moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 84 chunks
الحكم في القضيه رقم 4660/2/ق لعام 1436ه المقامه من: (...) ضد: (...) و(...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 16/6/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي: يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي: سليمان بن ابراهيم الحناكي عضوا القاضي: خالد بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور رامي بن فارع السلمي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 26/6/1436ه، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك انه وردت لهذه المحكمه لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وكاله شرعيه رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده بتاريخ 18/6/1436ه، وتم ادخال (...) كمدع ثاني وادخال (...) كمدعي عليه ثاني والمتضمنه بان المدعي و المدعي عليه شركاء في شركه (...) لصناعه المرطبات وقيام المدعي عليه بارتكابه مخالفات اثناء ادارته للشركه محل الدعوي وهو يطلب كف يد المدعي عليه عن اداره الشركه مع المحاسبه. وبقيد القضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها. وبجلسه 2/7/1436ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وكاله حيث تبين عدم حضور المدعي عليه وقدم المدعي وكاله خطاب ابلاغ المدعي عليه مذيل بختم العمده وتوقيع سكرتير المدعي عليه ثم طلب المدعي وكاله في هذه الجلسه ادخال الشريك (...) في هذه الدعوي كمدع ثاني وبسؤاله عن الطلب العاجل اجاب بان موكليه يطلبان كف يد المدعي عليه عن اداره الشركه لارتكابه مخالفات منها صرف شيكات لحسابه الخاص ولحساب مؤسسته من مال الشركه وقيامه ببيع بعض منتجات الشركه لمؤسسته الخاصه بسعر اقل من سعر السوق ثم بيعها لعملاء اخرين بسعر اعلي رغم انها لا تزال بحوزه الشركه وغير ذلك مما هو وارد في المذكره الالحاقيه المقدمه في الجلسه، وقرر بان بقيه الشركاء مدراء في الشركه حسبما ورد في عقد تاسيسها ثم قررت الدايره بذات الجلسه كف يد (...) عن اداره شركه (...) لصناعه المرطبات. وفي جلسه 8/7/1436ه ابلغت الدايره المدعي عليه وكاله بقرارها العاجل الصادر بتاريخ 02/07/1436ه، وسلمته نسخه منه، وافهمته بان له حق الاعتراض عليه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اليوم، وان ذلك لا يؤثر علي سريان القرار الا بعد صدور حكم من محكمه الاستيناف بنقض قرار الدايره، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي والمتضمنه ان موكليه شريكان في شركه (...) لصناعه المرطبات مع المدعي عليه، وانهم جميعا اعضاء مجلس الاداره ولهم كافه الصلاحيات الاداريه والماليه بالانفراد، وان المدعي عليه هو المسيول عن اداره المبيعات في الشركه، وقام باستغلال صلاحياته واصدر شيكات بمبالغ ماليه مختلفه لحسابه الخاص حتي تاريخ هذه الجلسه بمبلغ قدره: (516.142) ريالا، بحجه ان هذه المبالغ عباره عن فروقات اسعار المبيعات لمنتجات الشركه وانه مستحق لها، كما قام بصرف مبلغ قدره (500.00) لنفسه مدعيا انه علي حساب الارباح رغم انه لم يصدر قرار من الشركاء بالموافقه علي سحب مبالغ من الارباح، وذكر في مذكرته الالحاقيه المقدمه للدايره في الجلسه الماضيه ان من تجاوزات المدعي عليه ايضا قيامه ببيع بعض منتجات الشركه لمؤسسته الخاصه بسعر اقل من سعر السوق بالاجل ثم يقوم ببيعها عاجلا لعملاء الشركه او عملاء جدد دون ان يتم اخراجها من مستودعات الشركه اضافه الي انه فسح بضاعه صادره علي مطبوعات الشركه للعميل مباشره مما يتبين معه التلاعب والحيله لاخذ فرق القيمه كما يقوم ايضا بمخالفات وتجاوزات ورد ذكرها في المذكره التوضيحيه وطلب تعيين خبير محاسبي لتحديد المبالغ التي قام المدعي عليه بسحبها دون وجه حق من حساب الشركه الي حسابه الخاص والزامه بتعويض المدعيين عن الاضرار وعزله عن اداره الشركه والزامه باتعاب المحاماه وقدرها (250.000) ريال تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من لايحه الدعوي ومستنداتها والمذكره التوضيحيه ومستنداتها فطلب مهله للرد. وفي جلسه 28/7/1436ه قدم المدعي عليه مذكره جواب علي الدعوي تضمنت ان الشراكه بين الطرفين علي مبدا الثقه المتبادله بين الطرفين ومعهما شريكين اخرين، وانه كان يطلب من المدعي منذ تاسيس الشركه بتاسيس مجلس اداره للشركه، ليتولي اداره الشركه وصرف الارباح وخلاف ذلك، الا ان طلبه يقابل بالرفض، وان ادعاء المدعي بانه يقوم بصرف مبالغ لنفسه دون موافقه بقيه الشركاء، مدعيا انها من الارباح غير صحيح، وقدم مستندات تثبت قيام المدعي وشريك اخر بالصرف دون الرجوع للشركاء، واما عن ادعايه بقيامي استغلال الشركه لحسابي الخاص فهو غير صحيح، وان المدعي هو من يستغل الشركه لحسابه الخاص، ولديه الاثبات علي ذلك، وارفق مستندا لذلك، وانتهي في مذكرته الي طلب وبصفه عاجله كف يد المدعي عن اداره الشركه، والزام الشريك (...) بتسجيل علامه (...) لصالح الشركه، والزام المدعي والشريك (...) باعاده جميع الاموال والارباح الناتجه عن منتج (...)، والزام المدعي والشريك (...) بالتعويض بمبلغ قدره: (50.000.000) ريال، والزام (...) بنقل ملكيه الاراضي العايده للشركه والمستغله من قبله، والزامه بعدم استغلال مزرعه (...) لحسابه الخاص، والزام المدعي والشريك (...) بتشكيل مجلس الاداره، والزامهما بتعويضه عن اساءه سمعته، والزامهما بايقاف القروض الربويه، واتعاب المحاماه بمبلغ (300.000) ريال، وباستلام المدعي وكاله المذكره طلب مهله للرد. وفي جلسه 14/9/1436ه وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الامهال لاجله في الجلسه الماضيه قدم مذكره تضمنت ردا علي مذكره المدعي عليه وارفق بها عده مستندات اكد فيها علي لايحه دعواه طلب في ختامها تعيين خبير محاسبي لتحديد المبالغ الماليه التي قام المدعي عليه بسحبها دون وجه حق والحكم بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي وباستلام المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للرد. وبجلسه 16/11/1436ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه الماضيه فقدم خطابا تضمن نقض قرار الدايره من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه وارفق خطابا لابلاغ المدعي (...) لحضور الجلسه التي ستعقد بمحكمه الاستيناف الاداريه بخصوص الطلب العاجل المنقوض واضاف بان موكله حاليا وبعد كف يده عن الاداره يصعب عليه الاستحصال علي مستندات من الشركه ووعد بتقديم جوابه خلال عشره ايام من تاريخه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الاجابه التفصيليه عن تصرفات المدعين في الشركه والاجابه الكافيه عن مذكره المدعي عليه فطلب مهله للرد. وبجلسه 1/12/1436ه طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم مذكرات جوابيه، فتمسك المدعي وكاله بما جاء بمذكرته السابقه، ثم قدم المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت بان المدعي لم يقدم اي مستند يثبت استغلال المدعي عليه للشركه كما ان المدعي اصدر شيك باسمه من حساب الشركه مقابل ارباح مبيعات (...) وحيث ان هذا المنتج تملكه الشركه وبان هناك ازدواجيه ملكيه هذه العلامه هل هي عايده ل(...) ام (...) كما ان المدعي (...) اشتري اراضي باسمه الخاص من اموال الشركه مما يعد اختلاس من اموال الشركه مضيفا بان عقد التعبيه فيما يخص (...)مزور وانتهي في مذكرته بطلب احاله عقد التعبيه للجهات المختصه للنظر في تزويره من عدمه واحاله موضوع اختلاس المدعي (...) للجهات المختصه فيما يتعلق بشراء اراضي من اموال الشركه باسمه وتعيين محاسب والتحقيق في المخالفات وايقاف تصنيع علامه (...) لحين البت في القضيه تسلم المدعي وكاله نسخه منها فاجاب بان جواب المدعي عليه غير ملاقي للدعوي حيث ان اساس الدعوي مبني علي اختلاس المدعي عليه لفروقات الاسعار في الشركه (...) لصناعه المرطبات. واصدار شيكات بمبالغ ماليه مختلفه لحسابه الخاص ويدعي بانها فروقات اسعار وهي من اموال الشركه، ثم طلب تعيين محاسب قانوني والاحتفاظ بحق موكله فيما ورد في مذكرته من معلومات مغلوطه بشان اختلاس المدعيين والتزوير والاحتفاظ بحقهما في اقامه دعوي جزاييه والتاكيد علي طلب عزل المدعي عليه عن اداره الشركه، فاجاب المدعي عليه بان فروقات الاسعار تمت الاجابه عنها في هذه المذكره حيث ان هذه الاسعار مطابقه لاسعار التجار وليست اقل والمبالغ التي تصرف للمؤسسه هي ارباح وان المدعي (...) يصرف ارباح من (...)، وانه لابنايه من منتجات الشركه باعتبارهم تجارا وعملاء للشركه بنفس اسعار السوق ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سوف يتم ندب خبير محاسبي فيما يتعلق بفروقات الاسعار وما يدعيه كل طرف من وجود اختلاسات ومخالفات طرفي الدعوي في الشركه وبناء عليه قررت الدايره بذات الجلسه الكتابه للخبير المحاسبي (...) للقيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين وتحديد اتعابه. وبجلسه 3/3/1437ه طلب المدعي وكاله مهله للصلح مؤكدا تمسكه بالصلح، فيما قرر المدعي عليه السير في الدعوي، وعدم اللجوء للصلح، فافهمته الدايره بمراجعه المحاسب القانوني لدفع اتعاب الخبره، وقدم مذكره تضمنت طلبات لتوجيه المحاسب بها، فاعادتها الدايره له، وطلبت منه تسليمها للمحاسب. وبجلسه 9/3/1437ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني بشان طلبات طلبها المدعي عليه، وطلب المحاسب راي الدايره في اضافه الطلبات وزياده الاتعاب بمبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال، ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ان طلبات المدعي عليه لا تندرج ضمن الطلبات العارضه طبقا الماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه حيث انها ليست مقاصه قضاييه ولا تشتمل علي طلب تعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، ولا علي طلب ترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بكامل طلباته او بعضها او ان يحكم له بها مقيده لمصلحه المدعي عليه، وليست تلك الطلبات متصله بالدعوي الاصليه، ولا مرتبطه بها، مضيفا بان جزء من طلبات المدعي عليه تتعلق بالعقار، والعقارات يختص بنظرها المحاكم العامه، وليس لديوان المظالم ولايه عليها، وطلب المدعي وكاله رفض طلبات المدعي عليه والابقاء علي ما تم اخطار المحاسب به من اجراء المحاسبه علي الفروقات في الاسعار، وافهام المدعي عليه باقامه دعوي مستقله بشان ذلك، تسلم المدعي عليه نسخه منها، واكد رفضه لما جاء فيها مضيفا بان طلب المدعي وكاله ذلك ما هو الا تنصل عن اثبات المخالفات التي قام بها المدعيين. وبجلسه 29/5/1437ه تشير الدايره الي ورود تقرير المحاسب القانوني المبديي وتم تسليم الطرفين نسخه منه وطلبا مهله للاطلاع وقررا انه سيتم السعي لانهاء هذا النزاع صلحا واستعد الحاضر عن المحاسب القانوني ببذل جهده في هذا الجانب مع الطرفين ثم اتفق الطرفان علي ان يتم الاجتماع بينهما في مقر الشركه خلال الاسبوع القادم ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بضروره ايقاف نشاطه علامه (...) و(...) كما افهمت المدعي عليه ايضا بعدم ممارسه اي نشاط فيه منافسه للشركه. وبجلسه 20/6/1437ه قرر الشركاء انهم اجتمعوا بالحاضر عن الخبير المحاسبي وتمت مناقشه المسايل التي هي محل خلاف بينهم وقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي ملخص ما تمت مناقشته في اجتماع الصلح من خمس صفحات ثم قرر الشركاء انهم اتفقوا علي ان يتم انشاء مجلس اداره مكون منهم الاربعه بالاضافه الي عضوين اخرين من خارج الشركه لا تربطهما بالشركاء علاقه عايليه ويتم تكليف المدير المالي حاليا/ (...) للقيام بمهام المدير التنفيذي وفقا للصلاحيات والمسيوليات التي يحددها مجلس الاداره علي ان يتم تعيين مدير تنفيذي مستقبلا بقرار من مجلس الاداره وفي حال الاختلاف يتم الترجيح من قبل الخبير المحاسبي مكتب (...) علي ان يتم ذلك خلال شهر من تاريخه ثم قرر الشركاء ان ما ذكر اعلاه ينطبق علي شركه (...) لصناعه المرطبات وشركه (...) لصناعه السدادات المحدوده، ثم قرر الشركاء ان جميع الاراضي المسجله باسم الشريك/ (...) وهي مشتراه باسم الشركه يتم نقلها باسم الشركه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه واما بخصوص مزرعه (...) فيتم تحميل مصاريفها علي المستفيدين منها وهم الشركاء (... و ... و ...) واما بخصوص مزرعه (...) فيتم تقليص العماله فيها الي ثلاثه ويتحمل الشريك/ (...) تكاليف عامل واحد ويتم فصل حظاير الاغنام عن حدود الارض المملوكه للشركه حسب صك الارض ويتم فصل حسابات مصاريف المزرعه عن مصاريف المصنع ثم قرر الشركاء انه بخصوص الارباح المستحقه للشريك/ (...) التي قام بسحبها من الشركه ولم يقم الشركاء الباقون بسحبها فانه يتم تسليم باقي الشركاء ارباحهم بحسب حصصهم عند توفر السيوله النقديه ولا يتم تمكين الشريك (...) من سحب اي مبالغ الا بعد ان يستكمل الشركاء الباقون استلام حصتهم من الارباح كما استلمها هو، ثم بعد ذلك لا يتم صرف الارباح الا بقرار من مجلس الاداره. واما بخصوص فروقات الاسعار التي حصل عليها المدعي عليه والارباح التي حصل عليها المدعيان للعلامه التجاريه (...) فان علي المدعي عليه ان يسلم للشركه فروقات الاسعار وعلي المدعيين تسليم الشركه الارباح التي حصلا عليها من خلال علامه (...) خلال شهر من تاريخه، واما بخصوص العلامه التجاريه نفسها فانها لا تزال محل خلاف بين الطرفين فالمدعي عليه والشريك (...) يطلب نقل ملكيتها للشركه داخليا وخارجيا والمدعيان يرفضان ذلك ويريان ان يتم ايقاف انتاج هذه العلامه داخل المملكه العربيه السعوديه لا خارجها، ثم قرر الشركاء اكتفاءهما ثم قرر المدعي عليه انه يحفظ بحقه في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي الحقت به وبالشركه الماديه والمعنويه. وبجلسه 19/7/1437ه المنعقده للنظر في طلب المدعي وكاله الاذن لموكله بانتاج العصاير الخاصه بعلامه (...) المملوكه له علي ان تكون جميع الارباح لشركه (...) لصناعه المرطبات؛ ذلك انه توجد مواد خام حاليا في مستودع الشركه لهذه العلامه بقيمه مليوني ريال وبقاؤها لمده طويله يعرضها للتلف، وقدم المدعي وكاله كشفا يوضح مواد الخام محل النظر، وبتواصل الدايره مع المحاسب القانوني اكد صحه ذلك، واكد المدعي وكاله ان هذه العلامه تقوم بتصنيع نفس المنتجات التي تصنعها الشركه محل الشراكه بين الطرفين ويقوم موكله بتوزيعها لحسابه الخاص خارج المملكه في بعض الدول التي يتم توزيع الشركه لمنتجاتها فيها، وباطلاع الدايره علي عينه من منتجات هذه العلامه تبين لها انه مدون فيها انها من انتاج شركه (...) لصناعه المرطبات دون وجود ما يدل علي انها غير مملوكه للشركه كعباره (بواسطه او عن طريق) او نحو ذلك كما هو الحال في منتج الشركه نفسها وهو علامه (...). وبجلسه 3/8/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره تتضمن ما يتعلق بالعلامه التجاريه (...) تسلم المدعي عليه نسخه منها فطلب مهله للرد ثم قرر المدعي (...) انه المالك لعلامه (...). وبجلسه 5/8/1437ه قدم المدعي عليه (...) مذكره تم ارفاقها بملف الدعوي، تسلم المدعيان نسخه منها، ثم قرر الشركاء بان فروقات الاسعار التي تحصل عليها المدعي عليه وفقا لتقرير الخبير المحاسبي وقدرها (18/646.967) ريال وان الارباح المتحصله للمدعيين/ (...) و(...) من علامه (...) هي كما ورد في تقرير الخبير المحاسبي وقدرها (36/642.646) ريالا. واكد الاطراف التزامهم بدفع هذه المبالغ لشركه (...) لصناعه المرطبات وقرر المدعي/ (...) ان العلامه التجاريه (...) مملوكه له برقم (...) بتاريخ 15/10/1427ه وفيه العلامه (32) وانواع البضايع (مياه غازيه وعصيرات ومياه وشراب شعير خالي من الكحول) ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها القاضي اولا: اثبات ما تصالح عليه الشركاء في شركه (...) لصناعه المرطبات (سجل تجاري رقم (...)) وشركه (...) لصناعه السدادات المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بتاريخ 20/6/1437ه. ثانيا: منع (...) (سجل مدني رقم (...) المالك للعلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) بتاريخ 15/10/1427ه من انتاج اي منتج يخص هذه العلامه التجاريه داخل المملكه وخارجها لحسابه الخاص. وفي جلسه اليوم المنعقده للنظر في القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف وذلك بنقض حكم الدايره ثم افهمت الدايره الاطراف ملاحظات الاستيناف ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه وضبطه في الجلسات السابقه للحكم، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب تعيين خبير محاسبي لتحديد المبالغ التي قام المدعي عليه بسحبها دون وجه حق من حساب الشركه الي حسابه الخاص والزامه بتعويض المدعي عن الاضرار وعزله عن اداره الشركه والزامه باتعاب المحاماه وقدرها (250.000) ريال، وحيث يستند المدعي في دعواه الي ان المدعي عليه قام باستغلال صلاحياته واصدار شيكات بمبالغ مختلفه لحسابه الخاص بمبلغ قدره: (516.142) ريالا وارفق صورا منها بملف القضيه، كما يستند علي قيام المدعي عليه بصرف مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال مدعيا انه علي حساب الارباح رغم انه لم يصدر قرار من الشركاء بالموافقه علي سحب مبالغ من الارباح، ويستند ايضا علي قيام المدعي عليه ببيع بعض منتجات الشركه لمؤسسته الخاصه بسعر اقل من سعر السوق بالاجل ثم يقوم ببيعها عاجلا لعملاء الشركه او عملاء جدد دون ان يتم اخراجها من مستودعات الشركه اضافه الي انه فسح بضاعه صادره علي مطبوعات الشركه للعميل مباشره لاخذ فرق القيمه، وحيث دفع المدعي عليه بان ادعاء المدعي بانه يقوم بصرف مبالغ لنفسه دون موافقه بقيه الشركاء مدعيا انها من الارباح غير صحيح وقدم مستندات تثبت قيام المدعي وشريك اخر بالصرف دون الرجوع للشركاء، ودفع ايضا بان ادعاء المدعي بانه يقوم باستغلال الشركه لحسابه الخاص فهو غير صحيح وان المدعي هو من يستغل الشركه لحسابه الخاص وارفق مستندا لذلك، وحيث ان الدايره وفي معرض دراستها للقضيه وبعد ندب الخبير المحاسبي وبنظرها لما تم تصالح الشركاء عليه في شركه (...) لصناعه المرطبات وشركه (...) لصناعه السدادات المحدوده بجلسه 20/6/1437ه (حيث قرر الشركاء انهم اتفقوا علي ان يتم انشاء مجلس اداره مكون منهم الاربعه بالاضافه الي عضوين اخرين من خارج الشركه لا تربطهما بالشركاء علاقه عايليه ويتم تكليف المدير المالي حاليا/ (...) للقيام بمهام المدير التنفيذي وفقا للصلاحيات والمسيوليات التي يحددها مجلس الاداره علي ان يتم تعيين مدير تنفيذي مستقبلا بقرار من مجلس الاداره وفي حال الاختلاف يتم الترجيح من قبل الخبير المحاسبي مكتب (...) علي ان يتم ذلك خلال شهر من تاريخه ثم قرر الشركاء ان ما ذكر اعلاه ينطبق علي شركه (...) لصناعه المرطبات وشركه (...) لصناعه السدادات المحدوده، وحيث قرر الشركاء ان جميع الاراضي المسجله باسم الشريك/ (...) وهي مشتراه باسم الشركه يتم نقلها باسم الشركه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه، وانه بخصوص مزرعه (...) فيتم تحميل مصاريفها علي المستفيدين منها وهم الشركاء ((...) و(...) و(...)) واما بخصوص مزرعه (...) فيتم تقليص العماله فيها الي ثلاثه ويتحمل الشريك/ (...) تكاليف عامل واحد ويتم فصل حظاير الاغنام عن حدود الارض المملوكه للشركه حسب صك الارض ويتم فصل حسابات مصاريف المزرعه عن مصاريف المصنع، وحيث قرر الشركاء انه بخصوص الارباح المستحقه للشريك/ (...) التي قام بسحبها من الشركه ولم يقم الشركاء الباقون بسحبها فانه يتم تسليم باقي الشركاء ارباحهم بحسب حصصهم عند توفر السيوله النقديه ولا يتم تمكين الشريك (...) من سحب اي مبالغ الا بعد ان يستكمل الشركاء الباقون استلام حصتهم من الارباح كما استلمها هو، ثم بعد ذلك لا يتم صرف الارباح الا بقرار من مجلس الاداره، وانه بخصوص فروقات الاسعار التي حصل عليها المدعي عليه والارباح التي حصل عليها المدعيان للعلامه التجاريه (...) فان علي المدعي عليه ان يسلم للشركه فروقات الاسعار وعلي المدعيين تسليم الشركه الارباح التي حصلا عليها من خلال علامه (...) خلال شهر من تاريخه، وانه بخصوص العلامه التجاريه نفسها فانها لا تزال محل خلاف بين الطرفين فالمدعي عليه والشريك (...) يطلب نقل ملكيتها للشركه داخليا وخارجيا والمدعيان يرفضان ذلك ويريان ان يتم ايقاف انتاج هذه العلامه داخل المملكه العربيه السعوديه لا خارجها، وبنظر الدايره بما اقر به الشركاء وتصالحوا عليه بجلسه اليوم وبنظر الدايره لفروقات الاسعار التي تحصل عليها المدعي عليه وفقا لتقرير الخبير المحاسبي وقدرها (18/646.967) ريال وان الارباح المتحصله للمدعيين/ (...) و(...) من علامه (...)) هي كما ورد في تقرير الخبير المحاسبي وقدرها (36/642.646) ريالا فان الدايره تبين لها صحه الصلح وما اتفق عليه الاطراف وامضاؤه بينهم، ام بخصوص العلامه التجاريه (...) والتي قرر الشريك (...) انه المالك لعلامه (...)، فانه تبين للدايره ان علامه (...) تقوم بتصنيع نفس المنتجات التي تصنعها الشركه محل الشراكه بين الاطراف ويقوم الشريك (...) بتوزيعها لحسابه الخاص خارج المملكه في بعض الدول التي يتم توزيع الشركه لمنتجاتها فيها وهي بذلك تكون منافسه لشركه (...) للمرطبات محل الدعوي وحيث استقرت نصوص نظام الشركات علي تطبيق قواعد العداله وعدم الاضرار بالشركاء وازاله الضرر عنهم في كل انواع الشركات ومن ذلك منع نظام الشركات الشريك ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركه الاصل او ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافس الشركه الاصل وان المتامل في نظام الشركات يستقري منع منافسه الشريك في نصوص مواد نظام الشركات السعودي الصادر عام 1437ه حيث جاء ذلك في نص الماده الرابعه والعشرين: علي انه (لا يجوز للشريك دون موافقه باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا – من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه فضلا عن ذلك مطالبته بالتعويض) وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من ذات النظام: علي انه (لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركه الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حاله علي حده. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه، الا بموافقه جميع الشركاء واذا اخل المدير بهذا الالتزام كان للشركه مطالبته بالتعويض) وحيث نصت الماده الثانيه والسبعون من ذات النظام: علي انه (لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان يشترك في اي عمل من شانه منافسه الشركه، او ان ينافس الشركه في احد فروع النشاط الذي تزاوله؛ والا كان للشركه ان تطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلا علي ترخيص سابق من الجمعيه العامه العاديه يجدد كل – سنه يسمح له القيام بذلك)، وقياسا علي ذلك رات الدايره ان منافسه الشريك (...) للشركه محل الدعوي ووقوع الضرر علي الشركاء في الشركه (ذات المسيوليه المحدوده) كالضرر الذي يقع علي الشركاء في باقي الشركات والذي منع منه النظام بسبب منافسه الشريك وان القول بخلاف ذلك فيه تفريق بين متماثلين وهو الامر الذي يمنعه الشرع والنظام، وحيث اتضح للدايره ايضا وبعد اطلاعها علي عينه من منتجات هذه العلامه انه مدون فيها انها من انتاج شركه (...) لصناعه المرطبات دون وجود ما يدل علي انها غير مملوكه للشركه كعباره (بواسطه او عن طريق) او نحو ذلك كما هو الحال في منتج الشركه نفسها وهو علامه (...) وهذا يدل علي ان هذه العلامه كسبت شهرتها وبنت سمعتها بناء علي وضع اسم مصنع (...) للمرطبات عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منع الشريك (...) (سجل مدني رقم (...)) المالك للعلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) بتاريخ 15/10/1427ه من انتاج اي منتج ينافس شركه (...) لصناعه المرطبات (سجل تجاري رقم (...)) وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: اثبات ما تصالح عليه شركاء في شركه (...) لصناعه المرطبات (سجل تجاري رقم (...)) بتاريخ 20/6/1437ه. ثانيا: منع الشريك (...) (سجل مدني رقم (...) المالك للعلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) بتاريخ 15/10/1427ه من انتاج اي منتج ينافس شركه (...) لصناعه المرطبات (سجل تجاري رقم (...)) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رامي بن فارع السلمي امين السر خالد بن عوض ال خزيم القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييس الدايره /القاضي القرار في القضيه رقم 4051/2/س لعام 1438ه المقامه من/ (...) و(...) ضد/ (...) و(...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 16/6/1438ه في القضيه رقم 4660/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين 30/3/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا وبحضور امين السر حسام بن مصطفي سقا، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 12/8/1438ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه وردت للمحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وكاله شرعيه رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده بتاريخ 18/6/1436ه، وتم ادخال (...) كمدع ثاني وادخال (...) كمدعي عليه ثاني والمتضمنه بان المدعي والمدعي عليه شركاء في شركه (...) لصناعه المرطبات وقيام المدعي عليه بارتكابه مخالفات اثناء ادارته للشركه محل الدعوي وهو يطلب كف يد المدعي عليه عن اداره الشركه مع المحاسبه. وبقيد القضيه بسجلات المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت نظرها علي النحو المثبت بدفاتر الضبط. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي والمتضمنه ان موكليه شريكان في شركه (...) لصناعه المرطبات مع المدعي عليه، وانهما جميعا اعضاء مجلس الاداره ولهم كافه الصلاحيات الاداريه والماليه بالانفراد، وان المدعي عليه هو المسيول عن اداره المبيعات في الشركه، وقام باستغلال صلاحياته واصدر شيكات بمبالغ ماليه مختلفه لحسابه الخاص حتي تاريخ تلك الجلسه بمبلغ قدره: (516,142) ريالا، بحجه ان هذه المبالغ عباره عن فروقات اسعار المبيعات لمنتجات الشركه وانه مستحق لها، كما قام بصرف مبلغ قدره (500,00) لنفسه مدعيا انه علي حساب الارباح رغم انه لم يصدر قرار من الشركاء بالموافقه علي سحب مبالغ من الارباح، وذكر في مذكرته الالحاقيه المقدمه للدايره في الجلسه الماضيه ان من تجاوزات المدعي عليه ايضا قيامه ببيع بعض منتجات الشركه لمؤسسته الخاصه بسعر اقل من سعر السوق بالاجل ثم يقوم ببيعها عاجلا لعملاء الشركه او عملاء جدد دون ان يتم اخراجها من مستودعات الشركه اضافه الي انه فسح بضاعه صادره علي مطبوعات الشركه للعميل مباشره مما يتبين معه التلاعب والحيله لاخذ فرق القيمه كما يقوم ايضا بمخالفات وتجاوزات ورد ذكرها في المذكره التوضيحيه وطلب تعيين خبير محاسبي لتحديد المبالغ التي قام المدعي عليه بسحبها دون وجه حق من حساب الشركه الي حسابه الخاص والزامه بتعويض المدعيين عن الاضرار وعزله عن اداره الشركه والزامه باتعاب المحاماه وقدرها (250,000) ريال تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من لايحه الدعوي ومستنداتها والمذكره التوضيحيه ومستنداتها فطلب مهله للرد. وفي جلسه 28/7/1436ه قدم المدعي عليه مذكره جواب علي الدعوي تضمنت ان الشراكه بين الطرفين قايمه علي مبدا الثقه المتبادله بينهما ومعهما شريكين اخرين، وانه كان يطلب من المدعي منذ تاسيس الشركه بتاسيس مجلس اداره للشركه، ليتولي اداره الشركه وصرف الارباح وخلاف ذلك، الا ان طلبه يقابل بالرفض، وان ادعاء المدعي بانه يقوم بصرف مبالغ لنفسه دون موافقه بقيه الشركاء، مدعيا انها من الارباح غير صحيح، وقدم مستندات تثبت قيام المدعي وشريك اخر بالصرف دون الرجوع للشركاء، واما عن ادعايه بقيامه باستغلال الشركه لحسابه الخاص فهو غير صحيح، وان المدعي هو من يستغل الشركه لحسابه الخاص، ولديه الاثبات علي ذلك، وارفق مستندا لذلك، وانتهي في مذكرته الي طلب وبصفه عاجله كف يد الدعي عن اداره الشركه، والزام الشريك (...) بتسجيل علامه (...) لصالح الشركه، والزام المدعي والشريك (...) باعاده جميع الاموال والارباح الناتجه عن منتج (...)، والزام المدعي والشريك (...) بالتعويض بمبلغ قدره: (50,000,000) ريال، والزام (...) بنقل ملكيه الاراضي العايده للشركه والمستغله من قبله، والزامه بعدم استغلال مزرعه (...) لحسابه الخاص، والزام المدعي والشريك (...) بتشكيل مجلس اداره، والزامهما بتعويضه عن اساءه سمعته، والزامهما بايقاف القروض الربويه، واتعاب المحاماه بمبلغ (300,000) ريال، وباستلام المدعي وكاله المذكره طلب مهله للرد. وفي جلسه 14/9/1436ه وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الامهال لاجله في الجلسه الماضيه قدم مذكره تضمنت ردا علي مذكره المدعي عليه وارفق بها عده مستندات اكد فيها علي لايحه دعواه وطلب في ختامها تعيين خبير محاسبي لتحديد المبالغ الماليه التي قام المدعي عليه بسحبها دون وجه حق والحكم بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي وباستلام المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للرد. وبجلسه 1/12/1436ه طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم مذكرات جوابيه، فتمسك المدعي وكاله بما جاء بمذكرته السابقه، ثم قدم المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت بان المدعي لم يقدم اي مستند يثبت استغلال المدعي عليه للشركه كما ان المدعي اصدر شيك باسمه من حساب الشركه مقابل ارباح مبيعات (...) وحيث ان هذا المنتج تملكه الشركه وبان هناك ازدواجيه ملكيه هذه العلامه هل هي عايده (...) ام (...) كما ان المدعي (...) اشتري اراضي باسمه الخاص من اموال الشركه مما يعد اختلاس من اموال الشركه مضيفا بان عقد التعبيه فيما يخص (...) مزور وانتهي في مذكرته بطلب احاله عقد التعبيه للجهات المختصه للنظر في تزويره من عدمه واحاله موضوع اختلاس المدعي (...) للجهات المختصه فيما يتعلق بشراء اراضي من اموال الشركه باسمه وتعيين محاسب والتحقيق في المخالفات وايقاف تصنيع علامه (...) لحين البت في القضيه تسلم المدعي وكاله نسخه منها فاجاب بان جواب المدعي عليه غير ملاقي للدعوي حيث ان اساس الدعوي مبني علي اختلاس المدعي عليه لفروقات الاسعار في الشركه ((...) لصناعه المرطبات). واصدار شيكات بمبالغ ماليه مختلفه لحسابه الخاص ويدعي بانها فروقات اسعار وهي من اموال الشركه، ثم طلب تعيين محاسب قانوني والاحتفاظ بحق موكله فيما ورد في مذكرته من معلومات مغلوطه بشان اختلاس المدعيين والتزوير والاحتفاظ بحقهما في اقامه دعوي جزاييه والتاكيد علي طلب عزل المدعي عليه عن اداره الشركه، فاجاب المدعي عليه بان فروقات الاسعار تمت الاجابه عنها في هذه المذكره حيث ان هذه الاسعار مطابقه لاسعار التجار وليست اقل والمبالغ التي تصرف للمؤسسه هي ارباح وان المدعي (...) يصرف ارباحا من (...) وانه يبيع لابنايه من منتجات الشركه باعتبارهم تجارا وعملاء للشركه بنفس اسعار السوق ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سوف يتم ندب خبير محاسبي فيما يتعلق بفروقات الاسعار وما يدعيه كل طرف من وجود اختلاسات ومخالفات طرفي الدعوي في الشركه وبناء عليه قررت الدايره بذات الجلسه الكتابه للخبير المحاسبي (...) للقيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين وتحديد اتعابه، وبجلسه 3/3/1437ه طلب المدعي وكاله مهله للصلح مؤكدا تمسكه بالصلح، فيما قرر المدعي عليه السير في الدعوي، وعدم اللجوء للصلح، فافهمته الدايره بمراجعه المحاسب القانوني لدفع اتعاب الخبره، وقدم مذكره تضمنت طلبات لتوجيه المحاسب بها، فاعادتها الدايره له، وطلبت منه تسليمها للمحاسب. وبجلسه 9/3/1437ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني بشان طلبات طلبها المدعي عليه، وطلب المحاسب راي الدايره في اضافه الطلبات وزياده الاتعاب بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال، ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ان طلبات المدعي عليه لا تندرج ضمن الطلبات العارضه طبقا الماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه حيث انها ليست مقاصه قضاييه ولا تشتمل علي طلب تعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، ولا علي ترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بكامل طلباته او بعضها او ان يحكم له بها مقيده لمصلحه المدعي عليه، وليست تلك الطلبات متصله بالدعوي الاصليه، ولا مرتبطه بها، مضيفا بان جزء من طلبات المدعي عليه تتعلق بالعقار، والعقارات يختص بنظرها المحاكم العامه، وليس لديوان المظالم ولايه عليها، وطلب المدعي وكاله رفض طلبات المدعي عليه والابقاء علي ما تم اخطار المحاسب به من اجراء المحاسبه علي الفروقات في الاسعار، وافهام المدعي عليه باقامه دعوي مستقله بشان ذلك، تسلم المدعي عليه نسخه منها، واكد رفضه لما جاء فيها مضيفا بان طلب المدعي وكاله ذلك ما هو الا تنصل عن اثبات المخالفات التي قام بها المدعيين. وقد ورد الي الدايره الي ورود تقرير المحاسب القانوني المبديي وتم تسليم الطرفين نسخه منه وطلبا مهله للاطلاع وقررا انه سيتم السعي لانهاء هذا النزاع صلحا ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بضروره ايقاف نشاط علامه (...) و(...) كما افهمت المدعي عليه ايضا بعدم ممارسه اي نشاط فيه منافسه للشركه. وبجلسه 20/6/1437ه قرر الشركاء انهم اجتمعوا بالحاضر عن الخبير المحاسبي وتمت مناقشه المسايل التي هي محل خلاف بينهم وقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي ملخص ما تمت مناقشته في اجتماع الصلح من خمس صفحات ثم قرر الشركاء انهم اتفقوا علي ان يتم انشاء مجلس اداره مكون منهم الاربعه بالاضافه الي عضوين اخرين من خارج الشركه لا تربطهما بالشركاء علاقه عايليه ويتم تكليف المدير المالي حاليا/ (...) للقيام بمهام المدير التنفيذي وفقا للصلاحيات والمسيوليات التي يحددها مجلس الاداره علي ان يتم تعيين مدير تنفيذي مستقبلا بقرار من مجلس الاداره وفي حال الاختلاف يتم الترجيح من قبل الخبير المحاسبي مكتب (...) علي ان يتم ذلك خلال شهر من تاريخه ثم قرر الشركاء ان ما ذكر اعلاه ينطبق علي شركه (...) لصناعه المرطبات وشركه (...) لصناعه السدادات المحدوده، ثم قرر الشركاء ان جميع الاراضي المسجله باسم الشريك/ (...) وهي مشتراه باسم الشركه يتم نقلها باسم الشركه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه واما بخصوص مزرعه (...) فيتم تحميل مصاريفها علي المستفيدين منها وهم الشركاء ((...) و(...) و(...)) واما بخصوص مزرعه (...) فيتم تقليص العماله فيها الي ثلاثه ويتحمل الشريك/ (...) تكاليف عامل واحد ويتم فصل حظاير الاغنام عن حدود الارض المملوكه للشركه حسب صك الارض ويتم فصل حسابات مصاريف المزرعه عن مصاريف المصنع ثم قرر الشركاء انه بخصوص الارباح المستحقه للشريك/ (...) التي قام بسحبها من الشركه ولم يقم الشركاء الباقون بسحبها فانه يتم تسليم باقي الشركاء ارباحهم بحسب حصصهم عند توفر السيوله النقديه ولا يتم تمكين الشريك (...) من سحب اي مبالغ الا بعد ان يستكمل الشركاء الباقون استلام حصتهم من الارباح كما استلمها هو، ثم بعد ذلك لا يتم صرف الارباح الا بقرار من مجلس الاداره. واما بخصوص فروقات الاسعار التي حصل عليها المدعي عليه والارباح التي حصل عليها المدعيان للعلامه التجاريه (...) فان علي المدعي عليه ان يسلم للشركه فروقات الاسعار وعلي المدعيين تسليم الشركه الارباح التي حصلا عليها من خلال علامه (...) خلال شهر من تاريخه، واما بخصوص العلامه التجاريه نفسها فانها لا تزال محل خلاف بين الطرفين فالمدعي عليه والشريك (...) يطلب نقل ملكيتها للشركه داخليا وخارجيا والمدعيان يرفضان ذلك ويريان ان يتم ايقاف انتاج هذه العلامه داخل المملكه العربيه السعوديه لا خارجها، ثم قرر الشركاء اكتفاءهما ثم قرر المدعي عليه انه يحتفظ بحقه في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي الحقت به وبالشركه الماديه والمعنويه. وبجلسه 19/7/1437ه المنعقده للنظر في طلب المدعي وكاله الاذن لموكله بانتاج العصاير الخاصه بعلامه (...) المملوكه له علي ان تكون جميع الارباح لشركه (...) لصناعه المرطبات؛ ذلك انه توجد مواد خام حاليا في مستودع الشركه لهذه العلامه بقيمه مليوني ريال وبقاؤها لمده طويله يعرضها للتلف، وقدم المدعي وكاله كشفا يوضح مواد الخام محل النظر، وبتواصل الدايره مع المحاسب القانوني اكد صحه ذلك، واكد المدعي وكاله ان هذه العلامه تقوم بتصنيع نفس المنتجات التي تصنعها الشركه محل الشراكه بين الطرفين ويقوم موكله بتوزيعها لحسابه الخاص خارج المملكه في بعض الدول التي يتم توزيع الشركه لمنتجاتها فيها، وباطلاع الدايره علي عينه من منتجات هذه العلامه تبين لها انه مدون فيها انها من انتاج شركه (...) لصناعه المرطبات دون وجود ما يدل علي انها غير مملوكه للشركه كعباره (بواسطه او عن طريق) او نحو ذلك كما هو الحال في منتج الشركه نفسها وهو علامه (...) وبجلسه 3/8/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره تتضمن ما يتعلق بالعلامه التجاريه (...) تسلم المدعي عليه نسخه منها فطلب مهله للرد ثم قرر المدعي (...) انه المالك لعلامه (...) وبجلسه 5/8/1437ه قدم المدعي عليه (...) مذكره تم ارفاقها بملف الدعوي، تسلم المدعيان نسخه منها، ثم قرر الشركاء بان فروقات الاسعار التي تحصل عليها المدعي عليه وفقا لتقرير الخبير المحاسبي وقدرها (18/646,967) ريال وان الارباح المتحصله للمدعيين/ (...) و(...) من علامه (...) هي كما ورد في تقرير الخبير المحاسبي وقدرها (36/642,646) ريالا. واكد الاطراف التزامهم بدفع هذه المبالغ لشركه (...) لصناعه المرطبات وقرر المدعي/ (...) ان العلامه التجاريه (...) مملوكه له برقم (...) بتاريخ 15/10/1427ه وفيه العلامه (32) وانواع البضايع (مياه غازيه وعصيرات ومياه وشراب شعير خالي من الكحول) ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها القاضي اولا: اثبات ما تصالح عليه الشركاء في شركه (...) لصناعه المرطبات (سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) لصناعه السدادات المحدوده (سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 20/6/1437ه. ثانيا: منع (...) (سجل مدني رقم (...) المالك للعلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) بتاريخ 15/10/1427ه من انتاج اي منتج يخص هذه العلامه التجاريه داخل المملكه وخارجها لحسابه الخاص. وقد قدم المدعي اعتراضه علي الحكم فاصدرت هذه الدايره حكمها يقضي بنقض حكم الدايره واعيدت القضيه اليها فافهمت الدايره الاطراف ملاحظات الاستيناف ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه وضبطه في الجلسات السابقه للحكم، ثم اصدرت الدايره بعد ذلك حكمها الماثل فبنته علي اسباب حاصلها: ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب تعيين خبير محاسبي لتحديد المبالغ التي قام المدعي عليه بسحبها دون وجه حق من حساب الشركه الي حسابه الخاص والزامه بتعويض المدعي من الاضرار وعزله عن اداره الشركه والزامه باتعاب المحاماه وقدرها (250,000) ريال، وحيث يستند المدعي في دعواه الي ان المدعي عليه قام باستغلال صلاحياته واصدار شيكات بمبالغ ماليه مختلفه لحسابه الخاص بمبلغ قدره: (516,142) ريالا وارفق صورا منها بملف القضيه، كما يستند علي قيام المدعي عليه بصرف مبلغ قدره (500,00) خمسمايه الف ريال مدعيا انه علي حساب الارباح رغم انه لم يصدر قرار من الشركاء بالموافقه علي سحب مبالغ من الارباح، ويستند ايضا علي قيام المدعي عليه ببيع بعض منتجات الشركه لمؤسسته الخاصه بسعر اقل من سعر السوق بالاجل ثم يقوم ببيعها عاجلا لعملاء الشركه او عملاء جدد دون ان يتم اخراجها من مستودعات الشركه اضافه الي انه فسح بضاعه صادره علي مطبوعات الشركه للعميل مباشره لاخذ فرق القيمه، وحيث دفع المدعي عليه بان ادعاء المدعي بانه يقوم بصرف مبالغ لنفسه دون موافقه بقيه الشركاء مدعيا انها من الارباح غير صحيح وقدم مستندات تثبت قيام المدعي وشريك اخر بالصرف دون الرجوع للشركاء، ودفع ايضا بان ادعاء المدعي بانه يقوم باستغلال الشركه لحسابه الخاص فهو غير صحيح وان المدعي هو من يستغل الشركه لحسابه الخاص وارفق مستندا لذلك، وحيث ان الدايره وفي معرض دراستهما للقضيه وبعد ندب الخبير المحاسبي وبنظرها لما تم تصالح الشركاء عليه في شركه (...) لصناعه المرطبات وشركه (...) لصناعه السدادات المحدوده بجلسه 20/6/1437ه (حيث قرر الشركاء انهم اتفقوا علي ان يتم انشاء مجلس اداره مكون منهم الاربعه بالاضافه الي عضوين اخرين من خارج الشركه لا تربطهما بالشركاء علاقه عايليه ويتم تكليف المدير المالي حاليا/ (...) للقيام بمهام المدير التنفيذي وفقا للصلاحيات والمسيوليات التي يحددها مجلس الاداره علي ان يتم تعيين مدير تنفيذي مستقبلا بقرار من مجلس الاداره وفي حال الاختلاف يتم الترجيح من قبل الخبير المحاسبي مكتب (...) علي ان يتم ذلك خلال شهر من تاريخه ثم قرر الشركاء ان ما ذكر اعلاه ينطبق علي شركه (...) لصناعه المرطبات وشركه (...) لصناعه السدادات المحدوده، وحيث قرر الشركاء ان جميع الاراضي المسجله باسم الشريك/ (...) وهي مشتراه باسم الشركه يتم نقلها باسم الشركه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه، وانه بخصوص مزرعه (...) فيتم تحميل مصاريفها علي المستفيدين منها وهم الشركاء ((...) و(...) و(...)) واما بخصوص مزرعه (...) فيتم تقليص العماله فيها الي ثلاثه ويتحمل الشريك/ (...) تكاليف عامل واحد ويتم فصل حظاير الاغنام عن حدود الارض المملوكه للشركه حسب صك الارض ويتم فصل حسابات مصاريف المزرعه عن مصاريف المصنع، وحيث قرر الشركاء انه بخصوص الارباح المستحقه للشريك/ (...) التي قام بسحبها من الشركه ولم يقم الشركاء الباقون بسحبها فانه يتم تسليم باقي الشركاء ارباحهم بحسب حصصهم عند توفر السيوله النقديه ولا يتم تمكين الشريك (...) من سحب اي مبالغ الا بعد ان يستكمل الشركاء الباقون استلام حصتهم من الارباح كما استلمها هو، ثم بعد ذلك لا يتم صرف الارباح الا بقرار من مجلس الاداره، وانه بخصوص فروقات الاسعار التي حصل عليها المدعي عليه والارباح التي حصل عليها المدعيان للعلامه التجاريه (...) فان علي المدعي عليه ان يسلم للشركه فروقات الاسعار وعلي المدعيين تسليم الشركه الارباح التي حصلا عليها من خلال علامه (...) خلال شهر من تاريخه، وانه بخصوص العلامه التجاريه نفسها فانها لا تزال محل خلاف بين الطرفين فالمدعي عليه والشريك (...) يطلب نقل ملكيتها للشركه داخليا وخارجيا والمدعيان يرفضان ذلك ويريان ان يتم ايقاف انتاج هذه العلامه داخل المملكه العربيه السعوديه لا خارجها، وبنظر الدايره بما اقر به الشركاء وتصالحوا عليه بجلسه اليوم وبنظر الدايره لفروقات الاسعار التي تحصل عليها المدعي عليه وفقا لتقرير الخبير المحاسبي وقدرها (18/646,967) ريال وان الارباح المتحصله للمدعيين/ (...) و(...) من علامه (...) هي كما ورد في تقرير الخبير المحاسبي وقدرها (36/642,646) ريالا فان الدايره تبين لها صحه الصلح وما اتفق عليه الاطراف وامضاؤه بينهم، اما بخصوص العلامه التجاريه (...) والتي قرر الشريك (...) انه المالك لعلامه (...)، فانه تبين للدايره ان علامه (...) تقوم بتصنيع نفس المنتجات التي تصنعها الشركه محل الشراكه بين الاطراف ويقوم الشريك (...) بتوزيعها لحاسبه الخاص خارج المملكه في بعض الدول التي يتم توزيع الشركه لمنتجاتها فيها وهي بذلك تكون منافسه لشركه (...) للمرطبات محل الدعوي وحيث استقرت نصوص نظام الشركات علي تطبيق قواعد العداله وعدم الاضرار بالشركاء وازاله الضرر عنهم في كل انواع الشركات ومن ذلك منع نظام الشركات الشريك ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركه الاصل او ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافس الشركه الاصل وان المتامل في نظام الشركات يستقري منع منافسه الشريك في نصوص مواد نظام الشركات السعودي الصادر عام 1437ه حيث جاء ذلك في نص الماده الرابعه والعشرين: علي انه (لا يجوز للشريك دون موافقه باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا – من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه فضلا عن ذلك مطالبته بالتعويض) وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من ذات النظام: علي انه (لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركه الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حاله علي حده. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه، الا بموافقه جميع الشركاء واذا اخل المدير بهذا الالتزام كان للشركه مطالبته بالتعويض) وحيث نصت الماده الثانيه والسبعون من ذات النظام: علي انه (لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان يشترك في اي عمل من شانه منافسه الشركه، او ان ينافس الشركه في احد فروع النشاط الذي تزاوله؛ والا كان للشركه ان تطالبه امام الجهه القضاييه المختصه بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلا علي ترخيص سابق من الجمعيه العامه العاديه يجدد كل – سنه يسمح له القيام بذلك)، وقياسا علي ذلك رات الدايره ان منافسه الشريك (...) للشركه محل الدعوي ووقوع الضرر علي الشركاء في الشركه (ذات المسيوليه المحدوده) كالضرر الذي يقع علي الشركاء في باقي الشركات والذي منع منه النظام بسبب منافسه الشريك وان القول بخلاف ذلك فيه تفريق بين متماثلين وهو الامر الذي يمنعه الشرع والنظام، وحيث اتضح للدايره ايضا وبعد اطلاعها علي عينه من منتجات هذه العلامه انه مدون فيها انها من انتاج شركه (...) لصناعه المرطبات دون وجود ما يدل علي انها غير مملوكه للشركه كعباره (بواسطه او عن طريق) او نحو ذلك كما هو الحال في منتج الشركه نفسها وهو علامه (...) وهذا يدل علي ان هذه العلامه كسبت شهرتها وبنت سمعتها بناء علي وضع اسم مصنع (...) للمرطبات عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منع الشريك (...) (سجل مدني رقم (...) المالك للعلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) بتاريخ 15/10/1427ه من انتاج اي منتج ينافس شركه (...) لصناعه المرطبات (سجل تجاري رقم (...)) وبه تقضي بما يلي: اولا: اثبات ما تصالح عليه الشركاء في شركه (...) لصناعه المرطبات (سجل تجاري رقم (...)) وشركه (...) لصناعه السدادات المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بتاريخ 20/6/1437ه. ثانيا: منع الشريك (...) (سجل مدني رقم (...)) المالك للعلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) بتاريخ 15/10/1427ه من انتاج اي منتج ينافس شركه (...) لصناعه المرطبات (سجل تجاري رقم (...)) وحيث ان وكيل المدعيين اعترض علي الحكم ضمن لايحه اعتراض ضمنها مضمون اقواله واضاف ما خلاصته ان الدايره لم تلتزم بطلبات الاطراف بل قضت بمنع مالك العلامه من منافسه الشركه وهو الطلب الذي لم يطلبه احد الاطراف، كما طبقت علي النزاع نصوص لا تنطبق عليه باعتبار الشركه ذات مسيوليه محدوده لا يوجد ما يمنع الشريك من منافستها، فضلا عن انه لا يسلم بوجود منافسه وانه باعتباره المالك لها له حق التصرف فيها ولا يحق للدايره منعه من التصرف فيها وما ذكر من اسباب يتعارض مع نظام العلامات التجاريه، ومنعه من استخدامها وهو مسجل في عدد من الدول يفقده ملكيه العلامه. وقد احيل الاعتراض مع الحكم واوراق القضيه لهذه الدايره وباطلاعها علي الاعتراض وجدته قد تم في الوقت المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه فيما يتعلق بالجزء الاول من الحكم المتعلق بالصلح فان هذه الدايره لم تلاحظ علي الحكم في تلك الجزييه ما يوجب النقض ومن ثم فانها تؤيده، اما ما يتعلق بالفقره الثانيه من الحكم والذي قضت فيه الدايره بمنع (...) من منافسه الشركه، فان هذه الدايره تلاحظ بان الدايره قضت بذلك ولم يكن محل طلب اي من الاطراف اذ ان الطلب هو نقل ملكيه العلامه للشركه، وهو خلاف المستقر عليه قضاء من التزام القاضي بالنظر فيما يثيره الاطراف من طلبات ودون التعرض لامور اخري لم تطلب، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان النزاع وارد بشان العلاقه التجاريه بينما الحكم يمنع المنافسه وذلك يتعدي موضوع العلاقه الي ما هو اشمل من منع كل انواع المنافسه وذلك خروج كذلك عما هدف اليه الاطراف في طلباتهم مما يتعين معه نقض هذا الجزء من الحكم. وحيث انه فيما يتعلق بطلب المدعي عليهم الحكم بنقل ملكيه العلامه للشركه وايلوله الارباح الناتجه عنها للشركه فانه لما كان المدعي عليه الذي قدم هذا الطلب لا يجد مستندا شرعيا او نظاميا لطلبه ذلك ان ملكيه مالك العلامه لها تجعله صاحب الحق فيها ولا ينزع عنه ذلك الا برضاه وكذلك ما ينتج عنها من ارباح مما يجعل الطلب غير موافق للمقرر شرعا مما يتعين معه رفض هذا الطلب. (لذلك) حكمت الدايره بما ياتي: اولا: تاييد الحكم فيما قضي به من اثبات ما تصالح عليه الشركاء في شركه (...) لصناعه المرطبات (سجل تجاري رقم (...)) بتاريخ 20/6/1437ه. ثانيا: نقض الفقره الثانيه من الحكم القاضيه بمنع (...) من منافسه الشركه، والقضاء مجددا برفض طلب الحكم بنقل ملكيه العلامه التجاريه (...) والارباح الناتجه عنها للشركه. حسام بن مصطفي سقا امين السر عبيد بن عوض العمري عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره