tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430397156 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1442-05-29 document_type=ruling entity=document_number:421280914 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470127282 لعام 1444ه
المدعي:
محمد سعيد جبران القحطاني
المدعي عليه:
عبدالله سعيد ذيب القحطاني
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم في ان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه اقرض المدعي عليه مبلغا وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال قرضه حسنه، ثم اعاد له منها مبلغ وقدره (800000) ثمانمايه الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (700000) سبعمايه الف ريال، ثم امتنع المدعي عليه عن السداد، فاقمت الدعوي المقيده برقم (421280914) وتاريخ 29/5/1442ه بالمحكمه العامه بمحافظه حريملاء، وقد دفع المدعي عليه بان المال في شراكه واخذت بدفعه المحكمه ناظرت القضيه وحكمت: "برد الدعوي بعد ان ثبت ان المبلغ المدعي به يخص شراكه بين الطرفين وليس قرضا، ورد دعوي المدعي المطالبه برد القرض لعدم صحتها وللمدعي التقدم للمحكمه المختصه لاثبات الشراكه والمطالبه بما يتعلق بها وبما سبق حكمت الدايره"، وبرفقه الحكم السابق الصادر من القضاء العام. وحيث انني لازلت مصرا علي دعواي بمطالبه المدعي عليه بمالي الذي لا يزال متعلقا بذمته سواء كان الفصل فيها في القضاء العام او التجاري، واما الشراكه فليس بيني وبين المدعي عليه اي شراكه لا من قريب ولا من بعيد، اللهم ان القضاء العام اقحمني في جانب الشراكه مع المدعي عليه، رغم ان اثبات الشراكه ياتي بالتراضي وبالتوثيق من جهات الاختصاص وليس بقوه القضاء. لكل ما تقدم اطلب السير فيها وتقرير المقتضي الشرعي والنظامي نحوها. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره جري نظرها حسبما هو مثبت في محاضرها، ففي جلسه 14/03/1444ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه محرره؟ فاجاب بانه ارفقها في النظام، وبالبحث لم تجد الدايره ما ذكره المدعي، وعليه افهمته ان يرفق دعواه في النظام قبل موعد الجلسه القادمه وان هذه هي المهله الاخيره، ففهم ذلك واستعد به. وعليه رفعت الجلسه. جلسه 21/3/1444ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه وقد تبلغ بمهمه التبليغ رقم (179442047) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفته، ثم سالته الدايره عن بيناته فاجاب بقوله: حكم المحكمه وفيه اقرار بمبلغ المطالبه، ولكن المدعي عليه دفع بانه مبلغ شراكه وخسرت، وهذا غير صحيح، بل الصحيح ما ذكرته، هكذا اجاب. وقرر اكتفايه، فقررت الدايره حجز القضيه لدراستها، ثم وبجلسه هذا اليوم، وحيث قررت المدعي اكتفايه فقد قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب: 
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال تاسيسا علي انه المتبقي من مبلغ قرض كان قد سلمه للمدعي عليه، وبما انه ووفقا للبيانات الوارده في ملف القضيه، ولما اورده المدعي؛ فانه سبق للمدعي اقامه هذا الطلب من المدعي امام المحكمه العامه بمحافظه حريملاء، وصدر عنها حكم برد دعوي القرض، لثبوت ان المدعي سلم المدعي عليه المبلغ علي سبيل الشراكه لا القرض، وحيث اكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه، فانه لا يجوز للمدعي اعاده الطلب مره اخري لدي محكمه اخري بذات الطلب والمحل والسبب، وحيث ان المدعي مستمر في تاسيس طلبه علي انه قرض في هذه الدعوي، وبما ان الماده السابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها"؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم: 
حكمت الدايره؛ بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها.

لحمد ه والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470127282 لعام 1444ه
المدعي:
محمد سعيد جبران القحطاني
المدعي عليه:
عبدالله سعيد ذيب القحطاني
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 12 /04 /1444 ه في القضيه رقم (4470127282) وتاريخ 03 /03 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه باداء مبلغ وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال، تاسيسا علي انه المتبقي من مبلغ قرض كان قد سلمه للمدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها العدول عن الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررا الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430244985) المؤرخ في 12 /04 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (4470127282) القاضي ب(عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها)، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.