tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4470196507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7d12603d-5ceb-4b36-8d1b-863351cec91c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٦٥٠٧ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. هذا وبعد اطلاع الدايره علي القضيه ومرفقاتها تبين ان وكيله المدعي لم ترفق تحريرا لدعواه التي استمهل لاجلها في الجلسه السابقه، وقدمتها في الجلسه وقد جاء فيها: حيث تتحصل وقايع الدعوي في التالي: انه في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠١ه تم توقيع عقد بين موكلي وبين المدعي عليه، حيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي قيام موكلي بتاجير سيارات عددها (٧) من نوع (...) وتكون السيارات مجهزه باجهزه البحار النفاث للعمل في النشاط الخاص بمؤسسه المدعي عليه، ومده التاجير خمس سنوات مقابل (٦,٠٠٠) سته الاف ريال لكل سياره في الشهر الواحد، علي اثر ذلك قام موكلي بتحرير شيك لصالح المدعي عليه بملغ وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمايه وثلاثون الف ريال مسببه (قيمه شراء وتجهيز عدد ٧ سيارات بمكاين البخار)،حيث فوض موكلي المدعي عليه بشراء السيارات وتجهزيها ومن ثم القيام بنقل الملكيه السيارات لصالح موكلي، الا ان المدعي عليه لم يقم بنقل ملكيه السيارات لصالح موكلي رغم مطالبه موكلي بذلك، واستمر المدعي عليه بدفع الايجار المتفق عليه علي في العقد لمده (٤) شهور دون نقل ملكيه السيارات لموكلي، وبعد ذلك توقف عن دفع الايجار المتفق عليه في العقد، وتم رفع دعوي وقيدت لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده وصدر صك حكم نهايي (٤٣٧٥٩٤٠٣١) وتاريخه ١٤٤٣/٠٧/١٣ه ونص منطوق الحكم علي رفض الدعوي، كما نص الحكم علي حق المدعي في طلب استرداد ما دفعه للمدعي عليه، علما ان المطالبه محل الدعوي هو الزام المدعي عليه بدفع الاجاره المتاخره، وحيث ان المدعي عليه اخل بالشروط الاساسيه في العقد وذلك بعدم نقل ملكيه السيارات بعد قيام موكلي بتحرير شيك للمدعي عليه بالمبلغ المشار اليه اعلاه وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمايه وثلاثون الف ريال وذلك لشراء السيارات وتجهزيها باجهزه الغسيل، مما نتج عنه بطلان العقد المبرم بين الطرفين وتضرر موكلي من اخلال المدعي عليه بالعقد، وعليه اطلب: الحكم ببطلان العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمايه وثلاثون الف ريال قيمه الشيك المحرر لصالح المدعي عليه، والزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الضرر الحاصل له بسبب الاخلال بالعقد بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بملغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ، ثم طلبت منها الدايره تقديم المستندات المثبته لدعواها ولمطالبتها بالتعويض فاستعدت بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه وبسؤال المدعيه عن ما استمهلت من اجله اجابت قايله... ولا نستطيع ارفاق المذكرات وفيها افهمت وكيله المدعيه بتقديم المذكره خلال ٥ ايام وان وجد خطا تقني بالنظام عليها ارفاق ما يثبت الخطا في النظام وعليها رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وتشير الدايره الي اطلاعها علي ملف القضيه والذي تبين ان وكيله المدعي حصرت طلبها في استراداد مبلغ قدره (٦٣٠,٠٠٠) والتي تم دفعها للمدعي عليه وفقا للعقد المبر بينهما في تاريخ١-٣-١٤٤٠ه وقدمت ما يفيد استلام المدعي عليه لاصل الشيك كما اطلعت الدايره علي حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه والذي انتهي الي عدم قيام العقد علي سند صحيح وعدم ترتب اثاره بين اطرافه وللمدعي طلب استرداد ما دفعه للمدعي عليه، ولما كان حصر طلبه في الاسترداد؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره مبلغا قدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمايه وثلاثون الف ريال، تمثل استرداد مبلغ العقد المبرم بين الطرفين لتاجير عدد من السيارات وقد تم ابطال العقد المبرم بينهما وفقا للحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه الخامسه، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في الشيك الذي تم استلامه المدعي عليه، اضافه الي العقد الذي تم فسخه وحكم الدايره التجاريه الخامسه، واستنادا لما تضمنته الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثله عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليه يعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثله نكولا منهم ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل:(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمايه وثلاثون الف ريال ؛لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.