tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430367780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-07 date_hijri=1444-04-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:97fee248-3eb2-41b1-9cdd-fcecf876dfa5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٩٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بكون وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه حاصلها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨,٩٧٩.٢٠) ثمانيه الاف وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٤م بمبلغ قدره (٨,٩٧٩.٢٠) ثمانيه الاف وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩٧٩.٢٠) ثمانيه الاف وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: (١- اتفاقيه بيع بالاجل. ٢-كشف حساب. ٣- فاتوره ومطابقه رصيد. ٤-سند استلام بضاعه). وبقيد القضيه بالرقم (٤٤٧٠٢٨٥٥٩٥) واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه، عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله(...) –المدونه بياناتها في محاضر الضبط- وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) –المدونه بياناتها في محاضر الضبط- وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله: طلبي هو الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩٧٩.٢٠) ثمانيه الاف وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله، وبسؤاله عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في اتفاقيه البيع بالاجل ومطابقه رصيد من قبل المدعي عليها وسند استلام بضاعه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب قايلا: ما ذكرته المدعي عليها من التعاقد المذكور فهو صحيح، ولكن مدير المبيعات اخبر موكلتي ان البيع علي التصريف وانا اطلب احضاره في هذه القضيه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله: ما ذكره المدعي عليه وكاله فغير صحيح، والصحيح ان البيع لم يكن علي التصريف، ومطابقه الرصيد لا تكون في حال كان البيع علي التصريف، هكذا اجابت. ثم في جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) -المدون بياناتها في محاضر الضبط- وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله(...) -المدون بياناته في محاضر الضبط-، وقد رفعت الجلسه الماضيه من اجل طلب حضور مدير المبيعات لدي المدعيه، وبسؤالها عن ذلك اجابت قايله: انه تعذر حضور مدير المبيعات لدي موكلتي بسبب كونه خارج المملكه بسبب ظرف صحي، ولكنني لما رجعت الي الشركه والي مدير المبيعات اخبروني ان البيع كان بالاجل ولم يكن علي التصريف، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته في هذه الجلسه اجاب كل واحد منهما بالنفي، ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد: قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه مندرجه ضمن مضمون الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه ممثله بهذه الدايره تكون مختصه بالفصل في موضوع النزاع شكلا، ومن ناحيه الموضوع: ولما كان وكيل المدعي قد طالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٩٧٩.٢٠) ثمانيه الاف وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله مقابل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد بناء عباره عن غراء مايستر، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله عن دعوي المدعيه بالاقرار بصحه التعاقد واستلام موكلته للبضاعه وفق ما جاء في وقايع الدعوي، ولما كان هذا الامر من قبيل الاقرار القضايي، والذي يعد حجه علي المقر بحسب ما نصت عليه الماده الرابعه عشر والسابعه عشر من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره استحقاق المدعيه لما تدعيه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان البيع كان علي التصريف؛ اذ انه لم يقم بينه علي دفعه في ظل انكار المدعيه لذلك، كما انه لم ينص علي عليه بحسب ما اطلعت عليه الدايره من واقع التعاقد بين الطرفين بحسب الاوراق والمستندات المقدمه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات الجسل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره وقدره (٨,٩٧٩.٢٠) ثمانيه الاف وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و عشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وعليه تكون هذه القضيه مكتسبه القطعيه استنادا علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.