gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه (ISZR-227-2020) القار رقم (Z-5230-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: زكاه - ربط زكي قديري - يحق للهييه اجراء الربط التgdيري بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها، اذا لم تقدم المدعيه رفقه اقرارها القوايم الماليه المعتمده - ولا يحق للعديه المطالبه ابعاده محاستها بمراعاه الخساير والمصارف والمبيعات اذا كانت اقراراتها الزكويه تفجيريه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ا ه، مستنده الي ان راس المال الفعلي للمنشاه لا يتجازو البيع والشراء والتي لا تمثل راسا للمال، والمنبعقي من المنتجات في داخل الاسواق هي لمتاجر تم شراها منهم بالاجل ولا تملكها، بل هي ملك للغير، كما ان المحل متضرر من ضفريات القطار وان الطريق شبه مغلق والطريق النافذ له من داخل الحي، وتطلب تخفيض مبلغ الزكاه، وان تغیرات الزكاه مبالغ فيها ولا تعكس الواقع - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المديعه ربطا تقديريا استنادا الي الماده (١٣) من لايحه جابعه الزكاه، بناء علي ما توفر لها من معلومات، تتمثل في مبيعات ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم احتشباه بناء علي الاقرار المقدم من المدي، ويلزمه ان يقدم ما يؤدي، وعدم توفر الدفاتر والسجلات النظاميه، وبخاصه القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فانه يحق للهيثه اجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافه المصادر، ومن بينها مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها، ولا يحق للمدعي المطالبه ابعاده محاسبه بمراعاه الخساير والمصاريف والمبيعات اذا كانت اقراراته الزكويه تقديريه - ثبت للدايره بان المعييه قدمت اقرارها الزكوي لعام الخلاف تقديريا ولم ترفق به القوايم الماليه المعتمده، وثبت لها ان الهييه اجرت الربط علي المديعه بالاسلوب التقديري بناء علي مبيعات خريبه القيمه المضافه المصرح عنها: لعدم تفديها الفاتر والحسابات النظاميه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ المستند: تتلخص وقالع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣، تقدمت المعييه .... هويه رقم (....) مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) امام المدعي عليها باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١/٠٥/٣ في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٣. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٧ ابعت المدعيه برض اعتراضها المشار اليه، تقدمت في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٧ اامانه العامه لجان الضربيه بحيقه دعوي تضمنت اعتراضها علي الربط الزكوي التقديري المشار اليه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت انها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي مبيعات القيمه المضافه، وذلك استنادا لما ورد (٢٠٨١) في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١، وانها قامت بتجيع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعيه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والعلومات المتوفره عنها، من خلال ما تقدمه المدعيه من دلالل، وقران موققه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به المدعي عليها، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري، مثل حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض والاعانات الحاصل عليها. وقد اجابت المدعيه علي مذكره المدعي عليها بمذكره تعقيبيه تضمنت ان راس المال الفعلي للمنشاه لا يتجاوز (١٥٠٠٠٠٠) ريال، وان مبيعات ضربه القيمه المضافه تعتبر عمليات تشغيليه لدوره البيع والشراء، والتي لا تمثل راشا للمال، والمتبقي من المنتجات في داخل الاسواق هي لمتاحر تم شراها منهم بالاجل ولا تملكها، بل هي ملك للغير، كما ان المصل متضر من حفريات القطار وان الطريق شبه مغلق والطريق الناظد له من داخل الحي، وتطلب تخفيفي مبلغ الزكاه، وان تقديرات الزكاه مبالغ فيها ولا تعكس الواقع. وقد اجبت المديعه علي مذكره المديعه علي مذكره المديعه علي مذكره المديعه علي مذكره المديعه علي مذكره المديعه علي مذره المديعه علي مذره المديعه علي مذره المديعه علي مذره المديعه علي مذره المديعه علي مذرات المديعه علي مذره المديعه علي مذرات المديعه علي مذره المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذيرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذريات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذيرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذريات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذيرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذريات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذيرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذريات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذيرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذريات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذيرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذريات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذيرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذريات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذيرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذريات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي مذرات المديعه علي م 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه نظر الدعوي، وبعد اطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المباداه علي الطرفين، فحضر/ ... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم .... المرفق صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلفت عن الحضور المدعيه او من يمثلها، ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الايكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه; مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي، فاجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعيه تقديريا لعام ١٤٤٠، بناء علي مبيعات القيمه المضافه وفقا للماده (الثالثه عشر) من لايحه جبايه الزكاه لعام ١٤٣٨، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع الفقيه للدراسه والمداوله لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٢١، وعليه التغيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ٤٣٨/٠٦١، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي في الرقم (١) بتاريخ ١٥٠٥/٠١/١٠ وعليه، وعلي التجته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٣) وتاريخ ١٤٥/٠٦١) وعليه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م (الثالثه عشر) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٣٨/٠٦١ وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس بناء علي اقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق المدعي عليها محاسبه تقديريا: وذلك عن طريق تجمع المعلومات التي توصلها الي اتخباب وEاء عادل، سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي عن دلايل وقراين موقفه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعيه. وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوwartz (٢٠٨٢) وتاريخ ١٨٣/٦٠١ ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: -0- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الجامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه اشهر وعدم تقي脱 بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات حده المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبويه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يزيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغيار ذلك؛ فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه (١٠) كحد ادني من اجمالي الايرادات... - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، تقوم الهيثه بتجيع المعلومات التي تمكنها من اكتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقيه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتوفره عن المكلف لدي الهيثه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهيثه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري، مثل: حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعاتات الحصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تقدم -للمدعي عليها - رفق اقرارها لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرض، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك اbnافاد حقها الذي كفله نظام بمحاسبه المدهيه تقديريا، مما يënخ معه -والحال ما ذكر - حصه وسلامه اجراء المدعي عليها، و توافقه مع احكام الفقرات (٨،٦ من الماده (الثالثه عشره) من اللاتده التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعيه من ان تقدير الزكاه مبالغ فيه ولا يعكس الواقع: كون اقراراتها الزكويه تقديريه. القراء ولده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله: قرت الداره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعيه (…)، هويه وطنيه رقم (…)، مالكه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) شكل، ورضها Cordوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وHJضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وثلي علنا في الجلسه، وحدت يوم الارباع ١٥٦/٠٤/١٧ اهداف الموافق ٢٠٢٠/١٦/٢٠ مودا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النجاذ بعد انتها ه هذه في حال عدم استثنافه. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.