moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470169405 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للنقليات الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...) للنقليات) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/04/27ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولم تردنا افاده التبليغ من عدمها ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده. وفي تاريخ 1444/06/16ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولم تردنا افاده التبليغ من عدمها ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده. وفي تاريخ 1444/07/24ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وقد قدم المدعي وكاله الافاده الصادره من البريد السعودي المتضمنه تبليغ المدعي عليها بالحضور وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٥ه الموافق ٢٠٠٢/٠١/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه سياره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٢/١١/١٥ه الموافق ٢٠٠٢/٠١/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٩٥,٨٨٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٥١,٤٧٠.٠٠) واحد وخمسون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٦.٠٠) سته وثلاثون اشهر الحد الاتماني لتوريد (٩٥,٨٨٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/١١/١٥ه الموافق ٢٠٠٢/٠١/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد) ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٤١٠.٠٠) اربعه واربعون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي، هذه دعواي) ، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مجموعه من السندات لامر الصادره من المدعيه و المتضمنه تعهد المدعي عليها بدفع المبالغ التي في ذمتها و المتوافقه بمجموعها مع مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها كما قدم طلب شراء صادر من المدعي عليها يتضمن طلب المدعيه شراء السياره محل الدعوي ممهور بختم المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 44.410 ريال والذي يمثل قيمه توريد سياره، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه مجموعه من السندات لامر الصادره من المدعيه و المتضمنه تعهد المدعي عليها بدفع المبالغ التي في ذمتها و المتوافقه بمجموعها مع مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها كما قدم طلب شراء صادر من المدعي عليها يتضمن طلب المدعيه شراء السياره محل الدعوي ممهور بختم المدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (44,410) اربعه واربعون الفا واربع ميه وعشره ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.