moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470917479لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (30%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال حسب ما هو منصوص عليه بالعقد من التزامات علي المدعي)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره: (120,000) مايه وعشرون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاتجار والمضاربه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تحديدها بالعقد)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه مع المدعي عليه بنسبه (30%) ثلاثون في الميه، ورد قيمه راس المال وقدره: (120,000) مايه وعشرون الف ريال، ودفع الارباح وقدرها: (30) ثلاثون ريال، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 03/09/1445ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 12/02/1447ه، وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 17/01/1445ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 27/04/1449ه، وكتب المدعي وكاله ما جاء في صحيفه الدعوي، فسالت الدايره وكيل المدعي عن نطاق الشراكه فذكر بانه لم يحدد، ثم سالته الدايره هل رفع دعوي قبل هذه القضيه فاجاب بالنفي، ثم طلبت الدايره من الطرفين الاجابه عن السؤال التالي: هل راس المال من الطرفين ام من المدعي فقط؟، وطلب وكيل المدعي عليه مهله للاجابه، فافهمته الدايره ان اجابته يجب ان تتضمن نطاق الشراكه ونسبه الربح وبيان راس المال، والاجابه عبر الطلبات، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر الطلبات المقيده بتاريخ 2 / 11 / 1444ه وقد تضمنت الاتي: اولا: في الجلسه الاولي طلبت الدايره الموقره من المدعي وكاله تحرير دعواه، فقام المدعي وكاله باعاده نفس الدعوي المحرره في صحيفه الدعوي، وهذا مخالف لما طلبته الدايره منه حيث ان الدايره من طلبها يتضح عدم صحه دعوي المدعي وكاله لوجود عيوب فيها، فدعوي المدعي وكاله غير واضحه وفيها امور غير متطابقه وغير صحيحه وطلباته لا تتوافق مع دعواه، ولا يستقيم نظر الدعوي الا بدعوي محرره يمكن نظرها شرعا ونظاما، ويمكن الاجابه عنها من قبل المدعي عليه وفق الدعوي والطلبات الواضحه، لذا عدم استجابه المدعي وكاله لطلب الدايره بتحرير دعواه وعدم تحريرها تحريرا صالحا للنظر فيها، يوجب صرف النظر عنها استنادا علي الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه حيث نصت: ( علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وكذلك لا يمكن المضي في الدعوي وسؤال المدعي عليه اسيله في دعوي غير محرره، فالدايره سالت المدعي وكاله عن ذلك ولم يستجب بل اعاد الوارد في صحيفته وهذا يعد عجز منه موجب لصرف النظر، قال الموفق رحمه الله تعالي في المغني (ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره) ج 8 ص 510 ، وقال البهوتي في كشاف القناع ( ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي ، ان اعترف به لزمه ولا يمكنه ان يلزمه علي مجهول) ج 6 ص 435 ، واستناد علي الماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ادفع ببطلان الدعوي لعدم تحريرها تحريرا صالحا، ثانيا: المدعي وكاله ذكر في دعواه ما نصه: (موضوع الدعوي: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه)، وفي موقع اخر من صحيفته ذكر (اغلاق المدعي عليه شركته دون تسليم الارباح المنصوص عليها في العقد ولا استرداد راس المال)، المدعي يدعي بوجود شركه لكنه لم يبين ما هذه الشركه وما اسمها وتفاصيل اخري وهذا عيب في تحرير الدعوي ولا يمكن الاجابه عن شيء مجهول في الطلب وغير معلوم الاركان والصفه، ولم يبين صفته في الشركه ومن هم الشركاء وصفه موكلي المدعي عليه في هذه الشركه، وهذا استرسال في الكلام وكلام غير مقبول وموجب لصرف النظر عن الدعوي، خاصه ان موكلي ليس لديه شركه وما ذكره المدعي وكاله غير صحيح، ايضا المدعي يدعي بوجود شركه ويقدم مستند في الطلبات المرفقه في نظام ناجز لصوره اثبات شطب سجل تجاري لمؤسسه فرديه اين التوافق بين ادعايه والمستند المرفق لذلك، اذا هذا سبب موجب لرد الدعوي لعدم صحه تحريرها وعدم تطابق دعوي المدعي مع اسانيده، وهذا تناقض موجب لرد الدعوي كذلك، اذ نصت الماده الاولي بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ( يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها ) وهنا المدعي استناده لا يتطابق مع دعواه فيدعي بوجود شركه ويقدم صوره شطب سجل تجاري لمؤسسه فرديه، ثالثا: من التناقض الوارد في دعوي المدعي انه اقر في دعواه بانتهاء الحاله التعاقديه حيث قال في احدي طلباته (3- دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (30) ثلاثون ريال ومستند هذه الارباح (30% نسبه الارباح المتفق عليها في العقد) عن الفتره من التاريخ 09/08/1427ه وحتي 08/02/1428ه، حيث انها مستحقه في تاريخ 08/02/1428ه، وذلك بسبب (الاتفاق بالعقد المبرم بيننا)، وهذا يبين ان الحاله التعاقديه منتهيه، ويقر بذلك ويستند علي العقد، فكيف يطالب باثبات شراكته خارج نطاق المده وخارج نطاق العقد، وهذا يبين للدايره الموقره تخبط المدعي وعدم صحه دعواه، ووجود التناقض موجب لرد الدعوي، رابعا: سالت الدايره المدعي وكاله السؤال التالي (ثم سالته الدايره هل رفع دعوي قبل هذه القضيه فاجاب بالنفي)، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي وكاله تقدم بدعوي ضد موكلي قبل سنتين وعقد لها جلسات في مكتب المصالحه بالمحكمه العامه ببريده، فلماذا ينكر المدعي وكاله هذه الدعوي، خامسا: طلبات المدعي وكاله لا تتطابق مع دعواه حيث طلب عده طلبات، استعاده راس المال، واثبات شراكته، وصرف ارباحه، فكيف يطلب ربح في شيء يطلب اثبات شراكته فيه، وكيف يطلب ارباح في شيء يجهله، وكيف يطلب استرجاع راس المال ويطلب اثبات شراكته في الاتجار والمضاربه، وكيف يحدد ربح محدد وهو يذكر بان المدعي عليه لم يقم بالعمل حيث ذكر في دعواه التالي (ولم يقم المدعي عليه بالعمل ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا) هذا تناقض وعدم توافق في الطلبات موجب لرد الدعوي ناهيك عن عدم تحريرها، حيث نصت الماده العشرون في فقرتها الثالثه ( لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها). وانتهي الي طلب رد عوي المدعي، كما تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه عبر الطلبات المقيده بتاريخ 16 / 11 / 1444ه وقد تضمنت الاتي: 1- تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليه (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 2/9/2006م بالمشاركه معه بعقد شراكه بمبلغ وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال تمثل (60) سهما بواقع (2000) الفان ريال للسهم الواحد وذلك للاتجار والمضاربه العقاريه وتنتهي في تاريخ 26/2/2007م علي ان يحصل موكلي علي (25% الي 30%) من الارباح وما زاد عنها فهو للطرف الاول (المدعي عليه) وذلك وفقا للبند السابع من العقد، 2- اقر المدعي عليه بالعقد سند هذه الدعوي باستلام مبلغ (120,000) ريال من موكلي المدعي وفقا للبند التمهيدي من العقد كما اقر المدعي عليه باحقيه موكلي المدعي في سحب راس المال والارباح بعد نهايه المده المتفق عليها في العقد وفقا للبند الرابع من العقد مرفق لفضيلتكم صوره العقد، 3- بعد نهايه المده المتفق عليها طالب موكلي المدعي عليه بالسداد الا انه اخذ يماطل وامتنع عن سداد الارباح وراس المال، 4- اتخذ موكلي المدعي عده وسايل لاجل الحصول علي حقه النظامي والشرعي الا ان المدعي عليه لازال يماطل دون وجه حق يبيح له اكل اموال الناس ولما عجز موكلي عن استحصال حقه الشرعي والنظامي لجا الي اقامه دعواه الماثله طالبا الزام المدعي عليه بسداد ما توجب عليه سداده وهو مبلغ وقدره: (120,000) مايه وعشرون الف ريال قيمه العقد بالاضافه الي قيمه الارباح المتفق عليها بالعقد، 5- توافر الغش و التدليس في جانب المدعي عليه عند التعاقد مع المدعي وذلك باستعمال الاساليب والطرق الاحتياليه بنيه التضليل واكل اموال موكلي بالباطل حيث قام المدعي عليه بكتابه العقد علي مطبوعات مكتب عقاري (مكتب (...) العقاري) ويمثله رييس مجلس الاداره سجل تجاري (...) علي غير الحقيقه الواقع حيث ان هذا السجل لا يتعلق بنشاط مكتب عقاري بل يعود الي نشاط تجاره العود والعطور الخاص بمؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) مخالفا بذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا). 6- سبق ان قام المدعي باخطار المدعي عليه باداء الحق بموجب اخطار باداء الحق عبر خدمه التبليغ العدلي الا ان المدعي عليه لم يستجيب باداء الحق للمدعي، مرفق لفضيلتكم صوره من الاخطار، 7- كل ما جاء بمذكره المدعي عليه بالقول بان المدعي لم يحرر دعواه وفقا لنص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه ما هو الا مجرد كلام مرسل عاري من الصحه حيث ان طلب المدعي واضح وضوح الشمس ومشمول بالاسانيد التي تؤكده عباره عن عقد الشراكه بين المدعي والمدعي عليه وغيره من المستندات المرفقه بملف الدعوي وقد قامت الدايره الموقره بمناقشه المدعي والمدعي عليه بالجلسه السابقه ومن ثم فان ما جاء بمذكره المدعي عليه ما هو الا درب من دروب المماطله في اداء الحق، 8- المدعي عليه يتهرب من السؤال التالي هل راس المال من الطرفين ام من المدعي فقط؟؟ الموجه له من الدايره الموقره ولم يجيب عليه ولم يشير اليه في مذكرته لا من قريب ولا من بعيد بالرغم من طلب وكيل المدعي عليه مهله للاجابه بالجلسه السابقه، لذا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه باداء الحق للمدعي وهو مبلغ وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال قيمه العقد بالاضافه الي قيمه الارباح المتفق عليها بالعقد. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من مذكرات سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه عن وجود الشراكه، فاجاب انه لا يوجد شراكه بين موكله وبين المدعي وينفي وجود تلك الشراكه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب بانه يحيله علي طلبه في الدعوي المتضمن اعاده راس المال مع الارباح واحال علي بيناته التي قدم والمتضمن عقد الشراكه المقدم نسخه منه بالمرفقات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وطلب الجواب عن وجود هذا العقد تحديدا، اجاب بانه يطلب مهله للاجابه عن ذلك واكد علي ان دعوي المدعي غير محرره، فطلبت منه الدايره الجواب عن جميع ما اثاره وكيل المدعي وبيان وجه عدم التحرير ان راي ذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم جوابه قبل موعد الجلسه القادمه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر الطلبات المقيده بتاريخ 24 / 11 / 1444ه وقد تضمنت الاتي: اولا: احب ان ابين سبب عدم جواب موكلي علي دعوي المدعي قبل حصرها من قبل الدايره علي العقد، حيث ان المدعي وكاله لم يحرر دعواه بشكل واضح وكانت تحمل تناقضات ومعلومات غير صحيحه، لذا موكلي لم يجب عنها بل طالب بتحرير الدعوي تحريرا صحيحا واضحا ليتم الجواب عنها وذلك الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه، وهذا سبب عدم جوابه متمسكا بنص النظام ووجود معلومات غير صحيحه ومتناقضه في دعوي المدعي وكاله، ولكون المدعي وكاله واصاله تقلبت دعواهم حيث قبل سنه ونصف السنه او ما يقارب سنتين تقدم المدعي وكاله عن موكله بطلب لدي منصه تراضي بالمطالبه براس المال وارباح ذكر فيها رقما كبيرا، ومن ثم تخلف عن الجلسات بعدما تم التواصل من قبل موكلي مع المدعي وكاله وبيان له ان الذي يدعي به غير صحيح من ناحيه الارباح وانه تم العمل وخسر موكلي المضاربه، وكان التواصل عن طريق الاتصال وعن طريق وسيط بينهما، فتخلف المدعي وكاله عن حضور جلسات الصلح وحفظت المعامله لعدم المراجعه وهذا التخلف عن الحضور يعد اقرارا منه بقبول ما ذكره له موكلي، ومن ثم تقدم المدعي وكاله لدي دايرتكم الموقره يدعي بامور غير صحيحه ومتناقضه وغير واضحه، فادعي بوجود شركه وادعي بوجود ارباح وادعي مؤخرا بتعرض موكله لاحتيال، فكان هذا سبب عدم الجواب عن دعواه لكونها غير صحيحه في كثير منها ولكونه يدعي ويناقض نفسه بنفسه ويدعي بامور غير واضحه، المدعي وكاله واصاله في الاصل معهم عقد موقع من طرفين فلماذا يقوم المدعي وكاله بادعاء امور خارج نطاق العقد ويدلس علي الدايره ويذكر معلومات غير صحيحه، وهي واضحه بينه لا تحتاج كل هذا الادعاء الغير صحيح والغير مبرر، وهذا سبب عدم جواب موكلي، ثانيا: طلبت الدايره اوجه عدم تحرير المدعي لدعواه، افيد ان موكلي قد فصلها في الجلسه الماضيه في المذكره المرفقه واعيد الدايره لها، ثالثا: الجواب عن ما اورده المدعي وكاله في جوابه في الجلسه المؤرخه في 17/11/1444ه : 1- المدعي وكاله عدل دعواه دون الاشاره الي ذلك بل قدمها علي انها مذكره جوابيه واورد فيها جوابا لا يتعلق بما قدمنها في الجلسه الماضيه وهذا تهرب صريح وواضح، وهذا يوضح عدم صحه ما يدعي به في دعواه الاصليه وتخبط واضح، 2- طلبات المدعي لا تتوافق مع دعواه الاصليه ولم يبين هل عدل دعواه ام لا اذ لابد ان ينص علي ذلك في مذكرته والا يعد ما يقدمه ملحقا لدعواه، لذا اتمسك بما ذكرته في جوابي في الجلسه الماضيه من عدم تحرير الدعوي بشكل يصح نظرها مستندا علي الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه، 3 - ذكر المدعي وكاله بان موكله بعد نهايه المده المتفق عليها من العقد قد طالب بحقه وان موكلي قد ماطل، هنا انبه الدايره الموقره ان المدعي يناقض دعواه الاصليه حيث ذكر ان موكله طالب بحقه بعد نهايه المده وفي دعواه الاصليه يطلب اثبات شراكته في شركه وهميه، فكيف يستسيغ طلبه بعد انتهاء مده العقد مع طلبه باثبات شراكته في شركه غير موجوده، ايضا المدعي يذكر ان موكله طالب بحقه عده مرات واتخذ عده سبل ووسايل وموكلي ماطل بذلك وهذا غير صحيح فلم يطالب موكله بما هو مدون في العقد ولم يثبت هذه الوسايل التي تقدم بها للمطالبه بحقه فهو يدعي وجود عده وسايل اين هذه الوسايل التي اتخذها موكله للمطالبه، والا هو مجرد ادعاء غير صحيح فيه تدليس علي الدايره، وهذا يخالف الحقيقه اذ المدعي اصاله انتهت مده الاتفاق في عام 2007م ولم يتقدم بطلب الا منذ فتره وجيزه وسكوته كل هذه المده التي تقدر بخمسه عشره سنه لاقرار صريح بقبوله بموكلي مضاربا له ومقتنعا من امانته وسكوته اقرارا ضمنيا بقبول النتايج اذ السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، ويعضد ذلك هو الاخطار المرفق الصادر من ناجز وهذا الاخطار رد عليه حيث الاخطار يفيد تاريخ تقديم الاخطار في تاريخ 1/3/2023م وهذا اقرار منه بانه لم يطالب الا في هذا التاريخ، فكيف يدلس علي الدايره ويذكر امور لم تقع من موكله، 4- ذكر المدعي وكاله في دعواه بان موكله تعرض للغش والتدليس وطرق الاحتيال، وهذا غير صحيح وبعيد عن الصحه، فالمطبوعات كانت تخص كلا المكتبين العقاري ومؤسسه (...) ، ايضا موكلي لم يحتل علي موكل المدعي فجوانب الاحتيال لم توجد في ذلك وذلك لكون الطرفين تربطهما صداقه، اذ المدعي اصاله انتهت مده الاتفاق في عام 2007م ولم يتقدم بطلب الا منذ فتره وجيزه وسكوته كل هذه المده التي تقدر بخمسه عشره سنه لاقرار صريح بقبوله بموكلي مضاربا له ومقتنعا من امانته وسكوته اقرار ضمنيا بقبول النتايج اذ السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، وكذلك لا يوجد علي اي موكلي دعوي في نفس الموضوع يتهم بها بالاحتيال وسمعته تشهد له وكذلك هل يعقل ان يكون موكلي فتح مؤسسه واستاجر محلا وزاول التجاره لاجل ان يحتال علي المدعي اصاله فقط هذا لا يتصور عقلا، وموكلي لم ينكر العقد وانه مضاربه بل ذكر للمدعي وكاله قبل قرابه السنتين تفاصيل ذلك، لكن المدعي قصده من هذا الاتهام الغير صحيح تضليل الدايره عن الحق وهذا مما لن يسكت عنه موكلي وسيحتفظ بحقه تجاه المدعي وكاله لكونه محامي يطلق التهم الغير صحيحه وتجاه المدعي اصاله، وهذا مما نهي عنه الشرع في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام )، فلا يجوز اتهام موكلي بهذه التهمه تتجاوز الحقيقه ويجب علي المدعي تقوي الله في دعواه فلا يجر وخاصه ان موكلي لم يتقدم بما يسيء للمدعي اصاله ووكاله. رابعا: الدايره الموقره قامت بتحديد وحصر ما لم يتقدم به المدعي وكاله ولم يوضحه من تلقاء نفسها، لكون الدايره ارادت الصحيح ولم تقبل تخبط المدعي وكاله، حيث ذكرت الدايره في الجلسه الماضيه عن وجود العقد وركزت عليه دون ان يحدده المدعي وكاله بنفسه وهو الذي خرج عن سياق العقد ، فابين التالي: 1- هل سؤال الدايره الموقره يعد حصر لدعوي المدعي وكاله علي العقد واثاره فقط ، وهل تلزمه بذلك لاجل الا يحيد في المستقبل ويظلم موكلي بمطالبات غير صحيحه ويحتج بصحيفه دعواه المدونه في هذه الدعوي، اذ لابد من الدايره ان تطلب من المدعي وكاله بحصر دعواه وطلباته قبل المضي في الدعوي. وهي 2 - بالنسبه للعقد فهو عقد مضاربه بين موكلي وبين المدعي اصاله في اجل محدد سته اشهر ميلاديه كامله تبدا من تاريخ 26/08/2006م وتنتهي في 26/02/2007م، علي ان يدفع المدعي اصاله لموكلي المضارب مبلغ وقدره 120,000 ريال ويضارب فيها موكلي، وتكون الارباح كما هو مذكور في البند السابع من العقد من نسبه 25% حتي نسبه 30% للمدعي اصاله وما يبقي لموكلي وموكلي عزم الامر وتوكل علي الله وعمل فيها بما لا يخالف الشرع والنظام ، وخسر هذه المضاربه ، اصحاب الفضيله ان المضاربه تتم بين شخصين يثق احدهما بالاخر وهذا ما حدث بين المدعي اصاله وموكلي حيث تربطهما صداقه قبل التجاره، وموكلي لم يخن الامانه وبين للمدعي اصاله ووكاله تفاصيل ذلك وانه خسر. 3- صاحب الفضيله هذه العلاقه بين الطرفين لا تخالف نفينا استمرار الشراكه في الجلسه الماضيه حيث وجهت الدايره سؤال لي هل الشراكه في المضاربه ما زالت مستمره حتي الان وتم الاجابه بالنفي، اذ ان الشراكه انتهت بنهايه المده المتفق عليها في العقد، ولا يجوز للمدعي اصاله ووكاله المطالبه باثبات غير ما ورد في العقد ويعد هذا تعديا علي موكلي ومطالبه في باطل. طلباتي: اطلب رد دعوي المدعي ، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله قالت سبق ارفق مذكره بذلك وباطلاع الدايره عليها تضمنت ما يلي: اتقدم بتحرير الدعوي وفقا لنص الماده 66 من نظام المرافع عليه وذلك علي النحو التالي:1- ۲۰۰6 م تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليه (...) /۰۹/ ۱- بموجب عقد الشراكه رقم (...) وتاريخ ۰۲ (...) بالمشاركه معه بعقد شراكه بمبلغ وقدره ( ۱۲۰,۰۰۰ ) مايه وعشرون الف ﷼، تمثل ( 6۰ ) سهم ا ۲۰۰۷ م علي ان /۲/ بواقع ( ۲۰۰۰ ) الفان ﷼ للسهم الواحد، وذلك لاتجار والمضاربه العقاريه وتنتهي في تاريخ ۲6 يحصل موكلي علي ( ۲5 % الي ۳۰ %) من الارباح وما زاد عنها فهو للطرف الاول (المدعي عليه) وذلك وفق ا للبند السابع من العقد.۲- اقر المدعي عليه بالعقد سند هذه الدعوي باستلام مبلغ: ( ۱۲۰,۰۰۰ ) ريال من موكلي المدعي وفق البند التمهيدي من العقد، كما اقر المدعي عليه باحقيه موكلي المدعي في سحب راس المال والارباح بعد نهايه المده المتفق عليها في العقد وفقا للبند الرابع من العقد، مرفق صوره العقد.۳- بعد نهايه المده المتفق عليها طالب موكلي المدعي عليه بالسداد الا انه اخذ يماطل وامتنع عن سداد الارباح وراس المال،4- اتخذ موكلي المدعي عده وسايل لاجل الحصول علي حقه النظامي والشرعي الا ان المدعي عليه لازال يماطل دون وجه حق يبيح له اكل اموال الناس، ولما عجز موكلي عن استحصال حقه الشرعي والنظامي لجا الي اقامه دعواه الماثله طالب بالزام المدعي عليه بسداد ما توجب عليه سداده وهو مبلغ وقدره ( ۱۲۰,۰۰۰ ) مايه وعشرون الف ريال قيمه العقد، بالاضافه الي قيمه الارباح المتفق عليها بالعقد. السند الشرعي: قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والحديث الشريف:( المؤمنون علي شروطهم).5- توافر الغش و التدليس في جانب المدعي عليه عند التعاقد مع المدعي وذلك باستعمال الاساليب والطرق الاحتياليه بنيه التضليل واكل اموال موكلي بالباطل حيث قام المدعي عليه بكتابه العقد علي مطبوعات مكتب عقاري (مكتب (...) العقاري) ويمثله رييس مجلس الاداره، سجل تجاري (...) علي غير الحقيقه الواقع حيث ان هذا السجل لا يتعلق بنشاط مكتب عقاري بل يعود الي نشاط تجاره العود والعطور الخاص بمؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)، مخالفا بذلك لقوله صلي لله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا).مرفق صوره من السجل التجاري. 6- سبق ان قام المدعي باخطار المدعي عليه باداء الحق بموجب اخطار باداء الحق عبر خدمه التبليغ العدلي، الا ان المدعي عليه لم يستجيب باداء الحق للمدعي. مرفق لفضيلتكم صوره من الاخطار. ۷- كل ما جاء بمذكره المدعي عليه بالقول بان المدعي لم يحرر دعواه وفقا لنص الماده ( 66 ) من نظام المرافعات الشرعيه ما هو الا مجرد كلام مرسل عاري من الصحه حيث ان طلب المدعي واضح وضوح الشمس ومشمول بالاسانيد التي تؤكده عباره عن عقد الشراكه بين المدعي والمدعي عليه وغيره من المستندات المرفقه بملف الدعوي، وقد قامت الدايره الموقره بمناقشه المدعي والمدعي عليه بالجلسه السابقه، ومن ثم فان ما جاء بمذكره المدعي عليه ما هو الا درب من دروب المماطله في اداء الحق مخالف للحديث الشريف: (مطل الغني ظلم). ۸- المدعي عليه يتهرب من السؤال التالي: هل راس المال من الطرفين ام من المدعي فقط؟؟ الموجه له من الدايره الموقره ولم يجيب عليه ولم يشير اله في مذكرته لا من قريب ولا من بعيد بالرغم من طلب وكيل المدعي عليه مهله للاجابه بالجلسه السابقه. ۹- ونرد علي ما جاء بمذكره المدعي بالقول: (وهذا يخالف الحقيقه اذ المدعي اصاله انتهت مده الاتفاق في عام ۲۰۰۷ م ولم يتقدم بطلب الا منذ فتره وجيزه وسكوته كل هذه المده تقدر بخمسه عشر سنه لاقرار صريح بقبوله النتايج)، وهذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل لا بينه ولا سند عليه ومخالف للشرع والنظام حيث لم يرد نص شرعي ولا نص نظامي يقرر سقوط الدين بمضي المده مهما طال الامد. عن ابي قتاده رضي لله عنه ان رسول لله صلي لله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال، فقام رجل فقال: يارسول لله: ارايت ان قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول لله صلي لله عليه وسلم: نعم، ان قتلت في سبيل لله، وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر، ثم قال رسول لله صلي لله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: ارايت ان قتلت في سبيل لله، اتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول لله صلي لله عليه وسلم: نعم وانت محتسب مقبل غير مدبر الا الدين؛ فان جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وسيل شيخ الاسلام ابن تيميه (ت ۷۲۸ ه) عن الرجل يتدين ثم يعسر ويموت هل يطالب به؟ فاجاب: نعم، يستوفيه صاحبه، فان الدين لا بد من وفايه؛ ولهذا ثبت في الصحيح ان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين . ۱۰ - ان كل ما جاء بمذكره المدعي عليه وكاله مجرد كلام مرسل لا بينه ولا سند عليه ودرب من دروب الدفاع الهدف منه قلب الحقيقه و المماطله واطاله امد التقاضي، لكن كل ما يهمنا من ذلك ان المدعي عليه وكاله قد اقر بصحه العقد محل الدعوي كما اقر بصحه استلام موكله المدعي عليه مبلغ ( ۱۲۰,۰۰۰ )ريال من موكلي المدعي عليه واقر بما جاء بالعقد من احقيه المدعي في نسبه الارباح الوارده بالعقد وقدرها من ۲5 % الي ۳۰ % من الارباح، ولكن المدعي عليه وكاله يحاول دفع المسؤوليه عن المدعي عليه بكلام مرسل عاري من البينه، مره عن طريق الدفع بالتقادم الذي لا سند عليه في الشرع او في النظام ومره اخري عن طريق القول المرسل بان المدعي والمدعي عليه اصدقاء وتربطهما علاقه صداقه قويه، كل ذلك من اجل ضياع حق المدعي قال تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ). صاحب الفضيله: دعوي المدعي واضحه وضوح الشمس والمدعي قدم للدايره الموقره البينه عباره عن العقد محل الدعوي وقد اقر وكيل المدعي عليه بصحه هذا العقد واقر باستلام موكله مبلغ (۱۲۰,۰۰۰) ريال من موكلي المدعي بالاضافه الي اقراره بصحه احقيه المدعي في نسبه الارباح الوارده بالعقد وقدرها من ۲5 % الي ۳۰ % من الارباح، فماذا قدم المدعي عليه وكاله من بينه؟؟ سوي الكلام المرسل متحججا بان دعوي المدعي لم تحرر، لذا نطلب: الزام المدعي عليه باداء الحق للمدعي وهو مبلغ وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مايه وعشرون الف ريال قيمه العقد، بالاضافه الي قيمه الارباح المتفق عليها بالعقد. اه هذا ما تضمنته، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله وجوابه عن مذكره المدعي وكاله قال سبق ارفق مذكره بذلك وباطلاع الدايره عليها والتي تضمنت ما يلي: (1) ذكر المدعي وكاله ان توجد شراكه بيني وموكله وحقيقه العقد الموقع مع موكله انه عقد وكاله وان سمي بشراكه مجازا، وايا كانت حقيقته الشرعيه، فقد تم الاتفاق مع المدعي علي ان اضارب له مضاربه عامه لم تحدد بنشاط معين، وبالرجوع لتحرير المدعي وكاله وجوابه علي سؤال فضيلتكم يتضح تاكيده علي ان المضاربه عامه لم تحدد بنشاط معين. (2) كنت علي تواصل مع المدعي اصاله انذاك وقد مثلته في المساهمه بكامل المبلغ الذي استلمته منه لدي المواطن/ (...) صاحب (مؤسسه (...) التجاريه، في مده العقد الموقع مع المدعي، وبذلك اكون قد اديت العمل المطلوب مني وفقا للشرع. (3) بتوفيق الله انه بتاريخ 19/05/1428ه قام المواطن (...) صاحب (مؤسسه (...) التجاريه بتسليمي شيك مصرفي مؤرخ في 1428/5/19ه بمبلغ قدره: (163800) ريال، عباره عن راس المال مع ارباحه خاص باتفاقي مع المدعي، واتمسك بكامل حقي منه، الا اني لم استطع صرف هذا الشيك بسبب عدم وجود رصيد كافي حساب محرر الشيك، مرفق نسخه منه برقم (1). (4) قمت بتقديم ورقه الاحتجاج وصدر القرار من الجهه المختصه انذاك بالزام (...) (مؤسسه (...) التجاريه بدفع كامل المبلغ، وما زلت متابع للموضوع كل فتره، والله المستعان. (5) مما سبق يتضح عدم صحه دعوي المدعي وكاله، حيث قمت بوضع مبلغه في مضاربه وفقا للاتفاق الذي اكده وكيله في الجلسه الاولي (مضاربه عامه)، واستلمت ما يثبت ذلك وفقا للشيك المرفق لفضيلتكم. (6) بما ان الاتفاق مع المدعي قديم وقد تجاوز الخمسه عشر سنه فامل منحي مزيد مهله للبحث عن بعض المستندات التي تؤيد ما ذكرته لفضيلتكم. وبعرضها علي المدعي وكاله قال المذكره ارفقت اليوم واطلب مهله للرد هكذا قال فاجابته الدايره الي طلبه ورفعت الجلسه، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رد جاء فيها: اتقدم بالرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليه وذلك علي النحو التالي: 1- عدم صحه ما جاء بمذكره المدعي عليه بالبند رقم (1) بالقول: (ذكر المدعي وكاله ان توجد شراكه بيني وموكله وحقيقه العقد الموقع مع موكله انه عقد وكاله وان سمي بشراكه مجازا)، فهذا الكلام غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه يتخبط في جوابه حيث انه في بدايه الدعوي يتهرب من السؤال التالي: هل راس المال من الطرفين ام من المدعي فقط؟؟ الموجه له من الدايره الموقره ولم يجيب عليه ولم يشير اليه في مذكرته لا من قريب ولا من بعيد بالرغم من طلب وكيل المدعي عليه مهله للاجابه بالجلسه السابقه، كما ان قوله ان العقد عقد وكاله غير صحيح والصحيح هو ان موكلي المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 2/9/2006م بالمشاركه معه بعقد شراكه بمبلغ وقدره: (120,000) مايه وعشرون الف ريال، تمثل (60) سهما بواقع (2000) الفان ريال للسهم الواحد، وذلك للاتجار والمضاربه العقاريه وتنتهي في تاريخ 26/2/2007م علي ان يحصل موكلي علي (25% الي 30%) من الارباح وما زاد عنها فهو للطرف الاول (المدعي عليه) وذلك وفقا للبند السابع من العقد. 2- جاء بالبند رقم (2) من مذكره المدعي عليه بالقول: (وقد مثلته في المساهمه بكامل المبلغ الذي استلمته منه لدي المواطن /(...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه في مده العقد الموقع مع المدعي)؛ وهذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل لا بينه ولا سند عليه ولم يقدم المدعي عليه ببينه موصله علي صحه ما يدعيه. 3- عدم صحه ما قرره المدعي عليه بمذكرته بالقول: (حيث قمت بوضع مبلغه في مضاربه، وتسليمي شيك مصرفي من مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ (163,800,00) ريال عباره عن راس المال مع ارباحه خاصه باتفاقي مع المدعي)، فهذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل وان واقعه الشيك المسلم للمدعي عليه من مؤسسه (...) التجاريه لا علاقه لها بموضوع الاتفاق محل هذه الدعوي وان المدعي عليه يحاول قلب الحقايق وتضليل الدايره الموقره وذلك تماديا في الغش والتدليس، حيث توافر الغش و التدليس في جانب المدعي عليه عند التعاقد مع المدعي وذلك باستعمال الاساليب والطرق الاحتياليه بنيه التضليل واكل اموال موكلي بالباطل حيث قام المدعي عليه بكتابه العقد علي مطبوعات مكتب عقاري (مكتب (...) العقاري) ويمثله رييس مجلس الاداره، سجل تجاري (...)، علي غير الحقيقه والواقع حيث ان هذا السجل لا يتعلق بنشاط مكتب عقاري بل يعود الي نشاط تجاره العود والعطور الخاص بمؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)، مخالفا بذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا).مرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري. 4- دعوي المدعي واضحه وضوح الشمس والمدعي قدم للدايره الموقره البينه عباره عن العقد محل الدعوي وقد اقر وكيل المدعي عليه بصحه هذا العقد واقر باستلام موكله مبلغ (120,000) ريال من موكلي المدعي بالاضافه الي اقراره بصحه احقيه المدعي في نسبه الارباح الوارده بالعقد وقدرها من 25% الي 30% من الارباح، اما ما يدعيه المدعي عليه بالمضاربه مع مؤسسه (...) التجاريه لحساب المدعي فهذا الكلام مجرد كلام مرسل لا بينه ولا سند عليه، وان المدعي عليه يريد ان يربط اتفاقه مع المدعي محل الدعوي بالشيك الصادر عن مؤسسه (...) التجاريه بالرغم من عدم وجود بينه موصله علي صحه كلامه، ومن ثم فان ما جاء بمذكره المدعي عليه ما هو الا درب من دروب المماطله في اداء الحق مخالفا للحديث الشريف : (مطل الغني ظلم). السند الشرعي: قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والحديث الشريف:( المؤمنون علي شروطهم)، لذا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه باداء الحق للمدعي وهو مبلغ وقدره: (120,000) مايه وعشرون الف ريال قيمه العقد، بالاضافه الي قيمه الارباح المتفق عليها بالعقد. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وطلب المدعي عليه وكاله الرد علي المذكره الاخيره للمدعي وكاله فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان تكون بين كل مذكره واخري خمسه ايام. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره رد جاء فيها: 1- بدايه اؤكد لفضلتكم بان المدعي اصاله علي علم بحقيقه الاتفاق والعقد الذي بيني وبينه، وعلي علم كذلك بما تم بعد العقد واين تم استثمار ماله، وهو علي رضا تام وموافقه علي ذلك، والا لما كان قد صبر طيله هذه المده، ولكنه وكيله يحاول في هذه الدعوي الحصول علي مال موكله دون وجه حق، حيث مضي علي تنفيذ العقد مع المدعي اكثر من خمسه عشر سنه، ولقد تضررت كما تضرر المدعي من طول المده ولكن قدر الله وما شاء فعل، ومن فضل الله اني قد حصلت علي شيك يثبت راس مال المدعي مع ارباحه، والواقع انه لم تتحقق لي غبطه ومصلحه معتبره في المضاربه مع المدعي لانه اصر علي الا يكون لي من الارباح الا مما يزيد علي (30%) من راس المال، فوافقت لرغبتي في التعامل مع المدعي الذي اكد لي انذاك بانه سيستمر في التعاون والاستثمار، والواقع ان المستفيد من هذه المضاربه هو المدعي حيث ضارب بمبلغ قدره مايه وعشرون الف ريال، ثم ربح مبلغ قدره سته وثلاثون الف ريال، وهذا يعني ان حقي من الارباح هو (7800) ريال فقط، مع اني قد مثلت المدعي في الاستثمار ومتابعته والمطالبه له بالشيك، فيجب علي المدعي تقدير ذلك، والمدعي علي علم بانه لا يجوز له شرعا اشتراط راس المال، ولكن الله من علي وعليه بثبوت راس المال وتحقيق الربح، الا ان الطرف الاخر اثبت لنا راس المال وارباحه ولم يسلمنا المبلغ حتي الان، والعبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. 2- فيما يتعلق بما ذكره المدعي وكاله عن سؤال اصحاب الفضيله عن راس المال فليس حجه للمدعي لانه من قبيل استيضاح الدعوي وقد افاد وكيلي فضيلتكم بان راس المال مدفوع من المدعي وهو ما نص عليه العقد الموقع مع المدعي، الذي تضمن ان المال منه والعمل مني بالنيابه عنه. 3- فيما يتعلق بما ذكره المدعي وكاله بانه تم الاتفاق مع موكله بان مجال المضاربه هو النشاط العقاري فهذا غير صحيح. 4- المدعي حملني امانه ووثق بي ونبت عنه في ماله واديت الامانه علي نحو الاستطاعه، فلا يجوز له الطعن بامانتي وتغيير ثقته بي دون صارف يصرفه عن ذلك، كما لا يجوز له ما ذكره في دعواه من كذب وتدليس دون بينه، فعليه تقوي الله والمثول بشخصه امام اصحاب الفضيله وقول الحقيقه التي سيحاسب عنها في الدنيا والاخره، لانه علي عليم كما سبق بحقيقه العقد واني لم اتصرف في ماله الا باذنه. 5- علي المدعي التعاون معي في سبيل الحصول علي حقنا من الطرف الاخر، سواء بمبلغ او بمقايضه حسب المصلحه. 6- نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دوي المدعي لعدم صحتها. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رد جاء فيها : اتقدم بالرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليه وذلك علي النحو التالي: 1- عدم صحه ما جاء بمذكره المدعي عليه بالبند رقم (۱) بالقول: (المدعي اصاله علي علم بحقيقه الاتفاق والعقد الذي بيني وبينه، وعلي علم كذلك بما تم بعد العقد واين تم استثمار ماله وهو علي رضا تام وموافقه علي ذلك)، فهذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل لا بينه ولا سند عليه والصحيح ان المدعي اصاله لا علم له بما تم بعد العقد ولا يعلم اين استثمر ماله ومن ثم فلم يبدي رضايه وموافقته كما جاء بكلام المدعي عليه. ۲ - ونرد علي ما قرره المدعي عليه بالبند رقم (۱) من مذكرته بالقول: والواقع ان المستفيد من هذه المضاربه هو المدعي حيث ضارب بمبلغ قدره مايه وعشرون الف ريال، ثم ربح مبلغ قدره سته وثلاثون الف ريال، وهذا يعني ان حقي من الارباح هو (۷۸۰۰) ريال فقط)، بان هذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل ولم يقدم المدعي عليه بينه موصله علي صحه كلامه وانه يقصد من وراء هذا الكلام تشتيت الدايره الموقره، وتضليل العداله و ان المدعي عليه يتخبط في كلامه حيث سبق ان قرر ان العقد عقد وكاله وهذا الكلام غير صحيح والصحيح هو ان موكلي المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ۲۰۰6/9/2م بالمشاركه معه بعقد شراكه بمبلغ وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مايه وعشرون الف ريال، تمثل (60) سهما بواقع (۲۰۰۰) الفان ريال للسهم الواحد، وذلك لاتجار والمضاربه العقاريه وتنتهي في تاريخ ۲۰۰7/2/26م علي ان يحصل موكلي علي 25 الي 30%) من الارباح وما زاد عنها فهو للطرف الاول المدعي عليه ) وذلك وفقا للبند السابع من العقد ومن ثم فاين استفاده موكلي من هذا العقد الذي يدعيها المدعي عليه ؟؟ حيث ان المدعي عليه يصر علي اكل راسمال المدعي وارباحه وينسج من وحي خياله تمثليه غير حقيقيه بالقول : بان المبلغ الذي استلمته منه لدي المواطن / (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه )، من اجل ضياع حق موكلي دون تقديم البينه علي ما يدعيه. - اقر المدعي عليه بالبند رقم (۲) من مذكرته بان راس المال من المدعي وحده وليس المدعي عليه شريك معه في راس المال حيث قرر بالقول: (وقد افاد وكيلي فضيلتكم بان راس المال مدفوع من المدعي وهو ما نص عليه العقد الموقع مع المدعي الذي تضمن ان المال منه والعمل مني بالنيابه عنه، فاذا كان الامر كذلك فاين الغبن الواقع علي المدعي عليه من الاتفاق بان موكلي المدعي يحصل علي (25% الي 30%) من الارباح وما زاد عنها فهو للطرف الاول المدعي عليه)!!!!! 4- عدم صدق ما قرره المدعي عليه البند رقم (۳) من مذكرته بالقول: فيما يتعلق بما ذكره المدعي وكاله بانه تم الاتفاق مع موكله بان مجال المضاربه هو النشاط العقاري فهذا غير صحيح، وهذا الكلام غير صحيح والصحيح هو ما قرره المدعي من ان مجال المضاربه هو النشاط العقاري. ه عدم صحه ما ذكره المدعي عليه بالبند رقم (5) من مذكرته بالقول : ( علي المدعي التعاون معي في سبيل الحصول علي حقنا من الطرف الاخر، سواء بمبلغ او بمقايضه حسب المصلحه)، وهذا الكلام غير صحيح والصحيح هو ان المدعي عليه يحاول قلب الحقايق وتضليل الدايره الموقره وذلك تماديا في الغش والتدليس، حيث توافر الغش والتدليس في جانب المدعي عليه عند التعاقد مع المدعي وذلك باستعمال الاساليب والطرق الاحتياليه بنيه التضليل واكل اموال موكلي بالباطل حيث قام المدعي عليه بكتابه العقد علي مطبوعات مكتب عقاري (مكتب (...) العقاري) ويمثله رييس مجلس الاداره، سجل تجاري (...)، علي غير الحقيقه والواقع حيث ان هذا السجل لا يتعلق بنشاط مكتب عقاري بل يعود الي نشاط تجاره العود والعطور الخاص بمؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)، مخالفا بذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) مرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري. -6- ونرد علي ما جاء بالبند رقم (6) من مذكره المدعي عليه بالقول: نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي لعدم صحتها بان هذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل عاري من البينه والسند، والصحيح هو ان دعوي المدعي واضحه وضوح الشمس والمدعي قدم للدايره الموقره البينه عباره عن العقد محل الدعوي وقد اقر وكيل المدعي عليه بصحه هذا العقد واقر باستلام موكله مبلغ (۱۲۰,۰۰۰) ريال من موكلي المدعي بالاضافه الي اقراره بصحه احقيه المدعي في نسبه الارباح الوارده بالعقد وقدرها من 25% الي 30% من الارباح، اما ما يدعيه المدعي عليه بالمضاربه مع مؤسسه (...) التجاريه لحساب المدعي فهذا الكلام مجرد كلام مرسل لا بينه ولا سند عليه، وان المدعي عليه يريد ان يربط اتفاقه مع المدعي محل الدعوي بالشيك الصادر عن مؤسسه (...) التجاريه بالرغم من عدم وجود بييه موصله علي صحه كلامه، ومن ثم فان ما جاء بمذكره المدعي عليه ما هو الا درب من دروب المماطله في اداء الحق مخالفا للحديث الشريف : (مطل الغني ظلم). السند الشرعي: قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والحديث الشريف: (المؤمنون علي شروطهم). لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باداء الحق للمدعي وهو مبلغ وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مايه وعشرون الف ريال قيمه العقد، بالاضافه الي قيمه الارباح المتفق عليها بالعقد. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره رد جاء فيها: افيد فضيلتكم بما يلي: (1) لم يلتزم المدعي بتوجيه الدايره الموقره بتبادل المذكرات قبل موعد الجلسه وبان يكون بين كل مذكره خمسه ايام، حيث اودعت مذكرتي الاولي بتاريخ 04/02/1445ه، الا ان المدعي لم يودع مذكرته الا بتاريخ 19/2/1445ه، وموعد هذه الجلسه هو 21/2/1445ه، وفي هذا ارباك وتضييق لي في الرد في وقت كافي وفق توجيه الدايره الموقره، ولاصحاب الفضيله تقدير ذلك. (2) يضاف عليه ان وكيلي لم يستطع الدخول علي ملف القضيه، حيث يظهر له في كل مره اشعار يتضمن طلب تحديث وكالته، وبعد ادخال رقم الوكاله يظهر له اشعار اخر بانه غير مضاف في القضيه، وحسبما يظهر من اطراف القضيه في النظام انه مضاف فيها، فاذا لم يكف الرد المقدم مني لاخلاء سبيلي من دعوي المدعي فامل من فضيلتكم منحي مهله لمعالجه الاشكال التقني وفقا للمتبع، حتي يتمكن وكيلي من الدخول علي ملف القضيه عبر النظام. (3) ومن المهم ان افيد فضيلتكم بان المدعي قد ناقض نفسه حينما ادعي ان المضاربه عقاريه، ثم ناقض نفسه في مذكرته حينما قال في الفقره (1) ما نصه (...والصحيح ان المدعي اصاله لا علم له بما تم بعد العقد ولا يعلم اين استثمر ماله.. الخ)، فكيف يدعي بالمضاربه العقاريه ثم ينفي علمه بذلك. (4) ان المدعي وكاله ذكر في جوابه في عبارات غير واضحه وجود غبن، مما يؤكد تخبط المدعي في دعواه، فكيف يدعي في البدايه بالشراكه ثم يذكر الغبن والغش والتدليس، وكان دعواه علي مبيع، والله جعل للحق امارات وعلامات تدل عليه، وقد ظهر من المدعي مناقضته لنفسه في تحريره لدعواه، وخاصه ادخاله للغبن في مذكرته الاخيره. (5) قدمت في ملف القضيه دليل المضاربه، وهو الشيك الذي استلمته من المواطن (...)، وهذا الدليل قد تضمن: اولا: مبلغ المدعي. ثانيا: الربح. ثالثا: التوافق مع مده العقد. رابعا: التوافق مع عدم تقييد المضاربه في العقد بنشاط محدد. خامسا: التوافق مع العقد بان المضاربه تسجل باسمي، مع ما قدمت من اعتراضي علي هذا الشيك وصدور القرار اللازم من الجهه المختصه انذاك وفقا للنظام، فعلي المدعي تقوي الله ومساندتي للحصول علي حقنا وفقا للنظام. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه انه جاء في مذكرتك ان موكلك دفع مال المدعي للمدعو (...) للمضاربه بالمال فهل اذن المدعي لموكلك بذلك فاجاب بان العقد نص علي ان موكلي له حق المضاربه والاتجار بالمال فالت الدايره وكيل المدعي هل موكلك اذن للمدعي عليه بدفع المال للمدعو (...) فاجاب بالنفي وان دفع المال كان للمدعي عليه وليس لاحد سواه وبهذا تقرر الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مايه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي قيمه الارباح المتفق عليها بالعقد، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي متعلق بشركه المضاربه فهو داخل في الماده (16) بفقرتها (3) من نظام المحاكم التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره ( ۱۲۰,۰۰۰ ) مايه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي قيمه الارباح المتفق عليها بالعقد، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 02/09/2006م، والذي صادق عليه المدعي عليه ودفع اولا بانه وكيل للمدعي ثم تراجع واقر بانه مضارب وانه دفع المال لشخص اخر يضارب به وهو (...) وانه سلمه شيك بدون رصيد يزعم انه مال المدعي مع ارباحه، وبما انه ثبت للدايره قيام شركه المضاربه بين الطرفين بقيام المدعي بدفع المال وبذل العمل من المدعي عليه وبهذا يصبح المدعي عليه امينا علي مال المدعي وراس المال امانه في يده فلا ضمان عليه ما لم يتعدي او يفرط، قال ابن قدامه رحمه الله: (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا)، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها) قرار رقم 122. وبما ان المدعي عليه قد اقر انه دفع المال لطرف اخر دون اذن من المدعي وبمخالفه صريحه للعقد المبرم بينهما وقيامه بذلك يثبت تفريطه وتعديه في عمله، ويوجب تضمينه، لقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، خصوصا وان المدعي المضارب قد خصص له جزء من الربح فهو قاصد لعمله لا ان يقوم بجرد الوساطه باخذ المال ودفعه لاخر، اما الربح الذي يدعيه المدعي فلم يظهر للدايره حقيقته او ثبوت ربح مال المساهمه مما لا تري معه الحكم بموجبه لمخالفه الاصل بعدم تحققه، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لثبوت تفريط المدعي عليه والحكم عليه بما جاء في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا / انهاء الشراكه بين الطرفين. ثانيا / الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره: (120,000) مايه وعشرون الف ريال سعودي فقط لا غير لما هو مبين بالاسباب.