tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 74 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1441-02-03 document_type=ruling entity=document_number:c27fab55-cb47-46ce-9453-a132eae43626 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونصها ما يلي: [اتقدم بدعواي وهو ان المدعي عليه صاحب (...) ومجموعه (...)المواد الغذاييه بمبلغ وقدره ٣١٦١٧٨ ريال بموجب كشف الحساب وقد تم الاتفاق علي السداد بموجب اتفاقيه السداد المرفق لديكم ولم يلتزم بالسداد لذلك ارفع دعواي واطلب الزامه بدفع المبلغ المذكور اعلاه هذه دعواي]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها عده جلسات للنظر فيها، وفي الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤١ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم مذكره جوابيه وذكر انها تمثل جواب موكله علي دعوي المدعي وبسؤال وكيل المدعي الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بواقع مذكره لكل طرف علي ان يودع وكيل المدعي مذكرته اولا عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، وفي الجلسه التي تليها المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤١ه سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعي احاله النزاع الي محاسب قانوني وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بعدم ممانعته ثم طلب الطرفان منحهما مهله لاختيار مكاتب محاسبي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١ه تشير الدايره الي انه وردها اتعاب المحاسب القانوني (...) بمبلغ قدره ٢٩.٤٠٠ ريال ومكتب المحاسب القانوني (...) بمبلغ ٤٢.٠٠٠ ريال ومكتب (...) بمبلغ ٣١.٥٠٠ ريال وبعرض ذلك علي الطرفين قررا موافقتهما علي ندب (...) علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بينهما ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي فاستعدا بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤١ه اشارت الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني المؤرخ في ٢٢/٠٦/١٤٤١ه مرفقا به التقرير المحاسبي للدعوي سلمت نسخه لاطراف الدعوي افهمتهما بالاطلاع عليه وتقديم ملحوظاتهما خلال مده اقصاها يوم الخميس ٢٤/٠٧/١٤٤١ه فتفهما ذلك، وقد تضمن تقرير الخبير في خلاصته ما يلي: [اود احاطتكم ان حسابات هذه القضيه اخذت منا جهدا ووقت بفريق عمل من عده اشخاص من مكتبنا خصص لدراسه صور مستندات هذه القضيه وقد توصلنا الي نتيجه مفادها انه ليس للمدي اي مبالغ طرف المدعي عليه نتيجه التعامل التجاري بينه وبين المدعي عليه عن العامين ٢٠١٦م و٢٠١٧م فيما يخص (...)باعتبار ان المدعي يملك (...) ومستودع والمدعي عليه يملك (...)يسمي (...) ، كانت هناك تعاملات قديمه بين الطرفين نشات منذ سنوات طويله الا ان المبالغ التي كان يطالب بها المدعي تخص فواتير عن العامين (٢٠١٦م، ٢٠١٧م) ولم نجد من خلال فحصنا لكل ما قدم لنا من صور مستندات من طرفي القضيه اي استحقاق للمدعي طرف المدعي عليه يخص مطعم (...) خلال العامين المشار اليها، ونود هنا ان نشير الي ان هناك خلل واضح في حسابات المدعي تبين لنا ذلك جليا من ارقام الفواتير وكشف الحساب وسندات القبض]، وقد انقضت المده دون تقديم اطراف الدعوي ما لديهم من ملحوظات علي ما ورد في تقرير الخبير، وبتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٢جري تحويل هذه الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه) وفيها افهمت الدايره اطراف الدعوي بانه اقفل باب المرافعه في هذه الدعوي، كما افهموا بان لهم تقديم مذكرات تكميليه لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفايه خلال خمسه ايام وفقا للفقره (الثانيه) من الماده (الثامنه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه، وقد انقضت تلك المده دون ان يقدم اطراف الدعوي مذكره تكميليه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٢ه سالت الدايره اطراف الدعوي هل هذه الدعوي تخص (...)ام (...) فقررا اطراف الدعوي بانها تخص (...) فقط، وان دعوي التي تخص (...)منظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه وقد صدر بها حكما ثم قررا اطراف الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، وهي بذلك تكون داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وداخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي وفقا للماده (الخامسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه، واما عن موضوع الدعوي فان النزاع بين الطرفين يتمحور حول جمله من الامور المحاسبيه، وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمحاسب قانوني لاجراء المحاسبه بين الطرفين، ولان الخبير المكلف بهذه المهمه قد انتهي في تقريره النهايي الي انه ليس للمدعي اي مبالغ لدي المدعي عليه نتيجه التعامل التجاري بينهما عن العامين (٢٠١٦م-٢٠١٧م) فيما يخص (...)، ولان نتيجه الخبير تؤكد صحه دفع المدعي عليه، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير يعد من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع وفقا لاحكام الفصل (السادس) من الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، وذلك بعد فحص تقرير الخبره وما ارفق بطيه من مستندات، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.