tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 649 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-10-19 date_hijri=1441-01-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8ae1aa1a-f61e-4206-83e1-1946f9b5795f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 649 لعام 1441 ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بصفته مهندسا لغرض تنفيذ مسبح في محافظه (...) ، بقيمه قدرها (28.500) ريال علي ان تكون الدفعه المقدمه (50%) من قيمه العقد، والتي تساوي (14.250) ريال وقد استلمت موكلته الدفعه المقدمه، وقد خاطبت موكلته المدعي عليها لسداد الدفعه الاخيره الا انه لم يردها رد من المدعي عليها، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (14.250) اربعه عشر الف ومايتان وخمسون ريالا، ففي جلسه 30 / 1 / 1441ه حضرت وكيله المدعيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها (...) عن طريق ابشر بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلتها قدمت للدايره صحيفه دعوي لا يخرج مضمونها عما ذكر في سلفا، وباطلاع الدايره عليها سالت الحاضر هل لدي موكلتها البينه علي تنفيذ الاعمال محل الدعوي فطلبت مهله لذلك، وفي جلسه 17 / 6 / 1441ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما سبق تقديمه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ذكر بانه لم يستلم لايحه الدعوي ولا مرفقاتها , وقررت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا علي ان تقدم المدعيه لايحه دعواها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه , ثم ان علي المدعي عليها ان تقديم مذكره الرد علي لايحه دعوي المدعيه خلال عشره ايام من استلام الرد , وافهمت الدايره الاطراف بان عليهم الاجابه باجوبه موضوعيه ملاقيه للدعوي، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه حاصلها ان المدعيه تخلفت عن تسليم المشروع المتفق عليه ولم تكمل العمل، وقامت موكلته باكمال الاعمال بواسطه مقاول اخر، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه، وفي جلسه الترافع الالكتروني سالت الدايره المدعيه عن بينتها علي تنفيذ الاعمال فاجابت بما نصه (افيد فضيلتكم انه بعد الاطلاع علي رد المدعي عليها والتي ذكرت ان الاعمال جري تنفيذها من قبل مقاول اخر نود توضيح ما يلي:الجواب: ان هذا القول غير صحيح، لم يتم تنفيذه الي مقاول اخر وان كان ذلك فاين خطاب الانذار وخطاب سحب العمل الي مقاول اخر ، كما ان التقصير لم يكن من جهه موكلتي انما تم انهاء العمل من قبل موكلتي في المسبح المذكور، وطالب موكلتي بدفع الدفعه الختاميه بقيمه (14.250) ريال بموجب الخطابات الاتيه:
* الخطاب رقم: (...) ، وتاريخ 07 / 12 / 2015، ولم ترد عليه الشركه بالنفي
* الخطاب رقم: (...) ، وتاريخ 21 / 02 / 2016، ولم ترد عليه الشركه بالنفي
* الخطاب رقم (...) ، وتاريخ 13 / 12 / 2016، ولم ترد عليه الشركه بالنفي
* الخطاب رقم (...) ، وتاريخ 27 / 12 / 2016، ولم ترد عليه الشركه بالنفي
مطالباتنا كانت مبنيه علي عمل منجز، ولم يردوا علي ايه مطالبه منها حتي تاريخه. ( مرفق صورها )
القاعده الفقهيه: "الساكت لا ينسب اليه قول؛ الا ان السكوت، في معرض الحاجه الي بيان، بيان".
2- الصور المرفقه تؤكد علي انجازنا للعمل.3- من المتعارف عليه في اعمال المقاولات الحكوميه او الخاصه انه عند سحب العمل من المقاول، يشكل صاحب العمل لجنه ينوط بها "وصف الحاله الراهنه" للمشروع من اعمال ومعدات ومواد، ويعلم المقاول خطيا بذلك لحضور عمل اللجنه، وان لم يحضر يعد ذلك حجه عليه. وفي مشروع (...) (منظور فيها امام المحكمه التجاريه والمقيده برقم (5391 ) لدي الدايره التجاريه السابعه عشر ، سحبت الشركه المدعي عليها (شركه (...) ) العمل من المقاول المدعي (مؤسسه (...) للمقاولات)، وارسلت له خطابا بتاريخ 28 / 12 / 2015م طالبه منه الحضور للوقوف علي حجم الاعمال المنجزه، وابلغته في حال عدم الحضور بان حصر الاعمال الذي يقرره مهندسها سيكون هو المعتمد، وقد رد المقاول بخطاب يؤكد حضوره في الموعد المحدد (مرفق صوره من خطاب شركه (...) وخطاب مؤسسه (...) للمقاولات لمشروع مماثل منظور فيها امام المحكمه التجاريه والمقيده برقم (5391 ) لدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم:1 / الزام المدعي عليها (شركه (...) ) بدفع الدفعه الاخيره لموكلتي كما هو متفق عليه بالعقد وتبلغ قيمتها (14,250) اربعه عشر الف وميتان وخمسون ريال.2 / الزام المدعي عليها (شركه (...) ) بمصارف اتعاب المحاماه وقدرها (20 %) من المبلغ المطالب به) وقد اكد وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تنجز الاعمال، وفي جلسه هذا اليوم 3 / 3 / 1442ه والمنعقده عن بعد حضرت وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفق للافاده الوارده من النظام وقد قررت الدايره مواصله السير في الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي قيام موكلتها بتنفيذ الاعمال فاجابت بان بينتها هي وفقا لما في التبادل الالكتروني والخطابات المرسله للمدعي عليها والتي لم تقم بالرد عليها كما ذكرت بان لديها صور فوتوغرافيه تثبت ان موكلها قام بالعمل ثم قررت اكتفايها وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: 
(الاسباب)
بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (14.250) اربعه عشر الف ومايتان وخمسون ريالا، نظير قيام المدعيه بعمل مسبح في محافظه (...) للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 15 / 8 / 1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستنده في ذلك علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها الي المدعيه بمبلغ (28.500) ريال كما استندت كذلك علي مجموعه خطابات وجهتها المدعيه الي المدعي عليها لمطالبتها بسداد الدفعه الاخيره والمشار اليها في صدر هذه الاسباب، وقد انكر وكيل المدعي عليها دعوي المدعيه وذكر بان المدعي عليها لم تكمل تنفيذ الاعمال علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان البينات التي قدمتها المدعيه وكاله غير كافيه في اثبات حق موكلتها فامر الشراء والخطابات التي ارفقتها المدعيه وكاله لا تعتبر دليلا كافيا في قيام المدعيه بالاعمال بالقيمه التي ذكرها، فلابد ان تقيم البينه الواضحه الصريحه علي قيامها بتنفيذ الاعمال لا سيما مع انكار المدعي عليها قيام المدعيه باكمال الاعمال فالاصل في الامور العارضه العدم، وقيام المدعيه بالاعمال التي ذكرتها يعتبر من قبيل الامور العارضه التي لابد ان تقيم الدليل علي قيامه بها، فاذا لم تقدم البينه فانه في هذه الحاله يبقي الاصل في حقها عدم قيامها باكمال الاعمال، كما ان الصور الفوتوغرافيه لا تعتبر كافيه في اثبات الدعوي لدخول الشك فيها، علاوه علي انها لم ترفق اي بينات في جلسه الترافع الالكتروني، وعليه فان بينات المدعيه لم تكن كافيه في اثبات مطالبتها، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان اليمين لا توجه اليها استنادا لنص الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) مما تكون دعوي المدعيه حريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.