tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 143 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-08 date_hijri=1444-08-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:437cf09b-61c2-4fcb-8703-506f5330e527 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٤٣ لعام ١٤٤٤ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – هويه وطنيه رقم (...) -، بطلب تضمن: انا/ (...) هويه رقم: (...) والضامن ل(...) والمؤسسات التابعه لها والتي تم قبول فتح اجراء التصفيه الاداريه لها ولجميع المؤسسات التابعه لها وتم صدور الحكم للقضيه رقم ١٤٣ لعام ١٤٤٤ه. لذا ارغب برفع منع السفر عني حيث ان لدي بعثه خارجيه بدات بالفعل من يوم الاثنين الماضي الموافق ٢١/٠٨/١٤٤٤ه وامور الحياه لدي اصبحت صعبه لعدم القدره علي انهاء الاجراءات ومباشره البعثه مما قد يسبب لي مساله وتبعات لا تحمد عقباها. وبقيد الطلب لدي وحده الافلاس عقدت جلسه لنظر الطلب، ففي يوم ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، حضر مقدم الطلب (...)، فيما تبين عدم حضور شركه (...) او من يمثل لجنه الافلاس، وذكر انه تم تحديد امد له الي تاريخ ٢١ رمضان ليكون في بلد الابتعاث وطلب من الدايره رفع منع السفر عنه. وقررت الدايره تاجيل نظر الجلسه وابلاغ شركه (...) للحضور وتقديم الجواب. وفي جلسه يوم ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل شركه (...) بالوكاله (...) كما حضر مقدم الطلب اصاله، وحضر ممثل لجنه الافلاس وبعرض الطلب علي وكيل شركه (...) اجاب بانه لم يطلع علي حكم التصفيه، ثم باطلاعه عليه ذكر انه يرفض الطلب المقدم من المدين بطلب رفع المنع من السفر، ثم سالت الدايره المدين هل لديه ضمان بالمبلغ المدعي به يقدمه للداين وفق الماده ١١٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؟ فاجاب بان لديه سياره واحده فقط ليس لديه مانع من ضمانها، فسالته الدايره هل تغطي قيمه الدين؟ فاجاب بانها لا تغطي قيمه الدين وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كانت (...) تخضع لاجراء التصفيه الاداريه بموجب حكم الدايره الصادر بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه، القاضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وبما ان مقدم الطلب (...) يطلب رفع منع السفر عنه بصفته ضامن للمدينه، وبما ان رفع السفر من عدمه سلطه تقديريه للدايره وبالاطلاع علي الطلب ودراسته فقد تبين للدايره ان الاسباب التي استند عليها مقدم الطلب لرفع المنع من السفر عنه لا تكفي في نظر الدايره لقبوله، لاسيما ان مقدم الطلب يعد احد الضامنين لدين يقدر بمبلغ وقدره (٢٤٧٠١٥.٧٤) مايتان وسبعه واربعون الفا وخمسه عشر ريال واربعه وسبعين هلله، مع تعثر المدينه في سداده، ومع عدم تقديم ضمان كاف لرفع منع السفر عنه، وبما ان هذا الطلب خاضع للسلطه التقديريه للمحكمه وفق نص الماده العاشره من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس، والتي جاء فيها: "...ويستمر اثر الاوامر والقرارات -الصادره قبل تعليق المطالبات- المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب رفع المنع من السفر المقدم من (...) هويه وطنيه رقم: (...).