moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣٧٠٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه، بلايحه دعوي ضمنها مانصه: (في تاريخ ٢٣/ ١١/ م٢٠١١ ابرمت موكلتي عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك لعدد (١) سياره بقيمه اجماليه قدرها (١٣٠,٤١٠) مايه وثلاثون الفا واربعمايه وعشره ريالات، يبدا سداد اول قسط بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠١١م واخر قسط بتاريخ ٢٢/ ١١/٢٠١٥م سدد العميل منها مبلغا قدره (٧٧,٨٥٣) سبعه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا، واستحق عليه مبلغا قدره (٥٣,٩٩٧) ثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا، لم يوف بها حتي تاريخه، والعين المعقود عليها امين السر- نوع (...) ونشوء الحق في تاريخ ٢٢/ ١١ / ٢٠١٥م)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه ٢١/٥/١٤٤٢ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) فيما تخلف من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه والمرفقات، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٦/٨/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعيه سالت وكيل المدعيه عن العقد –محل الدعوي-حيث لم يرفق كاملا، فاعتذر عن ذلك وطلب امهاله لاحضار جميع ما لديه من بينات ومستندات فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضرت/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: ((...))، و بسؤالها عن عقد التاجير المنتهي بالتمليك الذي طلبته الدايره من موكلتها في الجلسه السابقه واستمهلت لاحضاره، فاجابت بان الوكيل السابق لم يخطر موكلتي بما انتهت اليه الجلسه وطلبت ايميل الدايره لمعاوده ارساله حيث انها في صدد مخاطبه موكلتها لاحضاره من الارشيف، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون الدعوي محرره اي معلومه علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير والفصل فيها، لما جاء عن ابن قدامه في المغني (١١/٤٤٢): (ولايسمع الحاكم الدعوي الا محرره)، وكذلك مانص عليه البهوتي في كشاف القناع (١٣٨/١٥): (ولاتصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي)، وقد نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، صرف القاضي النظر عن الدعوي)، ولما كانت المدعيه لم تستطع تحرير دعواها وطلباتها، حيث لم تقدم مستندا علي دعواها، فلا يمكن الفصل في هذه الدعوي كونها غير متكلمه البيانات والمستندات، وبما ان الدايره لم تالوا جهدا في سبيل استطاعتها للمضي في الدعوي، ولكن تعذر ذلك بسبب عدم قيام المدعيه من تحرير دعواها وتزويد الدايره بما طلبته اكثر من مره وذلك للسير في الدعوي وفق اجراء واضح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.