tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 438 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-12-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d1e589c5-7051-45f1-9ddf-87be33bba52f entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 438 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ ورثه (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا
القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا
القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، مصدرها/ كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله قد ترافع عن المدعي عليهم في قضيه سابقه لدي الدايره، وانتهت فيه الدايره الي الصلح بين موكليه المدعي عليهم في هذه القضيه وشركه (...) التضامنيه، واستحق موكله بموجب العقد المبرم مع المدعي عليهم مبلغا قدره (80,000) ريال، تسلم منه موكله مبلغا قدره (10,000) ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليهم بالمبلغ المتبقي من الاتعاب، وقدره (70,000) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اصاله (...) استعدت بالاجابه عن الدعوي اصاله عن نفسها ونيابه عن ابنايها (...) و (...) و (...)؛ كونها الولي عليهم، واما بقيه المدعي عليهم فلا علاقه لها بهم، فافهمتها الدايره بتقديم اجابتها مرفقا بها صك الولايه علي ابنايها، فاستعدت بذلك، وبجلسه 03 / 06 / 1441ه، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا، وطلب الحاضر ادخال ورثه (...)، كما اقر امام الدايره بان المدعي عليها (...) قد قامت بسداد حصتها من الاتعاب والبالغ قدرها (10,000) ريال، وبجلسه 1441/ 07/ 08ه، حضر اطراف الدعوي، وكرر المدعي دعواه علي مسمع المدعي عليها اصاله و وكاله، فطلبت مهله للاجابه والرد، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه الرد علي المدعي عليهم حال ردهم، وبتاريخ 28 / 12 / 1441ه ارفق المدعي وكاله مذكره الكترونيه تضمنت تكرارا لدعواه، واضاف انه: بجلسه 08 / 07 / 1441ه، تم عرض دعوانا علي المدعي عليها (...) اصاله ووكاله عن باقي المدعي عليهم، وطلبت مهله للرد، وتم تفعيل تبادل المذكرات عبر بوابه القضاء التجاري، علي ان يكون رد المدعي عليهم من تاريخ 13-07-1441 والي 27-07-1441ه، ولم يتم الرد علي الدعوي من قبل المدعي عليهم، وبجلسه 19 / 02 / 1442ه، حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها (...) اصاله عن نفسها ووكاله عن المدعي عليهم ( (...)، (...)، (...)، (...)، (...) )، فيما لم يحضر بقيه المدعي عليهم، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليهم بان عليها الرد علي الدعوي خلال عشره ايام، كما طلب المدعي وكاله امهاله لبيان المبلغ المسدد من المدعي عليهم وعمن تم سداده، وبتاريخ 25 / 02 / 1442 تم الرد الكترونيا من المدعي عليها اصاله و وكاله (...) بمذكره تضمنت بان المدعي لم ينفذ جميع البنود المتفق عليها، وان لا يستحق كامل مبلغ العقد، لان الدعوي انتهت بالصلح، وذلك بعلم ورضي المدعي، مضيفه ان المدعي ذكر في بنود العقد انه يستحق كامل المبلغ في حال تم الصلح بغير موافقته، الا ان المدعي حضر الصلح ولم يبد اي اعتراض او عدم موافقه، هكذا اجابت، وبجلسه 10 / 03 / 1442ه، حضر المدعي وكاله، ومن المدعي عليهم ورثه (...)، (...) و (...) ولم يحضر بقيه الورثه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي، هل تم الصلح في القضيه الاصليه بعلمه؟ فاجاب بان الصلح تم بعلمه، كما قرر بان العشره الاف التي استلمها من الورثه كانت من المدعي عليها (...) عنها وعن اولادها (...) و (...) و (...)، وقرر بانه يحصر دعواه في مواجهه بقيه الورثه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي اسبابه التاليه:
 (الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يقر بان القضيه الاصليه التي ترافع فيها عن المدعي عليهم قد انتهت صلحا، ولما كان التكييف الصحيح للتعاقد بين المدعي والورثه المدعي عليهم انه عقد اجره، فيستحق المستاجر فيه بقدر عمله؛ ما لم يتم العمل الذي استؤجر من اجله، وحيث اطلعت الدايره علي الملف الاصلي وعلي جهد المدعي المبذول في الترافع عن المدعي عليهم، ولما كان المدعي يقر باستلامه مبلغا قدره (10,000) ريال من المدعي عليها (…) واولادها ( (…) و (…) و (…) )، وحيث حصر دعواه ضد بقيه الورثه المدعي عليهم، ولكون الدايره هي الخبير الاول في تقدير الاتعاب التي يستحقها المدعي عليه في ظل غياب الاتفاق بين الاطراف علي هذه الحاله في بنود العقد المرفق بالقضيه؛ فان الدايره تنتهي بالحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم/ (…) هويه رقم: (…)، و (…) هويه رقم: (…)، و (…) هويه رقم: (…)، و (…) هويه رقم: (…)، و (…) رقم الهويه: (…)، و (…) هويه رقم: (…)، بان يدفعوا متضامنين للمدعي/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)، مبلغا قدره عشرون الف (20.000) ريال، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 197 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ ورثه (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 (الوقايع) 
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الحكم بالزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (70000) سبعون الف ريال اتعاب التقاضي وبعد عده جلسات اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليهم بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (20000) عشرون الف ريال، وقد اطلعت دايره الاستيناف علي حكم اول درجه وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي (المستانف) والمتضمنه " بان الدايره الابتداييه صدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغا قدره (20000) عشرون الف ريال، للاسباب حاصلها غياب الاتفاق بين المدعي والمدعي عليهم علي استحقاق المدعي كامل الاتعاب المتفق عليها في حال انتهاء الخصومه الموكل بها صلحا، وهذا الاستدلال لا يصح لان عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعي عليهم نص صراحه علي ان يستحق المدعي كامل الاتعاب المتفق عليها بين الطرفين في حال انتهاء موضوع الدعوي بالصلح في موضعين: اولهما في البند الثاني من العقد " ويستحق الطرف الاول الاتعاب ولو انتهي موضوع بالطرق الوديه كالصلح مع الخصوم او ايه طريقه كانت، والموضع الثاني: ورد في البند الثالث من العقد اذا قام الطرف الثاني.. بالصلح مع الخصوم بدون موافقه الطرف خطيا فيستحق الطرف الاول تلقاييا كامل الاتعاب، ولا يوجد تعارض بين البندين، فالبند الثاني من العقد جاء عاما قاطعا لاستحقاق المدعي لكامل الاتعاب عن انتهاء الدعوي صلحا دون قيد او شرط، والبند الثالث جاء مخصصا لحاله محدده وهي اذا تصالح المدعي عليهم مع الخصوم دون موافقه المدعي الخطيه ورتب النتيجه ذاتها الا وهي استحقاق المدعي لكامل الاتعاب عند انتهاء الدعوي بالصلح مع الخصوم، واقرت وكيله المدعي عليهم صراحه بوجود هذا الاتفاق وهو ما يؤكد استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه فيكف تحكم الدايره الابتداييه بمبلغ قدره (20000) عشرون الف ريالا بناء علي غياب الاتفاق علي الاتعاب حال انتهاء الدعوي بالصلح، رغم ثبوته في العقد المقدم امامها واقرار وكيله المدعي عليهم، كما لا ينال مما سبق ما الت اليه الدايره من ان المدعي وافق علي الصلح بناء علي علمه بالصلح رغم ان هناك فرق كبير بين العلم بالصلح والموافقه عليه، فضلا عن ان موافقه المدعي مشروطه ان تكون كتابه، ولكن علي فرض صحه ما استندت به الدايره من ان الصلح جري بموافقه المدعي رغم صحه ذلك، فان البند الثاني في العقد جاء عاما ليؤكد علي استحقاق المدعي لكامل الاتعاب حال انتهاء الخصومه بالصلح، واستغراق هذا النص جميع حالات انتهاء الخصومه من غير حصر اي سواء بموافقه المدعي او عدم موافقته او اي طريقه كانت والمدعي عليهم انهوا الخصومه بالصلح مما يثبت معه استحقاق المدعي لكامل الاتعاب، واكد علي طلبه الحكم بقبول الاعتراض شكلا والحكم بالمبلغ المدعي به، وبجلسه 21 / 6 / 1442ه المنعقده عن بعد، والمبلغ اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي من المحكمه الابتداييه وعلي مذكره الاعتراض، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وطلب الفصل في القضيه علي ضوء ما تم تقديمه وقررا الاكتفاء
 (الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فانه لما كان المدعي يطلب الحكم باتعاب المحاماه عن قضيه ترافع فيها عن المدعي عليهم، ويطلب الزامهم بمبلغ قدره (70000) سبعون الف ريال، ولما كان نظام المحاماه الصار بالمرسوم ملكي رقم م/ 38 بتاريخ 28 / 7 / 1422ه قد نص في السادسه والعشرين علي " تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه" ولما كانت دايره اول درجه هي من نظرت وحكمت في القضيه التي يطالب المدعي اتعاب المحاماه عنها، مما يكون معه المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مختصه بنظرها، وحيث باطلاع الدايره الاستيناف علي العقد المبرم بين الطرفين وعنوانه " اتفاقيه اتعاب المحاماه" المؤرخ 25 / 8 / 1438ه وقد نص في العقد في مادته الثانيه علي " قبل الطرف الاول بان يقوم بنفسه او من ينوب عنه في القضيه. لصالح الطرف الثاني.. بمبلغ قدره (80000) ثمانون الف ريالا.. ويستحق الطرف الاول الاتعاب ولو انتهي الموضوع بالطرق الوديه كالصلح مع الخصوم او ايه طريقه كانت.". وعليه فقد ظهر لها انه عقد محاماه لازم، وانه عقد اجاره مع شرط، وانه خاص في قضيه معينه، وانه نص صراحه علي صلح الموكل مع خصمه لا يسقط حق المحامي في العوض، وحيث ان الاصل الثابت والقاعده المطرده في الشروط انها جايزه، وانه يصح كل شرط لم يرد عن الشارع ما يدل علي تحريمه وحيث ان المدعي عليهم اقروا بصحه اتفاقيه المحاماه الموقعه بين المدعي والمدعي عليهم، وبالتالي يكون المدعي عليهم ملزمون بدفع كامل اجرته حتي لو تم عقد المحاماه بالصلح مع الخصم لان البند الثاني في العقد جاء عاما ليؤكد علي استحقاق المدعي لكامل الاتعاب حال انتهاء الخصومه بالصلح باي طريقه كانت ولذلك
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع اولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 10/ 03/ 1442ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه والقاضي: بالزام المدعي عليهم/ (...) هويه رقم: (...)، و (...) هويه رقم: (...)، و (...) هويه رقم: (...)، و (...) هويه رقم: (...)، و (...) رقم الهويه: (...)، و (...) هويه رقم: (...)، بان يدفعوا متضامنين للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره عشرون الف ري (20.000) ال ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليهم المدونه بياناتهم اعلاه ان يدفعوا متضامنين للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (70,000)