moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439357154 لعام 1444ه المدعي: شركه اياد رشاد رضا للمحاماه والاستشارات القانونيه مهنيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه بمكو العربيه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان عبدالرحمن باوارث بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠٢١م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تمثيل المدعي عليها في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده في القضيه رقم (1240) بموجب اتعاب تدفع للمدعيه وذلك بمبلغ غير مسترد قدره (345.000) ثلاثميه وخمسه واربعون الف ريالا يسدد علي شكل دفعات شهريه بقيمه قدرها (28.750) ريال لمده 12 شهرا حيث سددت المدعي عليها 6 دفعات من اصل 12 دفعه، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (172.500) ميه واثنان وسبعون الفا وخمسميه ريالا. بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٢ه صدر حكم ابتدايي لصالح المدعي عليها والقاضي منطوقه: "حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي" بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٦/ ١٢/ ٢٠٢١م تفاجات موكلتي بخطاب المدعي عليها بفسخ الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه دون ابداء اسباب مشروعه تستدعي لعزل موكلتي عن تمثيل المدعي عليها في الدعوي محل العقد وذلك للتنصل عن دفع مستحقات موكلتي المتبقيه، وحاولت المدعيه حينها التواصل مع المدعي عليها لتوضيح الاجراءات التي حصلت حيث تضمن خطاب الفسخ مفاهيم خاطيه، الا ان المدعي عليها رفضت التواصل مع موكلتي. بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه خاطبت المدعيه المدعي عليها بشان توضيح الاجراءات التي حصلت للقضيه رقم (42821240) المقيده سابقا (1240) بشان زعم المدعي عليها عدم متابعه المدعيه لاجراءات الدعوي مما تسبب بشطب احد الجلسات وذلك بسبب خطا تقني نتج عنه عدم حضور الخصمين، مع العلم ان شركه بمكو هي المدعي عليها في الدعوي رقم (42821240) المقيده سابقا (1240) حيث ان اجراء الشطب يتم في حاله عدم حضور المدعي وليس المدعي عليها كما ان المصلحه القايمه للمدعي عليها هي عدم المضي في الاجراء حيث ان مصالحها لم تتضرر، كما تضمن الخطاب ايضا توضيح سبب عدم تزويدهم بالحكم الصادر من محكمه الاستيناف حيث تم ابلاغهم عبر البريد الالكتروني بان المحكمه رفضت تسليمنا الحكم في ذلك الوقت حيث ان الحكم سيتم رفعه عبر النظام، وحيث ان تبريرات المدعي عليها لا يوجد بها ما يدل علي تقصير المكتب او تفريطه وعليه فان المكتب يحتفظ بحقه المكفول له نظاما ومطالبتهم بالاتعاب كامله وفقا للبد 7.3 من الاتفاقيه والتي تقدر ب(172.500) ميه واثنان وسبعون الفا وخمسميه ريالا. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المتبقي في ذمتها مبلغا قدره (172.500) ميه واثنان وسبعون الفا وخمسميه ريالا. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه ونصها: "اولا: بموجب العقد المبرم بين الطرفين ونظرا لاشاره المدعيه لنطاق الاعمال المتفق عليها والتي نصت علي: تمثيل العميل في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بمدينه جده برقم (42821240) في حساب ناجز ومقيده لدي نظام القضاء التجاري برقم (1240) لعام 1442ه والمقامه من قبل اينيو اوستريا جي ام بي اتش ضد العميل بشان تصفيه شركه جيماك (القضيه)، ويشمل هذا التمثيل: 1. دراسه وتحليل المستندات المقدمه من العميل. 2. تحديد الموقف القانوني للعميل، وتحديد الاسباب والدفوع الرييسيه التي سيتم بناء الاجابه عليها. 3. المرافعه والمدافعه وتمثيل العميل وحضور الجلسات لدي المحكمه التجاريه بجده في القضيه. 4. اعداد وصياغه وتقديم اللوايح الجوابيه في القضيه. 5. تقديم تقرير بشكل دوري عن سير العمل، لاطلاع العميل علي مستجدات القضيه. حيث سبق ان قامت موكلتي المدعي عليها بفسخ العقد المبرم معها بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٦/ ١٢/ ٢٠٢١م بعد فشل المدعيه في الوفاء بالتزاماتها الناشيه عن العقد استنادا علي الماده السابعه والعشرين من نظام المحاماه واستنادا علي بنود العقد المبرم معها، وذلك لعده اعتبارات: 1. خالفت المدعيه العقد المبرم والذي يلزمها بحضور الجلسات وتمثيل الشركه، وقد تغيبت المره الاولي بالجلسه المؤرخه في ١٢/ ١١/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢١م والتي تمثل الجلسه الاولي بعد اعاده الدعوي من محكمه الاستيناف واهم جلسه لتقديم الدفوع اللازمه لانهاء الدعوي كما سيتم ايضاحها في الفقره 4 من هذه المذكره منعا للتكرار، كما تخلفت عن حضور الجلسه المنعقده في تاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٤/ ١٠/ ٢٠٢١م، ونظرا لكون حضور وتمثيل موكلتي في الجلسات المنعقده لدي المحكمه هو اهم الاسباب الجوهريه للتعاقد مع المدعيه والتي تخلفت عن حضور الجلسات دون سبب مشروع او حتي ابلاغ موكلتي، وقامت بدون وجه حق بالاهمال والتقصير في حضورها للجلسات معرضه حقوق موكلتي للضياع. وحيث ان العقد المبرم واصول مهنه المحاماه تلزم المحامي بالقيام ومزاوله مهنته وفقا للاصول الشرعيه والانظمه المرعيه وان يسلك الطريق التي يراها ناجحه في الدفاع عن موكله وتغيبه عن حضور الجلسات يناقض هذا المسلك واصول المهنه والعقد والمبرم معها. 2. خالفت المدعيه ما تم الاتفاق عليه بشان تزويد موكلتي بالتقارير بشكل دوري عن سير العمل، حيث سبق وان طلبت موكلتي تقريرا حول الحكم رقم 429054609 الصادر من محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٢ه وتزويدنا بصوره منه ولكن دون تجاوب من المدعيه علي الرغم من تكرار موكلتي طلبها في الحصول علي الحكم الصادر من الاستيناف الا انه وحتي تاريخ فسخ التعاقد لم يتم تزويد موكلتي بالحكم الصادر من محكمه الاستيناف وعند فسخ التعاقد ادعت المدعيه بان موكلتي تستطيع الحصول عليه من موقع ناجز، فلو كانت مهمه موكلتي استلام الاحكام ومتابعه دعواها بنفسها لما اوكلت هذه المهمه لمكتب المدعيه. 3. كما اخفت المدعيه عن موكلتي تغيبها عن حضور الجلسات، اضافه لذلك فقد قامت المحكمه بشطب الدعوي (42821240) دون علم المدعيه الا بعد ان تم افادتهم من قبل فريقنا القانوني بان الدعوي مشطوبه وقامت المدعيه بالاطلاع والرجوع لموكلتي وافاده موكلتي بان الدعوي مشطوبه دون تقديم طلب للمحكمه بعد مرور شهر حسب نظام المحاكم التجاريه بالحكم بكون الدعوي كان لم تكن وهذا مخالف لمصالح موكلتي، بل انه تم اعاده فتح الدعوي وتحديد موعد جلسه بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٣ه دون متابعه من قبل مكتب المدعيه وتبليغ موكلتي بهذا الموعد. 4. ان الدعوي المقامه في مواجهه موكلتي والمقيده لدي الدايره التجاريه الثامنه برقم (42821240) هي دعوي في عقد مبرم بين طرفي النزاع وشمل العقد علي (اتفاق التحكيم) في حال وجود اي نزاع بين الطرفين، وانه وبسبب تقصير واهمال المدعيه بتقديم هذا الدفع في حينه وتحديدا في موعد الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه وتخلفها عن حضور هذه الجلسه خصوصا قد اسقط واضعف حق موكلتي بالدفع بشرط التحكيم مما اطال امد التقاضي وكلف موكلتي مبالغ اضافيه. 5. نص العقد المبرم بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بتقديم تقرير بشكل دوري عن سير العمل لاطلاع العميل علي مستجدات القضيه وهذا ما لم تقم به المدعيه في كثير من الاحيان وخصوصا فيما يخص طلب موكلتي بتزويدها بصك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف، بل وانها في اكثر المرات لا تقوم بارسال المذكرات القانونيه المراد تقديمها الا قبل موعد الجلسه بيوم واحد حيث لا يمكن موكلتي من تقديم اي ملاحظات او اضافات. ولكل ذلك وحفاظا علي مصالح موكلتي ولاهمال وتقصير المدعيه في التزاماتها ولتغيبها وتخلفها بدون سبب مشروع عن حضور الجلسات فقد قامت موكلتي بفسخ عقدها استنادا للماده السابعه والعشرين من نظام المحاماه وبنود العقد ونطاق الاعمال المتفق عليها وذلك بموجب خطاب رسمي وتم استلامه من قبل المدعيه. ثانيا: ذكرت المدعيه بانه تم التعاقد معها بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٢ه وانها قد استحقت مبلغا قدره (172.500) ريال مقابل التمثيل النظامي وفقا لنطاق العمل، والقضيه قد انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه) وذلك حسب الصك رقم (429039255) وتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٢ه وعليه فانها تستحق هذا المبلغ حسب ادعايها، ونرد علي ذلك في الاتي: ا. فانه وبحسب ادعايها بانه قد تم التعاقد معها بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٢ه وتدعي تمثيلها لموكلتي في الدعوي وانجازها لنطاق العمل واثباتا لذلك قدمت الحكم الصادر بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٢ه اي قبل اكثر من شهر من التعاقد معها. ب. ادعت المدعيه بان القضيه قد انتهت بصدور الحكم المشار اليه اعلاه، وهذا ادعاء باطل ومخالف للحقيقه، وحيث ان الدعوي لازالت قيد النظر حتي تاريخه ومحدد لها جلسه بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه والحكم المشار اليه حكم شكلي ابتدايي. ت. ادعت المدعيه انها تستحق مبلغا قدره (172.500) ريال لم يصل منه شييا، وهذا ادعاء غير صحيح حيث قد تسلمت المدعيه مبلغا قدره (172.500) ريال وتفصيله كالاتي: 1. تحويل بنكي بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢١م بمبلغ (115.000) ريال. 2. تحويل بنكي بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ (28.750) ريال. 3. تحويل بنكي بتاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ (28.750) ريال. ختاما: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وحيث ان المدعيه قد اخلت بالشروط المتفق عليها من قبل الطرفين كما انها لم تكمل المهمه والاعمال الموكله اليها ولا تزال القضيه المتعاقد عليها منظوره حتي تاريخه فاننا نطلب الحكم برفض دعوي المدعيه وذلك لما هو موضح في مذكرتنا الجوابيه. " ا.ه وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها عده جلسات وتبادل فيها الاطراف المذكرات. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته قررت صلاحيه الفصل في القضيه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (172.500) ميه واثنان وسبعون الفا وخمسميه ريالا لقاء المتبقي من تمثيلها عن المدعي عليها في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده في القضيه رقم (42821240) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٤٢ه بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ٤/ ٢٠٢١م. ولما اقر وكيل المدعي عليها بالعلاقه العقديه بين طرفي الدعوي، وانكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محتجا بدفوع بيانها كالاتي: ١- تخلف المدعيه عن الحضور لعدد من الجلسات. ٢- وتخلف المدعيه عن الدفع بشرط التحكيم. ٣- وتخلف المدعيه عن تقديم التقارير اللازمه. ٤- وتخلف المدعيه عن تسليم الحكم الصادر عن محكمه الاستيناف. ٥- وتخلف المدعيه عن متابعه ومراجعه المحكمه للحصول علي الحكم للمشار اليه اعلاه حتي تاريخ الفسخ. ولما اطلعت الدايره علي ملف القضيه محل النزاع وملف القضيه المنظوره لدي هذه الدايره برقم (42821240) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٤٢ه وما قدمه الاطراف من مذكرات، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين هو الفيصل في النزاع الماثل بينهما، وحيث الحال ما ذكر، فان الدايره تري عدم وجاهه دفوع وكيل المدعي عليها وتردها عليه؛ وذلك لان الدفع الاول يسقط بارفاق وكيل المدعيه عبر مذكراته ما يثبت وجود الخلل التقني الذي حال دون حضور موكلته للجلسه، فضلا عن ان المدعي عليها مركزها في تلك الدعوي (مدعي عليه) ومن المعلوم ان الدعوي لا تشطب الا في حال تخلف المدعي عن الحضور وليس المدعي عليه. واما الدفع الثاني فيسقط باطلاع الدايره علي ضبوط تلك القضيه وثبوت دفع المدعيه بشرط التحكيم بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه. واما الدفع الثالث فيسقط بان الدعوي حكم فيها بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفه، ثم عادت من الاستيناف بالغاء الحكم وما زالت قيد النظر وقد فسخت المدعي عليها العقد المبرم بين طرفي الدعوي، فضلا عن عدم تحديد وكيل المدعي عليها ماهيه هذه التقارير الذي يمكن معه البحث فيه. واما الدفع الرابع والخامس فيسقطان بتكفل نظام ناجز بتمكين اطراف الدعوي بحق الاطلاع علي صك الحكم وسهوله الحصول عليه دون الرجوع لاي طرف اخر. ولما كان التكييف الشرعي للعقد المبرم بين الطرفين هو عقد اجره، ولما كان عقد الاجره من العقود اللازمه بين الطرفين، ولا ينفسخ الا بموجب شرعي، ولما كانت دفوع وكيل المدعي عليها المردوده عليه لا ترتقي لفسخ العقد، مما يكون معه فسخ غير مشروع، فاذا تقرر هذا، فقد نصت الفقره (٣) من البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين علي انه: "في حال تم الغاء العقد بدون اي تقصير من جانب المكتب، يترتب عليه سداد قيمه الاتعاب كامله"، ولما كانت المده الزمنيه للعقد المبرم بين الطرفين هي سنه ميلاديه واحده او بصدور حكم نهايي من المحكمه المختصه ايهما اولا وفقا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند الاول والفقره (٢) من البند السابع عشر من العقد، وقد مضت هذه المده الزمنيه، واما فيما يتعلق بمبلغ المطالبه، فلما نصت الفقره (٢) من البند السابع علي ان قيمه الاتعاب هي (٣٠٠.٠٠٠) ريال، ولما اقر الطرفان بتسليم المدعي عليها للمدعيه مبلغ (172.500) ريال، فيكون حينيذ المبلغ المستحق للمدعيه اقل من مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه بمكو العربيه للمقاولات [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه اياد رشاد رضا للمحاماه والاستشارات القانونيه مهنيه شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٢٧.٥٠٠) ميه وسبعه وعشرون الفا وخمسميه ريالا، ورفض ما زاد عنه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439357154 لعام 1444ه المدعي: شركه اياد رشاد رضا للمحاماه والاستشارات القانونيه مهنيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه بمكو العربيه للمقاولات الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (172.500) ميه واثنان وسبعون الفا وخمسميه ريالا لقاء المتبقي من تمثيلها عن المدعي عليها في القضيه رقم (42821240)، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/02/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه بمكو العربيه للمقاولات [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه اياد رشاد رضا للمحاماه والاستشارات القانونيه مهنيه شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٢٧.٥٠٠) ميه وسبعه وعشرون الفا وخمسميه ريالا، ورفض ما زاد عنه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 27/04/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (30/02/1444) في القضيه رقم (439357154) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه بمكو العربيه للمقاولات [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه اياد رشاد رضا للمحاماه والاستشارات القانونيه مهنيه شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٢٧.٥٠٠) ميه وسبعه وعشرون الفا وخمسميه ريالا، ورفض ما زاد عنه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.