tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 433954149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-08-07 date_hijri=1443-12-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ba3d8351-14c5-4482-a800-81c349d81548 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٩٦٨٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها يطلب فيها الزام المدعي عليها باثبات ملكيه المدعيه لعدد سته عشر سهما في شركه(...) حيث ان المدعيه شريكه في تلك الشركه، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، ولتحقق الدايره من المسايل الاوليه سالت الدايره وكيل المدعيه هل دعواه متوجه ضد شركه نما ام شركه اقرا فاجاب بان دعواه ضد شركه اقرا الرايده ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٦٩) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما ان المنظم قد الزم في الاخطار توفر بيانات اساسيه وفقا لما هو مدون في الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها كالتالي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.) وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفه الذكر، وحيث اطلعت الدايره علي خطاب الاخطار فتبين لها ان الاخطار موجه يوسف الموينع بصفته مديرا لشركه نما التعليميه، وبالتالي فان الاخطار لم يكن موجها الي المدعي عليها، كما ان الطلبات التي في الاخطار مخالفه لما في صحيفه الدعوي، و وبالتالي فان الاخطار غير مكتمل الاركان، فالمنظم عندما اوجب اخطار المدعي عليها كان يبتغي من ذلك اعلام المدعي عليها بالدعوي حتي يتمكن من الاستعداد لها او محاوله انهايها قبل وصولها الي ابواب المحاكم، فما دام ان هذه الطلبات مخالفه لما في صحيفه الدعوي فان ما ابتغاه المنظم لم يتحقق، مما يؤدي الي عدم قبول الدعوي استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، وبالله التوفيق.