moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1640 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه، جاء فيها ان المدعي عليه قام باخذ وكاله شرعيه من المدعيه، وقام باستخراج سجلات تجاريه باسم المدعيه، وقد الحق الضرر بموكلته، حيث ان المدعي عليه قام بشراء سيارات باسمه ولم يقم بالوفاء مع الشركات، وقد تراكمت الديون والمخالفات المروريه عليها، وقد اوقفت سجلاتها بسبب ذلك، وذكر بان عدد المخالفات المروريه (272) مخالفه بقيمه قدرها (123.950) ريال، وان مخالفات وزاره (...) تبلغ (160.000) ريال، وذكر وكيل المدعيه ان هناك التزامات ماليه ل(...) لا يعرفه، وذكر بان هناك 50 سياره باسم المؤسسه تعمل في الاجره بدون رقابه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (283.950) ريال، وسداد الديون التي علي المؤسسه للدواير الحكوميه، واقفال جميع الانشطه المسجله باسم المدعيه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 12/2/1442ه حضر وكيل المدعيه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط وهذه الجلسه وفقا للافاده الموضحه بالنظام، وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وقد سالت الدايره المدعي عن علاقه المدعي عليه بالمدعيه فاجاب بان المدعي عليه هو زوج المدعيه ومدير المؤسسه، وهو مالكها الفعلي، وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان هذه القضيه اساس النزاع فيها قايم علي قيام المدعي عليه (زوج المدعيه) باستخراج وكالات باسم المدعيه والتصرف في المؤسسه وفقا لتلك الوكالات، وبناء علي ذلك تحملت تلك المبالغ التي ذكرتها، وحيث ان الدايره باطلاعها علي طبيعه النزاع فان الدايره تجده نزاع غير تجاري ولا تختص المحكمه التجاريه بنظرها لعده اسباب، فالمدعي عليه – وان كان مديرا للمؤسسه- لا ينطبق عليه نظام الشركات، وبالتالي لا يمكن محاسبته وفق النظام لكونه مديرا للمؤسسه، والنظام ينطبق علي الشركات التي اتخذت احدي الاشكال المنصوص عليها في النظام، يضاف علي ذلك ان المدعي عليه ليس بتاجر ولم يحمل الصفه التجاريه، وكونه مدير لا يعني ذلك انه تاجر، كما ان حقيقه النزاع هو تحميله المبالغ الماليه التي تكبدتها المدعيه نتيجه تصرفاته، وحيث الحال ما ذكر فان القضيه تخرج من اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني