moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٥٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للاطعمه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٠/ ١٢/ ١٤٣٨ه الموافق ١/ ٩/ ٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٩٩,٨١٧.٠٢) تسعه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وهللتان، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شييا. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٩,٨١٧.٠٢) تسعه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وهللتان. وقدم سندا لطلبه تمثل في: ١- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (٩٩,٨١٧.٠٢). ٢- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ (٩٩,٨١٧.٠٢) ممهوره بختم منسوب للمدعيه وبتوقيعين منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه (شركه (...) التجاريه)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه الصادره عن (كتابه عدل شرق الرياض)، كما حضرت (...) بصفتها وكيلا عن المدعي عليها (شركه (...) للاطعمه) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٣ه الصادره من (الموثقون). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فاجابت بقولها: اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي واحضار الجواب قبل موعد الجلسه القادمه. وبسؤالها عن سبب عدم احضار جوابها في هذه الجلسه رغم وجود صحيفه الدعوي بالنظام ورغم وجود طلب عبر خانه تبادل المذكرات بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه تضمن صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فاجابت بقولها: بسبب رفض النظام اضافتي كممثله للمدعي عليها، مما تعذر ظهور بيانات القضيه بحسابي الخاص بناجز. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٩,٨١٧.٠٢) تسعه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وهللتان لقاء توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (٩٩,٨١٧.٠٢). ٢- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ (٩٩,٨١٧.٠٢) ممهوره بختم منسوب للمدعيه وبتوقيعين منسوبين للطرفين. ولما طلبت وكيله المدعي عليها مهله للجواب عن الدعوي رغم وجود صحيفه الدعوي بالنظام ورغم وجود طلب عبر خانه تبادل المذكرات بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه تضمن صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ولما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل."، وحيث الحال ما ذكر، فان ذلك يعد نكولا من المدعي عليها يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كان الاصل عدم تسليم كامل المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاطعمه [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٩٩,٨١٧.٠٢) تسعه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا وهللتان. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.