moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570059213 لعام 1445 ه المدعي : شركه النجوم للملابس الجاهزه المدعي عليه : عبدالجبار علي سيف الصلوي الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 1445/1/21ه المنعقده عن بعد: حضر وكيل المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله قدم دعواه عبر محادثه الاتصال وهذا نصها: بالاشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه بصفتي وكيلا عن المدعيه/ شركه النجوم الجاهزه بالسجل التجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (445101551) والشركاء فيها كلا من: - عبدالعزيز احمد عقلان العليمي يمني الجنسيه اقامه رقم (...)، (مدير مجلس المديرين). - فهد عبدالعزيز احمد عقلان يمني الجنسيه اقامه رقم (...)، (عضو ومدير عام). - محمد عبدالعزيز احمد العليمي يمني الجنسيه اقامه رقم (...)، (عضو ومدير تنفيذي). فواز عبدالعزيز احمد العليمي يمني الجنسيه اقامه رقم (...)، (عضو ومدير تجاري). ضد المدعي عليه/ عبدالجبار بن علي بن سيف الصلوي سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...). ونوجز دعوانا فيما يلي: الوقايع: اولا/ تتلخص دعوي موكلتي في ان مؤسسه النجوم للملابس الجاهزه سجل تجاري رقم (...) كانت مسجله باسم المدعي عليه/ عبدالجبار الصلوي صوريا (مرفق1 سجل المؤسسه التجاري)، وفي تاريخ 01/05/1443ه تم الافصاح بموجب طلب مقدم لدي وزاره التجاره، تطبيقا للامر الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ (1/1/1442ه) القاضي بتصحيح الاوضاع، والافصاح عن مخالفه التستر والعفو عن مرتكبيها؛ عليه ولما نتج عن هذا الافصاح من عقد التاسيس رقم (100010774) وتاريخ 08/07/1443ه (مرفق2 عقد التاسيس)، وقد نشا عن ذلك الافصاح شركه ذات مسؤوليه محدوده تعود ملكيتها لموكلي بذات السجل التجاري للمؤسسه المفصح عنها. (مرفق3 السجل التجاري الجديد). ثانيا/ وحيث امتنع المدعي عليه/ عبدالجبار الصلوي عن تسليم موكلتي الحسابات البنكيه الخاصه بالمؤسسه والتي تحولت الي شركه، كما وضع المدعي عليه يده علي الحسابات البنكيه العايد ملكيتها للشركه وما تحتويه من مبالغ ماليه بغير وجه حق، وتفصيل هذه الحسابات: الحساب البنكي الاول لدي البنك الاهلي السعودي رقم (...). الحساب البنكي الثاني لدي بنك الراجحي رقم (...). ولما كان عقد التاسيس نص صراحه في (تمهيد العقد) تاسيسا علي ما نص صراحه في تمهيد والذي يؤكد تنازل المدعي عليه/ عبدالجبار بن علي بن سيف الصلوي عن المؤسسه بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما لجميع الاطراف مع اقراره صراحه بعدم وجود اي مطالبات تجاه المتنازل لهم فيما يخص شركه النجوم للملابس الجاهزه. . وبالرجوع الي كشف الحساب الصادر من البنك الاهلي تبين لنا ان الحساب البنكي وقت الافصاح كان يحتوي علي مبلغ قدره (729,345) سبعمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال حتي تاريخ 17/5/1443ه وهو اخر عهد موكلتي بالحساب البنكي. (مرفق4 كشف حساب البنك الاهلي)، وبالرجوع الي كشف الحساب الصادر من البنك الراجحي تبين لنا ان الحساب البنكي وقت الافصاح كان يحتوي علي مبلغ قدره (3,089,200.86) ثلاثه ملايين ريال وتسعه وثمانون الف ومايتان ريال سعودي حتي تاريخ 25/5/1443ه، وذلك اخر عهد موكلتي بحسابات المؤسسه البنكيه. (مرفق5 كشف حساب بنك الراجحي) ثالثا/ تقدمت موكلتي للبنك الراجحي مطالبه تمكينها من الحساب البنكي المستولي عليها الا انه امتنع عن ذلك، وطلبوا توقيع المالك السابق للمؤسسه (المدعي عليه/ عبدالجبار الصلوي) علي اقرار نقل الحسابات، حتي يتم تمكينها من الحسابات. ولما كان فعل المدعي عليه عاد بالضرر علي موكلتي كون المدعي عليه ماطل وامتنع عن توقيع الاقرار، وحيث ان الحسابات البنكيه للشركه واموالها ما زالت لدي المدعي عليه حتي حينه، ومما لا يخفي عليكم انه من الثابت فقها وقضاء ان الضرر يزال واستنادا علي ما نصت عليه القاعده الفقهيه الشهيره علي اليد ما اخذت حتي تؤده ، ولقوله تعالي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون . الاسانيد: 1- السجل التجاري للمؤسسه. 2- عقد التاسيس المتنازل فيه. 3- السجل التجاري للشركه بعد التنازل وتحويل المؤسسه الي شركه. 4- كشف الحساب الصادر من البنك الاهلي السعودي. 5- كشف الحساب الصادر من بنك الراجحي، الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه/ عبدالجبار الصلوي بتسليم موكلتي الحسابات البنكيه؛ وما تحتويه من مبالغ الماليه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال كما اكد علي ان هذه الحسابات مملوكه للمؤسسه التجاريه الا ان الشركه تم التنازل لها عن احد فروع المؤسسه والمؤسسه ما زالت تعمل الان، كما ان هذه الحسابات تعود للمؤسسه الرييسيه ولها سجل تجاري مختلف، وليست للفرع المتنازل عنه والذي يحمل سجل تجاري اخر هكذا افاد، عند ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي ان هذه الحسابات تعود ملكيتها للفرع الرييسي وليس للفرع المتنازل عنه كما ان عليه تقديم ما طلب الامهال من اجله خلال خمسه ايام عمل. وفي جلسه 1445/2/7ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان وكاله، وارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت: نوجز ردنا فيما يلي: اولا/ ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه فيما يخص المصالحه: نفيد فضيلتكم بان موكلتي استنفذت كل الطرق للحل الودي مع المدعي عليه، حيث تم ارسال اخطار تجاري بالمطالبه بتاريخ (21/08/1444ه) عبر برنامج الواتساب ، وتم ايضا اخطاره بتاريخ (21/08/1444ه) عبر التواصل العدلي، ولم يستجيب المدعي عليه حتي تاريخ رفع الدعوي. ثانيا/ ردا علي ما ذكره المدعي عليه عن الحساب البنكي لدي بنك الاهلي السعودي: ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم تقدمنا لبنك الاهلي (بطلب نقل الحساب البنكي) فغير صحيح، والصحيح اننا تقدمنا بطلب الا ان سياسه البنك تشترط توقيع المدعي عليه علي اقرارات خاصه بالبنك كونه المالك السابق للمؤسسه، وان المدعي عليه امتنع عن ذلك دون سبب؛ فضلا عن ثبوت ملكيه موكلتي للحساب بموجب اقرار المدعي عليه بملكيه موكلتي لحساب البنكي الاهلي السعودي رقم الايبان (...)، وذلك بتقديمه (افاده البنك الاهلي) التي تضمن السجل التجاري لفرع المؤسسه رقم (...) والمملوك لموكلتي، فلماذا يمتنع المدعي عليه عن تسليم موكلتي الحساب البنكي التابع لها دون سبب مشروع!!، ولما كان البنك يطلب حضور المدعي عليه والتوقيع علي الاقرارات البنكيه واستماره خاصه بنقل الحساب، عليه نامل الزام المدعي عليه باستكمال تلك الاجراءات وتسليم موكلتي حسابها البنكي. ثالثا/ ردا علي ما ذكره المدعي عليه عن الحساب البنكي لدي بنك الراجحي: ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ملكيه المدعي عليه للحساب البنكي فغير صحيح، والصحيح ان الحساب رقم الايبان (...) مملوك لموكلتي وموكلتي تتمسك بطلبها للحساب البنكي وانه تابع لفرع مؤسسه وليس للفرع الرييسي، ونقدم بين ايديكم ما يثبت صحه ذلك (3 – كشف حساب صادر من بنك الراجحي بتاريخ 2015 وتاريخ 2019م) والثابت في كشف الحساب المرفق ان الحسابات البنكيه مملوكه لموكلتي/ فرع مؤسسه النجوم للاقمشه والملابس الجاهزه قبل تحويلها الي شركه وبيان ذلك: مطابقه اسم السجل التجاري (فرع مؤسسه النجوم للاقمشه والملابس الجاهزه) مع ذات الاسم الوارد في كشف الحساب البنكي والمرتبط بذات رقم الحساب. لذا ولما تقدم بيانه، وحيث اقر المدعي عليه بملكيه موكلتي للحساب التابع لبنك الاهلي التجاري وانكر ملكيه موكلتي للحساب التابع في بنك الراجحي وحيث قدمنا كشف حساب يثبت ان الحساب البنكي مملوك لفرع المؤسسه باسم/ فرع مؤسسه النجوم للاقمشه والملابس الجاهزه وليس للسجل الرييسي، فاننا نصر علي مخاطبه مؤسسه النقد للاستعلام عن جميع التحديثات التي حدثت علي السجل التجاري للحساب البنكي رقم الايبان (...) من تاريخ 01/01/2019م، حتي تاريخ رفع الدعوي. عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا/ مخاطبه البنك المركزي وبنك الراجحي للاستعلام عن جميع تحديثات السجل التجاري للحساب البنكي ذي الرقم (الايبان (...)) وهل يتبع السجل الرييسي ام الفرعي المملوك لموكلتي وعن التحديثات التي حصلت عليه منذ تاريخ 01/01/2019م، حتي تاريخ رفع الدعوي. ثانيا/ الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي الحسابات البنكيه وذلك بتوقيعه علي الاقرارات البنكيه وتعبيه استماره نقل الحساب البنكي لدي كل من بنك الاهلي الراجي. ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام، ولوكيل المدعيه حق الرد خلال مده مماثله، وتاجلت الجلسه لذلك. وفي جلسه 1445/3/5ه المنعقده عن بعد: وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وكاله، وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله، هل موكلك كان متستر عن السجل الفرعي المتنازل عنه؟ اجاب: نعم، وبسؤال الدايره المدعي وكاله هل تحصر دعواك في المطالبه بالحسابات البنكيه؟ اجاب: اطلب الحسابات وما تحتويه من مبالغ والمذكوره في مذكرتنا واطلب تعيين خبير محاسبي لحساب المبالغ، ثم جري من الدايره افهام المدعي وكاله بانه قد جمع عده طلبات لا رابط بينها، ورفض حصر طلبه، واستنادا الي نص الماده (41) من نظام المرافعات والتي تنص علي انه: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها ، وبعد مداوله الدايره قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الحسابات البنكيه الموضح بياناتها في صحيفه الدعوي، بالاضافه الي تسليم ما تحتويه هذه الحسابات من مبالغ، والزامه باتعاب المحاماه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعيه قد طلبت في دعواها مجموعه من الطلبات لا رابط بينها، فان المطالبه بالمبالغ التي في الحسابات لا تكون الا بعد اثبات ملكيه المدعيه لهذه الحسابات، مما يتعين معه اقامه دعوي لاثبات ملكيه الحسابات اولا، ثم اقامه دعوي اخري للمطالبه بما في هذه الحسابات من مبالغ، وبما ان الدايره قد طلبت من المدعيه حصر دعواها في المطالبه باثبات ملكيه الحسابات، ثم اقامه دعوي اخري للمطالبه بما فيها من مبالغ، الا ان المدعيه قد اصرت علي طلبها ورفضت الحصر، واستنادا الي ما ورد في الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه في الفقره 3 منها والتي نصت علي انه: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. ، وقد نصت الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه: ١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها. ، وبما ان الدايره قد افهمت المدعيه بذلك الا انها قد اصرت علي الجمع، وبما ان البحث في شروط قبول الدعوي تعد من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره بحثها وتقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثره احد الاطراف استنادا الي ما ورد في نص الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه: والتي تنص علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570059213 لعام 1445 ه المدعي : شركه النجوم للملابس الجاهزه المدعي عليه : عبدالجبار علي سيف الصلوي الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الحسابات البنكيه الموضح بياناتها في صحيفه الدعوي، بالاضافه الي تسليم ما تحتويه هذه الحسابات من مبالغ، والزامه باتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 14/03/1445ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 23/04/1445ه المنعقده عن بعد، واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف من وكيل المدعيه ونصها: (اولا: ولما كانت الدايره ذهبت في حكمها الي ضروره حصر الطلبات في طلب واحد والمتمثل في المطالبه بالحسابات البنكيه اولا ثم المطالبه بالاموال المترصده فيها، ولان المدعي عليه اقر ملكيه موكلتي لحساب البنك الاهلي، حيث دفع في اول جلسه المنعقده بتاريخ (21 01 1445ه) بان الحسابات البنكيه مسجله باسم السجل الرييسي ذي الرقم (...) ونص ما ذكر ...كما ان هذه الحسابات تعود للسجل الرييسي ولها سجل مختلف..، ، ثم قدم عبر نظام ناجز في الطلب رقم (4510183028) وتاريخ (21 01 1445ه) خلاف ما ذكره في جوابه عن الدعوي وهو عباره عن مستند يثبت ان ملكيه حساب البنك الاهلي لا يتبع للسجل الرييسي بل انه تابع للسجل المملوك لموكلتي ذات الرقم (4030054649)، (مرفق1، اثبات ملكيه موكلتي لحساب البنك الاهلي المقدم من المدعي عليه) ومما يثبت ان المدعي عليه اعتدي علي حساب موكلتي ووضع يده عليه دون وجه حق. ثنايا: وحتي لا نطيل امد التقاضي، فان موكلتي تحصر دعواها الماثله امام فضيلتكم في طلب اثبات ملكيتها لحساب البنك الاهلي السعودي رقم الايبان: (...) والزام المدعي عليه بتسليمها الحساب البنكي، مع احتفاظنا بحق الرجوع علي المدعي عليه بالتصرفات التي قام بها في الحساب وحتي تاريخ صدور الحكم، وتسليمنا الحساب من المدعي عليه، كما نحتفظ بحقنا بالجوع علي المدعي عليه بالمطالبه بالاموال المترصده في حساب بنك الراجحي رقم الايبان: (...) وذلك في دعوي مستغله. ثانيا: ولقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما﴾، وعن ابي هريره: ان رسول الله ﷺ قال: مطل الغني ظلم وللقاعده الفقهيه (الضرر يزال) وان الضرر محرم في الشريعه)، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع وحيث ان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من عدم قبول الدعوي وما بنت عليه حكمها من اسباب من ان طلبات المدعيه لا رابط بينها ، فان هذا في غير محله ، ذلك انه بالاطلاع علي طلبات المدعيه تبين ترابطها ، فضلا عن ان المدعي وكاله حصر مطالبته في لايحه الاستيناف في طلب اثبات ملكيه موكلته لحساب البنك الاهلي السعودي ((رقم الايبان: (...)) والزام المدعي عليه بتسليمها الحساب البنكي، وحيث نصت الماده 85 / 2 من نظام المحاكم التجاريه علي انه ( يجب علي دايره الاستيناف اذا الغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوي او بعدم جواز نظرها او بعدم سماعها لمضي المده او عدم قبولها شكلا او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها ان تعيده الي الدايره التي اصدرته للفصل في موضوعه) ، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده القضيه اليها للفصل فيها وفق ما هو مبين بهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 14/03/1445ه في القضيه رقم (4570059213) واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها وفقا لما اشير اليه في الاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.