tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437729049 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-02-20 date_hijri=1443-07-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:9361b1eb-776a-452e-bb93-185792e01883 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439099500 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اطارات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٧م بثمن اجمالي قدره (٨٣١٢٨) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٣٣٩٨٠) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...) حسنو اليه التوريد بين الطرفين (اولا: بموجب اتفاقيه فتح الحساب قامت موكلتي المدعيه بتوريد اطارات سيارات للمدعي عليه ، علي ان يقوم الاخير بالسداد بالاجل وفق اتفاقيه فتح الحساب. (مرفق١ اتفاقيه فتح الحساب)ثانيا: اوفت موكلتي بالتزاماتها التعاقديه وقامت بتوريد البضاعه محل الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تقم سوي بسداد جزء من المبلغ المستحق لموكلتي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (٤٩,١٤٨) تسعه واربعون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال ثالثا: اقر المدعي عليه بصحه المبلغ المترتب في ذمته وصادق عليه، وذلك بموجب سند لامر مؤرخ بتاريخ: ٠٣/٠٦/٢٠١٧م والمذيل بتوقيع المفوض في اتفاقيه فتح الحساب/ (...) وهو تابع للمدعي عليه وتحت كفاله المؤسسه (مرفق اقامه المفوض مرفق٢)، كما ذيل السند بختم المدعي عليه (مرفق٣ السند لامر) رابعا: جري مطالبه المدعي عليها وديا لسداد باقي المبلغ المتبقي في ذمتها الا انها ماطلت وتهربت من السداد
وحيث ان موكلي المدعي يستحق في ذمه المدعي عليه المبلغ المطالب به والثابت بموجب سند لامر مذيل بتوقيع المفوض بالتوقيع وختم المدعي عليه، ولان المدعي عليها ملزمه بالسداد، وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي - عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيهي فتح حساب + فواتير) - وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (اتعاب محاماه، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، مما تسبب ب(تضرر موكلتي من تحمل مبلغ اتعاب المحاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ضرر مادي) ومقدار التعويض المطلوب (٩٨٢٩.٦) تسعه الاف وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي).لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:تسليم الثمن وقدره (٤٩١٤٨) تسعه واربعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي.التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٩٨٢٩.٦) تسعه الاف وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي..هذه دعواي.وفي جلسه 9/7/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعيه المدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبسؤالها عن البينه علي ما تدعيه قدمت عدد من المستندات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (49،148) تسعه واربعون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال قيمه توريد اطارات سيارات لصالح المدعي عليه بالاضافه الي اتعاب المحاماه وحيث قدمت بينتها علي ذلك والمتمثله في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وسند الامر والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولكون سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه، وبناء علي امتناع المدعي عليه عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها .
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (49،148) تسعه واربعون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال لصالح المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالاضافه الي مبلغ (5000) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,