moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦١٢٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وجيز الوقايع في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) ريال، لقاء عدد من سيارات سكراب لم تلتزم المدعي عليها بتسليمها للمدعي، وقدم في سبيل اثبات الدعوي صوره من حواله بنكيه من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها جري ارفاقها بطي صحيفه الدعوي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت: ان موكلته استلمت كامل المبلغ المدعي به، وان لا صفه لها بهذه الدعوي لكونها تحيل المدعيه الي مطالبه مؤسسه اخري، وهي مؤسسه (...) ، وارفق بمذكرته مستندين يتضمنان تخويل المؤسسه المذكوره للمدعي عليها بقبض مبلغ مالي من مؤسسه (...) سجل تجاري (...). وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: لست راضيا بالحواله الي المؤسسه المذكوره، واطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور في الدعوي. ثم قرر الطرفين الاكتفاء. وبعد دراسه الدايره لملف القضيه سالت المدعي هل انت مستعد لاداء اليمين المتممه؟ اجاب: نعم. ثم اذنت له الدايره باداء اليمين، فحلف قايلا: (والله العلي العظيم رب العرش الكريم انني تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٣ه علي ان تبيع لي ٨٣ سياره سكراب، وانني قد سلمتها كامل الثمن وقدره (١٢٥,٠٠٠) ريال، وانها لم تسلمني السيارات المذكوره، ولا اي جزء منها). هكذا حلف. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع المشار اليها اعلاه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالطلب الوراد اعلاه، وبما انه بعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه موكلته في الدعوي، ثم قدم مذكره تتضمن في طياتها ان موكلته قبضت الثمن من المدعي ومن ثم سلمته لمؤسسه اخري، وان لا صفه لموكلته في الدعوي. وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه الحواله البنكيه التي تثبت ايداع مبلغ المطالبه في حساب المدعي عليها، بالاضافه الي ادايه اليمين علي النحو الوراد اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بمبلغ المطالبه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته ليس لها صفه في الدعوي، فان الثابت لدي الدايره هو استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه من المدعي، بحسبان ما اقر به وكيلها في محاضر الجلسات، مما يجعل النتيجه التي خلصت اليها الدايره صحيحه، تاسيسا علي قاعده: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، كما ان ما ارفقه وكيل المدعي عليها من مستندات غير منتج في الدعوي؛ اذ ان سجل المؤسسه المذكوره مغاير لسجل مؤسسه المدعي المرفق بملف القضيه. ولكل ما سلف فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها (...)، هويه وطنيه (...)) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه (...)) مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦١٢٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) ريال، لقاء عدد من سيارات سكراب لم تلتزم المدعي عليها بتسليمها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: الزام المدعي عليها (...)، هويه وطنيه (...)) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه (...)) مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال. فقدم المستانف استينافه المتضمن اجمالا اعتراضه توجيه الدايره الابتداييه اليمين المتممه للمستانف ضده ولم توجه لاقوي المتداعيين والذي يمثل المستانف في هذه الدعوي، و ان العلاقه بين الطرفين علاقه وساطه فقط، و انتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف ورد الدعوي لانعدام الصفه. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف ضده بالرد علي لايحه الاستيناف كما استوضحت من المستانفه اصاله عن مبلغ الدعوي فذكرت انها سلمته لمؤسسه (...) نقدا لان حسابها البنكي مقفل وقد اعطتني خطاب اقرار باستلام المبلغ فافهمتها الدايره باحضار مالك المؤسسه المحول اليه المبلغ في الجلسه القادمه، و في جلسه يوم ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه واحضرت المدعي عليها المدعو / (...). (...) الجنسيه اقامه رقم (...) والذي شهد قايلا (انه حضر عن المدعيه شخص (...) الجنسيه (...) وشخص اخر يدعي (...) وابرموا عقدا مع مؤسسه (...) لا شراء السيارات محل الدعوي ووقعوا العقود وختموها واخذوها معهم الي الرياض كما كان معهم وكيل لهم في جده (...) الجنسيه يدعي (...) ثم اتصلوا علي من الرياض كوني انا الذي عرضت عليهم السكراب محل الدعوي وطلبوا رقم حساب مؤسسه (...) لتحويل قيمه سكراب السيارات لتحويل قيمه السيارات فذكرت لي مؤسسه (....) بان عندها مشكله في الحساب وطلبوا مني ايجاد حساب اخر للتحويل عليه فطلبت من المدعي عليها (...) رقم حساب مؤسستها وفعلا تم تحويل المبلغ علي حساب مؤسسه (...) وسلمته لي نقدا وانا بدوري سلمته لمؤسسه (...) نقدا واخذت منها خطابا يثبت ذلك وسلمته للمدعي عليها كما تسلم (...) (...) سندا يثبت قبض المبلغ هذا ما لدي والله علي ما قول شهيد) وبمواجهه المدعي بشهاده الشاهد وسؤاله هل ابرم العقد مع المدعي عليها شخصيا فاجاب بان الموظف لديه / (...) هو الذي ذهب الي جده وابرم الاتفاقيه مع المدعي عليها فاهمته الدايره باحضار (...) في الجلسه القادمه وارسال العقود الموقعه الي الدايره خلال يومي عمل، وفي جلسه يوم ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه واستوضحت الدايره من المدعيه وكاله عن ما طلبته من ايداع العقد فاودعته عن طريق الدردشه واستعدت بايداعه لاحقا عن طريق النظام في ٢١/٢/١٤٤٣ بين مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وبين مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وقيمته مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وفي جلسه يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره غير وجيه حيث ان ان المدعي لم يثبت علاقته التعاقديه التجاريه مع المدعي عليه، ومجرد الحواله ليس كافيا في اثبات العلاقه التجاريه بين طرفي الدعوي، ومما يقوي جانب المدعي عليها ان نشاطها وفق سجلها التجاري ليس له علاقه بالعقد محل الدعوي بل وابلغ من ذلك ان المدعيه قدمت العقد محل الدعوي فتبين انه ليس مع المدعي عليها بل تم ابرامه مع مؤسسه(...) مما يبين معه عدم توجه الدعوي ضد المدعي عليها وانه لا صفه لها في هذه الدعوي التجاريه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم ٤٤٧٠٣٨٢٦٦ الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٦١٢٨٠ والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق.