gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (192746-2023-C) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (192746-2023-PC) المقدم من النيابه العامه، بشان الدعوي رقم (138698-2022-PC) المقامه من النيابه العامه ضد/ المتهم، هويه وطنيه رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين الموافق 2023/12/18م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / . الدكتور / .... الاستاذ / . رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من النيابه العامه، ضد القرار الابتدايي رقم (4228-2022-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1 - ادانه المدعي عليه . هويه وطنيه رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزامه بما يعادل قيمه الطيور المضبوطه مبلغا وقدره (6,300) سته الاف وثلاثمايه ريال، كبدل مصادره. 3 - مصادره المركبه من نوع هوندا سيفيك وتحمل اللوحه رقم (و د و (712) لاستخدامها في اخفاء ونقل عدد (70) طير من نوع كناري المضبوطه. وحيث جاء الاستيناف من النيابه العامه علي القرار واقعا بتاريخ 2023/04/25م، وكان استلام النيابه للقرار بتاريخ 2023/03/21م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا من النيابه العامه لتقديمه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد. وقد عقدت اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض جلستها في يوم الاربعاء بتاريخ 2023/12/13م، لدراسه الاستيناف المقدم من النيابه العامه ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه رقم 4228-2022-CSR) الذي جاء علي طلب اعاده النظر في القرار محل الاستيناف للحكم علي المدعي عليه بعقوبه تتناسب مع جسامه المخالفه التي ارتكبها كي يتحقق بها زجره عن العوده لارتكاب هذه المخالفه مره اخري ويتحقق ردع غيره عن ارتكاب مثل تلك المخالفه، وقد تقرر لدي اللجنه الاستينافيه الفصل في موضوع الاستيناف لكفايه ما تضمنه ملف الدعوي من اوراق وفي ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. صفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (192746-2023-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (192746-2023-PC) وحيث كان من المتقرر نظاما انقضاء الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر فيما يدخله العفو استنادا الي الماده (2/22) من نظام الاجراءات الجزاييه، ولما كان الثابت من ملف الدعوي انه قد تم حفظ الدعوي العامه من قبل جهه الادعاء العام الممثله بالنيابه العامه لشمولها بتعليمات العفو الملكي الكريم رقم 61700 وتاريخ 1443/10/01ه الامر الذي كان علي اللجنه مصدره القرار التنبه اليه واعمال ما جاء عليه حكم التعامل مع العفو الملكي الصادر بتقرير انقضاء الدعوي الجزاييه في مثل هذه الاحوال واذ خالف القرار الابتدايي ذلك فانه يكون قد اخطا في تطبيق النظام مما يتقرر معه الغاء ما قضي به القرار الابتدايي من الحكم بادانه صاحب الشان بالتهريب الجمركي مما يتقرر معه عدم صحه مطالبه النيابه العامه بتطبيق عقوبات اشد جسامه عن التهريب الجمركي في حق المدعي عليه لانعدام صحه قيام الدعوي الجمركيه اصلا في حقه بالنظر الي شمول وقايع الدعوي بالعفو الملكي المشار اليه انفا والذي اكدته النيابه العامه في صحيفه الدعوي المرتبطه بالواقعه محل النظر، وحيث جاء القرار الابتدايي في الفقره (2) بالزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الطيور المضبوطه مبلغا وقدره (6,300) سته الاف وثلاثمايه ريال، كبدل مصادره وحيث كان الثابت من خلال الاوراق وبيانات محضر الضبط انه تم اعاده المضبوطات (الطيور) وهي بحاله جيده الي مصدرها فانه لا يصح بذلك ايقاع عقوبه بدل المصادره بالنظر الي ان ترتيب مثل هذه العقوبه يقتضي ابتداء صحه مواجهه المدعي عليه بجرم التهريب الجمركي وهو الامر الذي لا يتفق مع وقايع الدعوي بالنظر الي شمولها بالعفو الملكي فتكون المصادره للمضبوطات المرتبطه بالواقعه محل النظر مرتبطه علي اساس ما قررته الفقره (3) من الماده (العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه علي ان: "انقضاء الدعوي الجزاييه العامه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد حيازته محلا للمصادره"، ذلك ان تلك المصادره ستكون من باب اعتبارها تدبيرا وقاييا احترازيا يقصد به منع الماده المصادره - في احوال المسايل الجمركيه – من دخولها دايره التعامل بالنظر لعدم جواز ذلك بحسبانها مثلا سلعه مغشوشه او مقلده او ممنوع التعامل بها او انها لم يتم فسحها من جهه الاختصاص او ارتباطها بمخالفه الامتثال للواجب العام بالتصريح عنها، الامر الذي يترتب عليه الغاء الحكم ببدل المصادره للمضبوطات المتقرر بموجب الفقره رقم (2) من القرار محل الاستيناف، كما لاحظت اللجنه الاستينافيه عدم صواب الحكم بمصادره واسطه النقل بالنظر الي انه لما كانت عقوبه المصادره المتعلقه بواسطه النقل التي قررها نظام الجمارك الموحد بموجب الفقره (145/6) منه يتوجب الحكم بها تثبيت ادانه المتهم بالتهريب الجمركي لكي يصح ايقاع عقوبه مصادره واسطه النقل عند تحقق الاوضاع النظاميه التي اشترطها النظام للحكم بترتيب عقوبه المصادره لها، وحيث كان الثابت من خلال ما كانت عليه وقايع الدعوي شمولها بالعفو الملكي علي نحو ما سبق تحقيقه وما جاء التصريح عنه في صحيفه الدعوي المحرره من جهه الادعاء في مواجهه صاحب الشان، وحيث ان مثل ذلك الوضع يقتضي عدم الحكم بادانه المستورد بالتهريب الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (192746-2023-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (192746-2023-PC) الجمركي لانقضاء الدعوي فيه اصلا، مما يكون معه تقرير مصادره واسطه النقل من قبل اللجنه مصدره القرار غير قايم علي سند صحيح من النظام متعينا الغاؤه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه النيابه العامه، ضد القرار الابتدايي رقم (4228-2022-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المتعلق بالدعوي المقامه ضد / .... هويه وطنيه رقم (...). 2- وفي الموضوع رفضه، والغاء كل ما قضي به القرار الابتدايي في فقراته (1،2،3)، والحكم بصحه مصادره المضبوطات محل الدعوي وما تقرر في شان اعادتها لمصدرها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /... الاستاذ /... رييس اللجنه الدكتور /... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa