tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-03-30 date_hijri=1442-08-17 document_type=ruling entity=document_number:7987e934-a701-430e-a7c2-a34e67caa839 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 947 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت توريد المدعي منتجات فولاذيه للمدعي عليه بقيمه (44.065) اربعه واربعون الفا وخمسه وستون ريالا ، وطلبه الزامه بادايه. وفي جلسه 17/8/1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره مالك المنشاه الفرديه (...) ، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين انها مقامه ضد المدعي عليه/ (...)، وان المصنع تم بيعه الي المالك الجديد الحاضر في هذه الجلسه / (...)، وبسؤال وكيل المدعين عن خصمه في هذه الدعوي ؟ اجاب وكيل المدعيه بانهم يختصمون المالك الحالي حسب السجل التجاري ، وعقب المالك الحالي بان المالك السابق قد انتقل الي رحمه ﷲ ، وانه توجد لديه قضايا بينه وبين ورثته في المحاكم ، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم .
(الاسباب)
بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي قد اختصم المدعي عليه / (...) ، وان الثابت انه انتقل الي رحمه ﷲ ، ومن جهه اخري فان المدعي قيد الدعوي ضده ، ثم قرر انه يريد اختصام المالك الحالي للمنشاه / (...) ، ومن المتقرر انه لا يجوز اختصام المنشات الفرديه في الدعوي ، علي اعتبار انها وبطبيعتها القانونيه لا تتمتع بذمه ماليه او شخصيه اعتباريه ، وانها ملك لمؤسسها ، وعليه فلا بد من اختصام مالكها ، وهو ما تفترق به المنشات الفريده عن الشركات التي تتمتع بذمه ماليه ، ولها شخصيه قانونيه اعتباريه . وعليه وبما انه لابد للمدعين اما ان يختصموا ورثه المالك السابق للمؤسسه او ان يختصموا المالك الحالي ، واما هذه الدعوي فانها تضحي غير مقبوله للسببين المشار اليهما اعلاه ، والدايره تقضي تبعا لذلك بما يلي :
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب ، وﷲ الموفق