gstc_gov_sa · decision · processed · 71 chunks
قرارات الجن الاضربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/ضريبه | (IFR-2020-529) القرار رقم | (ZI-2019-8653) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي ضريي - مده نظاميه - استيرادات محمله بالزياده - مصاريف مستحقه. دفعات مقدمه. مستحق لشريك. خساير متراكمه. مخصص ترك الحده. فروقات استهلاك - اصول ثابته - غرامات تاخير الملخص: مطالبه المدينه ابلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٠٠ اي ١٤٠ م - است المعديه اعتراضها علي فيما يتعلق بثلاثه عشر بند: البند الاول: بند المده النظاميه للربط الزكوي والضريبي للاعوام من ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م، للربط الزكوي الضريبي بعد انتها المده النظاميه لذلك. البند الثاني: بند استيرادات محمله بالزياده لعام ١٤٠ م، لعدم حجم فروقات المشتريات الخارجيه، بين ما هو مقيد بالدفاتر وما وورد بالبيانات الجمركيه. البند الثالث: بند المصاريف المستحقه ومطلوبات متداوله اخري لعامي ١٣٠ م ١٥٠ م، لاضافه المصاريف المستحقه والالتزامات الاخري الي الوعاء الزكوي مما ادي الي التزام زكوي اضافي للسنوات من ١٠١ م الي ١٤٠ م باعتبار ان تلك الارصده بقيت في ذمه المديعه لاكثر من سنه هجريه. البند الرابع: بند الدفعات المقدمه لعام ١٥٠ م، لاضافه ربطه اصدي اول المده من التفاقات المقدمه لمواعاه الزكوي. البند الخامس: بند المستحق الي الشريك لعامي ١٣٠ م ١٥٠ م ١٤٠ م، لاضافه الرصيد المستحق لطرف ذي علاقه الي الوعاء الزكوي. البند السادس: بند الخساير المتراكمه لعامي ١٣٠ م ١٥٠ م، لعدد حجم السXCار المرحله المisdوره ضمن الربط. البند السابع: المستخدم من مخصص ترك الخدمه لعامي ١٣٠ م ١٥٠ م، لعدد السماح بخصم حصه الشريك الاجنبي في المستخدم من المخصصات. البند الثامن: بند المستخدم من مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص المخذون لعامي ١٣٠ م ١٥٠ م، البند التاسع: بند مطاريف واكراميات لعام ١٣٠ م. البند العاشر: بند فروقات الاستهلاك لعامي ١٣٠ م ١٥٠ م، لخصم واضافه فروقات الاستهلاك تختلف عن المبالغ الوارده في الاقرارات الزكويه والضريبه للمععيه. البند الحادي عشر: بند الاصول الثابنه لعامي ١٣٠ م ١٥٠ م، لخصم واضافه فروقات الاستهلاك تختلف عن المبالغ الوارده في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من ١٠٢ م و حتي ١٢ م، لفرض غرامات التاخير الناتجه بسبب اجراءات المدعي عليها. البند الثالث عشر: بند غرامات التاخير لعامي ١٢٠ م و ١٥٥ م، لفرض غرامات التاخير الناتجه اجراءات المدعي عليها، والمعترض عليها، وان غرامات التاخير تفرض من التاریخ الذي يصبح فيه الربط نهاييا بعد استيفاء كافه جوانب الاعتراض والاستثناف - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق ببند انتهاه المده النظاميه للربط الزكي والضريبي للاعوام من ١٠١ م و ١٢٠ م، فاجراءات المكلف للاعوام المذكوره تم اعدادها بشكل غير صحيح بدليل التعديلات التي اجرتها الهييه في الربوط المعترض عليها. واما فيما يتعلق ببند استيرادات محمله بالزياده لعام ٢٠١٤ م فالمكلف لم يقم بتقدم المستندات المؤيده لهذه الفروقات، وتتمسك الهييه بحصه وسلامه اجراءها. واما فيما يتعلق ببند المصاريف المستحقه ومطلوبات متداوله اخري لعام ٢٠١٣ م م ف، فانه و بعد دراسه ما قدمه المكلف لمد من مستندات، فان الهييه توافق علي اعتراض المكلف لعدم حولن الدول علي رصيد البند، واما فيما يتعلق بهذه علي اعتراض المكلف لعدم وجودان الحول علي رصيد البند، واما فيما يتعلق بهذه علي اعتراض المكلف لعدم وجودان الحول علي رصيد البند، وامما فيما يتعلق بهذه علي اعتراض المكلف لعدم وجودان الحول علي رصيد البند، وامما فيما يتعلق بهذه علي اعتراض المكلف لعدم وجودان الحول علي رصيد البند، وامما فيما يتعلق بهذه علي اعتراض المكلف لعدم وجوداني المكلف لم يثبت عدم امكانيه تحيلها ولذلك تم رفض اعتراض المكلف، وتمسك الهييه بحصه وسلامه اجراثها. واما فيما يتعلق ببند المستخدم من مخصص ترك الحدمه لعامي ٢٠١٢ م، فان الهييه توافق علي اعتراضه في حسم المستخدم من مخصص ترك الحدمه. واما فيما يتعلق ببند مخصص الحدمه. واما فيما يتعلق ببند مخصص ترك الحدمه. واما فيما يتعلق ببند مخصص الحدمه. واما فيما يتعلق ببند مخصص ترك الحدمات المكلف في هذه يون لم يثبت عدم امكانيه تحيلها ولذلك تم رفض اعتراض المكلف، وتسمك الهييه بصحه وسلامه اجراها. واما فيما يتعلق ببند ماصريف واكراميات لعام ١٣٢ م، لم تقم الهييه بصحه اجراها. واما لعدم تقدمي المكلف المستندات المؤيده له حتي يتم تقييم طبعه هذا المصروف، وتسمك الهييه بصحه وسلامه اجراها. واما فيما يتعلق ببند التموصل الي قيمه فرق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشف الاصول واستهلاكاها وتسمك الهييه بصحه وسلامه اجراها. واما فيما يتعلق ببند الاصول الليمه لعام ١٣٢ م، لم تفصل الي قيمه فمما يتعلق ببند الاصول والاستهلاكاها وتسمك الهييه بصحه وسلامه اجراها. واما فيما يتعلق ببند الاصول الليمه لعامی ١٣٢ م، لم تفصل الي قيمه فمما يتعلق ببند الاصول والاستهلاكاها وتسمك الهييه بصعه وسلامه اجراها. واما فيما يتعلق ببند الاصول الليمه لعامی ١٣٢ م، لم تفصل الي قيمه فيمما يتعلق ببند الاصول والاستهلاكاها وتسمك الهييه بصعه وسلامه اجراها. واما فيما يمتعلق قيمها يمتعلق قيمها يمتعلق قيمها يمتعلق قيمها يمتعلق قيمها يمتعلق قيمها يمتعلق قيمها يمتعلق قيمها يمتعلق قيمها يمتعلق قيمما النظامي وTMSM التييه بصحه وسلامه اجراها - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بالبند الاول ان المدعي عليها لم تقدم دليلا ماديا معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه يعطها الحق اصدار الربط الزكوي دون التقيد بمده، وفيما يتعلق بالبند الثاني: ثبت ان المدعي عليها قد وافقت علي اعتراض المدعيه، وفيما يتعلق بالبند الثالث: المدعيه لم تقدم الحره التصيليه لحساب الدفعات المقدمه لاثبات عدم حولان الحول علي رصيد بدايه المده، وفيما يتعلق بالبند الرابع: المدعيه لم تقدم الحره التفصيليه لحساب الدفعات المقدمه لاثبات عدم حولان الحول علي قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 رصد بدايه المده، وفيما يتعلق بالبند الخامس: وافقت المدعي عليها علي اعتراض المدعيه، وفيما يتعلق بالبند السادس: حيث ان القرار في البند رقم (1) قد انتهي الي قبول اعتراض المدعيه والغاء اجراء المدعي عليها اصدار الربط الضريبي الزكوي للاعوام من ٢٠١٠ م حتي ١٢٠ م و هذا يترتب عليه اعتماد الخساير المصري عنها وفقا لاقرارات المدعيه لعامي ٢٠١٠ م وعلبه تري الدايره قبول طلب المدعيه في الاخذ بالعتبار الخساير المتراكمه عند انتساب الوعاء الزكوي و الضريبي لعامي ٢٠١٠ م و ١٤٠ م. وفيما يتعلق بالبند السابع: وافقت المدعي عليهها علي اعتراض المدعيه، وفيما يتعلق بالبند الثامن: المدعيه لم تقدم ما يثبت قيامها باتخاذ الاجراءات النظاميه لتصيل تلك الديون او ما يفيد افالس المدين او صدور حكم قضايي بحقه، كما لم تقدم المستندات المؤيده للمستخدم من مخصص المMzون، وفيما يتعلق بالبند التاسع: المدعيه لم تقدم ما يثبت حده اعوانها، وفيما يتعلق بالبند الثاني الحدي عشر: المدعيه لم تقدم ما يثبت حده اعوانها، وفيما يتعلق بالبند الثاني عشر: فان فرض الغرامه نتيجه تبعيه للنود المعترض عليها، وقرار المدعي عليها بالربط عن الاعوام ١٠١٠ م الي ٢٠١٠ م قد افي، وفيما يتعلق بالبند الثالث عشر: فان فرض الغرامه هي نتيجه تبعيه للنود المعترض عليها - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء خلاف المدعيه فيما يتعلق ببند المصارف المستحقه والمطلوبات المتداوله الاخري لعامي ١٣٠١ م و ١٤٠١ م دحل الدعوي، وبند المستحق الي الشريك لعامي ٢٠١٠ م و ١٤٠١ م دحل الدعوي، وبند المستخدم من مخصص ترك الخدمه لعامي ٢٠١٠ م و ١٤٠١ م دحل الدعوي. والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الخساير المتراكمه لعامي ١٣٠١ م و ١٤٠١ م و ١٤٠١ م لربط الضريبي محل الدعوي، والبند المتعلق بالغرامات للاعوام من ١٠٠٠ م حتي ٢٠١٠ م محل الدعوي. وتعديل قرار المدعي عليها المتعلق بالغرامات لعامي ١٣٠١ م و ١٤٠١ م محل الدعوي. ورفض اعتراض المدعيه في ساير البنود. - اعتبار الغرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. المستند: الماده رقم: (1/11), (1/12), (1/13), (1/14), (1/15), (1/16), (1/17), (1/18), (1/19), (1/20), (1/21), (1/22), (1/23), (1/24), (1/25), (1/26), (1/27), (1/28), (1/29), (1/30), (1/31), (1/32), (1/33), (1/34), (1/35), (1/36), (1/37), (1/38), (1/39), (1/40), (1/41), (1/42), (1/43), (1/44), (1/45), (1/46), (1/47), (1/48), (1/49), (1/50), (1/51), (1/52), (1/53), (1/54), (1/55), (1/56), (1/57), (1/58), (1/59), (1/60), (1/61), (1/62), (1/63), (1/64), (1/65), (1/66), (1/67), (1/68), (1/69), (1/70), (1/71), (1/72), (1/73), (1/74), (1/75), (1/76), (1/77), (1/78), (1/79), (1/80), (1/81), (1/82), (1/83), (1/84), (1/85), (1/86), (1/87), (1/88), (1/89), (1/90), (1/91), (1/92), (1/93), (1/94), (1/95), (1/96), (1/97), (1/98), (1/99), (1/100). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الماده (٤٤/٤) والفقره (٥) والفرقه (١٣/٧) و (٢٠/٦) (٢٠/٦) (٢٠/٦) (٢٠/٦) (٢٠/٦) (٢٠/٦) اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦ - اذا سقط الاصل سقط الفروع، عليه قرت الدايره قبول اعتراض المديعه. - تعميم الهييه رقم: (٢٠٣٠) لعام ١٤٣٠، ورقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤١٥٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والامه; وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٥/١٩ مظفات المراعي الموفق مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٤٥٦/١١٢٣ و تعديلاته، والاشكله بموجب الامر المكلي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣/١٢٣ دلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١١/٠٧ م.٢٠١٩. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن / شركه ... السعوديه (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكيضي للاعوام من ١٠١ ام الي ١٤٠ ام، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بثلاثه عشر بند: البند الاول: بند المده النظاميه للربط الزكيضي والضريبي للاعوام من ١٠١ ام حتي ١٢٠ ام، تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكيضي بعد انتهاه المده النظاميه لذلك، حيث قدمت المدعيه اقراراتها الضريبيه والزكويه للاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١ ام، وانقضت المده النظاميه للربط لتلك الاعوام عندما اصدرت المدعي عليها ربطها، وعليه فان الاقرارات الضريبيه/الزكويه لتلك الاعوام يجب ان تعامل علي انها متهيه قانونيا، ولا يجوز للsdعي عليها اعاده النظر في تلك الاقرارات وتعديلها حيث لا يوجد بها ما يشير الي تجنب او تهرب ضريبي. البند الثاني: بند استيرادات محله بالزياده لعام ٢٠١ ام، تعترض علي اجراء المدعي عليها بعدم قسم فروقات المشتريات الخارجيه، بين ما هو مقييد بالدفاتر وما ورد بالبيانات الجمركيه الصادره عن الهييه العامه للجمارك السعوديه، حيث ان المدعيه Team في مجال بيع وتوزيع اجهزه وبرامج ومستلزمات وطرفيات الحاسب الالي والشبكات، ونتقسم مشتريات المدعيه الخارجيه الي فشتين تمثل استيراد اجهزه الحاسب الالي ومستلزمات الشبكات واعاده بيعها وكذلك استيراد برامج الحاسب الالي واعاده بيعها، تعتبر برامج الحاسب الالي سلع/ منتجات مخزون غير ملموصه تستلم عبر القنوات الالكتروني، ولهذا فان برامج الحاسب الالي التي استوردتها المدعيه لاعاده بيعها لم تظهر بالسجلات الجمركيه، وعليه تطالب المدعيه بحسم فروق الاستيراد. البند الثالث: بند المصاريف المستحقه قرارات الحان العربيه لسنه ٢٠٢١ ومطلوبات متداوله اخري لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥، تعترض علي اجراء المدعي عليها باضافه المصاريف المستحقه والالتزامات الاخري الي الوعاء الزكوي مما ادي الي التزام زكي اضافي للسنوات من ١١٠ م الي ٢٠١٥ م باعتبار ان تلك الارصد بقيت في ذمه المدينه لاكثر من سنه هجربه. البند الرفعات المقدمه لعام ٢٠١٥ م، تعترض علي اجراء المدعي عليها في اضافه رصيد اول المده من الدفعات المقدمه ل لوعاء الزكوي. البند الخامس: بند المستحق الي الشريك لعامي ٢٠١٣ م و ٢٠١٥ م، تعترض علي اجراء المدعي عليها اضافه الرصيد المستحق لطرف ذي علاقه الي الوعاء الزكوي، حيث ان المدعي عليها اضافت رصيد مستحق الي شريك بدايه او نهايه السنه ايهما اقل بمبلغ (٩٩,٥٠٧,٤٥) ريال، ومبلغ (٦٨,٨٠٣,٥) ريال علي التوالي الي الوعاء الزكوي، علي الرغم من ان الحساب متدرك، ولم يحل الحول علي رصيد بدايه السنه الخاصه، وتطالب بتعديل الربط. البند السادس: بند الخساير المتراكمه لعام ٢٠١٢ م. ام و٤١٢ م. ام، تعترض علي اجراء المدعي عليها بعدم حسم الخساير المرحله المدوره ضمن الربط وذلك نتيجه للتعديلات التي قامت بها المدعي عليها علي الخساره / الربح للاعوام محل الاعتراض، وعليه تطالب المدييه الاخذ في الاعتبار الخساير المتراكمه حسب الاقرارات وان تسمح للعدنيه بخصمها من الوعاء الزكي والضريبي. البند السابع: المستخدم من مخصص ترك الخدمه الشريك الانجبي في المستخدم من المخصصات، حيث سمت المعدي عليها بخصم المستخدم من مخصص مستحقات نهايه خدمه العاملين دون اعتبار لمستخدم من مخصصات الدين المعدومه والمخزون، وان المخصصات عندما تم انشاؤها لم تحسم كمصروفات، ومن ثم فان ما استخدم من هذه المخصات اناء السنه يجب السماح به خصوصات للاغراض العربيه. البند الثاني: بند المستخدم من مخصص الدين المشكوك فيها ومخصم المخزون لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م. البند التاسع: بند مطاريف واكراميات لعام ٢٠١٣ م، تعترض علي اجراء المديح عليها في اضافه مبلغ (٣٠١٠) ريال، الي فاهي ربح السنه، حيث ان هذا المبلغ يمثل مصروف فعلي، وتطلب تعديل الربط الزكوي الضريبي بذلك. البند العاشر: بند فروقات الاستهلاك لعامي ٢٠١٤ م، تعترض علي اجراء المديح عليها بخص واضافه فروقات الاستهلاك تختلف عن المباغle الوارده في الاجراءات الزكويه والضريبيه للمدعيه، حيث ان المدعيه قامت باستخدم طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من نظام الضريبي، وعليه تطالب المدعيه بتعديل الربط بذلك. البند الحادي عشر: بند الاصول الثابته لعامي ٢٠١٤ م، تعترض علي اجراء المدعي عليها بخص واضافه فروقات الاستهلاك تختلف عن المباغle الوارده في الاقرارات الزكويه والضريبيه للمدعيه، حيث ان المدعيه قامت باستخدم طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من نظام الضريبي، وعليه تطالب المدعيه بتعديل الربط بذلك. البند الثاني عشر: بند غرامات التاخير للاعوام من ٢٠١٠ م و حتي والمعترض عليها، وان غرامات التاخير تغرس من التاریخ الذي يصبح فيه الربط نهاييا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بعد استيفاء كافه جوانب الاعتراض والاستيناف. البند الثالث عشر: بند غرامات التاخير لعامي ١٣٠ ممن و١٥٥ ام، تعترض علي فرض غرامات التاخير الناتجه بسبب اجراءات المدفعي عليها، والمعترض عليها، وان غرامات التاخير تفرض من التاخير الذي يسبح فيه الربط نهاييا بعد استيفاء كافه جوانب الاعتراض والاستيناف. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره جوابيه: «فيما يتعلق ببند انتهاء المده النظاميه للربط الزكي والضريبي للاعوام من ١٠٠ م حتي ٢٠٠ م، ان اقرارات المكلف للاعوام المذكوره تم اعدادها بشكل غير صحيح بديل التعديلات التي اجرتها الهييه في الربوط المعترض عليها، حيث قامت بتعديل تلك الاقرارات بارباح فروق الاستيراد لم يتم التصريح عنها وارباح فروق عمليه وضرايب استقطاع وعده بنود اخري بما يتماشي مع التعليمات النظاميه والقرارات الوازيه و الفتاوي الشرعيه الصادره بشانها، كما توضح الهييه ان الزكاه الشرعيه ركن من اركان Islam و لا تسقط بالتقادم لان مضي الزمن لا يسقط الحق الثاني. اما فيما يخص الجانب الضريبي، فتوضح الهييه ان ما ينطبق علي هذه الاعوام ايضا من الجانب الضريبي هي الفقره (ب) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه الدخل، حيث ان الهييه قامت بتعديل اقرارات المكلف ببعض البنود النظاميه، لكون هذه الاقرارات تم اعدادها بطريقه غير صحيه، واكدت علي ذلك الماده (٨) من لايحه نظام ضريبه الدخل، واما فيما يتعلق ببند استيرادات محمله بالزياده لعام ١٤٠١٠م، فان الهييه قامت بمقارنه الاستيرادات طبق للاقرار بالغفه (٤٠٠٩٦٠١٠م) ريال، مع الاستيرادات طبق للبيان الوارده من الهييه العامه للجمارات الباقه (٢٤٠٠٩٦٣٠١٠م) ريال، فكانت الاستيرادات طبق للاقرار اكثر، لذلك تم اضافه هذا الفرق الي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراد محله بالزياده الي صافي الربح المعدل، وذلك استنادا لتعميم الهييه رقم (٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٥٤/١٥، كما ان المقال انه لم يقدم بتقدم المستندات المؤيده لهذه الفروقات، وتتمسك الهييه بحصه وسلامه اجرايها. واما فيما يتعلق ببند المصاريف المستحقه ومطلوبات متداوله اخري لعامي ٢٠١٢ م ١٥٠، فانه وبعد دراسه ما قدمه المكلف لحمد حولان الدول علي رصيد البند، واما ما يخص توافق علي اعتراض المكلف لحمد حولان الدول علي رصيد البند، واما ما يخص عام ٢٠١٤ م، يتم اضافه رصيد اول المده للدفعات المقدمه بببلغ (٤٠٥٧٩.٣) ريال لحولان الحول عليه، وذلك استنادا للماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٦/٦١) ه البند (اولا) فقره (٥). واما فيما يتعلق ببند المستحق الي الشريك لعامي ١٣٠١ م، بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات، توافق الهييه علي اعتراض المكلف لعدم حولان الحول علي رصيد البند. واما فيما يتعلق ببند الحساير المتراكمه لعامي ١٣٠١ م، توضح الهييه ان المكلف لم يفق خساير بموجب الربوط المعتمده من الهييه للعامين السابقين ١١٠١ م، حيث تم رفض اعتراض المكلف لعامي ١١٠١ م، وتم ٢٠١٠١ م وبذلك لا يوجد خساير مرحله معتمده، وذلك وفقا للماده (٤) البند (ثانيا) الفقره (٩) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨٦/١) وتاريخ ١٣٨٦/١، ه.وكذلك وفقا للماده (١١) الفقره (١) من لايحه نظام ضريبه الدخل، وتتمسك الهييه بصحه قرارات الجانضersليه لسنه 2021 وسلامه اجراها. واما فيما يتعلق ببند المستخدم من مخصص ترك الخدمه لعامي ٢٠١٢ م و ١٥٠١، فانه وبعد دراسه ما قدمه المكلف من مستندات، فانا توافق علي اعتراضه في حجم المستخدم من مخصص ترك الخدمه. واما فيما يتعلق ببند مخصص الدين مشكوك فيها، لم يقدم المكلف ما يفيد شطب هذه الدين ولم يثبت عدم امكانيه تحييلها [استنادا لضوابط الوراده في الماده (٥) الفقره (٣) من لايحه جابمه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١ ه، وهي نفس الضوابط الوارده بالمعادله (٩) الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ولذلك تم رفض اعتراض المكلف، وتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. واما فيما يتعلق ببند مصاريف واكراميات لعام ٢٠١٢ م، لم تقدم الهييه باعتماد مصاريف الاكراميات لعدم تقدمي المكلف المستندات المؤيده له حتي يتم تقييم طبيعه هذا المصروف، وذلك استنادا للماده (٥) والمواد (٦) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوارقي رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٧/١٣٩ ه، وكذلك استنادا للماده (١٠) لصادره فقره (٣) من لايحه جبايه الزكاه، وتمسك الهدف بصه وسلامه اجراها. واما فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك لعامي ١٣٢ م ٢٠١٠ تم التوصل الي قيمه فروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشوف الاصول واستهلاكها حسب الكشف رقم (٤) من الاقرار الزكوي الضريبي، وذلك تطبيقا للماده (١٧) من نظام الضريبي وتعاميم الهييه ذات الصله، التي اوضعت كيفيه احتساب الاستهلاك والقيمه الدفتريه للموحدات الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي، وتمسك الهييه بصحه التوصل الي قيمه الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي من خلال اعاده اعداد كشف الاصول واستهلاكاتها حسب الكشف رقم (٤) من الاقرار الزكوي الضريبي، وذلك تطبيقا للماده (١٧) من النظام الضريبي وتعاميم الهييه ذات الصله، كما ان الماده (٧) من لايحه جابيه الزكاه اKDت علي ان المكلفين الذين يمسكون دفاتر نظاميه بان يتم صام في الاصول الثابته نهايه العام وفقا لطريقه القسط الثابت وفق ما مودد نظاما، وتمسك استثناك اجراها. واما فيما يتعلق ببند عرامات التاخير، تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده في الموعد النظامي وذلك استنادا الي الماده (V) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، والملاده (٦٨) (فقره (١/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وتمسك الهييه بصه وسلامه اجراها. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٣/١٤ م عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحرها المديعه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وض رها / هويه وطنيه رقم ... (بصفته ممثلا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحيث لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واستنادا الي الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لذا فقد قرت الداره بالاجماع شطب العدي. ففي تاريخ ٢٠١١/٠٣/١٦، تقدم المدينه بطلب السير في العدي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١٠٥/١٩ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها/ .... (هويه وطنيه رقم ...) . بصفته وكيلا للمدعيه، بموجب وكاله رقم (....) . وتاريخ: ١٤٤٠/٠٧٠٠ هويه وطنيه رقم .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته متملا للمدعي عليهها / هييه الزكاه والضربه والجمارك، وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعوها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ وضرايب استقطع وعده بنود اخري، حيث نست الفقره رقم (٨٨) من الماده (٢١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الخاطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاول المحدد لتقديم الاقرار الزكي عن السنه الزكيبه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه». وحيث نصت الفقره رقم (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و تاريخ ١٤١/١٥، مع عدم الالخلل بنص الفقره (٥) من الماده من نظام، يعد الاقرار مقبوله من المصلحه اذا مضي علي تقدمه ضمن سنوات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحفاق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها» وبناء علي ما تقدم فان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه التي تؤيد اعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي اذايره رفض اعتراض المدعيه. البند الثالث: بند المصاريف المستحقه ومطلوبات متداوله اخري لعامي ٢٠١٣ و ١٥٥ م، تعترض علي اجراء المدعي عليها اضافه المصاريف المستحقه والالتزامات الاخري الي الوعاء الزكوي مما ادي الي التزام زكوي اضافي، وحيث ان المدعي عليها قد وافقعت علي اعتراض المدعيه، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المر粑عات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٤٣٠٠١/٢٢ ه التي نصت علي: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار ذلك «نست الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المر粑عات الشماره الصادره بقرار وزير العدد رقم (٣٩٩٣) وتاريخ ١٥٥/٠١ ه «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الالتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصار الدايره، ولو كان مضمون الالتفاق من اختصار محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المثقف عليه». الامر الذي تقرر معه لدي الدايره ا ثبات انتهاء الخلاف. البند الرابع: بند الدفعات المقدمه لعام ١٤٠ م، تعترض علي اجراء المدعي عليها في اضافه رصيد اول المده من الدفعات المقدمه لوعاء الزكي، بينما دعت في اضافه رصيد اول المده من الدفعات المقدمه لوعاء الزكي، بينما دعت في اضافه رصيد او او المده ل ACLولان الدول عليه، وحيث نست المقدمه رقم (٤) من الماده (٤) من اللايحه التنيحيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها الدول، «وحيث الققره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنيحيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه عبع اثبات حده ما وود في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما وود في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم فان المدعيه لم تقدم الحره التفصيليه لحساب الدفعات المقدمه لاثبات عدم حولان الحول علي رصيد بدايه المده، الامر الذي تعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المحدعيه. المدعي عليها اضافه الرصيد المستحق لطرف ذي علاقه الي الوعاء الزكوي، لعدم حولان الحول علي رصيد البند، وقد وافقت المدعي عليها علي اعتراض المديعه، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المراهات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي قرارات النجان العربيه لسنه 2021 رقم (١/٢٢) وتاريخ ١٣٣٠/٠١/٢٢ ا ه التي نص علي: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليهها الدعوي تدوين ما اعتقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترد الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» ونعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من «اللايحه التنفيذيه لنظام المراهفات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٠٩ ا ه » اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصار الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصار محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». «الامر الذي تقرر معه لدي الدايره انتهاه الخلاف. البند السادس: بند الخساير المتراكمه لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م، تعترض علي اجراء المدعي عليها بعدم قسم الخساير المرحله المودره ضمن الربط وذلك نتيجه للتعديلات التي قامت بها المدعي عليها علي الخساره / الربح للاعوام محل الاعتراض، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تحقق خساير بموجب ربط عامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م، وحيث نصت الفقره رقم (٩) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادر بالقرار الوزاري (٢٠٨٢) وتاريخ ٢٨٦/١ (٤٥) (١) يسم من الوعاء الزكوي التي: -صافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصات او الاحتياطات فقط اليها والتي سبق تخفض الخساره بها في سنه تكوينها» ونعت الماده (١) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بترحيل الخساير علي: “يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تعققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضربيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد للاليحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب- صافي الخساره التشغيليه في الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والازايده عن الدخل الخضع للضريبه في السنه الضريبيه. ج- لالاحتماس طفيض الخساره التشغيليه للشخص الطبيعي ينظر الي الحسومات والايراد للشاط فقط. وحيث نصت لفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المتعلقه بتريحل للكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه. الي السوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الدد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (٢٥) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف». وحيث ان القرار في البند رقم (1) قد انتهي الي قبول اعتراض المديعه والغاء اجراء المبعي عليها اصدار الربح الضريبي الزكوي للاعوام من ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٢ م و هذا يترتب عليه اعتماد الخساير الصرع عنها وفقا لاقرارات المبعيه لعامي ٢٠١٣ م و، عليه تيي الاداره قبول طلب المديعه في الاخذ بالاعتبار الخساير لمعرECOه عند انتساب الوعاء الزكي والضريبي لعامي ٢٠١٤ م و ٢٠١٥ م. البند السابع: بند المستخدم من مخصص ترك الخدمه لعامي ٢٠١٤ م و ٢٠١٥ م تعترض علي اجراء المديعي عليها بعدم السماح بخصم حصه الشريك الاجنبي في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستخدم من المخصات، وقد وافقت المدعي عليها علي اعتراض المديعه، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧١) وتاريخ ١٣٥/٠١/٢٢ اي ه التي نصت علي: «للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» ونصت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠٥/١٩ اهد حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصار الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصار محكمه واثاره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». «امر الذي تقرر معه لدي الدايره ايثانات انتهاه الخلاف. البند الثامن: بند المستخدم من مخصص الدين المشكوك فيها ومخص المخذون لعامي ١٣٠١ م و ا ٢٠٥ م. حيث دععت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم ما يفيد شطب هذه الدين ولم تثبت عدم امكانيه، وحيث نصت الماده (٩) المفرقه (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ والتي حددت الضوابط الاتيه لسم الدين المعدومه كالاتي: " - ان يكون قد سبق التصريع عن الدين المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب - ان تكون الدين المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقدم خدمات. ج - ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هده الدين من الفقار بموجب قرار من حاحب الطالحيه. - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الدين، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضايي، او ثبوت افالس المدين. ه - الا تكون الدين علي جهات مرتبطه بالمكلف. و - التزام المكلف بالتصريع عن الدين ضمن دخله متي تم تحصيلها» ونحت الفقره رقم (٣) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي زاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للصلحه. «بناء علي ما تقدم فان المدينه لم تقدم بالحاله والمويات الميويه اجراءات النظاميه لتحليل تلك الدين او ما يفيد افالس المدين او صدر حكم قضايي بحقه، كما لم تقدم المستندات المؤيده للمستخدم من مخصص المخزون، الامر الذي تقرر معه لدي الداره رفض اعتراض المدينه. البند التاسع: بند مطابيف واكراميات عام ٢٠١٢ م.م. تعترض علي اجراء المدي عليها في اضافه مبلغ (٣,١٠٠) ريال، الي ضافي ربح السنه، بينما دعت المدي عليها بانها لم تقدم باعتماد مطابيف الاكراميات لعدم تقديم المديه المستندات المؤيده له، وحيث نصت الماده (١٢) من نظام طريبه الدخل الصادر بالمرسوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الملكي رقم (١/١) وتاریخ ١٤٥/١/١٥ المطلقه بالصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل والمنظمه علي «جميع المصارف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحفه، والمكيده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف usingه نازح الحسم عند اخصاب الوعاء الضريب، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير نازحه الصم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا نظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل». ونحت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1030) و تاريخ ١١/٢٥٠٦/١١ ه المتضمنه علي: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضواب التيه: ان تكون نفقه فعليبه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حdotها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه. - ان تكون متعلعه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه». ونعت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ هعلي: «يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الطروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». بناء علي ما تقدم فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بستندات ثبوتيه، والا تضاف تلك المصاريف لصافي الربح المعدل، وحيث ان المعديه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي اذاره رفض اعتراض المعديه. البند العاشر: بند فروقات الاستهلاك عامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م، تعترض علي اجراء المدعي عليها بخصم واضافه فروقات الاستهلاك تختلف عن المبالغ الوارده في الاقرارات الزكويه والضريبيه، بينما دفعت المدعي عليها بان تم التوصل الي قيمه فروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشف الاصل واستهلاكها، وحيث نص تعميم الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٦١/٥٠١. مراعاه تطبيق الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبه الاتيه الوارده في النظام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشريعه بالنسبه للاقرارات التي ستقدم عن السنوات الماليه المنتهيه في ١٤٦١/٦/٦ م وما بعدها وهي: - طريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره منالنظام» وحيث نعت الفقره (١٣) من الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري لشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكي للجانب السعودي ومن يعامل معاملت، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وما نصت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه «يقع عبء اييات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اييات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اييات صحه من قبل المكلف او القيام ببط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم فان المعديه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاها، الامر الذي تقرر معه لدي الداره رفض اعتراض المعديه. من الماده السابعه من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (٢٠٨١) وتاريخ ١٨١/٦١/٧١ من «تلزم الشركات المختلفه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره منالنظام الصريي لعرض تحديد الوعاء الصريي للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكيي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه». وما نتت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) ياللغه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ياللغه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٣) من الماده (٢٠) ياللغه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٣) وتاريخ (٣) من الماده (٢٠٨١) وتاريخ (٣) من الماده (٢٠٨١) وتاريخ (٣) من الماده (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) وتاريخ (٣) من الماده (٢٠٨١) وتاريخ (٣) من الماده (٢٠٧١) وتاريخ (٣) من الماده (٢٠٧١) وتاريخ (٣) من الماده (٢٠٧١) وتاريخ البند الثاني عشر: بند غرامات التاخير للاعوام من ١٠٢٠ م وحي ٢٠١٢، تعترض علي فرض غرامات التاخير الناتجه بسبب اجراءات المدعي عليه، والمعترض عليه، وان غرامات التاخير تعترض من التاخير الذي يصبح فيه الربط نهاييا، بينما دفعت المدعي عليهها بان تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي، وحيث نعت الصفه رقم (٢٧) من اللايه التغذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: « تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سددهckelف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهايه حسابها هو وادر في الفقره قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تسبب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد». وحيث نصت الفقره (١/٥) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: « - تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسوده عن كل تلاشين يوما تاخير في الحالات التاليه : ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه». بناء علي ما تقدم فان فرض الغرامه نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، وحيث ان قرار المدعي عليها بالربط عن الاعوام ٢٠١٠ م الي ٢٠١٢ م قد اFGI، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره الغاء اجراءsdدعي عليها. البند الثالث عشر: بند غرامات التاخير لعامي ٢٠١٣ من واعا ٢٠١٥ م، تعترض علي فرض غرامات التاخير الناتجه بسبب اجراءاتsdدعي عليها بينما دفعتsdدعي عليها بان تم فرض غرامات التاخير علي الفروقاتmdدعي عليها بينما دفعتsdدعي عليها بان تم فرض غرامات التاخير علي الماده (٢٧) من الثالثه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: « تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه ssادد بموجب احكامالنظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اجبت نهايبه هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه الثالثه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد». وحيث نت الفقره (١) من الماده (١٨) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل علي ان: « تصاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضربه غير المسعده عن كل للاثين يوما تاخير في الحالات التاليه: ب- التاخير في تسديد الضربه المستحقه بموجب ربط المصلحه». بناء علي ما تقدم وحيث ان فرض الغرامه هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، واستنادا علي المبدا القضايي «اذا سقط الاصل سقط الفرع», عليه قرت الدايره قبول اعتراض المعنيه و الغاء غرامات التاخير الناتجه عن اجراء الربط الضريبي للاعوام من ٢٠١٠م م. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الغاء قرار المدعي عليها/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه/ شركه ... السعوديه (رقم ... المتعلق بالربط الزكوي والضريبي لاعوام من ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٠ مد الحوي. ثانيا: رفض اتعتراض المدعيه / شركه ... السعوديه (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق بند استيرادات جمله بالزياده لعام هذه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق بند استيرادات جمله بالزياده لعام ٢٠١٠ م حل الدوي. ثالثا: اثبات اتجاه خلاف المدعيه / شركه ... السعوديه (رقم ...) مع المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق بند المصارف المستحقه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والمطلوبات المتداوله الاخري لعامي ٢٠١٥ ممل الدوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدينه رابعا: رفض اعتراض المدينه / شركه ... السعوديه (رقم ...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الهداف المقدمه لعام ٢٠١٤ ممل الدوي. محل الدوي. خامسا: اثبات انتهاء خلاف المدينه / شركه ... السعوديه (رقم ...) مع المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند المستحق الي الشريك لعامي ٢٠١٤ ممل الدوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان. سادسا: الغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه .... السعوديه (رقم ...) المتعلق ببند الخساير المتراكمه لعامي ٢٠١٤ ممل للربط الزكوي محل الدوي. سابعا: الغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... السعوديه (رقم ...) المتعلق ببند الخساير المتراكمه لعامي ٢٠١٤ ممل للربط الضريبي محل الدوي. ثامنا: ا ثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... السعوديه (رقم ...) مع المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند المستخدم من مخصص ترك الخدمه لعامي ٢٠١٤ ممل / ٢٠١٤ ممل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان. تاسعا: رفض اعتراض المدعيه / شركه .... السعوديه (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند المستخدم من مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص المخذون لعامي ٢٠١٤ ممل / ٢٠١٤ ممل الدعوي. عاشرا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... السعوديه (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الاكراميات لعام ٢٠١٣ ممل / ٢٠١٣ محل الدعوي. حادي عشر: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... السعوديه (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضриبه والجمارك، المتعلق ببند فروق الاستهلاك لعامي ٢٠١٣ ممل / ٢٠١٣ ثاني عشر: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... السعوديه (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق ببند الاصول الثابته لعامي ٢٠١٤ ممل / ٢٠١٤ ثالث عشر: الغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، في مواجهه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المدعيه/شركه ... السعوديه (رقم) المتعلق بالغرامات للاعوام من ٢٠١٠ حتي ٢٠١٢ ام محل الدعوي. رابع عشر: تعديل قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... السعوديه (رقم) المتعلق بالغرامات لعامي ٢٠١٣ ام م ٢٠١٤ ام محل الدعوي، وفقا لما هو موضع في الاسباب. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاثنين الموافق النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله السلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.