tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9700 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-12-18 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:989721ba-ab81-4824-a2d0-b0dd0f4b801e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9700 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه بيت الاجاده للتجاره والتقينه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه بناؤون لحلول اجهزه الحاسوب المحدوده غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (13.315.520) ريال وذلك مقابل تقديم خدمات استشاريه لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم وحددت لها جلسه 29/12/1439ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغ مديرها/ ياسر بن خالد بن عبداللطيف ملك بتاريخ 18/12/1439ه عبر رساله نصيه علي الهاتف الموثق وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره ذكر انها تفصيلا لدعوي موكلته وطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (13.315.520) ريال وذلك مقابل تقديم خدمات استشاريه لمشروع ربط وزاره الداخليه بشبكه الالياف البصريه للمرحله السابعه والثامنه ذكر ان بينته علي وجود الاتفاقيه الايميل المرسل من المدعيه للمدعي عليها والشهود الذين يشهدون علي وجود هذه الاتفاقيه وهي تمثل 2.5% من قيمه المشروع البالغ قيمته (532.000.000) ريال كما طلب بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الضرر اللاحق بها بسبب تاخير المدعي عليها، وفي جلسه 06/03/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه سماع شهاده الشاهدين الحاضرين وهما/ علي بن محمد الحديثي سجل مدني رقم (...) وعماد جميل حجازي سجل اقامه رقم (...) وبالنداء علي الشاهد/ علي الحديثي تبين حضوره وبسؤاله عن مكان عمله وعلاقته بالمدعيه والمدعي عليها ذكر انه يعمل في ... علي بند التشغيل الذاتي وذكر ان علاقته بالمدعيه قامت حيث كان يعمل سابقا لدي المدعي عليها وكان يري/ خالد الهلابي وهو كما يعتقد المالك للشركه المدعيه وهو يقوم بتقديم الاستشارات الفنيه للمدعي عليها مضيافا انه كان يعمل لدي المدعي عليها في المبيعات وشهد انه ومن خلال عمله في قسم المبيعات لدي المدعي عليها ومن خلال رؤيته ل/ خالد الهلابي عده مرات لدي المدعي عليها تبين له وجود شراكه لا يعلم تفاصيلها كما لم يطلع علي اوراق تثبت هذه الشراكه هذا مالدي وبالنداء علي الشاهد الاخر/ عماد حجازي تبين حضوره وبسؤاله عن مكان عمله وعلاقته بالمدعيه والمدعي عليها ذكر انه يعمل في مؤسسه تكنلوجيا العزل للمقاولات بوظيفه مدير مشاريع وذكر بانه تعرف علي المدعيه من خلال عمله السابق حيث كان يعمل لدي المدعي عليها مدير للمشاريع وذكر بانه ومن خلال عمله السابق لدي المدعي عليها اطلع علي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والمتضمن ان المدعيه تقوم بتقديم المعلومات الفنيه والمسانده الفنيه لمشروع الالياف الضوييه لوزاره الداخليه مع القيام باقتراحات للحلول ومناقشه المقاولين من الباطن وترشيح المنتجات المناسبه مقابل ان تحصل المدعيه علي 2.5% من قيمه العقود التي يتم التوقيع عليها ومن خلال عمله اطلع علي ان جميع اطراف العقد تم توقيعهم علي العقد ما عدا المدير العام فلم اطلع علي توقيعه مضيفا بانه اخبره بانه سيقوم بالتوقيع مشيرا بانه واثناء التفاوض علي العقد تم تكليفه من قبل المدعي عليها للتفاوض مع المدعيه عن طريق سداد المبالغ المستحقه للمدعيه مشيرا بانه تم توقيع العقد وقامت المدعي عليا باداء عملها و اصبحت مستحقه لقيمه عقدها محل الدعوي هكذا شهد، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها كما قدم وكيل المدعيه نسخه من امر الشراء الذي يفيد باستحقاق جزء من المبلغ كما قدم مجموعه مراسلات بالاميل بين المدعي والمدعي عليها، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: 
(الاسباب)
حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الحكم له بمبلغ وقدره (13.315.520) ريال وذلك مقابل تقديم خدمات استشاريه لمشروع ربط وزاره الداخليه بشبكه الالياف البصريه للمرحله السابعه والثامنه، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي بالرسايل النصيه اعمالا لنص قرار مجلس الاعلي للقضاء رقم 219 وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي الكريم رقم 14388 وتاريخ 25/3/1439ه والمتضمن "الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه التاليه في التبليغات القضاييه وهي كالتالي: اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق التالي:1– ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، 2– الارسال علي البريد الالكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، اذا كان مجال البريد الالكتروني عايدا للمبلغ، او كان مدونا في عقد بين طرفي الدعوي، او في الموقع الالكتروني الخاص به، او موثقا لدي جهه حكوميه، 3– التبليغ عن طريق احدي الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه، ثانيا: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه او المنفذ ضده او المبلغ، ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي او طالب التنفيذ او طالب التبليغ، بحسب الحال، ثالثا: يكون استعمال الوسايل الالكترونيه المذكوره عبر الانظمه الالكترونيه المعتمده لدي وزاره العدل، رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه" والذي تراه الدايره انه محققا للغايه في مقصود البلاغ، الا انها لم تحضر ولم تقدم للدايره عذرا يمنعها من الحضور، وبما ان المدعيه طلبت الفصل في الدعوي، وبناء علي الماده رقم (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" فان الدايره قررت الفصل في الدعوي حضوريا، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو تقديم استشارات فنيه ودعم من المدعيه للمدعي عليها, واهم موجباته قيام المستشار بتقديم استشاراته وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي الطرف الاخر بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بتقديم الاستشارات الفنيه وفقا لما وثقته شهاده الشهود وبما ان الشهاده معتبره شرعا وهي من الادله التي تثبت بها الحقوق باتفاق الفقهاء كما نقل ذلك صاحب المغني وهي اخبار الشاهد بما علمه بلفظ عام وقد نصت شهاده الشاهدين علي وجود تعاقد بين طرفي الدعوي وبين الشاهد/ عماد حجازي ان اتفاقيه خدمات استشاريه قد تم توقيعها بين اطراف الدعوي وبالرجوع للاتفاقيه نجد انها موقعه ومختومه من اطراف الدعوي وقد تضمنت مستحقات المدعيه وهي ما تم النص عليه في الماده (4) حيث جاء فيها "1. انه تم تحديد رسوم خدمات الاستشارات بمبلغ وقدره (13,315,520) ريال سعودي" وبما ان شهاده الشهود والعقد المبرم اثبتا صحه المبالغ واستقرارها في ذمه المدعي عليها وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي
(منطوق الحكم)
بالزام شركه بناؤون لحلول اجهزه الحاسوب سجل تجاري رقم / (...) بان تدفع لشركه بيت الاجاده للتجاره والتقنيه سجل تجاري رقم / (...) مبلغ قدره 13.315.520 ثلاثه عشر مليون وثلاث ميه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب
عضو 
 بكر بن خلف العنزي
 عضو 
 عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2314 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه بيت الاجاده للتجاره والتقينه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه بناؤون لحلول اجهزه الحاسوب المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/3/3ه الصادر في القضيه رقم 9700 لعام 1439ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه)) والذي تم تاييده من هذه الدايره الثانيه بحكمها المؤرخ في 1441/12/02ه ثم تقدم محامي المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للالتماس والاجابه عنه و خلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعي عليها . لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي