moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449041675 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه لاصحابها (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته باعت علي المدعي عليه خرسانه بمبلغ قدره: ثمانون الف وثلاثون ريال (80,030)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (44485472) وتاريخ 24/1/1444ه، في حين لم ينضم المدعي عليه او من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني، لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ثمانون الف وثلاثون ريال (80.030)، وبسؤاله عن بينته ذكر انه يستند علي المصادقات المرفقه بملف الدعوي، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه، ثم عرضت عليه الدايره طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر بان موكلته ترفض طلب اداء اليمين، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: ثمانون الف وثلاثون ريال (80,030)، مقابل توريد خرسانه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ثمانون الف وثلاثون ريال (80,030)، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات الدعوي كشف حساب ومصادقتين بدون ختم او توقيع، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه بينه اضافيه فقرر ان ليس لديه بينه اضافيه، فبينت له الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقرر رفض طلب اليمين، وبما ان الدايره كررت علي وكيل المدعيه طلب اليمين ورفض وكيل المدعي عليها طلب يمين المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه رفض طلب يمين المدعي عليه، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» رواه البخاري، وقوله عليه السلام «شاهداك او يمينه» رواه مسلم، مما تعتبره الدايره رفضا لقبول اليمين، وبذلك يكون اسقط حق موكله الشرعي استنادا لما نصت عليه الماده - الثانيه والخمسون- من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه توجيه تلك اليمين)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين