moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10318 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالوهاب صالح عبدالعزيز الراجحي هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه مجموعه الراجحي السعوديه سجل تجاري (...) ضد/ حسام احمد عبدالعزيز الراشد هويه وطنيه (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تشارك موكلي مع المدعي عليه في شركه شبكه التقنيه المتكامله للاتصالات وتقنيه المعلومات (سجل تجاري رقم: (...)) بحصص مملوكه لموكلي السيد/ عبد الوهاب صالح عبد العزيز الراجحي وقدرها (5) حصص نقديه، وحصص مملوكه لموكلتي/ شركه مجموعه الراجحي السعوديه وقدرها (4,578) حصه نقديه، وباقي حصص الشركه موزعه علي المدعي عليه وباقي الشركاء في الشركه حسب ما هو موضح ومثبت في عقد التاسيس المعدل للشركه برقم (398161831) وتاريخ 28/05/1439ه المرفق لفضيلتكم. وفي تاريخ 22/01/1440ه باع وتنازل موكلي عن جميع الحصص المملوكه لهم في شركه شبكه التقنيه المتكامله للاتصالات وتقنيه المعلومات لصالح المدعي عليه لقاء ثمن اجمالي قدره (916,000) تسعمايه وسته عشر الف ريال يخص موكلي السيد/ عبد الوهاب صالح عبد العزيز الراجحي منه مبلغ (1,000) الف ريال والباقي لموكلتي/ شركه مجموعه الراجحي السعوديه حسبما هو موضح ومثبت في عقد التنازل عن الحصص المرفق لفضيلتكم. ولانه يلزم علي المدعي عليه بموجب هذا الاتفاق المشاركه في اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديل الحصص الوارده في عقد التاسيس، كما انه يلزم علي المدعي عليه تسليم الثمن المتفق عليه، ولان المدعي عليه ممتنع عن القيام بذلك ولا زال قايما علي هذا الامتناع، ولان موكلي قد تضررا ببقاء تسجيل شراكتهما في شركه شبكه التقنيه المتكامله للاتصالات وتقنيه المعلومات رغم حصول التنازل عنها، كما انهما قد تضررا من مماطله المدعي عليه في سداد الواجب عليه من الثمن؛ وقد الجا المدعي عليه موكلي بسبب ذلك الي اقامه هذه الدعوي. وطلب الحكم بما يلي: اولا: اثبات انتقال الحصص المملوكه لموكلي عبد الوهاب صالح عبد العزيز الراجحي وقدرها (5) خمس حصص، والحصص المملوكه لموكلتي شركه مجموعه الراجحي السعوديه وقدرها (4.578) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون حصه وذلك في شركه شبكه التقنيه المتكامله للاتصالات وتقنيه المعلومات الي المدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديل عقد التاسيس وفقا لما ورد في البند السابق. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلي عبد الوهاب صالح عبد العزيز الراجحي مبلغا قدره (1000) الف ريال وان يدفع لموكلتي شركه مجموعه الراجحي السعوديه مبلغا قدره (915.000) تسعمايه وخمسه عشر الف ريال. رابعا: الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (183.200) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال وهي تمثل نسبه قدرها (20%) من مبلغ المطالبه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 14/11/1441ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: - اولا/ يجيب المدعي عليه عن دعوي المدعي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5ايام. ثانيا/ يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دعواه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام ثالثا/ يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. علما بانه سيكتفي بهذه الجلسه (المرافعه الكتابيه) عوضا عن جلسه المرافعه عن بعد المحدده يوم الخميس 18/11/1441ه. ثم جري تقديم مذكرات موضوعيه علي الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته (شركه مجموعه الراجحي السعوديه) فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعين يطلب اثبات انتقال الحصص المملوكه لموكله عبد الوهاب صالح عبد العزيز الراجحي وقدرها (5) خمس حصص، والحصص المملوكه لموكلته شركه مجموعه الراجحي السعوديه وقدرها (4.578) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون حصه وذلك في شركه شبكه التقنيه المتكامله للاتصالات وتقنيه المعلومات الي المدعي عليه. والزام المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديل عقد التاسيس وفقا لما ورد في البند السابق. والزام المدعي عليه ان يدفع لموكله عبد الوهاب صالح عبد العزيز الراجحي مبلغا قدره (1000) الف ريال وان يدفع لموكله شركه مجموعه الراجحي السعوديه مبلغا قدره (915.000) تسعمايه وخمسه عشر الف ريال. مع الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (183.200) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال وهي تمثل نسبه قدرها (20%) من مبلغ المطالبه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليه بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ