tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4976 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-10-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:102 entity=document_number:01b6cc86-7756-40d7-bfdd-01613d71657e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4976 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 25 /10 /1442ه تقدم المحامي/ (...) عن (...) بموجب التفويض رقم (1 /10 /21 /68) الصادر بتاريخ 30 /05 /2021م بطلب بطلان حكم التحكيم المؤرخ ب 26 /08 /1442ه في النزاع الواقع بين (...) و (...) المحدوده وقد تضمن الطلب انه قد وقع نزاع بين الطرفين بشان انهاء العقد المبرم بينهما في انشاء كيبل الياف ضوييه للمسارات (...-...) (...-...) (...-...) داخل اراضي ...)، وما ترتب علي العقد من مستحقات ماليه مرتبطه بالانهاء، وقد نص شرط التحكيم في البند (25.2) من هذا العقد علي انه: "عند نشوء اي نزاع بين الطرفين، او وجود خلاف حول ايه مطالبه لاي من الطرفين، يقوم الطرفان ببذل اقصي جهد ممكن لحله بكل الوسايل الممكنه، بما في ذلك المفاوضات والحصول علي الاستشاره القانونيه والفنيه والمحاسبيه وغيرها. في حاله وجود نزاع او مطالبه يعجز الطرفان عن حلها، تتم احالتها الي مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في مملكه البحرين ويعتبر قرار المركز نهاييا وملزما للطرفين" وقد حكمت هييه التحكيم بما يلي: "اولا: الزام المحتكم ضدها (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6,085,989,78 سته ملايين وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون دولارا امريكيا وثمانيه وسبعون سنتا. ثانيا: الزام المحتكمه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المحتكم ضدها (...) ضمانا مصدقا من الغرفه التجاريه السعوديه علي الاعمال التي نفذتها وفق الاتي: 1- ضمان لمده 25 سنه علي الالياف البصريه. 2- ضمان لمده 10 سنوات علي انشاء الشبكه الخارجيه (OSP). ثالثا: رفض ماعدا ذلك من الطلبات" وقد تضمنت صحيفه الدعوي ما يبني عليه المدعي دعواه من اسباب لبطلان حكم التحكيم ملخصه ما يلي: ا- بطلان حكم التحكيم لبطلان اتفاق التحكيم لعدم صدور موافقه رييس مجلس الوزراء السابقه علي اتفاق التحكيم كون ان العقد مبرم مع جهه حكوميه، استنادا علي ماده (50) من نظام التحكيم السعودي فقره (ا). ب- تعديل اتفاق التحكيم ممن لا يملك الصلاحيه من ممثلي المدعي عليها؛ كون وكالتهم لا تخولهم تعديله استنادا علي الماده (10) من نظام التحكيم. ج- بطلان حكم التحكيم لكون الوكيل الحاضر عن المحتكمه لم يكن ممثلا لموكلته تمثيلا صحيحا. د- مخالفه حكم التحكيم للايحه اجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي العربيه من حيث صاحب الصلاحيه في تمديد الحكم. ه- بطلان حكم التحكيم لمخالفه الخبير المنتدب في القضيه لما قررته هييه التحكيم وما اتفق عليه طرفا النزاع. و-بطلان حكم التحكيم لمخالفه هييه التحكيم ما اتفق عليه طرفا النزاع. ز- بطلان حكم التحكيم لمخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما اتفق عليه طرفا النزاع. ح-استبعاد القانون واجب التطبيق بعدم الاستناد الي احكام القران والسنه الواجبه التطبيق طبقا للماده (50) فقره (د) من نظام التحكيم السعودي والتي تنص علي انه (اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي موضوع النزاع). ط- فصل الهييه في طلبات لا يشملها اتفاق التحكيم ولم تطلب من اطراف النزاع، وتحديدا في (المقاصه). وفي سبيل نظر القضيه تم قيد الطلب قضيه لدي المحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وقد نظرت دايره الاستيناف دعوي البطلان في الجلسه المنعقده بتاريخ 17 /01 /1443ه وفيها جري ضم القضيه المقيده برقم 5161 وتاريخ 12 /11 /1442ه المتعلقه بطلب المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الامر بتنفيذ حكم التحكيم مع هذه القضيه، واصدرت الدايره حكمها للاسباب الاتيه:
(الاسباب)
بما ان منازعه التحكيم ناشيه عن عقد انشاء شبكه الياف ضوييه؛ فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان شرط التحكيم المدون في العقد قد نص علي انه: " في حاله وجود نزاع او مطالبه يعجز الطرفان عن حلها، تتم احالتها الي مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في مملكه البحرين ويعتبر قرار المركز نهاييا وملزما للطرفين" مما يترتب علي هذا الشرط خضوع النزاع لاحكام نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي العربيه الصادر بالموافقه عليه قرار مجلس الوزراء رقم 102 وتاريخ 20/4/1423ه ولايحه اجراءات التحكيم الصادره من المركز، وهذا ما قررته هييه التحكيم في حكمها، وعليه يكون نظر دايره الاستيناف في طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم ودعوي بطلانه وفق ذلك. وبناء علي الماده (14) من نظام المركز المتضمنه انه: " تحول موافقه الطرفين علي عرض النزاع علي هييه التحكيم بالمركز وكذلك قضاء هذه الهييه باختصاصها بنظر النزاع دون عرض هذا النزاع او اي اجراء اتبع عند نظره امام ايه جهه قضاييه اخري في ايه دوله، كما تحول دون الطعن في الحكم التحكيمي او في اي من الاجراءات التي اقتضت عند نظره امام ايه جهه قضاييه اخري في ايه دوله." وبناء علي الماده (15) من النظام المتضمنه انه: " يكون الحكم الصادر من هييه التحكيم وفقا لهذه الاجراءات ملزما للطرفين ونهاييا، وتكون له قوه النفاذ في الدول الاطراف بعد الامر بتنفيذه من قبل الجهه القضاييه المختصه "، وبناء علي الماده (36) من لايحه الاجراءات والمتضمنه: " 1- يكون الحكم الصادر من الهييه وفقا لهذه الاجراءات ملزما ونهاييا. وتكون له قوه النفاذ في الدول الاعضاء في مجلس التعاون بعد الامر بتنفيذه من قبل الجهه القضاييه المختصه. 2- علي الجهه القضاييه المختصه الامر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم احد الخصوم بطلب لابطال الحكم وفقا للحالات التاليه حصرا: ا- اذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم او بناء علي اتفاق باطل او سقط بتجاوز الميعاد او اذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق. ب - اذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون او صدر من بعضهم دون ان يكونوا ماذونين بالحكم في غيبه الاخرين او صدر بناء علي اتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع او صدر من شخص ليست له اهليه الاتفاق علي التحكيم. وعند حدوث اي مما ذكر في الفقرتين اعلاه فان علي الجهه القضاييه المختصه التحقق من صحه طلب الابطال والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين." ومؤدي هذه النصوص ان حكم التحكيم الصادر وفق احكام نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ولايحه اجراءات التحكيم الصادره منه، لا يقبل الطعن عليه بالبطلان، الا مع طلب الامر بتنفيذه؛ تاسيسا علي احد الاسباب الوارده حصرا في الماده (36) من لايحه اجراءات التحكيم، وبما ان المحتكمه (شركه (...) المحدوده) قد تقدمت بطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، كما تقدمت المحتكم ضدها (...) بدعوي بطلان الحكم وفق ما اشير اليه في وقايع القضيه، وبالنظر الي اسباب البطلان التي ذكرها وكيل المحتكم ضدها لم يظهر لدايره الاستيناف انطباق اي منها علي حالات ابطال الحكم المنصوص عليها في الماده (36) من لايحه اجراءات التحكيم، وبناء علي ما ورد في حكم التحكيم من اتفاق الاطراف علي ان مده التحكيم سته اشهر وان لهييه التحكيم مد فتره التحكيم وفق ما تراه مناسبا. وتاسيسا علي ما تقدم، ونظرا الي انه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون الامر بتنفيذ حكم التحكيم مما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه.
(منطوق الحكم)
الامر بتنفيذ حكم هييه التحكيم المؤرخ في 26 /08 /1442ه الصادر في النزاع القايم بين شركه (...) المحدوده والامانه العامه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، فيما قضي به من "اولا: الزام المحتكم ضدها (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6,085,989,78 سته ملايين وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون دولارا امريكيا وثمانيه وسبعون سنتا. ثانيا: الزام المحتكمه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المحتكم ضدها (...) ضمانا مصدقا من الغرفه التجاريه السعوديه علي الاعمال التي نفذتها وفق الاتي: 1- ضمان لمده 25 سنه علي الالياف البصريه. 2- ضمان لمده 10 سنوات علي انشاء الشبكه الخارجيه (OSP). ثالثا: رفض ماعدا ذلك من الطلبات". وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.