tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / commercial_fraud

حكم رقم 2486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-08-02 document_type=ruling entity=document_number:47a8353f-661c-4c28-9e4e-51e7b00513df entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=commercial_fraud validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 2486 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا
 
 (الوقايع) 
تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته: انه عبا سيارته بالوقود من محطه (...) التابعه للمدعي عليه وانه قد تضررت السياره وتلفت بعض اجزاء المكينه بسبب البنزين وانه تقدم بشكوي لوزاره التجاره وتبين ان البنزين مخلوط وانتهي الي طلب تعويضه عن كشف واصلاح السياره وقيمه السطحه التي نقلت السياره والزام المدعي عليها بالتعويض عن تفويت المنفعه، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد وبحضور طرفي الدعوي، ذكر المدعي عليه ان محطه موكله لم تتسبب بذلك وان المدعي هو الذي تضرر فقط، ثم جري الاطلاع علي خطاب وزاره التجاره والذي تضمن عدم تجاوز العينه للاختبار، ثم قررت الدايره الكتابه لرييس طايفه الورش للتحقق من ان السبب في اعطال سياره المدعي البنزين غير مطابق للمواصفات وليس امرا خارجا عن ذلك السبب،وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ورود خطاب رييس طايفه صيانه السيارات وتلخص مضمونه بانه لا يمكن تحديد سبب المشكله كون المركبه احضرت ولم تكن المكينه تعمل اضافه الي ان المالك قام بتنظيف التانكي من الماده السابقه لذا لا يمكن تحديد السبب لعدم وجود دليل كاف، ولصلاحه الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي : 
 
 (الاسباب) 
فبناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الفصل في طلب المدعي التعويض متوقف علي ثبوت العلاقه السببيه بين خطا المدعي عليها الذي ثبت بموجب خطاب وزاره التجاره والذي والذي تضمن عدم تجاوز العينه للاختبار، وبين الضرر والعطل الحاصل بسياره المدعي، ولما ورد خطاب رييس طايفه صيانه السيارات وتلخص مضمونه بانه لا يمكن تحديد سبب المشكله كون المركبه احضرت ولم تكن المكينه تعمل اضافه الي ان المالك قام بتنظيف التانكي من الماده السابقه لذ لا يمكن تحديد السبب لعدم وجود دليل كاف، لذا فان الدايره قد تبين لها بهذا سقوط اركان المسؤوليه بانعدام العلاقه السببيه، وعليه تنتهي الي رفض طلب المدعي وبه تقضي.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض الدعوي
رييس الدايره
سليمان بن خالد بن محمد بابطين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1480 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بتعويضه عن الاضرار التي لحقت بسيارته .
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 02/ 08/ 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.
 
 (الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 16/ 04/ 1442ه في القضيه رقم 2486 لعام 1441ه القاضي/ برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو 
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني