moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٣٨٩٣١٨لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (تقوم المدعي عليها بتوريد المصعد الكهربايي وتركيبه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (المدعي عليها لم تقم بتوريد المصعد الكهربايي ولم تقم بتركيبه). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي٣- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزامها مما ادي الي (اضطرت المدعيه لتوكيل محامي للمطالبه بمستحقاتها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي .وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وحيث تم افتتاح الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي احال علي تحرير الدعوي في الطلبات مفادها تحرير الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليه شركه (...) رقم ٤٥٧٠٣٨٩٣١٨ والمنظوره لدي فضيلتكم اتفقا اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها علي مؤسسه المدعي مصعد كهربايي وتقوم المدعي عليها بتوريده وتركيبه في مشروع مؤسسه المدعي بموجب العقد المؤرخ في ١٢.٢.٢٠٢٣م مرفق رقم ١ بقيمه قدرها ٤٨٠٠٠ ثمان واربعون الف ريال واصدرت المدعي عليها فاتوره بذلك مرفق الفاتوره مرفق٢وعليه قام المدعي بتسليم المدعي عليها كامل مبلغ المبيع بحواله بنكيه مؤرخه في ١٢.٢.٢٠٢٣م لحساب المدعي عليها بكامل الثمن نرفق لفضيلتكم سند الحواله مرفق رقم٣ وعليه قامت المدعي عليها بتحرير سند قبض علي مطبوعاتها موقع وممهور بختمها استلام المبلغ ونرفق لفضيلتكم سند القبض مرفق رقم ٤ الا ان المدعي عليها لم تلزم بالاتفاق ولم تقم بتوريد المصعد رغم المطالبات المتكرره، مما حدا المدعي للجوء لمحامي للمطالبه المدعي عليها باعاده المبلغ ونرفق لفضيلتكم عقد اتعاب المحاماه مرفق رقم ٥ وسند حواله اتعاب المحاماه مرفق ٦وعليه ولما قدمنا ولما يظهر لفضيلتكم جينا نطلب١.فسخ العقد المبرم بين اطراف الدعوي. ٢.الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره ٤٨٠٠٠ ثمان واربعون الف ريال. ٣.الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٣٠٠٠ثلاث الاف ريال وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها نطلب١.فسخ العقد المبرم بين اطراف الدعوي ببيع المدعي عليها للمدعي مصعد كهربايي. ٢.الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها مقابل البيع وقدره ٤٨٠٠٠ ثمان واربعون الف ريال. ٣.الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٣٠٠٠ثلاث الاف ريال وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين وفاتوره صادره من المدعي عليها علي مبلغ ٤٨٠٠٠ريال وسند قبض المدعي عليها من المدعي مبلغ قدره ٤٨٠٠٠ريال وحواله المدعي الي المدعي عليها لمبلغ ٤٨٠٠٠ريال وعقد اتعاب محاماه بين المحامي والمدعي ممهور بتوقيعهما وكشف حساب يثبت سداد الاتعاب قدرها ٣٠٠٠ ريال ، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين وصحه الدعوي ، واستحقاق المدعي في فسخ العقد واسترداد مبلغ المصعد الذي دفعه لكونه ثبت التزام المدعي بدفع مبلغ المصعد وعدم ثبوت استلامه للمصعد بعد السداد ، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. كما ان عدم حضور المدعي عليه يعد نكولا مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه بفسخ العقد والزام المدعي عليها برد مبلغ ٤٨٠٠٠ ريال المسلم لها من المدعي اما بشان اتعاب المحاماه وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب وما يثبت سداد الاتعاب ولكون الدايره حكمت للمدعي بالفسخ واسترداد المبلغ ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدايره صحه ما يدعيه المدعي وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم تسليم المصعد للمدعي وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعي الي الحصول علي حقه بالشكايه ولكون اكتملت اركان المسؤوليه التقصيريه من ضرر وقع علي المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها في عدم تسليم المصعد قبل رفع الدعوي والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي المدعي عليها وايضا؛ ولنكول المدعي عليها عن الحضور والاجابه في هذه القضيه ؛ فتحكم الدايره بالاتعاب نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي اولا/ فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المؤرخ في ١٢/٢/٢٠٢٣م ثانيا /الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها الي المدعي وقدره ٤٨٠٠٠ ثمانيه واربعون الف ريال ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ اتعاب محاماه قدره ٣٠٠٠ ثلاثه الاف ريال.