tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Pc 2026 278234

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:25771 entity=legal_basis:minister_decision:1400/17 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:minister_decision:106 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268390 : قرار رقم
PC-2025-268390 : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المدعي
من / .... (هويه وطنيه رقم) .... (م) .... (سجل تجاري رقم)
مالك/ مؤسسه (سند) (سجل تجاري رقم ....)
المدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضربه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/16، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1400/17 وتاريخ 1446/01/17) ه، بحضور كل من:
رييسا
 عضوا
عضوا
(.....) / الدكتور
(.....) / الدكتور
(.....) / الدكتور
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/09/03 م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم باللثه دعوي لاثبات تزوير الهييه لمستندات باسم المؤسسه، وباطلاع
اللجنه علي لايحه العدوي المقدمه من المعديه، تبين انها تتضمن ما ملخصه، ان هييه الجمارك قد اقامت ضد
المؤسسه المذكوره اعلاه والمملوكه لي العديد من الدعاوي وجميعها تصنيها واحد (دعاوي تصرف جمركي) حيث
انه بحسب ما يزعمون بان المؤسسه التابعه الي استوردت ارساليات جمركهي وتم فسحها مؤقتا بموجب تعهد سندي
صادر منا بعدم التصرف بالارساليه حتي يتم ظهور نتايج التحاليل للعينات الخاصه بهذه الارساليات، و هذا الزعم خاطي
، وقد اقاموا جميع تلك الدعاوي دون ان يتم اشعاري بتلك الدعاوي من اللجان الجمركيه ولم اعلم عن صدور قرارات
بشان تلك الدعاوي الا بعدها بعده سنوات حيث وردتي رسايل بسداد مبالغ نتيجه صدور قرارات جمركيه والا فانني
ساتعرض ليفقاف الخدمات وحظر الحسابات البنيه، وعليه فقط طالبت اللجان ايفادتي بارقام الدعاوي التي صدر فيها
تلك القرارات التي لا اعلم عنها شيا، وقمت بتحديث بياناتها اtmمكن من الاطلاع عليها ووجدت بان هييه الجمارك قد
ادعت ضد مؤسستي بدعاوي تصرف وجميع تلك الدعاوي كانت بشكل غير قانوني للعديد من الاسباب:
- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات بجميع الدعاوي صور وليست باصول.
- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات بجميع الدعاوي لا تحمل رقم او تاريخ البيان الجمركي.
- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات بجميع الدعاوي تحمل عناوين مخله لا تخص المؤسسه المدعي
ضدها مما ادي لعدم قدره اللجان الجمركيه علي تبليغي بالدعوي بشكل سليم.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
| Public |
الصفحه 1 من 7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268390: قارار رقم:
PC-2025-268390 : الصادر في الدعوي رقم
4 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات بجميع الدعاوي صوره واحده مكرره بجميع الرساليات.
5 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات كما هو م ثبت بالصوره المرفقه منها فان تاريخ ت حديثها بالغرفه
التجاريه سبق تاريخ بيانات الاستيرادات المدعي بها جميعا مما يثبت عدم حتها لكون بيان الاستيراد يسبق التعهد
السندي بحكم طبيعه العمل داخل هييه الجمارك بشان ترتيب اوراق الارساليات فليس كل بيان استيراد يطلب له تعهد
سندي حيث تدخل الرساليه اولا بيان استيراد ثم بطلب للرساله التي يتعين اخذ عينات منها للتحليل تعهد سندي
مما يعني بان تاريخ بيان الاستيراد يجب ان يسبق تاريخه تاريخ التعهد السندي وليس العكس، ويطلب المدعي باصل
التعهدات السنديه لجميع الرساليه المرفق ارقام بيانات الاستيراد المرفق ارقامها من المدعي عليها والمخاهاه
والمطابقه لاثبات تزيف تلك التعهدات، في حاله عدم وجود الاصل منها لدي هييه الجمارك اثبات ذلك واثبات التزوير
لكون هييه الجمارك كانت قد ادعت بها ضد مؤسستانا وا肯كت امام اللجان الجمركيه بوجود الاصل منها وثبوت غير
ذلك امام سعادتكم، والمطابقه لكل التعهدات السنديه لكل مؤسسه بشكل مستقل علي جميع الارساليات الوارده
علي تلك المؤسسه وفي حال ثبوت اختلاف ارقام بيانات الاستيراد لكل مؤسسه مع تكرار نفس التعهد السندي اثبات
التزوير لمخافه ذلك لنظمه عمل هييه الجمارك داخل المنفذ الجمركي وملخافه ذلك للمواصفات للتعهد السندي
والذي يلزم ان يشتمل كل تعهد سندي علي رقم بيات الاستيراد الخاص وتاريخ ومواصفات الرساليه من ناحيه النوع
والكم وان يكون اصل وليس صور وان يكون مختوم ومصدق، مما يعني وجوب عدم تكرار نفس التعهد السندي لاكثر
من ارساليه وعدم شموله لاكثر من بيان استيراد،})(حاله رفض الهييه لتقدمي التعهد نطلاب اللجنه بموجب حقها
بذلك اثبات التزوير.
وعليه، تقدمت المدعي عليهها (هييه الزكاه والخريبه والجمارات) بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت
مطالبتها عدم قبول اليدعوي شكل، واحتياطا، رفضها Cordوعا.
وعليه، تقدمت المدعي بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه واتضمنت ذات الطبات الوارده في اللجه الدعوي.
وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16، عقدت اللجنه بلستها لنظر في الدعوي، وبالمباداه علي اطراف الدعوي،
لم يضح المدي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضار (....) ، هويه وطنيه رقم (....)
بصفته مثل عن هييه الزكاه والضربه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضربيه
والجمارك للشؤون القانونيه برقم: (....) وتاريخ: 24/1447/04 ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الدعوي،
اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديدده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالsfفي. وبناء
عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
| Public |
7 من 2 صفحه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268390: قارار رقم:
PC-2025-268390 : الصادر في الدعوي رقم
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/14) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملفрр، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، واستنادا
الي ما نعت عليه الفقره رقم (2) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمعيه والكتيه والتي نشت علي
انه: "تختض دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك المورد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو
الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرايم والملافات التي ترتكب
ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من
النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه- النظر في
الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد". كما نصت الماده (48) من قواعد عمل اللجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه علي: "تطبق القواعد علي جميع اجراءات الدعوي، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدواير
ما نص عليه في نظام المرافعات الشريعه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح
والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدواير، وصلاحياتها،
وطبيعه عملها".، كما نعت الماده (162) من نظام الجمارك الموحد علي: "تتولي المحكمه الجمركيه الابتداييه
الاختصاصات التاليه: - النظر في جميع جرايم التهريب وما في حكمه. 2 - النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي
ترتكب ضد احكام هذا النظام " القانون " " والثمه التنفيذيه. 3 - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام
الماده (147) من هذا النظام " القانون". 4 - النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير ومقا لاحكام الماده
(148) من هذا النظام " القانون". 5 - يجوز للمحكمه ان تطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " ان
يقدم كفيله يضمن مثوله امام الم محكمه او تقرر توقيفه حتي تنتهي القضيه". كما نصت الفقره رقم (1) من الماده
(76) من نظام المراضات الشريعه علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او
قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز
نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.
وحيث ان من الامور الاوليه التي يجب التطرق لها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو تحديد ما اذا كانت دواير لجنه
الفصل مختصه في الفصل في الدعوي من عدمه حيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي تبين ان الدعوي متعلقه باثبات
تزوير مستندات، وعليه فان طلب المدعي لا يدخل ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل حسب ما نه صنعت عليه الفقره (2)
من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والخيريه.
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
| Public |
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268390 : قارار رقم
PC-2025-268390 : الصادر في الدعوي رقم
القرار
عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامنه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجرuste هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذمده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
(الكتور/....)
عضو
(الكتور/....)
رييس اللجنه
(الكتور/....)
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
Public
الصفحه 4 من 7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278234: قرار رقم
PC-2026-278234: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
من / مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……)
لمالكها / (……) ، هويه وطنيه رقم (……)
ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق 2026/05/13 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 محصور كل من:
الاستاذ / (.....) رييس
الاستاذ / (.....) عضوا
الدكتور / (.....) عضوا
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-268390) (المواد من اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانه - اصاله عن نفسه - / هويه وطنيه رقم
(.....)
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) .....
سجل تجاري رقم (....) تقدم بدعوي اثبات تزوير مستندات ضد هييه الزکاه والضريه والجمارك علي اساس ان
المدعي عليها اقامت عده عاوي ضد المؤسسه نظير استيرادها لار ساليات جمركيه مفسوحه مؤقتا بموجب صوره
من التعهد المستندي، ولم يتم اشعاره ابقامه تلك الدعواتي وصدور القرارات الخاصه بها الا بعد عده سنوات، وعليه
اصدرت اللجنه الجمركه الابتداييه الثانيه بالرياش قراءها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي:
"عدم اختصاص اللجنه ولانيا بنظر الدعوي".
وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت
ما ملخصه الدفع بوجود تEOARض بين تسييب القرار محل الاستثناف ومنطوقه، وبتقدم يض في لايحه الدعوي
يخص كافه المخالفات التي ارتكبتها الهييه ضد المؤسسه فيما يتعلق بالفسح المؤقت غير المثبت نظاما، اضافه
الي المخالفات التي تتعلق بمساله اقامه الدعاوي الجمركيه ضد المؤسسه دون تقديم اجل التعهد المستندي، كما
يدفع مالك المؤسسه بان فسح البضايع للمخلص الجمركي دون استلام التعهد المستندي بعد مخافه صريحه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
7 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278234: قرا رقم
PC-2026-278234: الصادر في الدعوي رقم:
للنظام واللايحه التنفيذيه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكل ونقض القرار محل الاستثناف، ومطالبه الهييه
بتقديم اصل التعهد المستندي للارساليه محل الدعوي.
وبالطاع اللجنه الجركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه التاكيد علي عدم اختصاص اللجان الجمركيه بنظر الدعوي، مما يتقترم معه عدم قبول الدعوي شكل، كما تدفع
المستانف ضدها بان المؤسسه قد خالفت النظام عند تجابوها مع الجمرك فور صدور نتيجه المختبر المتضمنه
عدم مطابقه الاصناف محل الدعوي للمواصفات والمابيس المعتمده، وان ما جاء في لايحتها ما هو الا محاوله
لافالت من العقوبه، واختتمت بطلب الحكم بعدم قبول الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وبالطابع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المس-تانفه علي ما ورد في المذكره الابويه المقدمه من
المستالف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده
في لايحه الاستيناف.
وفي يوم الربعاء الموافق 2026/05/13 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراء التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل اللجان الگویه والضريبيه والجرعيه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريح 1445/04/08 (الشر 15711) قواعد عمل اللجان الگویه والضريبيه والجرعيه الحادره
في الاستثناف المقدد م من مؤسسه (....) مالكها (....) علي القرار رقم (CSR-2026-268390) وتاريخ
(2026/03/16) المصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثيه الثالثيه بالارياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف
المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قصل باب المرافعه.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (41/م) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25771) وتاريخ 08/14/45 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/04/06، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/09 م.
فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسابها من يغني عن ايراد اي
جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر
مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يطالب به مالك المؤسسه المستانفه من اثبات تؤير المستندات
المرتبطه بالبوسانيه لمحجي، بالنظر الي ان هذا الطلب، لا يندرج ضمن الالخصاصات الواره في الفقره (2) من
الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه، التي تحت علي انه: "2- تحت دواير لجنه الفصل
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
7 من 6 صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278234: قرا رقم
PC-2026-278234: الصادر في الدعوي رقم:
الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام. د النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير يصف لاحكام الماده (148) من النظام. ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد. كما يغير من هذه النتيجه كون هذه المستندات قد استخدمت في دعاوي جمركيه سابقه، اذ ان بحث مدي صحتها في تلك الدعاوي كان في حدود تقديرها كدليل ضمن النزاع الجمركي، ولا ينوض بذاته استقصا هذه اللجان بنظر دعوي اخري مستقله قايمه علي اساس اثبات تزويرها، ومن ثم فان الدعوي المايله خارج الاختصاص النوعي للجان الجمركيه، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه علي نتيجه القرار؛ مما تنتهي معه اللجنه الي تقرير فرض الاستثناف Cordوضعا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.
وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا، من مقدمه/ مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) (CSR-2026-268390) ، علي القرار الابتدايي رقسم (....) (....) هويه وطنيه رقم (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....)
الطادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض.
ثانيا:})(الموضوع، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا : وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (08/1445) ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
(الكتور) / .....
عضو
(الاستاذ) / .....
رييس اللجنه
(الاستاذ) / .....
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 7 من 7