moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 5817 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 07/11/1437ه حاصلها : انه شريك مع المدعي عليه منذ عام 1402ه في اعمال مقاولات ، ويطلب تصفيه الشراكه وتسليم الارباح ، ثم قرر وكيل المدعي بانه تم الاتفاق صلحا مع المدعي عليه ويطلب اثبات الصلح. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها ، وفي جلسه 25/11/1439ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر ، وفي جلسه 08/02/1440ه حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 15/01/1440ه وقدم مذكره تضمنت : ان المدعي دخل في شراكه تجاريه مع شقيقه مالك المؤسسه (المدعي عليه). واستمرت الشراكه لفتره زمنيه قاربت الاربعين عاما، وكانت طبيعتها هي ممارسه الاعمال التجاريه ومن بينها التعاقد مع الجهات الحكوميه لتوفير سقيا للمحافظات, واتفق وتراضا الطرفان المدعي والمدعي عليه وبتاريخ 13/11/1439ه الموافق 26/7/2018م علي فض الشراكه القايمه بينهما في حينه مقابل عوض متفق عليه وبحسب المحضر المعد والمرفق صورته لفضيلتكم, تضمن محضر فض الشراكه المعتمد من المدعي والمدعي عليه علي بند خاص بالحسميات وامكانيه المطالبه بها عند تحققها. وختمها بان موكله لم تكن له نيه الامتناع عن سداد ما تبقي في ذمته للمدعي غير انه حال بينه وبين السداد ماورد المؤسسه من خطاب صادر من وزاره البييه والمياه والزراعه بتاريخ 25/11/1439ه (اي بعد اتفاق فض الشراكه) وقد تضمن الخطاب المذكور ايقاع خصم مالي بلغت قيمته (1,272,358) ريال علي مستحقات مؤسسه المدعي عليه والتي نعيد بانها محل عقد الشراكه مع المدعي، كما نعلم فضيلتكم بان الخصم اعلاه قد تم علي مستحقات المؤسسه من عقد السقيا الذي تم تنفيذه والانتهاء منه وقبض مستحقاته قبل تاريخ فض الشراكه كما ان مستحقات العقد الذي وقع عليه الخصم قد تم احتسابها وتوزيعها مسبقا علي كل من المدعي والمدعي عليه باعتبارها ارباحا للمؤسسه وروعيت قيمتها لتحديد قيمه الشراكه، ولكن خطاب الخصم جاء في وقت لاحق، مما سيترتب عليه تحمل موكلي المدعي عليه لقيمه الخصم من مستحقاته الجديده المترتبه علي عقود السقيا اللاحقه لفض الشراكه, وطلب وقف السير في الدعوي حتي يتم الفصل في موضوع حسم المستحقات علي المؤسسه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد, وفي جلسه 13/04/1440ه سالت الدايره المدعي عما هو مدون بمحضر الصلح ونصه : (يتم تحديد موعد للمطالبه في الحسميات دون الاضرار بمصالح المؤسسه) فذكر الطرفان بان المقصود بها وجود خصميات سابقه علي المؤسسه والمؤسسه ستطالب بها لاحقا وهذا قبل علمنا بغرامه وزاره المياه والبييه في 25/11/1439ه ، حاولت الدايره عرض الصلح بين الطرفين كون المدعي والمدعي عليه اخوان الا انها لم تصل الي نتيجه ، واقر الطرفان بان المتبقي من الاتفاقيه مبلغ قدره (385.000) ريال، الا ان المدعي عليه رفض دفعها لوجود حسميات تخص المدعي بمبلغ قدره (847.000) ريال ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه بين تاجرين ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه . ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه ، وحيث ان مقر المدعي عليه في محافظه جده ؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب اثبات الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والزام المدعي عليه بتسليم ما تبقي عليه من مبالغ قدرها (385,000) ريال ، وحيث ان الاتفاقيه المذكوره لم تتضمن مخالفه شرعيه او نظاميه , وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه دعوي المدعي وصحه المطالبه ، ولما كان قوله بصحه الدعوي وتعلق ذمته بالمبلغ محل المطالبه ؛ يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا ؛ وحيث ان الاقرار حجه ، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق ؛ ومن ثم يكون المدعي عليه ملزم بدفع المبلغ المقر به , واما عن دفعه بوجود خصومات لاحقه للاتفاقيه المبرمه بين الطرفين , وحيث افاد بان الخصومات محل نظر وتظلم لدي الجهه الاداريه (فارضه الخصومات) ولم يفصل فيها بعد , فان الدايره تري الزام المدعي عليه بما ورد في تلك الاتفاقيه وسداد ما تبقي في ذمته من مبالغ , وله حق الرجوع علي المدعي في حال ثبوت الخصومات واقرارها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (لذلك) حكمت الدايره: اولا : باثبات الاتفاقيه في هذه القضيه المقامه من : (...)، سجل مدني رقم (...) ، ضد: (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، واعتبارها منهيه للخصومه بينهما . ثانيا : بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) ، مبلغا قدره (385.000) ريال المتبقي من مبلغ الاتفاقيه. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 934 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتسليم ما تبقي عليه من مبالغ قدرها (385.000) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5817 لعام 1439ه القاضي: اولا: باثبات الاتفاقيه في هذه القضيه المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) واعتبارها منهيه للخصومه بينهما. ثانيا: بالزام (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (385.000) ريال المتبقي من مبلغ الاتفاقيه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.