moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٢٨٤٦٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (لحوم) بثمن اجمالي قدره (٧٩,٥٨٢.٥٢) تسعه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال واثنان وخمسون هلله، حيث استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي مصادقه الرصيد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٩,٥٨٢.٥٢) تسعه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال واثنان وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد، بتاريخ، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٧٩,٢٨٦) تسعه وسبعون الف ومايتان وسته وثمانون ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وفق مهمه التبليغ ذات الرقم (٩٣٢٧٨٩٨٢)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد سؤاله عن كون المبلغ الذي صادقت عليه المدعي عليها هو مبلغ قدره (٧٩,٢٨٦) تسعه وسبعون الف ومايتان وسته وثمانون ريال واختلافه عن مبلغ المطالبه ؟ فقرر تعديل طلبه وحصره في المبلغ الذي صادقت عليه المدعي عليها فقط، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٩,٢٨٦) تسعه وسبعون الف ومايتان وسته وثمانون ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع : فقد قام وكيل المدعيه بتقديم مصادقه الرصيد المختومه بختم منسوب للمدعي عليها واتفاقيه فتح الحساب بالاجل والمختومه بختم منسوب للمدعي عليها، وجري من الدايره الاطلاع عليها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مالك مؤسسه (...) مبلغا قدره (٧٩٢٨٦) تسعه وسبعون الفا وميتان وسته وثمانون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.