tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b632dcfd-e758-4652-bc80-82aeae17c1ec entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 250 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه(...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها بان موكلته وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد بلاستيكيه بمبلغ قدره: ستمايه واثنان وثمانون الف ومايه وثلاث وستون ريال (682,163)، ولم تسدد المدعي عليها ثمنها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (..) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، والذي جري تبليغها بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبتا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليها وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، ذكر ان موكلته وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن مواد بلاستيكيه بمبلغ قدره: ستمايه واثنان وثمانون الف ومايه وثلاث وستون ريال (682,163)، ولم تسدد المدعي عليها ثمنها، وانتهي الي طلب الزامها بسداد مبلغ المطالبه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ختم المدعي عليها فطلب مهله لتقديم ما يثبت صحه نسبه الختم للمدعي عليها، فامهلته الدايره ليوم غد واستعد لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه، ولم تنضم المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، والذي جري تبليغها بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه عده مستندات تضمنت فواتير وعقد اتفاق مع المدعي عليها ضمت لملف القضيه، وبسؤاله عما يثبت المبالغ المترتبه حيث ان المستندات تضمنت الكميه ولم تتضمن المبالغ، طلب مهله اضافيه لتقديم مستند المبالغ، فطلبت منه الدايره تقديمه عبر النظام مترجما، فاستعد لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه كما انضم(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (…)، وذكر انه وكيل المدعي عليها، فطلبت منه الدايره وكاله عن موكلته فقدم وكاله لا تخوله حق الترافع امام المحاكم، ثم خرج من الجلسه ولم ينضم الي الجلسه حتي انتهاء المده المحدده للجلسه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه كشف حساب بالمبالغ المترتبه علي المدعي عليها بناء علي مذكرات التسليم المرفقه بملف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه بينه اضافيه فذكر بان ليس لديه بينه اضافيه اضافه علي ما سبق تقديمه، فبينت له الدايره علي ان له يمين المدعي عليها علي نفي مذكرات التسليم التي اختلف فيها الختم عن ما هو مدون في العقد المبرم بين الطرفين، فقرر تمسكه بما تم تقديمه من مستندات ورفض طلب اليمين، وبهذا قرر الاكتفاء، رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: ستمايه واثنان وثمانون الف ومايه وثلاث وستون ريال (682,163)، مقابل توريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها لم تسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ستمايه واثنان وثمانون الف ومايه وثلاث وستون ريال (682,163)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته مذكرات التسليم رقم: (...) وتاريخ 11/6/2020م ومذكره رقم: (...) وتاريخ 15/6/2020م ومذكره رقم: (...) وتاريخ 16/6/2020م ومذكره رقم: (...) وتاريخ 20/6/2020م، ممهوره بختم المدعي عليها، وذلك علي حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 5/10/1441ه، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه ﷲ-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه … اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبالغ الثابته بمذكرات التسليم الممهوره بالختم المطابق للعقد، والبالغ اجمالي قيمتها: مايتان واربعه وثلاثون الف وتسعه عشر ريالا وثلاثون هلله (234,019,30)، واما بقيه الفواتير المرفقه فيختلف فيها الختم عن ما هو مدون في العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه بينه اضافيه علي صحه نسبه الختم للمدعي عليها، فقرر اكتفاءه بما قدم، كما بينت له بان له يمين المدعي عليها علي نفي مذكرات التسليم التي اختلف فيها الختم عن ما هو مدون في العقد المبرم بين الطرفين، فقرر تمسكه بما تم تقديمه من مستندات ورفض طلب يمين المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي باقي المذكرات التي يختلف فيها ختم المدعي عليها عن ما هو موجود في العقد وباقي المذكرات، وبما ان وكيل المدعيه رفض طلب يمين المدعي عليها، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي ﷲ عنهما، ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» رواه البخاري وقوله عليه السلام: «شاهداك او يمينه» رواه مسلم، مما تعتبره الدايره رفضا لقبول اليمين، وبذلك يكون اسقط حق موكلته الشرعي بطلب اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (…) صاحبه/ مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (…)، مبلغ وقدره: مايتان واربعه وثلاثون الف وتسعه عشر ريالا وثلاثون هلله (234,019,30)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وحدد يوم الاحد: 22/8/1442ه، موعدا لتسليم اعلام الحكم عبر البوابه الالكترونيه، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4517 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه(...) سجل تجاري (…)
ضد/ (...) هويه وطنيه (…)
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بمبلغ قدره (682163) ريال قيمه توريد مواد بلاستيكيه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (…) صاحبه/ مصن(...)، سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (…) مبلغ وقدره: مايتان واربعه وثلاثون الف وتسعه عشر ريالا وثلاثون هلله (234,019,30) .) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه مع تصحيح منطوق حكم الدايره الابتداييه علي النحو الوارد في منطوق حكم دايره الاستيناف كما تضيف دايره الاستيناف بان للمدعيه الحق برفع دعوي مستقله - اذا رغبت - بالمطالبه بقيمه الفواتير التي لم يحكم لها بقيمتها الزايده عن مبلغ 234.019.30 ريال.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه ببريده المؤرخ في 1442/8/11ه الصادر في القضيه رقم 250 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (…) صاحبه / مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا قدره (234.19.30) مايتان واربعه وثلاثون الف وتسعه عشر ريالا وثلاثون هلله ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)