tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 147

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
|VD-147-2020( القرار رقم
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-9599-V) |
مدينه الدمام

## المفاتيح:

دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما، مانع من نظر
موضوع الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في
تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعيه
لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا؛
لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي
 رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
 الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين (١٤٤١/١١/۰۱ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٢م)، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-9599-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٨م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه
التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامات.

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها في التالي: «اولا : الدفع الشكلي : حيث ان الماده (٤٩)
من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا
عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الاشعار بفرض غرامه
الخطا بتقديم الاقرار صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٨م، وان الاشعار برفض طلب المراجعه علي
غرامه التاخر في السداد صدر بتاريخ ۲۰۱۱/۰۷/۱۳م، وتاريخ تظلم المدعي لدي الامانه
هو ٢٠١٩/٠٨/٢٨م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعارين وتاريخ التظلم اكثر من
ثلاثين يوما. وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه، يضحي
القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما
سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٠١ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه، بموجب
هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما
اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي
وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، والي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها،
وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في
السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ
الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه:
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
٢٠١٩/٠٦/٠١م ، وقدم اعتراضه بتاريخ ۲۰۱۱/۰۸/۲۸م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت
بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع :

- عدم قبول الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات
المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وحددت الدايره ( يوم الاحد ١٤٤١/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م) موعدا لتسليم
نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.