tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437083000 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-02-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:349ce9be-5ac1-4976-909c-190d5a73f2a8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم 437182430 لعام 1443ه
الوقايع 
بناء علي المعامله التحكيميه المحاله لهذه الدايره برقم 439042825 في 5 / 8 / 1443ه في الدعوي التحكيميه المقامه من المحتكم ضده (مدع البطلان): سعد بن ماشع عوض العتيبي سجله المدني رقم (...) ضد المحتكم (المدعي عليه): شركه انمار الصفوه للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) في العقد بين الطرفين المؤرخ في 6 / 3 / 2018م المعنون بعقد اداره وتشغيل ، بشان دعوي المحتكم ضده المذكور بطلان حكم التحكيم الصادر من هييه التحكيم المشكله من المحكم: محمد نور حريري رييسا وعضويه المحكمين: د. احمد جميل ابو سليمان وفؤاد محمد الزهراني الصادر في26 / 2 / 1443ه المتضمن ما نصه: (قررت هييه التحكيم باغلبيه اعضايها ما يلي: اولا: الزام المحتكم ضده سعد ماشع عوض العتيبي سجله المدني رقم (...) باداء مبلغ وقدره خمسه وثمانون الف ريال لصالح المحتكمه شركه انمار الصفوه للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) ثانيا: الزام المحتكم ضده سعد ماشع العتيبي باداء مبلغ قدره مليون ومايه وعشرون الف ريال لصالح المحتكمه شكره انمار الصفوه للتطوير والاستثمار العقاري قيمه التعويضات عن فسخ عقد الاداره والتشغيل والتاجير المؤرخ في 3 / 6 / 2018م ثالثا: الزام المحتكم ضده سعد ماشع عوض العتيبي باداء مبلغ وقدره مايه وتسعون الف ريال قيمه اتعاب ونفقات التحكيم . رابعا: الزام امين سر هييه التحكيم السابق / مصعب شاكر محمد علي اقامه رقم (...) باعاده المبالغ التي استلمها وقدرها تسعه الاف واربعمايه واربع واربعون ريالا وخمس واربعون هلله لصالح امين سرهييه التحكيم الحالي الاستاذ/ محمد خالد نشار الرشيدي سجله المدني رقم (...) محمولا علي اسبابه . خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات لكلا الطرفين . حكما حضوريا صادرا باغلبيه اعضاء الهييه . انتهي . كما جري الاطلاع علي الحكم التصحيحي الصادر من هييه التحكيم المذكوره في 8 / 3 / 1443ه المتضمن ما نصه: (اولا: قبول طلب تصحيح الخطا المادي المقدم من قبل وكيل المحتكمه في 29 / 2 / 1443ه لتقديمه في الموعد المحدد. ثانيا: تصحيح الخطا المادي الواقع في حكم هييه التحكيم الصادر في 26 /2 / 1443ه وتعديل الفقره (1) في الصفحه الثالثه في جزييه اتعاب ومصاريف التحكيم لتصبح علي النحو الاتي: 1/ اتعاب رييس هييه التحكيم المستشار: محمد بن محمد حريري بموجب محضر الجلسه الاجراييه الاولي المؤرخ في 18 / 4 / 1441ه بمبلغ مايه وخمسين الف ريال دفعت من قبل المحتكمه . 2 / حددت اتعاب امين السر الاستاذ: مصعب شاكر محمد علي بموجب محضر الجلسه الاجراييه الاولي المؤرخ في 18 / 4 / 1441ه بمبلغ ثلاثين الف ريال دفعت من قبل المحتكمه . ثالثا: تصحيح منطوق الحكم ليصبح علي النحو التالي: ثالثا: الزام المحتكم ضده سعد ماشع عوض العتيبي سجله المدني رقم (...) باداء مبلغ قدره مايتان وثمانون الف ريال قيمه اتعاب ونفقات التحكيم. رابعا: ابقاء الفقره (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) و(خامسا) من منطوق حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1443ه كما وردت في ذات الحكم . خامسا: يعتبر هذا القرار جزء لا يتجزا من حكم التحكيم الصادر في القضيه التحكيميه بين شركه انمار الصفوه وسعد ماشع العتيبي المذكورين المؤرخ في 26 / 2 / 1443ه ومتمما ومكملا له . سادسا: ابلاغ طرفي الدعوي بهذا القرار علي عنوانيهما الثابتين بملف الدعوي وايداع القرار لدي محكمه الاستيناف بجده . انتهي . وعليه حضر المحتكم ضده كما حضر المحتكم وللاطلاع علي صحيفه البطلان رفعت الجلسه . وبجلسه اخري حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه ثم جري الاطلاع علي صحيفه البطلان التي تضمنت: (اولا: قبول دعوي البطلان شكلا: استلم مدعي البطلان (المحتكم ضده) حكم التحكيم بتاريخ 26/2/1443ه كما هو موضح في ذيل منطوق الحكم؛ وبهذا تكون دعوي البطلان مقبوله شكلا؛ لتقديمها خلال المده النظاميه التي حددتها الماده (51/1) من نظام التحكيم السعودي.ثانيا: الطعون الشكليه والاجراييه علي الحكم:1/ مخالفه الحكم محل دعوي البطلان للماده (24) من نظام التحكيم السعودي: تنص الماده (24) من النظام علي: "1/ يجب عند اختيار المحكم ابرام عقد مستقل معه توضح فيه اتعابه، وتودع نسخه من العقد لدي الجهه التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. 2/ اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين علي تحديد اتعاب المحكمين، فتحددها المحكمه المختصه التي يجب عليها ان تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن ..." ا.ه. وقد خالفت هييه التحكيم هذه الماده؛ حيث لم يتفق طرفا النزاع علي تحديد اتعاب المحكمين، فقامت الهييه بتحديد اتعاب المحكمين من تلقاء نفسها، كما قامت الهييه ايضا بتعديل عقد اتعاب المحكم عبدالله فيصل وجيه (المحكم المختار من المحتكم ضده) لتكون اتعابه مايه الف ريال بدلا من الاتعاب المتفق عليها المحتكم مع المحتكم ضده وقدرها ستون الف ريالا، وقد تحفظ طرفا الدعوي علي اتعاب المحكمين، وهذه المخالفه من حيث تحديد الاتعاب وتعديل عقد المحكم عبدالله فيصل وجيه وتحفظ طرفي النزاع علي هذه الاتعاب مضبوطه في محضر الجلسه الاجراييه (ص7 س4 وما بعدها من الحكم محل دعوي البطلان) وعباره اخري، فقد اعتدت هييه التحكيم علي اختصاص محكمه الاستيناف في تحديد اتعاب المحكمين المختلف عليها، كما تعدت الهييه ايضا علي عقد ساري المفعول بين المحتكم ضده ومحكمه عبدالله فيصل وجيه؛ وذلك بتعديله تعديلا غير مشروع، لمصلحه المحكمين، ومثل هذا التعديل من الهييه فادح في نزاهتها واستعمالها لسلطتها النظاميه.2/الخلل في حياد هييه التحكيم واستقلالها: تنص الماده (16) من نظام التحكيم علي: "لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جديه حول حياده او استقلاله ..." ا.ه كما تنص الماده (27) من النظام علي: "يعامل طرفا التحكيم علي قدم المساواه، وتهيا لكل منهما الفرصه الكامله والمتكافيه لعرض دعواه او دفاعه" ا.ه وقد قامت ظروف تثير شكوكا جديه حول حياد واستقلال هييه التحكيم واعضايها حالت دون اعطاء فرص كامله ومتكافيه للمحتكم ضده لعرض دعواه ودفاعه، ومن هذه الظروف علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:ا/عدم تصدي هييه التحكيم لدفع المحتكم ضده بصدور حكم من المحكمه التجاريه في القضيه المقيده برقم (4554) وتاريخ 5/7/1440ه، والمقامه من المحتكمه في خلافها مع المحتكم ضده حول اتفاقيه خدمات استشارات فنيه (الاشراف علي تطوير مشروع مول الجواهر–الحمدانيه–جده) باعتبار هذا الحكم صادر في دعوي مرتبطه بدعوي التحكيم من حيث اتحاد تام في بعض وقايع دعوي التحكيم، وقد ارفق المحتكم ضده صوره من الصك الصادر في الدعوي التجاريه ودفعه مضبوط في حكم التحكيم (ص47 س3 من الحكم).ب/طلب وكيل المحتكم ضده رد رييس هييه التحكيم؛ وذلك لعده اسباب ذكرها في طلبه، وهذه الاسباب مضبوطه بالصفحتين 44 و45 من الحكم، ونحيل عليها منعا للاطاله، وقد قررت الهييه عدم قبول طلب الرد المذكور، وذلك بقرارها المضبوط بالصفحتين (51 و52 من الحكم) وهذا القرار مسبب باسباب غير ملاقيه.ج/حصرت المحتكمه في مذكرتها الختاميه طلباتها بسته طلبات مضبوطه في الحكم (ص 57 س 16 – 18)، وقد ناقشت الهييه في اسباب الحكم جميع هذه الطلبات. اما المحتكم ضده فقد حصر في مذكرته الختاميه طلباته بسته طلبات مضبوطه في الحكم (ص57 س2 –7 و19-24)، ولم تناقش الهييه الا ثلاثه طلبات من طلبات المحتكم ضده، وتجاهلت باقي الطلبات، ومن بينها طلب ندب خبير في موضوع النزاع لتقييم ما تدعيه المحتكمه من اعمال بالرغم من اهميه الخبره كواحده من اجراءات الاثبات المنصوص عليها في الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: الطعون الموضوعيه علي الحكم: تستند هذه الطعون علي الماده (50/2) من نظام التحكيم ونصها: "تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم ..." ا.ه. وقد اتفق طرفا النزاع في محضر الجلسه الاجراييه (ص3 من الحكم) علي ان القانون الواجب التطبيق هو: نظام التحكيم السعودي، ونظام المرافعات الشرعيه، والقواعد الشرعيه المعمول بها في المملكه، ومن هذه الطعون الموضوعيه ما يلي: 1/الخطا في توصيف العقد: توصلت هييه التحكيم في اسباب الحكم (ص58) الي ان عقد الاداره والتشغيل والتاجير الموقع بين طرفي النزاع بتاريخ 6/3/2018م (العقد محل دعوي التحكيم) عقد وكاله، واستدلت الهييه علي هذا التوصيف للعقد علي ان "الوكاله معناها التفويض والمراد بها استنابه او تفويض الانسان غيره فيما يقبل النيابه والتفويض" ونرد بان هذا التوصيف للعقد غير صحيح؛ فالمحتكم ضده لم يفوض المحتكمه بشيء، وهذا ما اكدته المحتكمه في دعواها (ص9 س17 من الحكم) بما نصه: "... ولان المالك لم يسلمنا اي تفويض او وكاله لتوقيع عقود الاجاره" ا.ه والصحيح ان العقد محل النزاع عقد ايجاره، طرفاه: المحتكم ضده كصاحب العمل والمستاجر، والمحتكمه كمستشار ومؤجر في مجال التسويق العقاري، والاجاره هي: "عقد علي منفعه معلومه او علي عمل معلوم ... فالاجاره تكون علي عمل وتكون علي منفعه في عين" ا.ه (الشرح الممتع علي زاد المستقنع للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، ط1، ص10/5) فالمحتكمه مستشاره ومؤجره لاعمال موضحه في العقد محل النزاع، وتحديدا التزامات المحتكمه وعددها (17) التزاما، والموضحه في البند الثالث من العقد.2/الدفع بسابقه الفصل في الدعوي: دفع المحتكم ضده الدعوي بسابقه الفصل فيها؛ وذلك بحكم التحكيم الصادر عن المحكم المختار من طرفي الدعوي، وهو: المحكم الدكتور عمرو بن حمد بن عبده ازيبي، والمتضمن رد دعوي المحتكمه، لعدم تقديمها البينه علي دعواها. وقد تصدت هييه التحكيم لهذا الدفع، وقررت رفضه، وسببت قرارها (ص59 س18) بما نصه: "... وكان القرار الصادر من الدكتور عمرو بن حمد ازيبي هو قرار وسيط او موفق غير نهايي وغير ملزم ولا يتوافق مع شرط التحكيم الوارد بالبند العاشر من العقد ولم يفصل النزاع بين الطرفين ولم تكن له قطعيه فان الهييه ترفض هذا الدفع" ا.ه. ونرد علي هذا القرار بانه غير صحيح؛ لان قرار المحكم عمرو ازيبي حكم تحكيم صادر اعمالا للبند العاشر من العقد وما تضمنه من شرط التحكيم بين طرفي العقد عند الخلاف وهذا الحكم من المحكم المختار ليس وساطه ولا حلا وديا، ولا توفيقا بين طرفي النزاع، ونؤكد ايضا ان هذا الحكم الصادر من المحكم المختار المذكور حكم قطعي؛ لانقضاء مده الطعن عليه بدعوي بطلان ترفع للمحكمه المختصه، وهذا الحكم ايضا له حجيه مستمده من السنه المطهره فيما رواه النسايي عن ابي شريح انه كان يكني ابا الحكم فقال له النبي صلي الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم واليه الحكم فقال: ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال: ما احسن هذا فمالك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبدالله قال: فمن اكبرهم؟ قلت: شريح قال: فانت ابو شريح. واحكام الشريعه الاسلاميه لها السياده علي جميع الانظمه في المملكه حسب منطوق الماده السابعه من النظام الاساسي للحكم في المملكه. وتجدر الاشاره الي ان هييه التحكيم واثناء تصديها لهذا الدفع لم تقم باجراء ضبط حكم التحكيم الصادر عن المحكم المختار عمرو ازيبي في وقايع الدعوي؛ حتي يمكن لجهه التعقيب القضايي رقابه تسبيب قرار الهييه في رفض دفع المحتكم ضده بسابقه الفصل في الدعوي، وقد قامت المحتكمه بالرد علي حكم المحكم عمرو ازيبي (ص39 س3 من الحكم) بما نصه: "اما ما يخص دفع المتحكم ضده بسبق الفصل بالدعوي وارفاق خطاب د. عمرو الازيبي زعما منه بسبق الفصل في الدعوي فاننا نحيل الي قرار هييه التحكيم الموقره الصادر بتاريخ 6/7/1441ه منعا للاطاله والتكرار" وهذا الجواب من المحتكمه غير ملاق ومع ذلك لم تقم هييه التحكيم بالزامه بجواب ملاق، كما لم تقم الهييه ايضا بادخال المحكم المختار عمرو ازيبي في دعوي التحكيم وتسمع اقواله فيما قام به من تحكيم بين طرفي النزاع.3/الدفع بسابقه قضاييه مرتبطه بالدعوي: تقدم المحتكم ضده بتاريخ 24/1/1442ه بالمذكره المضبوطه (ص46–47 من الحكم) وفيها دفع بصدور حكم من المحكمه التجاريه في الدعوي المقيده بالرقم (4554) وتاريخ 5/7/1440ه، وهذه الدعوي مرتبطه مع دعوي التحكيم الحاليه من حيث اطراف الدعوي والاوراق المقدمه من المحتكمه في الدعويين، وقد ارفق المحتكم ضده صوره من صك الحكم الصادر في الدعوي التجاريه المذكوره، ولكن هييه التحكيم لم تتصد لهذا الدفع وتناقشه في اسباب حكم التحكيم بالرغم من ان الهييه ناقشت الارتباط الحاصل بين العقدين (عقد التطوير الصادر فيه الحكم التجاري المذكور، وعقد الاداره والتشغيل والتاجير موضوع دعوي التحكيم الحاليه) وذلك بالصفحه (60-61) من حكم التحكيم. وبالرغم ايضا من ان دعوي التحكيم الحاليه مرفوعه بتاريخ 18/4/1441ه والدعوي التجاريه مرفوعه بتاريخ 5/7/1440ه، فالدعويان متزامنتان من حيث فتره النظر القضايي فيهما، ومتداخلتان في بعض الوقايع.4/الدفع بعدم اهليه المحتكمه للقيام بالتزاماتها العقديه: دفع المحتكم ضده بالتغرير به من قبل المحتكمه؛ لانه لا يوجد علي كفاله المحتكمه مهندسون ولا خبراء ولا فنيون؛ لاداء الاعمال المطلوبه من المحتكمه بموجب العقد، وقد تصدت هييه التحكيم لهذا الدفع (ص59 س9 من الحكم) وقررت عدم قبول هذا الدفع، وسببت قرارها بما ورد في تمهيد العقد من اطلاع المحتكم ضده علي بنود العقد اطلاعا نافيا للغرر والجهاله، وان المحتكم ضده عالم بوصف المحتكمه وماهيتها، ولان المحتكم ضده من المستثمرين في مجال المولات التجاريه، ولا يمكن ان يقدم وهو لا يعلم ماهيه المحتكمه. ونرد علي هذا التسبيب بانه لا يمنع من وقوع الغرر والجهاله؛ خاصه اذا تم التعاقد وفق مبدا الثقه والصدق وحسن النيه في التعامل التجاري، وهذا ما اكدته الفقره 2 من البند الخامس من العقد ونصها: "البند الخامس: احكام عامه ... 2/ يكون العمل قايم بهذا العقد علي مبدا حسن النيه" ا.ه ومع هذا كله فانه يكفي الهييه ان تطلب من المحتكمه تقديم ملف تاهيل لاثبات قدراتها علي القيام بالتزاماتها العقديه، ولكن الهييه لم تفعل ذلك.5/استجابه الهييه للطلب الاول من طلبات المحتكمه والرد علي ذلك: قضت الهييه بالزام المحتكم ضده بان يدفع للمحتكمه مبلغ خمسه وثمانين الف ريال مقابل اتعاب الاعمال التسويقيه، وصياغه عقود الايجار بعد خصم مبلغ خمسه وسبعين الف ريالا سبق للمحتكم ضده ان دفعها للمحتكمه. وسببت الهييه هذا القضاء بان المحتكم ضده لم ينكر هذه الاتعاب في مذكراته وان السكوت في معرض الحاجه بيان. ونرد بان هذا التسبيب غير صحيح، ومخالف لمذكرات المحتكم ضده والمضبوطه في الحكم، والتي يؤكد فيها المحتكم ضده عدم استحقاق المحتكمه لهذه الاتعاب، وطلب في مذكراته الحكم بالزام المحتكمه بان ترد له مبلغ الخمسه وسبعين الف ريال التي استلمتها عن هذين البندين؛ وبهذا فان المحتكم ضده لم يسكت وهذا الجواب منه مضبوط في مذكرته الختاميه (ص57 س2-3 من الحكم).6/استجابه الهييه لجزء من الطلب الثاني من طلبات المحتكمه والرد علي ذلك: قضت الهييه بالزام المحتكم ضده بان يدفع للمحتكمه مبلغ مليون ومايه وعشرين الف ريالا تعويضا عن كافه الاضرار التي اصابتها جراء فسخ المحتكم ضده للعقد بارادته المنفرده. وسببت الهييه هذا القضاء بسبب مباشر ورد في الحكم (ص63 – 64) بما نصه: "... فان الذي ثبت للهييه ان عدم تاجير المول كان راجعا الي تعنت المحتكم ضده مع كل من كافور وشركه القلزم بالنسبه للقيمه الايجاريه ولعدم جاهزيه المول بصفه كامله ونهاييه ... وحيث يستفاد من نص البند الرابع من العقد علي حق المحتكمه في الحصول علي نسبه قدرها (8%) اذا كان صافي الايراد مبلغ (14,000,000) اربعه عشر مليون ريالا فما دون ... وحيث كانت الوقايع المعروضه علي الهييه، والامارات والقراين التي قدمت امامها لا تدل باي حال علي صحه استحقاق المحتكمه المبلغ التي تطالب به باكمله، فالثابت من وقايع الدعوي ان المحتكمه لم تتواصل الا مع شركه كافور والقلزم وانه كان بامكانها التاجير لهما لولا تعنت المحتكم ضده وحيث دللت الهييه علي ان وقوع الخطا كان من جانب المحتكم ضده ... وحيث ان المقرر شرعا ونظاما ان الاتفاق علي اجر الوكيل بعد تنفيذ الوكاله يجعل الاجر غير خاضع لتقدير القاضي كما هو الشان في دفع الاجره طوعا بعد التنفيذ، لذلك وحيث ان قيمه العقدين المذكورين في كل الاحوال لم يكن مقدرا لها ان تزيد عن مبلغ (14,000,000) اربعه عشر مليون ريالا، وحيث ان النسبه المنصوص عليها بالنسبه لهذا المبلغ هي (8%) وهو المبلغ الذي تقضي به الهييه للمحتكمه علي النحو الوارد بالمنطوق فيكون المستحق للمحتكمه هو 14,000,000 × 8% = (1,120,000) مليون ومايه وعشرون الف ريال تعويضا عن كافه الاضرار التي اصابتها جراء فسخ المحتكم ضده للعقد بارادته المنفرده" ا.ه ونرد علي هذا التسبيب والسبب المباشر الذي قررت بموجبه الهييه استحقاقا للمحتكمه بانه من ابطل الباطل؛ وذلك للاسباب التاليه:ا/ المحتكم ضده لم يستلم عروضا جديه من شركه كافور وشركه القلزم، ويشهد لعدم جديه عرض كارفور ما جاء في اسباب الحكم (ص62 س23) بما نصه: "... ومن الثابت ايضا في تاريخ 5/8/2018م رفض الايجار لعدم تناسب القيمه الايجاريه وابدي رغبته في الايجار باسعار اقل من المطروحه" ا.ه كما يشهد لعدم جديه عرض شركه القلزم الخطاب الصادر منها بتاريخ 17/11/2020م، والذي تشير فيه الي رجوعها عن عرض الايجار المقدم منها للمحتكمه بتاريخ 5/9/2018م، واوضحت شركه القلزم ان سبب رجوعها عن عرضها يعود الي ان عرضها المذكور قدم بناء علي ان الموقع كان مستقطب لشركات وعلامات عالميه ومحليه معروفه في حينه، وهو عرض لم يتم تفعيله ولم يتم لعدم استقطاب الشركات والعلامات المعروفه لذا تم رفض طلب التاجير المقدم من المحتكمه في حينه.ب/خلا حكم التحكيم في وقايعه واسبابه من ضبط عروض جديه مقدمه من شركه كارفور وشركه القلزم، والسبب في ذلك يرجع الي عدم وجود هذه العروض الجاده اصلا، فكيف يبني علي هذه العروض الوهميه استحقاق للمحتكمه؟! ج/مستحقات المحتكمه المنصوص عليها في البند الرابع من العقد مشروطه حسب ما جاء في -تمهيد العقد- بان تقوم المحتكمه باداره وتشغيل وتاجير مول الحمدانيه التابع للمحتكم ضده لما تمتلك المحتكمه من جميع المؤهلات اللازمه من خبرات وكوادر فنيه وعلاقات تجاريه واسعه تؤهلها للقيام بمهام واعمال هذا العقد بكل احترافيه. وقد جاء في اسباب الحكم المذكوره اعلاه ان المحتكمه لم تتواصل الا مع شركه كارفور والقلزم، فهل مثل هذا التواصل غير المنتج يصلح ان يكون سببا في تقرير استحقاق للمحتكمه بناء علي البند الرابع من العقد؟! د/اذا كانت العروض المقدمه من شركه كارفور وشركه القلزم جاده وحقيقيه من وجهه نظر هييه التحكيم، فلماذا لم تدخل الهييه كارفور والقلزم في الدعوي؛ لتستوضح منها حقيقه عروض الايجار المقدمه منهما؟ اليس اجراء الادخال كشف للحقيقه وتحقيق للعداله؟ ه/قررت هييه التحكيم مبلغ اربعه عشر مليون ريال عن صافي ايرادات عقدين يفترض حسب اجتهاد الهييه توقيعهما مع شركه كارفور وشركه القلزم، وهذا اجتهاد جانبه الصواب؛ لان المساحه التاجيريه لهذين العقدين 30% من مساحه المول محل الدعوي، ومن لوازم هذا التقرير من الهييه ان يكون اجمالي صافي ايرادات جميع مساحات التاجير في المول مبلغ وقدره (46,666,666) سته واربعون مليون وسته ميه وسته وستون الف وسته ميه وسته وستون ريالا، حسب المعادله التاليه (14,000,000 ÷ 30 × 100) ولا يقول بهذا التقدير عاقل قط؛ لان المول مؤجر قبل العقد محل الدعوي بمبلغ اجمالي (ليس صافي ايرادات) قدره ثمانيه ملايين ريال، وبمبلغ اجمالي بعد فسخ العقد محل الدعوي (ليس ايراد صافي) قدره سته ملايين وخمس مايه الف ريال، وهذا دليل صريح وواضح علي ان دعوي المحتكمه دعوي يكذبها الواقع. ومن شروط قبول الدعوي ان تكون منفكه عما يكذبها، وذلك بان تكون الواقعه المدعي بها ممكنه الوقوع شرعا وحسا وعقلا وعرفا. (انظر الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيه للشيخ عبدالله بن سعد ال خنين، ط7، ص 1/50) والنتيجه ان حكم التحكيم محل دعوي البطلان صادر في دعوي غير مقبوله؛ لان دعوي المحتكمه غير منفكه عما يكذبها عقلا وواقعا فليس من المعقول ان يتعنت المحتكم ضده -كما هي عباره هييه التحكيم- في تاجير شركه كارفور وشركه القلزم بمبلغ صافي ايراداته اربعه عشره مليون ريال، ولمساحه 30% من المول محل الدعوي والعايد ملكيته للمحتكم ضده.و/قررت هييه التحكيم في التسبيب اعلاه بان الخطا كان من جانب المحتكم ضده، ونرد بان هذا غير صحيح؛ لان العقد -محل الدعوي- حرر في 6/3/2018م وفسخه المحتكم ضده بتاريخ 27/11/2018م اي بعد تسعه اشهر تقريبا؛ استنادا الي الحاله الثالثه المذكوره في البند السابع من العقد والمتعلق بفسخ العقد وطريقه انهايه، والتي تجيز للطرف الاول (المحتكم ضده) فسخ العقد بارادته المنفرده اذا لم يؤجر الطرف الثاني (المحتكمه) المول بنسبه 80% خلال عام من تاريخ توقيع العقد ما لم يكن التاخير من الطرف الاول، وسبب الفسخ مرور تسعه اشهر علي توقيع العقد دون ان تكون المحتكمه قادره علي تاجير المول او القيام بالتزاماتها العقديه وعددها (17) التزاما، كما يستند هذا الفسخ علي ان العقد عقد اجاره فاسده؛ لفوات شرط في الاجاره وهو كون المؤجر(المحتكمه) مالكا للمنفعه، والمنفعه هنا قدرته علي تنفيذ التزاماته العقديه (انظر حول الاجاره الفاسده – شرح الممتع ص 10/88) ح/واخيرا، ذكرت الهييه في تسبيبها المذكور اعلاه ما نصه: " وحيث ان المقرر شرعا ونظاما ان الاتفاق علي اجر الوكيل بعد تنفيذ الوكاله يجعل الاجر غير خاضع لتقدير القاضي كما هو الشان في دفع الاجره طوعا بعد التنفيذ " ا.ه ونرد بان تنفيذ الوكاله -بصرف النظر عن صحه تكييف العقد بعقد وكاله- يعني قيام المحتكمه بجميع الموكل فيه وهو تنفيذ جميع التزاماتها العقديه، وهذا ما لم تقم المحتكمه بتنفيذه، فكيف تستحق اجرا علي ذلك؟! 1/استجابه الهييه للطلب الثالث من طلبات المحتكمه، والرد علي ذلك: قضت الهييه في الزام المتحكم ضده بان يدفع للمحتكمه مبلغ مايه وتسعين الف ريال مقابل اتعاب ونفقات التحكيم. وسببت الهييه هذا القضاء بانه ياتي اعمالا للماده 42 والماده 24 من نظام التحكيم. ونرد بان هذا القضاء من الهييه يخالف الماده 24 من نظام التحكيم، وتفصيل ذلك موضح في الفقره 1 من البند ثانيا من هذه الدعوي، ونحيل عليه طلبا للاختصار. 2/ الخبره كواحده من اجراءات الاثبات: تنص الماده 36 من النظام والماده 12 من اللايحه علي ان لهييه التحكيم ان تعين خبيرا او اكثر وتحدد مهمته، وتوضح هذه المواد اجراءات الاستعانه بالخبير. وقد طلب المحتكم ضده ندب خبير في موضوع النزاع اسوه بما فعلته المحكمه التجاريه في الدعوي المحكوم فيها بين طرفي النزاع، والمشار لها في الفقره 3 من البند ثالثا من هذه الدعوي، ولكن المحتكمه اعترضت علي اجراء ندب الخبير، واستجابت هييه التحكيم لاعتراض المحتكمه، وكان الاولي بالهييه ان تندب خبيرا؛ ليقوم بمراجعه العقد محل النزاع، والتاكد من قيام كل طرف في العقد بالتزاماته العقديه. رابعا: الطلبات: اطلب من فضيلتكم الاطلاع والدراسه، والحكم ببطلان حكم التحكيم، والمشار له في هذه الدعوي؛) كما جري الاطلاع علي مذكره جوابيه للمدعي عليه (المحتكم وكاله) تتضمن: (اولا. جميع اسباب البطلان التي اوردها المدعي وكاله في صحيفه البطلان المقدمه امام المحكمه التجاريه والمرفقه اعلاه ، لا تنطبق مع اسباب البطلان الوارده بالماده خمسين من نظام التحكيم السعودي فهي جديره بالرفض. ثانيا. نتمسك بما جاء في حكم التحكيم ونطلب رد دعوي بطلان حكم التحكيم والحكم بتنفيذ قرار التحكيم الصادر من هييه التحكيم الثلاثيه والذي اورده قرار التحكيم وقرار التصحيح المرفقين.ثالثا. نطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مايتي الف ريال) كما جري الاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 745 لعام 1440ه في 26 / 7 / 1440ه المتضمن: عدم الاختصاص النوعي.
الاسباب 
وعليه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 133 في 3 / 2 / 1441ه المعمم بالتعميم رقم 8331 في 12 / 4 / 1441ه المتضمن في فقرته الثامنه اختصاص هذه الدايره بنظر منازعات التحكيم . وبعد الاطلاع علي العقد بين الطرفين المؤرخ في 6 / 3 / 2018م وما تضمنه في البند العاشر من شرط التحكيم في حال النزاع ، وحيث تقدم مدع البطلان (المحتكم ضده وكاله) بدعوي البطلان خلال المده المقرره في الماده الحاديه والخمسين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 في 24 / 5 / 1433ه ، لذا فهي مقبوله شكلا، واما من حيث الموضوع فبعد اطلاع الدايره علي حكم التحكيم المشار اليه اعلاه ولايحه مدع البطلان (المحتكم ضده) المتضمنه الاسباب التي بني عليها طلباته المشار اليها اعلاه ، وحيث تبين للدايره ان ما ذكر من اسباب في لايحه مدع البطلان (المحتكم ضده) لا يتوافق مع اي من حالات البطلان المذكوره بالماده الخمسين من نظام التحكيم المشار اليه اعلاه، لاسيما ان جمله الاسباب التي بني عليها الاعتراض هي اسباب موضوعيه لا تشملها الماده المذكوره اعلاه كما تم الاجابه عن جملتها في تسبيب حكم التحكيم المذكور اعلاه ،وبناء علي الفقره الرابعه من الماده الخمسين من نظام التحكيم .
منطوق الحكم 
لذلك كله حكمت الدايره بقبول دعوي المحتكم ضده شكلا ورفضها موضوعا. وتاييد حكم التحكيم الصادر في26 / 2 / 1443ه فيما قضي به من: (اولا: الزام المحتكم ضده سعد ماشع عوض العتيبي سجله المدني رقم (...) باداء مبلغ وقدره خمسه وثمانون الف ريال لصالح المحتكمه شركه انمار الصفوه للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) ثانيا: الزام المحتكم ضده سعد ماشع العتيبي باداء مبلغ قدره مليون ومايه وعشرون الف ريال لصالح المحتكمه شكره انمار الصفوه للتطوير والاستثمار العقاري قيمه التعويضات عن فسخ عقد الاداره والتشغيل والتاجير المؤرخ في 3 / 6 / 2018م ثالثا: الزام المحتكم ضده سعد ماشع عوض العتيبي باداء مبلغ وقدره مايه وتسعون الف ريال قيمه اتعاب ونفقات التحكيم . رابعا: الزام امين سر هييه التحكيم السابق / مصعب شاكر محمد علي اقامه رقم (...) باعاده المبالغ التي استلمها وقدرها تسعه الاف واربعمايه واربع واربعون ريالا وخمس واربعون هلله لصالح امين سرهييه التحكيم الحالي الاستاذ/ محمد خالد نشار الرشيدي سجله المدني رقم (...) محمولا علي اسبابه . خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات لكلا الطرفين . حكما حضوريا صادرا باغلبيه اعضاء الهييه . انتهي) وما الحق به من قرار التصحيح المؤرخ في 8 / 3 / 1443ه المتضمن ما نصه: (اولا: قبول طلب تصحيح الخطا المادي المقدم من قبل وكيل المحتكمه في 29 / 2 / 1443ه لتقديمه في الموعد المحدد. ثانيا: تصحيح الخطا المادي الواقع في حكم هييه التحكيم الصادر في 26 /2 / 1443ه وتعديل الفقره (1) في الصفحه الثالثه في جزييه اتعاب ومصاريف التحكيم لتصبح علي النحو الاتي: 1/ اتعاب رييس هييه التحكيم المستشار: محمد بن محمد حريري بموجب محضر الجلسه الاجراييه الاولي المؤرخ في 18 / 4 / 1441ه بمبلغ مايه وخمسين الف ريال دفعت من قبل المحتكمه . 2 / حددت اتعاب امين السر الاستاذ: مصعب شاكر محمد علي بموجب محضر الجلسه الاجراييه الاولي المؤرخ في 18 / 4 / 1441ه بمبلغ ثلاثين الف ريال دفعت من قبل المحتكمه . ثالثا: تصحيح منطوق الحكم ليصبح علي النحو التالي: ثالثا: الزام المحتكم ضده سعد ماشع عوض العتيبي سجله المدني رقم (...) باداء مبلغ قدره مايتان وثمانون الف ريال قيمه اتعاب ونفقات التحكيم. رابعا: ابقاء الفقره (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) و(خامسا) من منطوق حكم هييه التحكيم الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1443ه كما وردت في ذات الحكم . خامسا: يعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزا من حكم التحكيم الصادر في القضيه التحكيميه بين شركه انمار الصفوه وسعد ماشع العتيبي المذكورين المؤرخ في 26 / 2 / 1443ه ومتمما ومكملا له) انتهي. والامر بتنفيذه. وسيتم ايداع نسخه من الحكم في 5 / 9 / 1443ه .وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .