ncar · executive_regulation · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 1385/6/26ه ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي الخطاب المرفوع لمقام جلاله الملك المعظم من معالي وزير الحج والاوقاف بالنيابه المشفوع بخطاب ديوان الرياسه رقم (13206) في 22/ 6 /1385ه المتضمن انه اشاره الي الماده (13) من المرسوم الملكي الصادر برقم (م/12) في 9/ 5 /1385ه التي تنص علي مباشره وزاره الحج والاوقاف مهماتها (في خصوص طوايف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه) بمقتضي الترتيبات واللوايح التي تضعها ويقرها مجلس الوزراء. وافادته انه عقد عده اجتماعات باشتراك كبار موظفي الوزاره، والطوايف المذكوره واستطلع رايهم في الترتيبات المقترحه وحصل علي موافقتهم عليها ويقدم طيه لايحه واحده تتضمن القواعد العامه لتنفيذ المرسوم . وطلبه الموافقه علي اقراره قبل بدايه الموسم في غره رجب المقبل. وبعد اطلاعه علي مشروع اللايحه المذكوره. يقرر الموافقه علي مشروع اللايحه التنفيذيه للمرسوم الملكي (م/12) وتاريخ 9/ 5 /1385ه المنوه عنها اعلاه بالصيغه المرافقه لهذا. ولما ذکر حرر،،،، نايب رييس مجلس الوزراء (مشروع اللايحه التنفيذيه للمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 9/ 5 /85) المصطلحات ومعانيها ماده 1 يكون للمصطلحات الوارده فيما يلي من هذه اللايحه المعاني المعطاه لها. ما لم يرد نص صريح بخلافها ا- الطوايف. ويقصد بها: 1- المطوفين 2- الوكلاء 3- الادلاء 4- الزمازمه ب- اقسام المطوفين والوكلاء والادلاء. وهي 1- قسم الهنود 2- قسم الجاوي 3- قسم العرب التي كانت قايمه بمقتضي الانظمه السابقه تحت اسم طوايف المطوفين الثلاث ويجوز بقرار من وزير الحج والاوقاف توحيد خدمات الاقسام المذكوره، كما يجوز تفصيلها في بنود فرعيه لها اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك، علي الا يتعارض مع احكام المرسوم، ويتحدد الانتساب لاحد الاقسام المذكوره علي اساس اغلبيه الجنس في مجموع عدد حجاج كل من المطوف والوكيل والدليل خلال الثلاث سنوات السابقه . ج - المطوف والوكيل والدليل والزمزمي هم من كانت تطلق عليهم الاسماء المذكوره بموجب الانظمه السابقه علي صدور المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/ 5 /85 وسواء في ذلك اكانوا افراد ام شراكه تعمل تحت اسم واحد. د- المصلحه: هي الاجر المقرر بمقتضي التعرفه المنصوص عليها في الماده (تاسعا) من المرسوم الملكي سالف الذكر لكل من المطوف والوكيل والدليل والزمزمي عن الخدمات التي يقدمها لكل حاج ه- السؤال هو الاستعلام من الحاج عند وصوله الي المملكه عن اسم كل من المطوف والدليل الذي يقع اختياره عليه ليقدم له الخدمات المنصوص عليها في هذه اللايحه. و - الحجاج المتخلون هم الحجاج الذين يتخلون عن اختيار مطوف او دليل بالطريقه المنصوص عليها في هذه الرحله عند سؤالهم من قبل هييات السؤال ويعتبر الحاج متخليا بالنسبه للمطوف اذا لم يختر مطوفا وبالنسبه للدليل اذا لم يختر دليلا. ز - حجاج السؤال: ويقصد بهم الحجاج الذين اختاروا مطوفيهم وادلايهم اختيارا صحيحا عند سؤالهم بمعرفه هييات السؤال. ح - شراكه المطوفين او الوكلاء او الادلاء او الزمازمه: هي الشراكه التي كانت قايمه بين شخصين او اکثر من افراد طايفه واحد طبقا للانظمه والاوامر التي كانت ساريه المفعول قبل صدور المرسوم رقم (م/12) وتاريخ 9/ 5 /85. القسم الثاني احكام عامه ماده 2 وزير الحج والاوقاف هو المرجع في كل ما يتعلق بامور وشيون الطوايف وهيياتها وادارتها وحل مشاكلها والخلافات التي تقع بين اشخاصها وله في ذلك عن طريق ما يصدره من قرارات تنظيم سير اعمالها وبيان مسيولياتها وتحديد صلاحياتها وتشكيلاتها وصلاحيات دواير الوزاره في هذا الخصوص وكذلك تعيين من يختاره من بين اعضاء هييات الطوايف المذكوره لعضويه او رياسه تلك الهييات بالرواتب المناسبه طبقا للنظام او بمكافات يقرها رييس مجلس الوزراء وتصدر قرارات تكوين الهييات المذكوره وتحديد صلاحياتها وتعيين اعضايها بموافقه رييس مجلس الوزراء. ماده 3 يصدر وزير الحج والاوقاف قرارا ببيان واجبات ومسيوليات كل من المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه والاجراءات والجزاءات الواجبه الاتباع لتحقيق الاشراف عليهم وضمان حسن قيامهم بالواجبات المذكوره وذلك كله دون الاخلال بحريه الحاج المطلقه في اختيار المطوف او الدليل الذي يريده وحريه المطوف في اختيار الوكيل والزمزمي الذي يريده. وحريه الوكيل في قبول التعامل مع المطوفين. ماده 4 البيانات التي تتوصل اليها وزاره الحج والاوقاف عن طريق الهييات التي تشكلها لغرض حصر المطوفين والادلاء والوكلاء والزمازمه تعتبر نهاييه باعتمادها من قبل وزير الحج والاوقاف. ويجري ترتيب الاسماء طبقا لما يلي: ا - بالنسبه للمطوفين والادلاء: يجري ترتيب الاسماء من كل قسم علي حده. وقبل بدايه کل موسم بارقام متسلسله علي اساس متوسط عدد حجاج كل منهم خلال الثلاث سنوات الاخيره، مع مراعاه امكانياتهم عنديذ، وفي حاله التساوي في العدد والامكانيات تراعي الاقدميه في المهنه . ب- بالنسبه للوكلاء والزمازمه يجري ترتيب الاسماء بارقام متسلسله بحسب الاقدميه في المهنه. ج- وفي حاله الشراكه يقيد جميع افرادها بمثابه شخصيه واحده ايا كان عددهم علي الا يخل ذلك بالاحكام الخاصه بمساعده كل فرد من المحتاجين منهم طبقا لنص الماده (احدي عشره) من المرسوم. الماده 5 في حاله وفاه احد افراد الطوايف، رجلا كان ام امراه بعد صدور المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9 /5 /85 والي ان تصدر القواعد الجديده للمهنه، يكون لورثته الشرعيين حق مباشره مهنته بصفه مؤقته والحصول علي المصلحه والمساعده، بافتراض حياته وتوزيعها علي الورثه بالانصبه الشرعيه. ماده 6 يجوز لاي فرد او شراكه من الطوايف ان يفوض او يوكل او ينيب عنه غيره في اداره اعمال وتقديم الخدمات لحجاجه، كما يجوز له ان يشارك الغير من ابناء الطايفه في تاسيس شركه لتقديم الخدمات المتعلقه بمهنته للحجاج وذلك كله مع مراعاه عدم التعارض مع احكام المرسوم والا يترتب عليه انقاص النصيب المقرر في الاصل لكل من الشركاء في الحجاج المتخلين والمصلحه والمساعده، وبشرط ان يقترن بتصديق وزير الحج والاوقاف. القسم الثالث اجراءات السؤال وتعيين المطوفين والادلاء والوكلاء للحجاج المتخلين ماده 7 تحدد مناطق السؤال وهيياته وطريقه تشكيلها وتعيين اعضايها كما تنظم اجراءات السؤال وترتيباته بقرار من وزير الحج والاوقاف، علي الا يخل ذلك بحريه الحجاج المطلقه في اختيار المطوف والدليل الذي يريدونه او بتوزيع المصلحه علي المطوفين والادلاء طبقا للمادتين (ثالثا وسادسا) من المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/ 5 /85. ماده 8 تنظم عمليه تعيين المطوفين والادلاء للحجاج المتخلين بقرار من وزير الحج والاوقاف وذلك من مراعاه القواعد التاليه: اولا- يحصر التعيين لحجاج كل جنس في مطوفي وادلاء القسم الخاص به، طبقا للحكم المشار اليه في الفقره (ب) من الماده ( 1) من هذه اللايحه. ثانيا- يتم تعيين المطوفين والادلاء للحجاج المتخلين حال السؤال بالنسبه لكل فوج من الحجاج علي حده طبقا لترتيب المطوفين والادلاء المشار اليه في الماده (4) من هذه اللايحه – الاول فالثاني فالثالث وهكذا، باعداد متساويه. ثالثا- تكون العمده في تطبيق الحكم الوارد بالماده (سابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1/ 5 / علي مجموع ما خص كل مطوف ودليل، من الحجاج لدي كل هييه من هييات السؤال دون- النظر الي ما خصه منهم لدي ايه هييه سؤال اخري. رابعا- يراعي في التعيين ان يكون باعداد صغيره متساويه في كل هييه من هييات السؤال علي النحو الذي يلبي فرصه التعيين لاكبر عدد ممكن من المطوفين والادلاء. خ امسا – يراعي .... من حصل من المطوفين والادلاء علي الحد الاعلي للمصلحه المتكامله وقت تعيين الحجاج المتخليين بنفس الترتيب دون النظر الي ما خص كل مطوف او دليل من حجاج. سادسا - فيما عدا حاله الشركه المنصوص عليها في الماده (6) من هذه اللايحه تاخذ شراكه المطوفين والادلاء لغرض احتساب الحدود المقرره لمصلحتها، حكم المطوف او الدليل الواحد بصرف النظر عن عدد افرادها. ماده 9 تناط الخدمات اللازم تقديمها للحجاج المتخلين من قبل الوكلاء، بالطايفه المذكوره باقسامها متجمعه ويتم ذلك تلقاييا، ووفقا للترتيب الوارد فيما يلي. اولا- يتولي كل قسم تشكيل لجنه لمواجهه مسيولياتهم عن الحجاج المتخلين لقسمهم، دون النظر الي المطوفين المعينين للحجاج المذكورين من قبل هييات السؤال. ثانيا - بعد حسم نفقات كل لجنه من اللجان المذكوره يوزع الباقي من المصلحه المقرره للوكلاء عن الحجاج المتخلين العايدين لكل قسم. علي افراد القسم المذكور بالتساوي فيما بينهم ويصدر وزير الحج والاوقاف قرارا بتحديد عدد اللجان المشار اليها ومناطق عملها وطريقه تشكيل كل منها ومسيولياتها وذلك بعد استطلاع راي وكلاء كل قسم من الاقسام المشار اليها. ماده 10 يصرف من المبلغ المقرر في الماده (تاسعا) من المرسوم باسم نفقات طاريه مبلغ ريال واحد عن كل حاج من حجاج السؤال والمتخلين وذلك لحساب الوكلاء، مقابل قيامهم بتحصيل العوايد، بما فيها ----- الادلاء وباداء الخدمات التي لم تكن مفروضه عليهم ضمن الانظمه السابقه ، باستثناء الخدمات التي يؤدونها لصالح شركات السيارات وذلك علي ان تؤدي المبالغ المستحقه عن حجاج السؤال للوكلاء مباشره وان يوزع ما يخصهم عن الحجاج المتخلين علي اقسامهم لتوزيعه عليهم بالتساوي ولا يخل ذلك بحق الوكلاء في الاتفاق مع نقابه السيارات والشركات التابعه لها علي اقتضاء مبلغ منها مقابل قيامهم بتحصيل اجور النقل مباشره من الحجاج، وبالتوسط في تدبير مهمه النقل المنوطه بالنقابه والشركات المذكوره علي ان يكون الاتفاق المذكور باطلاع وزاره الحج والاوقاف. ماده 11 باستثناء عمليات النقل التي تقوم بها السيارات المخصصه لذلك بين المدن تناط مسيوليه باقي نفقات نقل كافه الحجاج وتحصيل ونقل امتعتهم، عند القدوم والمغادره، بطايفه الوكلاء باقسامها مجتمعه وذلك مقابل السته ريالات المقرره عن العمليات المذكوره، علي ان تختار الطايفه لجنه من بين افرادها لتمثيلها بالصفه النظاميه لتتعاقد معها وزاره الحج والاوقاف علي تفاصيل تلك العمليات ومسيولياتها وبالضمانات الكافيه وان يتحمل جميع افراد الطايفه مسيوليه تلك العمليه ونتايجها بالتساوي طبقا لشروط العقد.. فاذا تعذر تنفيذ مقتضي الحكم المشار اليه تطرح العمليه في مناقصه عامه طبقا للشروط التي تتخذ لهذا الغرض . ماده 12 يصدر وزير الحج والاوقاف قرارا بكيفيه حصر الحجاج الذين يخدمهم الزمازمه وضبط اجراءات تعاملهم مع المطوفين علي ان لا يخل ذلك بحريه التعامل المذكور. القسم الرابع تحصيل عوايد الخدمات المقرره في التعرفه وتوزيع المصلحه والمساعدات ماده 13 يتم تحصيل العوايد وايداعها وصرف اجور الخدمات المقرره في الماده العاشره من المرسوم الملكي رقم (م/12) تاريخ 9/ 5 /85 طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الحج والاوقاف. ماده 14 تصرف المساعدات المشار اليها في المرسوم الملكي المذكور طبقا للقواعد المنصوص عليها به لكل من افراد الطايفه بصرف النظر عن كونه منفصلا او داخلا في شراكه. القسم الخامس احكام ختاميه ماده 15 يحق لكل طايفه ان توحد خدماتها للحجاج عن طريق لجان او مكاتب تشكلها بموافقه وزاره الحج والاوقاف علي ان يجري توزيع المصلحه طبقا لاحكام المرسوم بعد حسم النفقات. ماده 16 تصدر وزاره الحج والاوقاف تعليمات سنويه للحج علي الا تتعارض مع احكام المرسوم الملكي رقم (م/12) تاريخ 9/ 5 /85 واحكام هذه اللايحه. ماده تنظم الاحكام المتعلقه بالمستخدمين الذين قضوا مده طويله لا تقل عن عشر سنوات في خدمه الطوايف عند وضع القواعد الجديده للمهنه المشار اليها في الماده (اولا) من المرسوم الملكي رقم (م/12) في 9/ 5 /85. ماده يعمل بهذه اللايحه من تاريخ الموافقه عليها.