moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٨٠٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد المواد الغذاييه بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١,٣٠٠.٨٠) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه ريال سعودي وثمانون هلله سدد منه (٥,٠٠٠.٨٠) خمسه الاف ريال سعودي وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (١ - حيث ان موكلتي تعمل في مجال توريد المواد الغذاييه بالاجل، وبناء علي ذلك قامت موكلتي بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها بالاجل حتي تبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢١.٣٠٠.٨) ريال بموجب المطابقه المؤرخه في ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م (مستند رقم ١)، وقد استمر التعامل بينهما وانتهي الي ان تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٦.٣٠٠) فقط سته عشر الف وثلاثمايه ريال بموجب كشف الحساب الصادر من موكلتي (مستند رقم ٢).٢ - يجدر بالذكر ان موكلتي حاولت التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لسداد المبلغ المشار اليه، غير انها تماطل موكلتي في سداده، ولم تسدد اي جزء منه حتي تاريخه، مما دفع موكلتي لاقامه الدعوي الماثله للمطالبه بالمبالغ المستحقه في ذمتها.٣ - وحيث ان المدعي عليها احوجت موكلتي للشكايه وتوكيل من ينوب عنها في هذه الدعوي، فقد قامت بابرام عقد اتعاب محاماه مع مكتب المحامي الدكتور عبدالكريم بن احمد الشهري بمبلغ قدره (٤.٠٠٠) فقط اربعه الاف ريال طبقا للعقد المرفق (مستند رقم ٣) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٢م -تقريبا-. لذا اطلب الزام المدعي عليه: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٣٠٠.٠٠) سته عشر الفا وثلاث ميه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال. ثم باشرت الدايره بعقد الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٥ ه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلبين المقدمين فيها وحصر بيناته في المستندات المرفقه في ملف القضيه، وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع ثمن قدره (١٦,٣٠٠.٠٠) سته عشر الفا وثلاث ميه ريال لقاء توريد مواد غذاييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولما قدمته المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها من نسخه لمطابقه مؤرخه بتاريخ ٢٢-٩-٢٠٢٢م تضمنت استحقاقا للمدعيه مبلغا قدره (٢١٣٠٠.٠٨٠) ريالا وعليها ختم منسوب للمؤسسه المدعي عليها، ولما قدمته من كشف حساب حتي تاريخ ٧-٥-٢٠٢٣م تضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولما كانت الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبتت للدايره؛ لما ذكر في ثنايا الاسباب، وبعد الاطلاع علي عقد الاتعاب المقدم في مذكره المدعيه والمؤرخ بتاريخ ١-١١-١٤٤٤ وما تضمن في طياته، مما هو كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي علي الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه ذات السجل ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) اولا: مبلغا قدره (١٦٣٠٠) سته عشر الفا وثلاثمايه ريال، ثانيا: مبلغا قدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، تعويضا عن اتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.