tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

ncar · executive_regulation · processed · 37 chunks

date_gregorian=2016-05-27 date_hijri=1437-08-02 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/۳ entity=keyword:تنظيم entity=keyword:مؤسسة عامة entity=keyword:حبوب entity=keyword:صوامع entity=keyword:مطاحن entity=keyword:دقيق entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:الهيئة العامة للأمن الغذائي entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:328 entity=legal_basis:cabinet_decision:35 entity=summary:حل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ، وتضمن : تعريفات، شخصية المؤسسة واستقلالها المالي والإداري وارتباطها التنظيمي، مقر المؤسسة الرئيس وفروعها، مهمات واختصاصات المؤسسة، شركات تشغيل المطاحن لإنتاج الدقيق، مجلس إدارة المؤسسة، مهمات واختصاصات مجلس الإدارة، اجتماعات المجلس، محافظ المؤسسة وصلاحياته واختصاصاته، موارد المؤسسة المالية وطرق صرفها، الميزانية والسنة المالية، تقرير إنجازات المؤسسة، الحساب الختامي السنوي، مراجع حسابات خارجي، النشر والنفاذ. entity=document_number:328 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (۳۲۸)
وتاريخ : ١٤٣٧/٨/٢ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من هييه الخبراء بمجلس الوزراء برقم ١٨٦٠ وتاريخ
١٤٣٧/٦/٢٢ه ، في شان مشروع تنظيم المؤسسه العامه للحبوب الذي اعدته الهييه تنفيذا
للبند ( سابعا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧ه
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم ( م / ١٤ ) وتاريخ ١٣٩٢/٣/٢٥ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٣ ) وتاريخ ١٤٠٦/٢/١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥ ) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧ه .
وبعد الاطلاع علي الفقره ( ۲ ) من الماده ( ٢٤ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي
رقم ( ا / ١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ٦١٨ ) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٢ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم
( ١٤ - ٣٧/٢٢/ د ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٥ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ۲۱۳۹ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٦ه .

يقرر ما يلي :

اولا : الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للحبوب ، بالصيغه المرافقه .
ثانيا : استمرار المؤسسه العامه للحبوب في اداره وتشغيل المطاحن لانتاج الدقيق الي ان تنشا
الشركات الوارده في البند ( اولا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥ ) وتاريخ
١٤٣٧/١/٢٧ه ، وتقوم باداره وتشغيل المطاحن لانتاج الدقيق
ثالثا : تعالج اوضاع العاملين حاليا في المؤسسه بما يتناسب ودورها الجديد ، بحيث يبقي لها من
الموظفين من تحتاج اليهم ، وينقل الموظفون الذين تحتاج اليهم الشركه او الشركات التي
ستنشا ، ويؤهلون للعمل فيها ، وتعالج اوضاع الاخرين وفق الاجراءات النظاميه المتبعه

رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم
# الديوان الملكي
رقم الصادر ٢٣٧٥٦٤
تاريخ الصادر : ١٤٣٧/٠٨:٥
المرفقات : ٨

برقيه

صاحب المعالي وزير البييه والمياه والزراعه
رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للحبوب
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره التجاره والاستثمار
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره البييه والمياه والزراعه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لديوان المراقبه العامه

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حفظه الله

ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۳۲۸) بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢ه
القاضي بما يلي:

اولا : الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للحبوب، بالصيغه المرافقه للقرار.
ثانيا: استمرار المؤسسه العامه للحبوب في اداره وتشغيل المطاحن لانتاج الدقيق الي
ان تنشا الشركات الوارده في البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧ه ، وتقوم باداره وتشغيل المطاحن لانتاج الدقيق.
ثالثا: تعالج اوضاع العاملين حاليا في المؤسسه بما يتناسب ودورها الجديد، بحيث
يبقي لها من الموظفين من تحتاج اليهم، وينقل الموظفون الذين تحتاج اليهم الشركه
او الشركات التي ستنشا ، ويؤهلون للعمل فيها، وتعالج اوضاع الاخرين وفق الاجراءات
النظاميه المتبعه ...

وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار امل اكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي
وتقديري.

رييس الديوان الملكي
خالد بن عبد الرحمن العيسي

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات.
۳۰۱۳ - ت

بسم الله الخمر الحمين
الرقم
التاريخ :
المرفقات :-
/
/
١٤ه

المملكه العربيه السعر
هييه الخبراء مجلس الوزراء

تنظيم المؤسسه العامه للحبوب

**الماده الاولي:**
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امامها:
* **المؤسسه**: المؤسسه العامه للحبوب.
* **التنظيم**: تنظيم المؤسسه.
* **الوزير**: وزير البييه والمياه والزراعه.
* **المجلس**: مجلس اداره المؤسسه.
* **المحافظ**: محافظ المؤسسه.

**الماده الثانيه:**
تتمتع المؤسسه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.

**الماده الثالثه:**
يكون مقر المؤسسه الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

الي الوثايق والمحفوظات

تتولي المؤسسه اداره نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، بالاضافه الي مهمات تنظيم نشاط المطاحن لانتاج الدقيق ومراقبته والاشراف عليه، ولها في سبيل تحقيق ذلك دون حصر - المهمات والاختصاصات الاتيه:

1. تهييه نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمرين.
2. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمده لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق، ووضع الاجراءات المناسبه لذلك.
3. الاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق.
4. الترخيص لمزاوله تشغيل نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق وفقا للانظمه والشروط المتعلقه بذلك.

ملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه الخالس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هنه القرار بمجلس الموزيك

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء مجلس الوزراء

**الرقم** :
**التاريخ** : / / ١٤ه
**المرفقات** :

٥- وضع معايير الجوده والسلامه المتعلقه بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهييات الحكوميه ذات الصله، ومراقبه تنفيذ تلك المعايير.
٦- الرقابه علي جوده القمح وما تنتجه شركات المطاحن لانتاج الدقيق.
٧- مراقبه قواعد المنافسه في مجال تقديم خدمات نشاط الصوامع وخدمات نشاط المطاحن لانتاج الدقيق.
٨- العمل علي حمايه مصالح المستهلكين المتعلقه بمنتجات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن لانتاج الدقيق، ومراقبه اداء المرخص لهم لواجباتهم.
٩- وضع القواعد اللازمه لاداره نشاط الصوامع طبقا للنظم والاساليب الدوليه.
١٠- شراء القمح وبيعه، علي ان يكون ذلك علي اسس تجاريه تاخذ في الاعتبار اداره الاخطار والتحوط.
١١- تجميع مخزون احتياطي من القمح يكفي لاحتياجات المملكه، واستكمال رصيد المخزون دوريا.
١٢- اتخاذ ما يلزم لوصول القمح المستورد من مصدره الي صوامع المؤسسه داخل المملكه.
١٣- اقتراح السياسه التسعيريه لمنتجات نشاط المطاحن لانتاج الدقيق بما يحقق توافق معدلات العرض والطلب.
١٤- توفير كميات القمح اللازمه للتشغيل الكامل لشركات المطاحن لانتاج الدقيق وفق السياسه التسعيريه التي تقترحها المؤسسه كمنظم لنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق وبما يتوافق وسياسات الدعم الحكومي للسوق.
١٥- انشاء صوامع، مع الاحتفاظ بملكيتها او الترخيص للغير بانشايها او الدخول معهم في شراكات وذلك علي اسس تجاريه.
١٦- الاشتراك في عضويه الهييات والمنظمات الدوليه ذات العلاقه بتنظيم نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق.

وللمؤسسه الاستعانه بالجهات المتخصصه والمؤسسات العلميه والفنيه والمستشارين المؤهلين للاستفاده من خبراتهم في مجال التطوير والدراسات الاستراتيجيه واداره نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق.

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء مجلس الوزراء

**الرقم:** ______
**التاريخ:** ١٤ه / / ______
**المرفقات:** ______

## الماده الخامسه:
يكون تشغيل المطاحن لانتاج الدقيق من قبل شركات ترخص لها المؤسسه.

## الماده السادسه:
١ - يكون مجلس اداره المؤسسه علي النحو الاتي:
* ا- وزير البييه والمياه والزراعه رييسا
* ب- المحافظ عضوا ونايبا للرييس
* ج - ممثل من وزاره الماليه عضوا
* د - ممثل من وزاره التجاره والاستثمار عضوا
* ه - ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه عضوا
* و - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا
* ز اثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبره والاختصاص، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير، وتكون مده عضويتهما ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.

٢ - يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه الرابعه عشره) او ما يعادلها.

## الماده السابعه:
المجلس هو السلطه العليا المختصه بتصريف شؤون المؤسسه، ورسم السياسه العامه لتحقيق اغراضها واتخاذ القرارات اللازمه لوضعها موضع التنفيذ، وله علي وجه خاص المهمات والاختصاصات الاتيه:

۱- تحديد سياسات تنظيم نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق واتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذيه لها في ضوء ما يقدم له من تقارير ودراسات وبحوث.
۲- الموافقه علي خطط المؤسسه وبرامجها.
۳- الموافقه علي شراء العقارات والمنقولات واستيجارها وتاجيرها لمصلحه المؤسسه بما يحقق اغراضها.
٤- الموافقه علي اصدار جميع التراخيص المتعلقه بمزاوله نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق ومتابعه الالتزام بتنفيذ شروطها، واتخاذ ما يلزم من قرارات في نطاق مباشره اختصاصات المؤسسه.
٥ - اقرار هيكل المؤسسه التنظيمي وفقا للاجراءات النظاميه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المرقم :
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :-

٦ - اقرار اللوايح الاداريه والماليه والفنيه اللازمه لتنفيذ المؤسسه لمهماتها واسلوب ادارتها
بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه.
٧- اقرار مشروع ميزانيه المؤسسه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي
والتقرير السنوي؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه.
٨- تعيين مراجع حسابات خارجي او اكثر.
٩- الاشراف علي اداره الشؤون الماليه والاداريه والفنيه الخاصه بالمؤسسه وانشطتها
واختصاصاتها، بما في ذلك الموافقه علي ابرام العقود وتنفيذها وانهايها بحسب الاجراءات
النظاميه.
١٠- اقتراح الانظمه المتعلقه بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لانتاج الدقيق وتعديلاتها
ورفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
١١ - قبول التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسه.
ويجوز للمجلس تفويض من يراه لاداء بعض مهماته واختصاصاته وفق ما يقتضيه سير
العمل في المؤسسه.

الماده الثامنه:
١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر
داخل المملكه.
٢ - يجتمع المجلس مرتين علي الاقل في السنه بناء علي دعوه من رييسه، ويتعين ان تكون
الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع، وعلي رييس المجلس ان يدعو المجلس الي
الاجتماع متي طلب ذلك اربعه من اعضايه علي الاقل.
٣- يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر
القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رييس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر
اجتماع المجلس.
٤ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون ،
وتبلغ المؤسسه هذه القرارات الي الجهات المعنيه بها بالطريقه المناسبه.
٥ - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصورات عند غيابه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحمن
الرقم
التاريخ :
المرفقات :
٦- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المؤسسه.
/
/
للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون
لهم حق التصويت.
الماده التاسعه:
١٤ه
يكون للمؤسسه محافظ بالمرتبه الممتازه، يعين بناء علي ترشيح الوزير، وهو المسؤول
التنفيذي عن اداره المؤسسه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس
بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الاتيه:
١ - متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس.
- اقتراح هيكل المؤسسه التنظيمي واللوايح الاداريه والماليه والفنيه، وعرضها علي المجلس
والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.
- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المؤسسه، والتقرير السنوي ، والحساب الختامي ،
وعرضها علي المجلس.
اقتراح خطط المؤسسه وبرامجها وتقديمها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد موافقه
المجلس عليها.
ه - اصدار الاوامر بمصروفات المؤسسه بموجب الميزانيه السنويه المعتمده.
٦ - تعيين العاملين في المؤسسه والاشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده
اللوايح.
تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المؤسسه ومنجزاتها ونشاطاتها.
تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه.
٩- تمثيل المؤسسه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها.
١٠ - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم ولوايحه والقواعد والاجراءات المعتمده،
وذلك بحسب الصلاحيات المفوضه له.
١١ - مباشره ما تخوله اياه قرارات المجلس واحكام التنظيم ولوايحه من اختصاصات.
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته الي غيره من مسؤولي المؤسسه.

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء مجلس الوزراء

المرقم:
التاريخ : ١٤٠ه / /
المرفقات :-

## الماده العاشره:

١ - تتكون موارد المؤسسه الماليه من المصادر الاتيه:
ا - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله.
ب - المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها ، وما تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها لمقدمي الخدمه وغيرهم وفقا لتنظيمها.
ج - حصيله الغرامات المفروضه التي تؤول اليها وفقا للانظمه.
د - الاموال الثابته والمنقوله الواقعه تحت تصرفها ، وكذلك جميع الاموال المستخدمه في اداره المؤسسه وحقوقها والتزاماتها في مواجهه الغير.
ه - التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم لها.

٢ - تودع اموال المؤسسه في حساب مفتوح لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه المؤسسه المعتمده، وتؤول الاموال الفايضه عن حاجه المؤسسه خلال السنه الماليه الي الخزينه العامه للدوله لحساب جاري وزاره الماليه، بعد اقتطاع جميع النفقات الجاريه والراس ماليه وغيرها من المصروفات التي تحتاج اليها المؤسسه.

## الماده الحاديه عشره:

للمؤسسه الحق في استخدام بعض مواردها بالاتفاق مع وزاره الماليه، للصرف علي مشاريعها وانشطتها التطويريه.

## الماده الثانيه عشره:

١ - تكون للمؤسسه ميزانيه سنويه مستقله.
٢ - السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله.

## الماده الثالثه عشره:

يرفع المحافظ الي المجلس خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا عما حققته المؤسسه من انجازات مقارنه بما ورد في الخطه العامه للتنميه خلال السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها، تمهيدا لرفعه الي رييس مجلس الوزراء.

بسم اله الرحمن الرحمه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
الرقم :-
التاريخ :
المرفقات :
١٤ه
/
/

**الماده الرابعه عشره:**
ترفع المؤسسه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

**الماده الخامسه عشره:**
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المؤسسه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام المؤسسه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس.

**الماده السادسه عشره:**
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسه العامه لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٣٩٢/٣/٢٥ ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ ١٤٠٦/٢/١٢ه.

**الماده السابعه عشره:**
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.