moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٩٥٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٨٣٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٠%)، وراس مالها (١٩٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وتسعون مليونا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، لي منها ما قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠م، الي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م، بموجب (دفع راس المال)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (لا يوجد سبب لدي الشركه). ٢- عدم التزام المدعي عليها بدفع الارباح. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم دفع الارباح المستحقه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٠م، مما تسبب ب(خساره ماديه وضرر معنوي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم دفع الارباح) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي ٤- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالعقد مما ادي الي (دفع اتعاب لمكتب محاماه للترافع في القضيه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. ٥- دفع راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي.وبتايخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه قدمت وكيل المدعي مذكره الدعوي وجاء فيها ما نصه اشاره الي الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١١٠٩٥٢٤) والمقامه من موكلي ضد المدعي عليها, وحفظا لوقت مقام الدايره فانا نوجزها بالاتي: تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاريخ: ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١م بوجب اتفاقيه تنازل عن منفعه ودخوله كشريك في عقد تاسيس شركه (...) وذلك براس مال بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتي الف ريال دفعها موكلي في تاريخ: ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١م بموجب سند القبض المرفق والمؤرخ في: ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١م وقد كان الاتفاق يتمحور في دفع موكلي لراس المال المذكور انفا مقابل شراء عدد (٢٠٠٠٠) عشرين الف سهم وان تقوم الشركه بتاجير مساحه تلك الحصص بعايد شهري مستحق لموكلي بنسبه ٢.٥% بواقع (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال تودع في حساب موكلي بدايه كل شهر ميلادي, قامت المدعي عليها بدفع العايدات لعدد من الاشهر غير انها لم تدفع عايدات كل من الاشهر التاليه: ١٠/ ١١ لعام ٢٠٢٢م و ١/ ٢/ ٣/ ٤/ ٥/ ٦ لعام ٢٠٢٣م وماطلت في سدادها رغم محاولات موكلي العديده في حل الموضوع بالطريق الاسلم والاقل ضررا للطرفين, علما بان البند الثاني من العقد المبرم قد تضمن التزام الطرف الاول بارجاع راس المال كاملا في حال التاخير في ايداع الارباح لمده ثلاثين يوم وقد تاخرت المدعي عليها عن تسليم الارباح لمده ثمانيه اشهر, كما نصت الفقره الثانيه للبند الثالث من العقد علي الاتي: اذا اخل اي طرف بالالتزامات الوارده بهذه الاتفاقيه او قام باي عمل من شانه الاضرار بالطرف الاخر سواء بطريقه مباشره او غير مباشره فانه ملزم بتعويض الطرف الاخر عن جميع الاضرار المترتبه علي ذلك) وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم موكلي مبلغ الارباح بالتواريخ المذكوره سلفا بقيمه ماليه وقدرها (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال, ولما انها تخلفت عن تنفيذ التزاماتها المتفق عليها في العقد المبرم فبالتالي تكون ملزمه باعاده راس المال المسلم, وحيث ان المدعي عليها ملزمه بالتعويض بسبب التاخر اعمالا للبند الثالث من العقد والمذكور انفا, واستنادا لما ورد في الفقره الاولي للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي الاتي: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. فقد تم اخطار المدعي عليها باداء الحق المدعي به في تاريخ: ٢١/ ٥/ ٢٠٢٣م وذلك عبر ارسال الاخطار علي ايميل الشركه ورقم التواصل الموضح في العقد المبرم غير انه لم يصلنا رد من المدعي عليها منذ ارسال الاخطار حتي تاريخه مما اضطر موكلي الي اللجوء للمحاكم لاستيفاء حقه, وحيث ان التعويض يبني علي وجود الضرر المتمثل في اركان لا تغيب عن فضيلتكم وقد اشتملت عليها هذه الدعوي, وهي الخطا المتمثل في الاخلال بالعقد المبرم والتملص من تنفيذ الالتزامات الواجبه علي الطرفين بتعاقدهما, والضرر الذي وقع علي موكلي من مماطله المدعي عليها لمده ثمانيه اشهر مما اضطره الي السير في طريق التقاضي ودفع الاتعاب والتكاليف للمحامين, والعلاقه السببيه بين ذلك الخطا والضرر المتمثله من حدوث ذلك الضرر بسبب الخطا, ولما ان القاعده الفقهيه قد نصت علي (الضرر يزال) ولان موكلي تضرر ماديا بخساره مبلغ راس المال دون ان يعلم بان المدعي عليها لن تسلمه ارباحه المستحقه كل شهر, وتضرر معنويا بسبب مراسلاته وزياراته للشركه طوال مده التاخير دون ان يجد تجاوب, وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين والمدعي عليها لم تلتزم به, ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولم تف المدعي عليها بذلك العقد, وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها بدفع راس المال بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتي الف ريال سعودي. ٢/ الزام المدعي عليها بتسليم الارباح لكل من شهر ١٠ و١١ لعام ٢٠٢٢م و ١,٢,٣,٤,٥,٦ لعام ٢٠٢٣م باجمالي مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي. ٣/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي تعويضا لموكلي عما اصابه من ضرر.٤/ الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي اتعابا للمحاماه. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها (...) وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها ؟ احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها هل تم اخطار المدعي عليه او اللجوء الي المصالحه ؟ اجابت بانه تم اخطار المدعي عليها الاخطار النظامي ولم يتم اللجوء للمصالحه وبسؤالها هل موكلها شريك نظامي مقيد في سجلات الشركه ؟ اجابت بان موكلها تعاقد علي اساس ان يكون شريكا نظامي مستقبلا وبسؤالها عن الرابط بين طلباتها حيث انه لا يوجد رابط بينها وكل طلب له اجراءات مختلفه في النظر فقررت بانها تؤكد علي طلب كامل طلبات موكلها الوارده في صحيفه الدعوي وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمه المدعي في صحيفه دعواه والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان طلبات المدعيه لارابط بينها ، وكل طلب له محل من النظر، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب اللجوء فيها الي المصالحه قبل قيد الدعوي بناء علي الماده (٥٨/د) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند العاشر الفقره ٢ منه علي الاحاله الي التسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء ، وحيث انه يتحقق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تفيد بانتهاء المصالحه، او تقديم مايثبت البدء في اجراءات المصالحه، وذلك بناء علي الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه، ولما كانت المدعيه قررت عدم اللجوء للمصالحه - والحاله هذه - تعتبر دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نص عليه النظام واللايحه، وبما ان الماده رقم ٥٩/٢ من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه وذلك بعدم قبول الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.