moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٠٧٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله تنفيذ البنيه التحتيه مع المواد والعمال والمعدات، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٢,٩٠٩.١٧٩) مايه واثنان مليونا وتسع ميه وتسعه الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٨٢,٣٤٠) ست ميه واثنان وثمانون الفا وثلاث ميه واربعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٨٢,٣٤٠) ست ميه واثنان وثمانون الفا وثلاث ميه واربعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ اعمال البنيه التحتيه مذيلا بختم المدعي عليها ومؤسسه المدعي، ٢-محرر عادي متمثل في مستخلص علي مطبوعات مؤسسه المدعي باجمالي مبلغ وقدره (٦٨٢,٣٤٠) ست ميه واثنان وثمانون الفا وثلاث ميه واربعون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، مذكره في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧، وقد تحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و افهمت الحاضرين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ه تضمنت: انكار المدعي عليها لجميع مستندات المدعي كما دفعت بعدم انجار المدعي اي اعمال في المشروع. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٠ه: وتشير المحكمه الي تقديم المدعي عليها لجوابها في خانه الطلبات وقد جري افهامها باعاده كتابه الجواب مره اخري بصيغه الوورد وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه: ولا:- لم تجيب المدعي عليها بجواب ملاق عن عقد المقاوله سند التداعي الموقع والمختوم من المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤١ه الموافق ٢١/١١/٢٠١٩م هل هو صحيح ام لا ؟ وهل تم تعميد موكلتي بموجب خطاب التعميد الموقع والمختوم من المدعي عليها المؤرخ ٢١/١٠/٢٠١٩م المرسل للدايره الموقره سابقا، ثانيا:- ان موكلتي تنفيذا للعقد المبرم مع المدعي عليها وتعميد المدعي عليها لموكلتي قامت بالعمل المتفق عليه ونفذت اعمال البنيه التحتيه الموصوفه بالدعوي وفقا للمستخلص الذي تم تعميده وختمه من قبل استشاري المشروع، ثالثا:- اما ما يتعلق بالقرار الوزاري رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه فلا تعلم عنه موكلتي شييا ولم يتم اخطارها بالتوقف في العمل لا من قبل المدعي عليها او غيرها ولم تطلب المدعي عليها من موكلتي ايقاف العمل لاي سبب كان، رابعا: ان ما يثبت صحه دعوي موكلتي هو ان تاريخ التوريد والتنفيذ من موكلتي في ٣١/١٢/٢٠١٩م الموافق ٥/٥/١٤٤١ه وقرار وزير الاسكان المشار اليه – والتي لا تعلم عنه موكلتي شييا- صدر بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١١ه اي بعد انتهاء موكلتي من التنفيذ واعتماد الاستشاري مما يثبت احقيه موكلتي في دعواها، لذا اطلب التكرم بالحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع لموكلتي مؤسسه (...) المبلغ المتبقي بذمتها محل المطالبه وقدره (٦٨٢.٣٤٠.٣٠) ستمايه واثنان وثمانون الف وثلاثمايه واربعون ريال وثلاثون هلله مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢ه: صاحب الفضيله-سلمه الله- موكلتي تنكر قيام المدعي بتنفيذ الاعمال جمله وتفصيلا فالمدعي لم يحضر ويتواجد في المشروع محل الدعوي فكيف يزعم ويدعي تنفيذه للاعمال! واما من حيث المستندات المقدمه فنوجز الرد من حيث الخطاب فنرد علي ذلك من ان موكلتي تنكر ما جاء فيه ولا يوجد عليه ختمها ومصادقتها ولا مصادقه وختم الاستشاري، واما من حيث الفاتوره فنرد علي ذلك من ان موكلتي تنكر ما جاء فيها جمله وتفصيلا فلا يوجد عليها لا ختمها ولا توقيعها واستناد المدعي علي مصادقه الاستشاري علي الفاتوره من انها دليلا علي الاستحقاق فالمدعي وكاله يحاول جاهدا ايهام الدايره بان ختم الاستشاري بمثابه المصادقه علي الرصيد والصحيح ان الاستشاري ختم لاستلام الاصل والمراجعه وهذا ما تم توضيحه من قبل الاستشاري علي ذات الفاتوره بما نصه (تم استلام اصل المعامله) ولو سلمنا جدلا بصحه الفاتوره لكان من الاولي ان يصادق الاستشاري علي صحه اعمال المدعي الوارده في المستخلص وهذا ما لم يتم، واما من حيث المستخلص فنرد علي ذلك فان موكلتي تنكر ما جاء فيه جمله وتفصيلا حيث انه لا يوجد عليه ختم ولا توقيع موكلتي ولا ختم وتوقيع الاستشاري بالتالي لا يصح الاحتجاج به ضدها فهي من صنع المدعي، وختاما نوضح لمقام الدايره من ان المشروع محل الدعوي ( نبض قيران) قد تم الغاءه بموجب قرار وزاري رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه وعليه صاحب الفضيله لا يعقل ان يتم تنفيذ الاعمال الوارده في المستخلص بهذا الجحم خلال اقل من ثلاثون يوما وطالبت برد دعوي المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٤ه: هذا وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٢١٠٣٩٤٦ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٥ه تضمنت اعاده تقديم الجواب علي الدعوي ونصه كما يلي: (موكلتي تنكر قيام المدعي بتنفيذ الاعمال جمله وتفصيلا فالمدعي لم يحضر ويتواجد في المشروع محل الدعوي فكيف يزعم ويدعي تنفيذه للاعمال! واما من حيث المستندات المقدمه فنوجز الرد من حيث الخطاب فنرد علي ذلك من ان موكلتي تنكر ما جاء فيه ولا يوجد عليه ختمها ومصادقتها ولا مصادقه وختم الاستشاري، واما من حيث الفاتوره فنرد علي ذلك من ان موكلتي تنكر ما جاء فيها جمله وتفصيلا فلا يوجد عليها لا ختمها ولا توقيعها واستناد المدعي علي مصادقه الاستشاري علي الفاتوره من انها دليلا علي الاستحقاق فالمدعي وكاله يحاول جاهدا ايهام الدايره بان ختم الاستشاري بمثابه المصادقه علي الرصيد والصحيح ان الاستشاري ختم لاستلام الاصل والمراجعه وهذا ما تم توضيحه من قبل الاستشاري علي ذات الفاتوره بما نصه (تم استلام اصل المعامله) ولو سلمنا جدلا بصحه الفاتوره لكان من الاولي ان يصادق الاستشاري علي صحه اعمال المدعي الوارده في المستخلص وهذا ما لم يتم، واما من حيث المستخلص فنرد علي ذلك فان موكلتي تنكر ما جاء فيه جمله وتفصيلا حيث انه لا يوجد عليه ختم ولا توقيع موكلتي ولا ختم وتوقيع الاستشاري بالتالي لا يصح الاحتجاج به ضدها فهي من صنع المدعي، وختاما نوضح لمقام الدايره من ان المشروع محل الدعوي (...) قد تم الغاءه بموجب قرار وزاري رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه المبني علي الامر الملكي رقم (٢٢٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه (مرفق) وعليه صاحب الفضيله لا يعقل ان يتم تنفيذ الاعمال الوارده في المستخلص بهذا الجحم خلال اقل من ثلاثون يوما وعليه ولما سبق، الطلبات: رد دعوي المدعي لعدم ثبت موجبها والزامه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) ريال تتمثل في اتعاب المحاماه.) اه كما تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره الكترونيه اخري بموجب الطلب رقم (٤٥١٢٢٤٦١٢٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه تضمنت ما يلي: (اولا: من حيث العقد فنرد علي ذلك من ان موكلتي المدعي عليها لا تقر به ولا تعلم عنه شيء حيث انه بالاطلاع للعقد المرفق من المدعي الذي اطرافه (مؤسسه المدعي وموكلتي ويمثلها المدعو/(...)) حيث ان المدعو/(...) تبين لموكلتي خيانته للامانه وقد ثبت للنيابه العامه خيانته للامانه وقد قامت بتحريك دعوي عامه ضده بموجب القضيه ذا رقم (٤٥٧٠٦٦٩٧٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١ه والمنظوره لدي الدايره الجزاييه الثامنه عشر في المحكمه الجزاييه في مدينه الرياض ،والذي يؤكد صحه دفع موكلتي وعدم صحه العقد حيث انه بالنظر الي غرض العقد ووصف الاعمال فهي متداخله مع مقاولين اخرين متواجدين في ذات الموقع حيث ان موكلتي المدعي عليها قد تعاقدت مع مقاول رييسي لتولي كافه اعمال مشروع (...) من البنيه التحتيه حتي تسليم المشروع بشكل كامل وقد تعاقد المقاول الرييسي مع شركه (...) - مقاولا من الباطن-علي اعمال الحفر والردم حتي الوصول للمناسيب المطلوبه والترحيل بانواعها (مرفق) وهذه الاعمال متداخله مع اعمال العقد مع المدعي-علي فرض صحه هذا العقد- بل وتسبقه والمقاول من الباطن(شركه (...)) لم يكمل الاعمال بسبب الغاء المشروع بموجب قرار وزاري من قبل وزاره الاسكان (الانف ذكره) فكيف يزعم المدعي من تنفيذه للاعمال محل العقد !وبسؤال المقاولين المتواجدين في الموقع فتم الافاده من عدم وجود المدعي (مؤسسه (...)) في الموقع وهم علي استعداد علي الادلاء بالشهاده متي طلبت الدايره ذلك. ثانيا: صاحب الفضيله-سلمه الله- موكلتي تنكر قيام المدعي بتنفيذ الاعمال جمله وتفصيلا فالمدعي لم يحضر ويتواجد في المشروع محل الدعوي فكيف يزعم ويدعي تنفيذه للاعمال! واما من حيث المستندات المقدمه فنوجز الرد كما اشرنا سلفا في مذكرتنا الجوابيه الاولي من حيث الخطاب فنرد علي ذلك من ان موكلتي تنكر ما جاء فيه ولا يوجد عليه ختمها ومصادقتها ولا مصادقه وختم الاستشاري، واما من حيث الفاتوره فنرد علي ذلك من ان موكلتي تنكر ما جاء فيها جمله وتفصيلا فلا يوجد عليها لا ختمها ولا توقيعها واستناد المدعي علي مصادقه الاستشاري علي الفاتوره من انها دليلا علي الاستحقاق فالمدعي وكاله يحاول جاهدا ايهام الدايره بان ختم الاستشاري بمثابه المصادقه علي الرصيد والصحيح ان الاستشاري ختم لاستلام الاصل والمراجعه وهذا ما تم توضيحه من قبل الاستشاري علي ذات الفاتوره بما نصه (تم استلام اصل المعامله) ولو سلمنا جدلا بصحه الفاتوره لكان من الاولي ان يصادق الاستشاري علي صحه اعمال المدعي الوارده في المستخلص وهذا ما لم يتم، واما من حيث المستخلص فنرد علي ذلك فان موكلتي تنكر ما جاء فيه جمله وتفصيلا حيث انه لا يوجد عليه ختم ولا توقيع موكلتي ولا ختم وتوقيع الاستشاري بالتالي لا يصح الاحتجاج به ضدها فهي من صنع المدعي، وختاما نوضح لمقام الدايره من ان المشروع محل الدعوي (...) قد تم الغاءه بموجب قرار وزاري رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه المبني علي الامر الملكي رقم (٢٢٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه وعليه صاحب الفضيله لا يعقل ان يتم تنفيذ الاعمال الوارده في المستخلص بهذا الجحم خلال اقل من ثلاثون يوما وعليه ولما سبق، الطلبات؛ رد دعوي المدعي لعدم ثبت موجبها والزامه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تتمثل في اتعاب المحاماه.) اه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق تقديمه ، كما اكتفت المدعي عليها وكاله بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٩ه: وقد قررت المحكمه ندب خبره هندسيه تكون مهمتها الوقوف علي محل النزاع وتقييم الاعمال المنفذه من قبل المدعيه في حال وجودها والتحقق من قيامه بها وعدم وجود تداخل بين اعماله واعمال المقاولين الاخرين ثم افهمت المحكمه طرفي الدعوي ان ندب الخبره سيكون عبر منصه خبره وانه سيتاح لطرفي الدعوي بعد ايداع الخبير تقريره الابتدايي مده قدرها خمسه ايام لابداء ملاحظاتهم علي التقرير وبعد انتهاء المده المشار لها فلن يتمكن طرفي الدعوي من تقديم اعتراضهم علي التقرير كما ان الدايره لن تقبل اي ملاحظات فنيه علي التقرير سوي ما يرفق في المنصه المذكوره ففهما والتزما وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٩ه: وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير المتضمن: راي الخبير: تم الوقوف علي الموقع محل النزاع ثلاث مرات في وقات مختلفه، منها مرتين بحضور ممثلين عن المدعي عليها وبحضور فرق عمل مساحيه تابعه للمدعي وللخبير المكلف، وتبين لنا عدم قدره فريق عمل المدعي من اثبات وتحديد اي اعمال علي الطبيعه من الاعمال المدعي بها لنتمكن بناء علي ذلك من حصر وتقدير قيمه تلك الاعمال. حسب ما تم تفصيله بالدراسه المنفذه بالتقرير. الملاحظات: افيد فضيلتكم انه قد تم الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر جلسات الدعوي ودراسه مستندات القضيه وتم الوقوف علي الموقع محل النزاع علي الطبيعه للمره الاولي في الموعد المحدد للطرفين من خلال صفحه قنوات التواصل في منصه خبره وهو يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٤م بحضور ممثل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعي عليها وتمت معاينه الاعمال التي تم تحديدها لنا من قبل ممثل المدعي علي الطبيعه والتي كانت عباره عن اعمال فتح طرق واعمال قطع في بعض الشوارع وتم الاطلاع علي خطاب استشاري المشروع (شركه (...)) الموجه للمدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٩ه بطلب صرف مستحقات المدعي الماليه مرفق نسخه من بمرفقات التقرير، وبناء علي ذلك تم اعداد التقرير المبديي والذي اعترض عليه وكيل المدعي عليها وطلب الشخوص علي موقع المشروع محل النزاع مره اخري بحضور من يمثلهم وقد تم اجابتهم لذلك وتم الشخوص للموقع للمره الثانيه من قبل الخبير وبحضور ممثلين عن اطراف الدعوي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٩م الساعه الثانيه والنصف ظهرا، ولم يتمكن ممثل المدعي من تحديد واثبات اي اعمال علي الطبيعه رغم بقاينا في الموقع لاكثر من ساعتين ، ثم طلب ممثل المدعي مهله ليوم اخر يقوم فيه باخراج فريق عمل مساحي لتحديد الاعمال التي يدعيها المدعي علي الطبيعه، وتم اجابته الي طلبه وتم تحديد يوم الاحد الموافق ١٣/١٠/٢٠٢٤م الساعه الثانيه ظهرا موعدا ثالثا للشخوص علي الموقع، وطلبنا من ممثل المدعي احضار جميع المخططات والرفوعات المساحيه للموقع والمعتمده من استشاري المشروع وخصوصا الميزانيه الشبكيه للاعمال المدعي بها قبل وبعد القطع والتسويه لنتمكن بموجبها وبشكل علمي وهندسي من التاكد من وجود الاعمال المدعي بها علي الطبيعه، وتم حضور الخبير وممثلين عن اطراف الدعوي وحضور فريق العمل المساحي للمدعي وفريق العمل المساحي للخبير ، ولم يتم احضار الميزانيه الشبكيه من قبل الفريق المساحي للمدعي والتي يتم بموجبها معرفه طبيعه ومناسيب الارض قبل اعمال القطع والتسويه وبالتالي معرفه كميات قطع التربه التي تم انجازها ، وقد اكتفي فريق العمل المساحي للمدعي باحضار رفوعات مساحيه وجداول احداثيات تبين لنا بعد فحصها من قبل فريق العمل المساحي للخبير انها ناقصه وغير دقيقه وغير كافيه لحساب او مطابقه او اثبات اي اعمال قطع او تسويه بالموقع مما ادي الي عدم وجود ما يستند عليه فريق العمل المساحي للخبير لحساب كميات الاعمال التي يدعيها المدعي مما يعني عدم قدره ممثلي المدعي علي تحديد واثبات تنفيذ اي اعمال علي الطبيعه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٨٢,٣٤٠) ست ميه واثنان وثمانون الفا وثلاث ميه واربعون ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: دفعها بعدم انجار المدعي لاي اعمال بالمشروع وانكار كافه المستندات، وحيث ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره بحسب ما نصت عليه الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت المحكمه في سبيل ذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسيه الذي انتهي في تقريره النهايي الي عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها وهي الخبير الاساس في القضيه وبالاطلاع علي اجابه الخبير في تقريره النهايي فان المحكمه تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء تقريره و تضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٠٧٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٨٢,٣٤٠) ست ميه واثنان وثمانون الفا وثلاث ميه واربعون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان ما اوردته الدايره في غير محله لوجود عقد مقاوله مختوم من المدعي عليها وموقع من المدير العام وكذلك جداول الكميات والمواصفات محرره علي الورق الرسمي لها ولم تنكره والعقد صريح، ايضا ما جاء بتقرير الخبير ان الميزانيه الشبكيه ناقصه فهذا غير صحيح وتم ارسال الميزانيات الشبكيه كامله علي الواتس اب للخبير، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم والغاؤه والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد في لايحه الدعوي .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ١٤٤٦/٠٦/١٦ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٣٥٤٩٦٤ وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٠٧٤٢ والقاضي برفض الدعوي؛ وبالله التوفيق.