tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433227030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-05-19 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٠٥٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه، بصحيفه دعوي تضمنت: انها وردت للمدعي عليه بضاعه بثمن اجمالي وقدره سته عشر الف وتسع ميه واربعه وتسعون ري ١٦.٩٩٤ ال،لم يسددها حتي اقامه هذه الدعوي، وانهت المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسه علي النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه ١٧/١٠/١٤٤٣ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضرت / (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...)) وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله / (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) وحيث جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم يتبين للدايره ان المدعيه قد ارفقت ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي، كما قررت المدعيه بقولها ان لدي مزيد بينه علي ما ورد في صحيفه الدعوي وهي سند لامر هكذا قالت، عليه قررت الدايره الحكم في الدعوي.
الاسباب: 
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر . ولو ثبت ان المرفق في طلبات القضيه هو طلب المصالحه المنشود عنه فان في الدعوي سبب اخر يفضي الي عدم قبولها،وهو عدم حصر وتحديد جميع البينات في صحيفه الدعوي حيث قررت المدعيه ان لديها بينه غير المحصوره في صحيفه الدعوي وهي سند لامر . ولما كانت الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولم تحدد المدعيه هذه الاسانيد في صحيفه الدعوي،ولان تقديمها في صحيفه الدعوي يضمن التزام الدايره بالمدد المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه من عقد الجلسه التحضيريه التي يستوجب فيها حصر البينات وتحديدها،كما يستلزم منه تضمين جواب المدعي عليه علي هذه الاسانيد والاجابه علي مضمونها قبل انعقاد الجلسه الاولي وفي اسوء الاحوال في الجلسه الاولي والتي هي التحضيريه، وفي اخلال المدعيه بهذا الوجوب ضياع لما قرره المنظم من مصالحه مرتبطه بتطبيق النظام وحصر الاسانيد وتحديدها وعليه فان الدايره تقضي بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لتوقف الفصل في الدعوي علي تقديم هذه الاسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها، وهو ما تقضي به الدايره وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره / بعدم قبول هذه الدعوي والمقامه من/ شركه (...) التجاريه السجل التجاري رقم (...) ضد/(...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .