ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/28) وتاريخ 1443/3/29ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (221 /41) بتاريخ 6/ 2 /1443ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (187) بتاريخ 27/ 3 /1443ه. رسمنا بما هو ات: اولا : تعديل الماده (الخامسه والعشرين) من نظام الاجراءات الجزاييه – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1 /1435ه – لتكون بالنص الاتي: "يخضع رجال الضبط الجنايي – فيما يتعلق بوظايفهم في الضبط الجنايي المقرره في هذا النظام – لاشراف النيابه العامه. وللنيابه العامه ان تطلب من الجهه المختصه النظر في امر كل من تقع منه مخالفه لواجباته او تقصير في عمله، ولها ان تطلب رفع الدعوي التاديبيه عليه، وتشعر النيابه العامه بما تم في شان ذلك الطلب، وذلك دون اخلال بالحق في رفع الدعوي الجزاييه". ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 27/ 3 /1443ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (9304) وتاريخ 12/ 2 /1443ه، المشتمله علي برقيه معالي النايب العام رقم (58339/س) وتاريخ 22/ 9 /1442ه، في شان تعديل الماده (الخامسه والعشرين) من نظام الاجراءات الجزاييه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (2192) وتاريخ 3/ 12 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (20-49 /42/د) وتاريخ 19/ 12 /1442ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (221 /41) وتاريخ 6/ 2 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2049) وتاريخ 11/3 /1443ه. يقرر: تعديل الماده (الخامسه والعشرين) من نظام الاجراءات الجزاييه – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1 /1435ه – لتكون بالنص الاتي: "يخضع رجال الضبط الجنايي – فيما يتعلق بوظايفهم في الضبط الجنايي المقرره في هذا النظام – لاشراف النيابه العامه. وللنيابه العامه ان تطلب من الجهه المختصه النظر في امر كل من تقع منه مخالفه لواجباته او تقصير في عمله، ولها ان تطلب رفع الدعوي التاديبيه عليه، وتشعر النيابه العامه بما تم في شان ذلك الطلب، وذلك دون اخلال بالحق في رفع الدعوي الجزاييه". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء