moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439026237 لعام 1443ه
المدعي:
سعود منصور محمد السبيعي
المدعي عليه:
شركه المياه الوطنيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان يحيي حمصاني بالوكاله رقم (422792650) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، تعاقدت المدعي عليها مع موكلنا بتاريخ 1/ 12/ 1428 ه علي ان يقوم موكلنا بتصميم وتنفيذ محطه المياه بمنطقه العويقيله بمنطقه الحدود الشماليه بمبلغ اجمالي قدره (24,964,338) ريال علي ان يكون تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا تبدء من تاريخ تسليم الموقع الي المقاول بموجب محضر كتابي، وقد جري استلام الموقع من قبل موكلنا بتاريخ 19/ 10/ 1428 ه الموافق 31/ 10/ 2007م وانجز موكلنا كامل المشروع واستلم من المدعي عليها مقابل المشروع مبلغا قدره (15,129,537.25) ريال، والمتبقي مقابل الاعمال المنجزه بموجب العقد مبلغ قدره (7,136,569.35) ريال، كما ان المدعي عليها فرضت غرامات علي موكلنا غير مستحقه قدرها (2,698,231.40) ريال، وذلك لان التاخير كان من قبل المدعي عليها حيث ان موكلنا استلم المشروع بتاريخ 19/ 10/ 1428 ه ثم جري ايقافه من المدعي عليها بتاريخ 17/ 11/ 1429 ه ثم استانف العمل بتاريخ 21/ 12/ 1430 ه ثم صدر قرار سحب العمل من قبل المدعي عليها بتاريخ 1/ 2/ 1432 ه ثم مكنت المدعي عليها موكلنا من استيناف العمل بتاريخ 2/ 4/ 1432 ه ثم اوقفته مره اخري بتاريخ 18/ 2/ 1434 ه وتم استيناف العمل بتاريخ 12/ 10/ 1434 ه وقد تم تسليم المشروع التسليم الابتدايي بتاريخ 13/ 2/ 1435 ه وقد جري الغاء الضمان البنكي من المدعي عليها مما يؤكد تسليم المشروع، واجمالي مده الايقافات من المدعي عليها قدرها 35 شهر و27 يوما ولم يتم التعويض الا عن سبعه اشهر فقط، لذلك فان الغرامات المفروضه من المدعي عليها غير مستحقه، كما جري تعميد موكلنا باعمال اضافيه قدرها (3,826,243) ريال بموجب محاضر اعتماد المدعي عليها بتكليف موكلنا بالاعمال الاضافيه، كما تجاوزت اعمال العقد الكميات المتفق عليها بمبلغ وقدره (2,470,078) ريال، ولان التاخير كان بسبب المدعي عليها فان موكلي يطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به وقدرها (4,992,867.60) ريال وذلك بنسبه 20 % من قيمه العقد بموجب نظام المشتريات والمنافسات الحكوميه، كما يطلب نسبه 10 % من المبلغ المحكوم به مقابل اتعاب المحاماه، وتتلخص طلبات موكلنا في طلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- مبلغ وقدره (7,136,569.35) ريال المبلغ المتبقي من قيمه العقد. 2- مبلغ وقدره (2,698,231.40) ريال استرجاع غرامات التاخير والاشراف لكون التاخير من قبل المدعي عليها. 3- مبلغ وقدره (3,826,243) ريال قيمه الاعمال الاضافيه للمشروع بموجب محاضر اعتماد من المدعي عليها. 4- مبلغ وقدره (2,475,078) ريال قيمه الاعمال المتجاوزه لكميات بنود العقد. 5- مبلغ وقدره (4,992,876.60) ريال تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي. 6- الزام المدعي عليها بدفع 10% من المبلغ المحكوم به عن اتعاب التقاضي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وافتتحت المرافعه الكتابيه فيها بتاريخ 25/ 4/ 1443ه حيث طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن هذه الدعوي استنادا للماده 22 من نظام المحاكم التجاريه ونص الفقره (2) منها (علي المدعي عليه فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل). والا سيتم اتخاذ الاجراء النظامي. كما طلبت من المدعي توضيح قيمه العقد الاجماليه والمبالغ المستلمه من المدعي عليها، كما عليه توضيح نسبه الانجاز بالمشروع، وتحديد قيمه المطالبه بالتحديد مع ذكر السبب الموجب لهذه المطالبه. واجاب يحي بن محمد بن داود حمصاني: فيما يتعلق بالقيمه الاجماليه للعقد هي مبلغ هي (24,964,338) ريال، وفيما يتعلق بالمبالغ المستلمه بقيمه (15,129,537.25) ريال. وفيما يتعلق بنسبه الانجاز فنفيد فضيلتكم بان الاعمال المنجزه فعليا هي نسبه (100%) واثبات ذلك محضر التسليم الابتدايي للمشروع المعتمد من اداره المشاريع بالمديريه العامه للمياه بمنطقه الحدود الشماليه برقم (276) بتاريخ الاثنين 13/ 2/ 1435ه الموافق 16/ 2/ 2013م وفيما يتعلق بطلب تحديد قيمه المطالبه بالتحديد مع ذكر السبب الموجب للمطالبه نفيدكم قيمه المطالبه الاجماليه المستحقه للمدعيه عن المشروع هي مبلغ وقدره (16.136.121.74) ريال، والمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه بنسبه ٢٠% بقيمه (٤،٩٩٢،٨٦٧.٦٠) ريال، والمطالبه بتعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به. واخيرا تجدون برفقه تحرير مفصل لدعوي موكلتي موضح لدعواها ومطالباتها بالدعوي ومستند كل مطالبه بشكل مفصل ومؤيد بالمستندات. وبجلسه 5/ 5/ 1443ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر يحيي حمصاني السابق تعريفه عن المدعي وحضرت اريج ال العلاف بالوكاله رقم (402345162) عن المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي بحق المدعي عليها حضوريا، وافهمت الدايره وكلي المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منهما تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلين بما اثبت اعلاه. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 12/ 1428 ه. 2- محضر التسليم الابتدايي 13/ 2/ 1435 ه. 3- اشعار الغاء الضمان البنكي من البنك الاهلي بتاريخ 5/ 2/ 2019م بالغاء الضمان البنكي لمبلغ قدره (1,248,217) ريال مما يؤكد تنفيذ موكلي للمشروع بالكامل. 4- محضر الاستلام للموقع بتاريخ 19/ 10/ 1428 ه. 5- خطاب من المدعي عليها بايقاف العمل بتاريخ 17/ 11/ 1429 ه. 6- خطاب من المدعي عليها باستيناف العمل بتاريخ 21/ 12/ 1430 ه. 6- صوره من قرار المدعي عليها الاول بسحب الاعمال بتاريخ 1/ 2/ 1432 ه. 7- قرار تاجيل السحب بتاريخ 2/ 4/ 1432 ه. 8- صوره من قرار المدعي عليها الاول بسحب الاعمال بتاريخ 18/ 2/ 1434 ه. 9- قرار تاجيل السحب بتاريخ 12/ 4/ 1434 ه. 10- تقرير سير العمل من المدعي عليها تقر فيها المدعي عليها بان مده المشروع غير كافيه وانها علي طور انشاء التصاميم. 11- خطاب بتاريخ 25/ 12/ 1429 ه يتضمن احاله الاشراف من المديريه بالرياض الي المديريه بالعويقليه بالمنطقه الشماليه. 12- خطاب من المدعي عليها بتاريخ 27/ 6/ 1429 ه يفيد بان المدعي لم يستلم الموقع. 13- خطاب من المدعي عليها بتاريخ 25/ 7/ 1429 ه يفيد توجيه من يلزم بتسليم المدعي ارض بحيرات التبخير. 14- خطاب من المدعي عليها بتاريخ 22/ 9/ 1429 ه يفيد بان المدعي عليها قامت بتسليم ارض بحيرات التبخير. 15- بيان تفصلي بالمستخلصات وعدد المستخلصات 16 مستخلص يتضمن كامل الاعمال المنفذه. 16- صوره من الشيك المحرر بتاريخ 30/ 10/ 1430 ه من وزاره الماليه بمبلغ وقدره (1,316,9409) ريال تؤكد تاخير المدعي عليها في صرف مستحقات موكلي. 17- صوره من الشيك المحرر بتاريخ 19/ 5/ 1431 ه من وزاره الماليه بمبلغ وقدره (727,469.90) ريال تؤكد تاخير المدعي عليها في صرف مستحقات موكلي. 18- محضر معاينه صادر من المدعي عليها بتاريخ 28/ 3/ 1431 ه يثبت تاخير صرف المستخلصات. 19- خطاب من المدعي عليها باعاده المستخلص رقم (3) بتاريخ 11/ 5/ 1431 ه يثبت تخيض المدعي عليها لبعض البنود في العقد. 20- خطاب من المدعي عليها بتاخير صرف المستخلص رقم (6) بتاريخ 23/ 1/ 1432 ه. 21- كشف من البنك الاهلي بان المبلغ المتعلق عن الاعمال المنفذه بتاريخ 23/ 1/ 1435 ه الي 2/ 2/ 1435 ه لم يتم صرفه بتاريخ 26/ 5/ 1438 ه مما يؤكد تاخر الصرف مما سبب ضرر لموكلي. 22- خطاب عرض السعر المقدم من المدعي بتاريخ 26/ 1/ 1431 ه يؤكد تقديم عرض سعر عن الاعمال الاضافيه. 23- خطاب تعميد من المدعي عليها علي الاعمال الاضافيه بتاريخ 24/ 1/ 1431 ه. 24- عدد 36 محضر معتمده بتسليم للاعمال من قبل المدعي عليها. 25- خطاب المدعي عليه بجدول الاعمال الاضافيه بتاريخ 10/ 8/ 1436 ه. 26- خطاب المدعي عليها بتاريخ 10/ 2/ 1431 ه بفرض غرامه التاخير. 27- خطاب المدعي عليها بتاريخ 13/ 3/ 1431 ه بفرض غرامه التاخير. 28- خطاب المدعي عليها بتاريخ 14/ 5/ 1431 ه بانكار فرض غرامه التاخير. 29- اتفاقيه تمويل من موكلي مع البنك الاهلي بتاريخ 28/ 5/ 1431 ه لتغطيه الاضرار التي لحقت به. 30- اتفاقيه تمويل من موكلي مع البنك الاهلي بتاريخ 6/ 10/ 1432 ه لتغطيه الاضرار التي لحقت به. 31- افراغ صك لموكلي لصالح البنك الاهلي بتاريخ 4/ 9/ 2011م لتغطيه الاضرار التي لحقت به. 32- ملحق اتفاقيه التمويل مع البنك الاهلي بتاريخ 4/ 12/ 1432 ه. 33- طلب التنفيذ من قبل البنك الاهلي علي موكلي بتاريخ 25/ 12/ 1437 ه. 34- تقديم طلب اعاده تنظيم مالي بتاريخ 27/ 5/ 1441 ه بسبب تعثر موكلي عن السداد. ثم افهت الدايره وكلي المدعي بتقديم كافه الاسانيد مع توضيحها علي بريد الدايره خلال 5 ايام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 5/ 1443ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال حضر وكيلا المدعي يحيي حمصاني واريج ال العلاف السابق تعريفهما، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي بحق المدعي عليها حضوريا، هذا وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عبر بريدها، ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله بانه ذكر بان مده التوقيفات بلغت 35 شهرا وان التعويض بلغ 7 اشهر فقط وبالاطلاع علي مده العمل الذي يدعيه ظهر انها 52 شهرا، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الطلب الثالث والمتمثل في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3,826,243) ريال قيمه الاعمال الاضافيه للمشروع وذلك من خلال توضيح الاعتمادات المتعلقه بهذه الاعمال وكذلك ما يثبت تنفيذها، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الطلب الرابع والمتمثل في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2,475,078) ريال قيمه الاعمال المتجاوزه لكميات بنود العقد وذلك من خلال توضيح الكميات المتفق عليها في العقد والكميات الاضافيه للعقد وما يثبت القيام بها، كما طلبت توضيح سبب عدم التسليم النهايي للمشروع وعليها ان تقدم ذلك عبر بريد الدايره والنظام خلال 5 ايام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 17/ 6/ 1443ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعي يحيي حمصاني واريج ال العلاف السابق تعريفهما، كما حضر عبدالرحمن السبت بالوكاله رقم (432275985) عن وكيل مدير المدعي عليها، وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكرات المقدمه من وكيل المدعي والمرفقه في ملف القضيه تتضمن تحرير كل طلب بالتفصيل مع اسانيده، ثم قرر المدعي وكاله بانه يحصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها فيما يلي: 1- مبلغ وقدره (7,136,569.35) ريال المبلغ المتبقي من قيمه العقد. 2- مبلغ وقدره (2,698,231.40) ريال استرجاع غرامات التاخير والاشراف لكون التاخير من قبل المدعي عليها. 3- مبلغ وقدره (3,826,243) ريال قيمه الاعمال الاضافيه للمشروع بموجب محاضر اعتماد من المدعي عليها. 4- مبلغ وقدره (2,475,078) ريال قيمه الاعمال المتجاوزه لكميات بنود العقد. 5- مبلغ وقدره (4,992,876.60) ريال تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي. 6- مبلغ وقدره (378,635) ريال تعويض عن الزياده التي طرات علي اسعار الخرسانه والحديد. 7- نسبه 10% من المبلغ المحكوم به عن اتعاب التقاضي. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي فاجاب ندفع بعدم صفه المدعي عليها في الدعوي لان العقد تم توقيعه بين المدعي ووزاره الكهرباء والمياه، ولم ينقل لشركه المياه الوطنيه، فافهم بان عليه الجواب عن موضوع الدعوي والا عد ناكلا عن الجواب فطلب مهله للجواب بعد الرجوع لموكلته فافهم بعدم قبول امهاله وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وبجلسه 24/ 6/ 1443ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت اريج ال العلاف السابق تعريفها عن المدعي، كما حضر محمد العنزي بالوكاله رقم (432335370) عن وكيل مدير المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها اسندت للمدعيه بتاريخ 1/ 12/ 1428 ه تصميم وتنفيذ محطه المياه بمنطقه العويقيله بمنطقه الحدود الشماليه بمبلغ اجمالي قدره (24,964,338) ريال علي ان يكون تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا تبدء من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر كتابي، وقد جري تسليم الموقع بتاريخ 19/ 10/ 1428 ه الموافق 31/ 10/ 2007م وانجزت المدعيه كامل المشروع، وسلمت المشروع تسليم ابتدايي بتاريخ 13/ 2/ 1435 ه، واستلمت من المدعي عليها مقابل المشروع مبلغا قدره (15,129,537.25) ريال، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- مبلغ وقدره (7,136,569.35) ريال المبلغ المتبقي من قيمه العقد. 2- مبلغ وقدره (2,698,231.40) ريال استرجاع غرامات التاخير والاشراف لكون التاخير كان من قبل المدعي عليها. 3- مبلغ وقدره (3,826,243) ريال قيمه الاعمال الاضافيه للمشروع بموجب محاضر اعتماد من المدعي عليها. 4- مبلغ وقدره (2,475,078) ريال قيمه الاعمال المتجاوزه لكميات بنود العقد. 5- مبلغ وقدره (4,992,876.60) ريال تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه. 6- مبلغ وقدره (378,635) ريال تعويض عن الزياده التي طرات علي اسعار الخرسانه والحديد. 7- الزام المدعي عليها بدفع 10% من المبلغ المحكوم به عن اتعاب التقاضي. اما ما يخص الطلب الاول، فبما ان المدعيه تدعي انها نفذت كامل اعمال العقد واستلمت المدعي عليها المشروع استلام ابتدايي وافرجت عن الضمان البنكي، مما يؤكد تنفيذ المشروع، وبما انها تدعي ان المبلغ المتبقي لها من قيمه العقد مبلغ وقدره (7,136,569.35) ريال، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت الاستلام الابتدايي بموجب محضر الاستلام الابتدايي بتاريخ 13/ 2/ 1435 ه والذي ينص علي الاستلام الابتدايي للمشروع والموقع من مدير عام المياه بمنطقه الحدود الشماليه ومديري الادارات والمقاول ومهندس المشروع، وبما ان المدعي عليها افرجت عن الضمان البنكي، وبما انه لا يفرج عن الضمان البنكي الا بعد اكمال المشروع والانتهاء من الملاحظات، وبما ان المدعي عليها لم تحضر اول جلستين رغم تبلغها، وطلبت منها الدايره الجواب في الترافع الكتابي فلم تجب، ثم طلبت منها الجواب في الجلسه بتاريخ 17/ 6/ 1443 ه ولم تجب، وبما ان عدم الجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (7,136,569.35) ريال باقي قيمه الاعمال المنفذه من العقد. اما ما يخص الطلب الثاني، فبما ان المدعيه تدعي ان المدعي عليها فرضت عليها غرامات في المستخلصات السابقه وهذه الغرامات قدرها (2,698,231.40) ريال وهي غير مستحقه، وذلك لان التاخير كان من قبل المدعي عليها حيث ان المدعي عليها اوقفت المشروع عده مرات وسحبت المشروع مرتين من المدعيه، مما لا يحق لها بموجبه فرض غرامات عليها، وبما ان المدعيه اقرت ان مده العقد الاساسيه قدرها 24 شهرا وانها استلمت المشروع الاستلام الفعلي بتاريخ 21/ 12/ 1430 ه وان تاريخ الاستلام الابتدايي بتاريخ 4/ 2/ 1435 ه اي ان مده التنفيذ قدرها 49 شهرا واثنا عشر يوما وبما ان مده العقد قدرها 24 شهرا فتصبح المدعيه متاخره مده 15 شهرا و14 يوما وفق ادعاءها، فبذلك تكون غرامات التاخير والاشراف المفروضه من المدعي عليها صحيحه لثبوت تاخر المدعيه وفق اقرارها، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذا الطلب. ولا ينال من ذلك، ادعاء المدعيه ان المدعي عليها هي من تسببت بهذا التاخير من خلال تاخر اعتماد التصاميم وايقاف العمل عده مرات، وتكليفها باعمال اضافيه، اذ ان المدعيه عوضت بمده تفوق نص مده العقد فعلي فرض وجود هذه المعوقات فكان الاولي من المدعيه انهاء العمل مع المدد الاضافيه وفي تاخرها بعد تمديد العقد احقيه للمدعي عليها في فرض غرامات عليها. اما ما يخص الطلب الثالث، فبما ان المدعيه تدعي تنفيذ اعمال اضافيه في المشروع زايده عن الاعمال المتفق عليها في العقد، وتدعي انها وفق محاضر اعتماد من المدعي عليها، وبما ان المدعيه لم تقدم سوي خطاب اعتماد واحد صادر من المدعي عليها بتاريخ 24/ 1/ 1431 ه باعتماد نظام الاسكادا وقيمته وفق الجدول مبلغ وقدره (1,000,000) ريال، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الاعمال الاضافيه الاخري، وبما انه جرت العاده بين الطرفين توثيق جميع الاعمال فالاولي ان تكون باقي الاعمال معتمده وفق خطاب اعتماد رسمي، وبما ان الاصل بقاء مكان علي مكان، ولان الاصل عدم اضافه اعمال علي العقد سوي ما تم اعتماده، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (1,000,000) ريال فقط من هذه المطالبه. اما ما يخص الطلب الرابع، فبما ان المدعيه تدعي تنفيذ اعمال متجاوزه لقيمه الكميات المتفق عليها في بنود العقد، وقدمت خطاب في شهر 9/ 1436 ه من مدير عام المدعي عليها في منطقه الحدود الشماليه يفيد باعتماد جدول الكميات المعدل للمشروع ليكون الفرق وفق الجدول قدره (2,475,078) ريال، وبما ان المدعيه قدمت خطاب من المدعي عليها باعتماد الكميات الاضافيه وفق الجدول المرفق، وبما ان اعتماد المدعي عليها للكميات الاضافيه دليل علي تنفيذها وقبولها، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (2,475,078) ريال. اما ما يخص الطلب الخامس، فبما ان المدعيه تدعي ان المدعي عليها الحقت بها اضرار جراء قراراتها التعسفيه من سحب المشروع مرتين، وايقاف المشروع عده مرات، وفرض غرامات غير مستحقه، وان هذه القرارات تسببت باضرار لها توجب التعويض، وقدمت عقود تمويل من البنك الاهلي التجاري، واوامر تنفيذ عليها، وبما ان هذه التمويلات واوامر التنفيذ قد تكون ترتبت من هذا العقد او غيره، وبما ان المدعيه لم تستند علي اي موجب نظامي او شرعي لموجب التعويض الذي تدعي قيمته، ولما كانت دعوي المسؤوليه تقوم علي اثبات اركان المسؤوليه المتعلقه بالخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ولما كانت المدعيه لم تقدم ذلك، اذ انه لم يتحقق وقوع هذه الاضرار ان صحت من الخطا الناتج عن المدعي عليها في هذه الدعوي، مما يترتب معه عدم اكتمال اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض، مما تنتهي به الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لهذه المطالبه. اما ما يخص الطلب السادس، فبما ان المدعيه تدعي تحملها اضرار بخصوص زياده اسعار الخرسانه والحديد بعد ابرام العقد، وان المدعي عليها تاخرت في تسليم الموقع وتطلب دفع فرق الاسعار وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/ 6/ 1429ه والذي نص علي تعويض المقاولين عن زياده الاسعار في المواد، وبما ان المدعيه لم تحدد زياده الاسعار التي طرات علي المواد والكميات بعد توقيع العقد، ولم تبين سعر المواد والكميات قبل العقد وبعده وانما ذكرت فرق السعر فقط الذي طرا علي الاسعار بعد توقيع العقد، وبما انه من لوازم تحرير الطلب ان يحدد قيمه وكميه الخرسانه والحديد وفق العقد وقبل الزياده ومن ثم قيمتها بعد الزياده، مع توضيح الفرق بينهما وليس فقط تحرير فرق السعر، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول هذا الطلب لعدم التحرير. اما عن المطالبه باتعاب المحاماه، فلما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وبما انه ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في عدم حضورها لثلاث جلسات مع تبلغها بها جميعا، وبما ان المبلغ المحكوم به قدره (10,611,647.4) ريال، وبما انه جرت العاده علي الحكم بهذه المبلغ بما لا يتجاوز 5% من هذا المبلغ لتجاوزه مليون ريال، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (530,582.37) ريال عن اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه المياه الوطنيه شركه مساهمه، سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع لسعود بن منصور بن محمد السبيعي سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...) مبلغا قدره (10,611,647.4) عشره ملايين وستمايه واحد عشر الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا ومبلغا قدره (530,582.37) خمسمايه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439026237 لعام 1443ه
المدعي:
سعود منصور محمد السبيعي
المدعي عليه:
شركه المياه الوطنيه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الاستيناف محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه الطرفين بما ورد في لايحتيهما، وقد حكمت دايره الاستيناف ب: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 5 / 7 / 1443ه. ثانيا:الزام شركه المياه الوطنيه (شركه مساهمه سجل تجاري رقم (...) بان تسدد لسعود منصور محمد السبيعي سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره {11.641.358.99} احد عشر مليونا وستمايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله ومبلغا وقدره ثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وهي تمثل نصف اتعاب الخبير ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين في الاسباب. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم طلب التماس اعاده نظره، وقدم لايحه التماسه المتضمنه اسباب التماسه: تناقض الحكم في تسبيبه. لم يورد الحكم تسبيبا ملاقيا لما قضي به الحكم للمدعيه عن مقابل الاعمال الاضافيه. وطلب اعاده النظر في الحكم والحكم وفق ما انتهي اليه تقرير الخبير مبلغ (13,564,834) ريال وتصحيح الحكم بناء عليه، والحكم له في طلبها بالتعويض. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بنسبه (10%) ، وباحاله الطلب للدايره عقدت لنظره جلسه يوم الاثنين الموافق 18/ 10/ 1444ه وفيها حضر الملتمس سامي الجيزاني محامي المدعي واريج العلاف وكيله المدعي وزوجته كما حضر الملتمس ضده عبدالرحمن السبت ممثل نظامي للمدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي لايحه الملتمس ومرفقاته وبسؤال الملتمس عن التماسه قال: انني احيل الي التماسي الكتابي المرفوع للدايره لوجود خطا في الحكم ما بين ما انتهي اليه الخبير وما صدر به الحكم من دايره الاستيناف وكذلك اسباب الحكم لم تضمنه كل المبالغ التي حصلت عليها المطالبه وكذلك التعويض عن الاضرار هكذا طلب الملتمس. وبعرض ذلك علي الملتمس ضده قال: انني لم اطلع علي الالتماس وسوف اجيب عليه كتابيا علما انه لم يحصل خطا في الحكم هكذا اجاب، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر الملتمس وكاله سامي الجيزاني واريج العلاف وكيله المدعي وزوجته كما حضر الملتمس ضده مهند مطلا الممثل النظامي للمدعي عليها وقد قدم الملتمس ضده جواب علي الالتماس وهو مرفق بالقضيه وتضمن انه يحيل علي جوابه في القضيه الاصليه كما ان نتيجه الخبير غير عادله ولا سليمه وخاليه من اي ادله تعضده وهو عباره عن كلام مرسل لا يعضده اي نصوص نظاميه او عقديه ولم يلتفت الخبير لما قدمناه من بيانات ومستندات وادله دامغه تثبت حق موكلي وسلامه تصرفها بالحجز علي مستحقات الملتمس لاخلاله بالتزاماته التعاقديه وعدم تنفيذه العقد بالشكل الصحيح مما استدعي تطبيق الغرامات والجزاءات بناء علي العقد والخبير لم يكن محايدا في تقريريه كما ان طلب الالتماس لا يندرج تحت اي من الاحوال الوارده في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه. هكذا اجاب ولصلاحيه الطلب للفصل فيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع المشار اليها اعلاه وحيث يطلب الملتمس قبول الالتماس شكلا وموضوعا وفق طلبه بتصحيح الحكم والحكم له بالتعويض واتعاب المحاماه. واستنادا الي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وبتاريخ 22/01/1435ه في مادته (200) التي نصت علي: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي-من الجهه المختصه بعد الحكم ا-بانها شهاده زور ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان طلب الالتماس لم يتضمن اي حال من الاحوال التي تضمنها النظام وان طلبات الملتمس التي اشار اليها قد فصل فيها قضاء حيث حصل سقط كتابي في الاسباب في الصك للحكم السابق سيتم بيانه وهو ما اشار اليه الملتمس في التماسه فيما يتعلق بتقرير الخبير كون تقرير الخبير اشتمل علي خمس نقاط الاولي (المتبقي من قيمه العقد الاساسي) والثانيه (الاعمال الاضافيه) والثالثه (الاعمال المتجاوزه) وهو ما اخذت الدايره بهذه الفقرات الثلاث الاولي والثانيه والثالثه كونها عمليه محاسبيه محضه واما الرابعه وهي (الزياده التي طرات علي الاسعار)والخامسه (الغرامات علي المدعي للتاخر في تنفيذ المشروع) فان نظرها واجراؤها شق قضايي بحت تري الدايره عدم استحقاق المدعيه للمطاله بهما لتسببها فيه فالدايره اخذت بما انتهي اليه الخبير محاسبيا في اختصاصه واما ما يتعلق بالشق القضايي فقد انتهت في حكمها الي رفض طلب المدعيه حيث ان الغرامات المخصومه علي المدعيه غير مستحقه الاسترداد لان التاخير كان من قبل المدعيه فهي اقرت بالتاخر وان مده العقد الاساسي 24 شهرا وتاريخ ابرام وتوقيع العقد في 1428/12/1 ه وانها استلمت المشروع فعليا في 1430/12/21 ه وان تاريخ الاستلام الابتدايي في 1435/2/4 ه (المتضمن محضر تسليم ابتدايي تضمن ملحوظات كثيره يلزم المقاول اكمالها) وتاريخ الغاء الضمان البنكي في 2019/2/6 م فبذلك فان مده التنفيذ 49 شهرا واثنا عشر يوما وبما ان مده العقد 24 شهرا فتصبح المدعيه متاخره مده 15 شهرا واربعه عشر يوما حسب ادعايها وعليه تكون غرامه التاخير والاشراف المفروضه علي المدعيه صحيحه لثبوت تاخر المدعيه كل ذلك وفق اقرار المدعيه اما المدعي عليها فانها تخالف ذلك كليا وانه لم يتم الاستلام النهايي للمشروع الا في عام 1443 هجريه وفق المحضر المعد والمرفق بالقضيه ولا ينال من كل ذلك ادعاء المدعيه ان المدعي عليها هي من تسببت بهذا التاخير من خلال تاخر اعتماد التصاميم وايقاف العمل عده مرات وتكليفها باعمال اضافيه اذ ان المدعيه عوضت بمده تفوق نصف مده العقد فعلي فرض وجود هذه المعوقات كان الاولي بالمدعيه انهاء العمل مع المدد الاضافيه وفي تاخرها بعد تمديد العقد احقيه للمدعي عليها في فرض الغرامه عليها مع ان الايقافات التي تدعيها بعضها سابق للاستلام الفعلي للمشروع والبعض الاخر بسبب المدعيه حسب زعم المدعي عليها بموجب الخطابات المرفقه بالقضيه واما طلب المدعيه التعويض واتعاب المحاماه فلما كان من لازم التعويض توافر اركانه الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وبما ان ركن الخطا منعدم في هذه القضيه لتسبب المدعيه فيه وهو التاخير في انجاز العمل في المشروع وتسليمه للمدعيه حسبما نص عليه العقد فانها والحاله هذه لا تستحق التعويض واما المطالبه بفرق الاسعار فلا وجه لتحميل المدعي عليها ذلك لتسبب المدعيه في التاخر في المشروع والقاعده تنص علي ان (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وعليه فالاخلال صادر من المدعيه وعليها تحمل ما صدر من جهتها واما اتعاب المحاماه وبما ان الحق ملتبس ولا يعلم قدر الاستحقاق لهما للخلاف الحاصل بينهما فان الدايره تري معه عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه وعليه فان الدايره تنتهي وفق ما اشير اليه الي عدم قبول الالتماس كما هو مدون في منطوقها ادناه
نص الحكم:
عدم قبول الالتماس المقدم من سعود منصور محمد السبيعي المؤرخ في 1444/9/8 ه لما هو مبين في الاسباب.