moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٤٨٠٩٩لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها اتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي قايلا في تحريرها ما يلي: حيث قامه المدعي عليها، شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بالتقدم الي موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٤م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٢٥,٠٦٤.٢٦) ريال، وذلك بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٣م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العلقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٨/١٠/٢٠٢٣م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. ولذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١) الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٢٥,٠٦٤.٢٦) ريال سعودي. ٢) الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٢,٥٠٦.٤٢) ريال سعودي. وفق الله فضيلتكم لاعاده الحق الي نصابه، امين. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: فاتوره خدمات واستماره خطوط هكذا اجاب، وبسؤاله عن تاريخ انتهاء الخدمه اجاب بقوله: كانت بتاريخ ٠٦-ابريل -٢٠٢١ وفيها خطا حيث تم سداد جزء منها وبذلك تم اصدار الفاتوره جديده بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٣م بالمتبقي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله: صحيح ما ذكر وكيل المدعيه، واطلب اثبات انتهاء العلاقه وعدم ترتب مبالغ ماليه علينا هكذا اجاب عليه افهمت الدايره المدعي عليها ان الدعوي مرفوعه بالمطالبه بفاتوره وليس علي حساب ولا يدخل في ذلك باقي التعاملات بين الاطراف، وبسؤال المدعي عن الحساب الذي صدرت عليه الفاتوره اجاب بقوله: رقم الحساب هو (...) وقد تم سداد جميع مستحقاتنا المترتبه عليه الا ما تم رفعه في هذه الدعوي بمبلغ ٢٥,٠٦٤.٢٦ ريال هكذا اجاب واقرت المدعي عليها بما ذكر وكيل المدعيه ثم ذكرت المدعي عليها بقوله: تم الاجتماع في محضر الصلح واقرين بمبلغ المطالبه ومن المفترض انهاء المطالبه صلحا لكن المدعيه رفضت ذلك ولجات للقضاء، وبذلك لا يستحقون مبلغ اتعاب المحاماه هكذا ذكرت وبسؤال المدعي عن سبب ذلك اجاب بقوله: تم اللجوء للقضاء لان المدعي عليها رفضت الصلح الا بالتوقيع علي مخالصات عقود اخري وبذلك رفضت موكلتي ذلك، مما دفعنا لرفع الدعوي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت: صحيح ما ذكر وسبب ذلك هو رفعهم الدايم لقضايا بمطالبات ماليه خاطيه وبذلك طلبنا منهم التوقيع علي المخالصات وتم الرفض من قبلهم هكذا اجابت، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها وقدرها (٢٥,٠٦٤.٢٦) خمس وعشرون الف واربع وستون ريال وست وعشرون هلله، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (٢,٥٠٦.٤٢) الفان وخمسمايه وست ريال واثنان واربعون هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: اقراره بما جاء في الدعوي، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وللماده (١٨) فقره (١) من نفس النظام ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٦.٤٢) الفان وخمسمايه وست ريال واثنان واربعون هلله، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٠٦٤.٢٦) خمسه وعشرون الفا واربعه وستون ريال وسته وعشرون هلله لشركه (...)سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام شركه (...)بدفع مبلغ وقدره (٢,٥٠٦.٤٢) الفان وخمس ميه وسته ريالات واثنان واربعون هلله لشركه (...)اتعابا للمحاماه. لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.