tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430724180 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cc942ee7-9676-4b54-b59a-176b9029c71d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم4470790314لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعين بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بموجب عقد التاسيس لشركه (...)، فقد انحصرت ملكيه الشركه في كل من المدعيين بعدد (344) حصه لكل منهما، والمدعي عليه واشقاؤه (...و...و...) بذات العدد والحصص موزعه بينهم بعدد (115) حصه لكل من عادل واحمد وعدد (57) لكل من دينا وخلود، وقد قرر الشركاء علي ان يتولي اداره الشركه بالاجماع مجلس مديرين مكون من ثلاثه اشخاص هم المدعيان والمدعي عليه برياسه المدعي (...)، وذكر بان المدعي عليه (...) قد اخل ببنود عمل اداره المجلس ولم يلتزم بها، ولم يبد اي مرونه او تعاون مع اعضاء المجلس، وطالب وكيل المدعيين عزل المدير التنفيذي لفرع الرياض (المدعي عليه) من اداره الشركه علي ان يقوم رييس مجلس المديرين باداره الفرع لحيين تعيين مدير تنفيذي بديل، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه في تاريخ 22/8/1444ه وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي قدمها وكيل المدعين في تبادل المذكرات وعلي الاخطار المرفق في ملف القضيه و قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (4) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (69) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما ان المنظم قد الزم في الاخطار توفر بيانات اساسيه وفقا لما هو مدون في الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها كالتالي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه). وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفه الذكر، وحيث اطلعت الدايره علي الاخطار المرفق طي القضيه والمؤرخ في 27/9/2022م وتبين للدايره ان الاخطار غير مكتمل الاركان فهو اخطار لعقد جمعيه عموميه، وبالتالي لا يعد اخطارا قضاييا وفقا للنصوص المشار اليها سلفا، مما يؤدي الي عدم قبول الدعوي استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي و بالله التوفيق.