ncar · law · processed · 30 chunks
(1 من 1
الليكان الكلا
بشديلكجج
رسم الصادر: ٢١٥٠٣٠
12r7/0/18: تاريخ الضد:
المرقق: 9 لفه
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3)
بشدله لكتج
الله بمريم
(071)
عاجله جدا
حفظ الله
صاحب المعالي وزير الماليه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لمجلس الشوي
نسخه لوزاره العمل
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الامكان
نسخه لوزاره الاتصاد والخطيط
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه للديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء
نسخه لهييه السوق الماليه
نسخه للديوان المظالم
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
نسخه للهييه العامه للاستثمار
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويعد:
ابعث لمعالبكم صوره من قرامجنس الوزاء رقم (٢٥٨/٨/١٢ هجايي بماني):
اولا: الموافقه علي نظام التمويل العقاري بالصيغه المرانقه للقرار.
ثانيا: - علي الشركات الخاصه لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبه شركات التمويل تحقيق
التوافق مع الماده (الثاليه) من نظام التمويل العقاري والمساده (الثاليه) من نظام مراقبه شركات
التمويل، وذلك وفقا للقصيل الوارد في القرار.
٢- للمجلس الاقتصادي الاعلي تمديد الموله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (١) من هذا
البند مده اخري، وذلك وفقا للتصويل الوارد في القرار.
ثالثا : تعد وزاره الماليه السياسات العامه للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزاره الاسكان
والجهات المعنيه الاخري، وترفها الي مجلس الوزاره للنظر في اقرامها.
الفقرتين (اولا، وثانيا) من القرا، كما تمت الموافقه الكريمه علي الفقره (ثالثا) منه.
امل اكمال الالان بموجبه... وتقبلوا تحياتي وتقديري...
رنجيم الديان الملك
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبد العزيز التويجري
سنتيلمرجي للدارجي للدارجي للدارجي للدارجي لددجي للدارجي للددجي لددجي للددجي لددجي لددجي لددجي لددجي
2 - 1.8.
(2 م ن 1 صحه)
(٢٥٨) قرار رقم
و تاريخ : ١٣١٣/٨/١٢
ان مجلس الوزراع
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدولي الملكي برقم ٧٤ و تاريخ ١٣/١٢
المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات
العامه رقم ١١٠٣٩/٣ و تاريخ ١٣٤٢/١١/١٩ و تاريخ ١١٣٣/٣
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٨٦) و تاريخ ٢٥/٢٥ واتريخ ١٢٣١/٢/٢٥
بمجنس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٣) و تاريخ ١٣٩/١/١٩ ورقم (٩١) واتريخ
(٥٧٧) ورقم (٥٧٧) واتريخ ١٢٤٠/١٢ ورقم (٣٠٥) واتريخ ٣٥٣/٣ واتريخ ٣٥٣.
المده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٣٤/٤٩) و تاريخ ٢٧/٢٧
(١٤٣٢/٤/٢٣) واتاريخ (١٦/١٣)
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩١٠) وتاريخ (٧/٦١)
يقرر مايلي:
اولا : الموافقه علي نظام التمويل العقاري ، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: - علي الشركات الخاصه لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبه شركات
التمويل تحقيق التوافق مع الماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري والماده
(الثالثه) من نظام مراقبه شركات التمويل، وذلك من خلال العمل علي
تطوير المنتجات والادوات ذات الصله، بما لايتعارض مع احكام الشريعه
الاسلاميه، ويناء علي ماتقره اللجان الشريعه التي تختار اعضاءها تلك
الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات، وذلك
خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هيين النظامين.
(2 م ن 2
(1) للمجلس الاقتصادي الاعلي تمديد المله الانتقاليه المشار اليها في الفقره
من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه
ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطع وادوات التمويل المتاحه وسلامه
النظام المالي.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافه لهذا.
ثالثا : تعد وزاره الماليه السياسات العامه للمويل العقاري بالاشتراك مع وزاره الاسكان
والجهات المعنيه الاخري، وترفعها الي مجلس الوزراء للنظر في اقرارها.
رييس مجلس الوزراء
الاستعمالات التطبيقيه
(2 م ن 1 م ن)
بنزلكمرداليتمداليتمداليتمداليتمداليتمداليتمداليتمداليتمدالي_ال
بعلون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦) بتاريخ
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤) بتاريخ
١٤١١٤/٣/٣
وبناء علي الماده (السابعه عشره) المعدله، والموادد (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر
بالامر الملكي رقم (٩١/٧) بتاريخ ٢٧/٨١.
وبعد الاصلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٣٤/٤٩) بتاريخ ٢٧/٧، ورقم
(١٦/٣٢/٤/٢٣) ب تاريخ
وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) بتاريخ ١٤/٣٣/٨/١٢
رسمنا بها هو ان:
: الموافقه علي نظام التمويل العقاري، وذلك بالصيغه المرافق.
اولا
(1) : علي الشركات الخاضعه لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبه شركات التمويل تحقيق
التوافق مع الماده (الثالييه) من نظام التمويل العقاري واللماده (الثالييه) من نظام مراقبه شركات
التمويل، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض
مع احكام الشريعه الاسلاميه، ويناء علي ما تقره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك
الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات، وذلك خلال مهله انتقاليه
مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هيين النظامين.
(2 من 2
بنمليله ليليله
(٢) للمجلس الاقتصادي الاعلي تمديد الموله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (١) من هذا
البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي
السعودي لحاله القطع وادوات التمويل المتاحه وسلامه نظام المالي.
: علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ووزاره الجامعه العربيه
المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مزمونا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
اللقول لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتيل
- 7 -
(5 من 1 من)
نظام التمويل العقاري
فصل تمهيدي
تعريفات
الماده الاولي:
يقتصد باللفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل
منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام التمويل العقاري.
اللاتحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
الوزير: وزير الماليه.
المؤسسه : مؤسسه النقد العربي السعودي.
الوزاره : وزاره الاسكان.
عقد التمويل العقاري : عقد الدفع الاعجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد : الشخص ذو الصفه الطبيعيه الخاصه علي التمويل العقاري.
الممول العقاري : البنوك التجاريه، وشركات التمويل المرخص لها بمزاوله نشاط التمويل
العقاري.
المستهلك : كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم : الشخص السعودي ذو الصفه طبیعیه الذي لا يتجابوز دخله الحد الذي يQTرحه
الوزير من حين الي اخري، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الامكان : المؤسسات والجمعيات الخيريه المتخصصه في تقدم الاسكان لغير
القادرين، المرضي لها طبقا للانظمه العربيه.
السوق الاولي : عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانيويه : تداول حقوق الممول الناشيه من عقود السوق الاوليه.
(5 من 2
الفصل الاول
الاشراف والترخيص
الماده الثانيه :
تختص المؤسسه بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما ياتي:
١-السماح للبنوك بمزاوله التمويل العقاري بتملك المساكن لاجل تمويلها - استثناء من حكم
الفقره (٥) من الماده (العاشره) من نظام مراقبه البنوك - وفقا لهذا النظام وما تحده
اللاتحه.
٢-الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبه شركات التمويل.
٢-الترخيص لشركه مساهمه (او اكثر) لاعاده التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق،
ويجوز لصندوق الاستثمارات العامه المساهمه في ملكيتها، وتوافق المؤسسه علي
المرشحين لمجنس الاداره، وللممولين المرخص لهم المساهمه في ملكيه الشركه، ويطرح
للاكتتاب العام جزء من اسمها وفق احكام نظام السوق الماليه.
٤-الترخيص لشركات التامين التعاوني بënغطيه المXظار المتعلقه بالتمويل العقاري وفقا لنظام
مراقبه شركات التامين التعاوني.
٥- اصدار المعابير والاجراءات المتعلقه بالتمويل العقاري، ومراجعه نماذج عقود التمويل
العقاري التي يصدرها المملون العقاريون، والتاكد من مطابقتها لتلك المعابير
والاجراءات، وتحقيقها للحمايه الواجبه للمستهلك والمستفيد.
٦- نشر البيانات المتعلقه بسوق التمويل العقاري، ورعايه تطوير تقنيات التمويل العقاري،
بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الاولي والثانويه.
٧- تحديد مبادي الافصاح عن معايير تكلفه التمويل وطريقه احتمابه; لتمكين المستهلك من
مقارنه الاسعار.
(5 من 3 من)
الرهم،
اللاریخ : بالاریخ
المرفت: المرفات
الماده الثالثه:
يزاول المملول العقاري اعمال التمويل العراقي بالا لا يتعارض مع احكام الشريعه
الاسلاميه؛ بناء علي ما تقرره اللجان الفرعيه المشار اليها في الماده (الثالثه) من نظام مراقبه
شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامه النظام المالي وعداله التعاملات.
الماده الرابعه:
تنشر وزاره التجاريه والصناعه، ووزاره المدل، والوزاره - كل فيما يخصها - البيانات
المتعلقه بنشاط السوق العقاريه، وذلك في نشرات دوريه وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما
تحده اللاتحه.
الماده الخامسه:
يجب علي الجهات المنوط بها تسجيل الملكيه العقاريه (المحاكم وكتابات العدل)
تمكين الممولين العقاربين (المرخص لهم) من الاطلاع وال الحصول علي المعلومات المدرجه في
سجلات العقار لديها، وفقا لما تحدده اللايحه بالاتفاق مع وزاره العدل.
الماده السادمه:
للممولين العقاربين وشركات اعاده التمويل العقاري تغطيه مخاطر التمويل العقاري
بالتامين التعاوني وفقا لاحكام اللايحه.
الماده السابعه:
يجب ان يكون للمستفيد سجل الثماني لدي احد مقدمي الخدمه الممرخص لهم وفقا
لنظام المعلومات الايثمانيه، وان تدرج فيه بيانات سلوكه الاثماني خلال مده التمويل، وتحدد
اللاتحه وتعليمات المؤسسه الحد الادني لمده سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مده
التمويل.
(5 من 4 من)
الرهم،
الموفات: المرفات
الفصل الثاني
الدعم الحكومي
الماده العامه:
يخصص صندوق التنميه العقاريه جزءا من ميزانيته المعتمده ضمانات ومعونات لدعم
التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الاسكان، وتنظم اللايحه كيفيه ذلك.
الماده التاصعه:
تضمن الحكومه الوفاء بالالتزامات الماليه التي تترتب علي ضمانات صندوق التنميه
العقاريه لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانيه
الصندوق.
الماده العاشره:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء علي اQTتراح من الوZIR - منح حوافز ضريبيه
للاستثمار في الاوراق الماليه العقاريه.
الفصل الثالث
السوق القانونيه للتمويل العقاري
الماده الحاديه عشره:
مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثالثه) من هذا النظام; للممولين العقاربين اعاده
التمويل من خلال ما ياتي:
1 - شركات اعاده التمويل العقاري وفقا لاحكام النظام واللايحه.
٢ - الاوراق الماليه وفقا لاحكام نظام السوق الماليه.
الماده الثانيه عشره:
تعفي اجراءات نقل الرهن في السوق الثانويه للتمويل العقاري من رسم التسجيل في
نظام التسجيل الميني للعقار.
(5 من 5 من)
الرهم، الرهم
٢٥ / / : التاريخ
الفرقات
السماعيليه
الفصل الرابع
الاختصاصات
الماده الثالثه عشره:
تنولي المحكمه المختصه الفصل في المازعات الناشيه عن عقود التمويل العقاريه
وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام مراقبه
شركات التمويل علي كل من ثبتت معاطله في الوفاء بدينه.
الماده الرابعه عشره:
تعد المؤسسه اللايحه لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يوما من
تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
الماده الخامسه عشره:
يعمل بها هذا نظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
O