tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1797 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:473 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# القرار رقم (1797) الصادر في العام 1439ه

# الاستينافين رقمي (1719 و1728ض) لعام 1436ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/1/19م اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن شركه (ا) السعوديه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه العربيه الاولي بالرياض رقم (44) لعام 1435ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف لعامي 2008م و2009م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/7/28ه كل من: .................... كما مثل المكلف كل من: ....................

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه والمكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

**الناحيه الشكليه:**

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه العربيه الاولي بالرياض الهييه والمكلف بنسخه من قرارهما رقم (44) لعام 1435ه بموجب الخطاب رقم (35/1/115) وتاريخ 1435/12/26ه. وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (23) وتاريخ 1436/2/24ه. كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (26) وتاريخ 1436/2/26ه. وقدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي. وذلك يكون الاستينافين المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفين الشروط المنصوص عليها نظاما.

**الناحيه الموضوعيه:**

**البند الاول: المكاسب الراسماليه.**

فتح قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتاييد وجهه نظر المكلف في اعفاء المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه من الضريبه.

استانفت الهييه هذا البند من القرار المذكور ان المكلف حقق صافي خساير معدله من واقع الاقرارات بلغت قيمتها عام 2008م مبلغ (12.851.781) ريالا وعام 2009م مبلغ (25.797.157) ريالا ، حيث ان احكام الماده العاشره من النظام الضريبي والماده السابعه من لايحه التنفيذيه اثبتت الي اعفاء المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه من الضريبه طبقا للشروط الموضحه في الماده السابعه من اللايحه.

التنفيذيه، وحيث ان الشركه حققت خساير, فلا يمكن زياده هذه الخساير بقيمه الارباح الراسماليه المعفاه, لان هذه الارباح
تعفي من الضريبه, ولكنها لا تعطي ميزه للمكلف في زياده الخساير المحققه خلال العام حتي ترحل للعام التالي, حيث ان
ما يرحل من خساير هي الخساير التشغيليه ولا يمكن ان تنتج خساير عند تطبيق بند الاعفاء الضريبي, لان المفهوم من
تطبيق الاعفاء هو ان هذه الايرادات لا تحسم اصلا من الوعاء الضريبي, ولكن يتم مقارنه الوعاء مع قيمه هذه الايرادات
المعفاه طبقا لتعميم الهييه رقم (1435/16/4932) وتاريخ 1435/7/23ه الذي حدد كيفيه معالجه هذه الاعفاءات، فاذا
كان الوعاء اقل او يساوي هذه الايرادات يصبح الوعاء الضريبي معفي ولا ينتج عن ذلك خساير، واذا كان الوعاء اكبر من
هذه الايرادات يتم تقسيم الوعاء الي قسمين الاول وعاء ضريبي معفي بقيمه هذه الايرادات والثاني وعاء ضريبي خاضع
بالباقي .

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان الماده العاشره من النظام الضريبي تنص علي اعفاء
المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه من الضريبه
كما حددت الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه الضوابط النظاميه لهذا الاعفاء التي انتهت الي اعفاء المكاسب الراسماليه
المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه طبقا للشروط الموضحه بالماده
وهي ان تكون عمليه البيع تمت وفقا لنظام السوق المالي في المملكه, وان لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها
قايمه قبل تاريخ نفاذ النظام, وهو ما ينطبق علي حاله الشركه

## راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم اعفاء المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في
السوق الماليه في المملكه من الضريبه، في حين يري المكلف اعفاء المكاسب الراسماليه من الضريبه، للاسباب الموضحه
عند عرض وجهه نظر كل طرف .

وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان المكلف شركه مساهمه سعوديه تعمل في المملكه بموجب السجل التجاري
.رقم (.............) وتاريخ 2006/10/10م

وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين ان الماده (10) تنص
علي "تعفي الدخول الاتيه
من ضريبه الدخل :
ا- المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في سوق المال بالمملكه وفقا للضوابط التي
تحددها اللايحه.
ب- الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير اصول النشاط" .

وباطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه تبين ان الماده (7) تنص
علي "تعفي من الضريبه المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله وفقا للضوابط الاتيه:
1- اذا كانت عمليه البيع تمت وفقا لنظام السوق المالي في المملكه.
2- ان لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قايمه قبل تاريخ نفاذ النظام المحدد في الماده الرابعه والسبعين من
هذه اللايحه".
ونظرا لتحقق الشرطين المذكورين اعلاه، فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في طلبها عدم اعفاء المكاسب الراسماليه
المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه من الضريبه.

البند الثاني: المكافات.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد وجهه نظر الهييه في اخضاع المبالغ المدفوعه مقابل المكافات للضريبه
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المكافات نفقه ضروريه ولازمه للنشاط وانجاز اعمال الشركه، وليس صحيحا ما
ورد بمذكره الهييه وقرار اللجنه الابتداييه من ان النظام الضريبي يمنع تحميل المكافات، فما ورد في الماده رقم (13) من
النظام الضريبي هي المكافات المدفوعه للشركاء او المساهمين او اقاربهم, اما المكافات للعاملين فهي مقبوله كنفقه
لازمه وضروريه متي توفرت المستندات المؤيده لها، كما اوضحت الماده رقم (12) من النظام الضريبي ان المصاريف
المرتبطه بتحقيق الدخل هي المصاريف العاديه والضروريه اللازمه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت مسدده او
مستحقه شرط ثبوت تحققها خلال السنه الضريبيه وليست ذات طبيعه راسماليه, كما لم يرد في اللايحه التنفيذيه من خلال
الماده رقم (9) والماده رقم (10) ما يؤيد وجهه نظر الهييه.

وفيما يتعلق بلايحه تنظيم العمل التي تم اعتمادها من وزير العمل في وقت لاحق، فان لايحه تنظيم العمل ليست نظاما
تشريعيا يتم بموجبه الغاء او تقرير المكافات, انما هي لايحه تنظيم كاشفه لواقع الحال الذي تمارسه الشركه، وان هذه
المكافات اصبحت حقا مكتسبا لا يمكن ايقاف منحه للعاملين حتي ولو لم تنص عليه عقودهم، وان صاحب الصلاحيه هو
الوحيد الذي له الحق في تقرير او الغاء ما يشاء متي كان في صالح العامل ولا يخالف النظام.

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت برفض المصروف استنادا الي احكام الماده
الثالثه عشره من نظام ضريبه الدخل والماده العاشره من اللايحه التنفيذيه, كما ان لايحه تنظيم العمل تم اعتمادها من
وزير العمل في عام لاحق لعامي الاستيناف, حيث لم تعتمد الا بتاريخ 1433/1/16ه, وذلك مخالف لاحكام المادتين
(12و13) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1426ه.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين 2008م و2009م ببند المكافات, في حين تري
الهييه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .
وبعد الاطلاع علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23ه تبين ان الماده (12) تلزم
صاحب العمل الذي يشغل (10) عمال فاكثر ان يقدم لوزاره العمل لايحه تنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل بما
في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات .
وبناء عليه، وحيث ان لايحه تنظيم العمل معتمده من وزير العمل في عام لاحق لعامي الاستيناف، لذا تري اللجنه ان هذا
البند لم تكتمل اركانه النظاميه, ولذا لا يعد من المصاريف جايزه الحسم, وبالتالي ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه
عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين 2008م و 2009م ببند المكافات .

البند الثالث: مصاريف التوظيف لعام 2009م .
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (3) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم مصاريف التوظيف لعام 2009م
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه رفضت مصاريف التوظيف التي تم دفعها بواسطه المركز الرييس او
احدي الشركات الزميله، وقد قدمت الشركه المستندات المؤيده للمصروف الذي يخص السنه الضريبيه والذي ليس له
طبيعه راسماليه، ولا يخضع للضريبه المستقطعه لاتمام انجازه خارج المملكه بالكامل, وهذا المصروف قد خضع للفحص
من قبل المراجع الخارجي عند اعداد القوايم الماليه .
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت برفض مصاريف التوظيف لان المستندات
المقدمه ليست باسم المكلف .

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2009م بمصاريف التوظيف، في حين تري الهييه
تعديل نتيجه الحسابات بتلك المصاريف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .
وحيث لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه منه والتي تثبت وجود هذه المصاريف وعلاقتها بالنشاط, لذا فان اللجنه
ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2009م بمصاريف التوظيف .

# البند الرابع: اتعاب قانونيه لعام 2008م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (5) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم الاتعاب المدفوعه الي المستشار
القانوني لعام 2008م من الدخل .

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه انه من الجايز ان تسدد الشركه الزميله بعض المبالغ مقابل
اتعاب مؤداه من شركات اخري زميله او بالنيابه علي ان يعاد تحميلها علي الشركه، ومن ثم يصدر الايصال من الشركه
المنفذه باسم الشركه الزميله .

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها
رفضت الاتعاب القانونيه البالغه (126,883) ريالا لان المستندات المقدمه ليست باسم المكلف, ولا يمكن الربط بينها
وبين نشاطه

## راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2008م ببند اتعاب قانونيه، في حين تري الهييه
تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف
وحيث لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه منه والتي تثبت وجود هذه المصاريف وعلاقتها بالنشاط, لذا فان اللجنه
ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2008م ببند اتعاب قانونيه

# البند الخامس : اتعاب محاماه لعامي 2008م و2009م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (6) بتاييد وجهه نظر الهييه
في عدم حسم اتعاب المحاماه لعامي 2008م و2009م من الدخل .

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه رفضت اتعاب المحاماه لعامي 2008م و 2009م البالغه (101,092)
ريالا ومبلغ (560,004) ريالا علي التوالي بحجه انها ليست باسم الشركه، وهذا غير صحيح، فقد تم تقديم المستندات من
الجهه التي نفذت الاعمال, وهو مكتب استشاري قانوني يحاسب امام الهييه، وكان من السهوله ان تتاكد الهييه من ذلك
بفحص ملف المحامي المدفوعه له المبالغ لبيان التصريح عنها بملفه من عدمه

وقد ورد في حيثيات القرار الابتدايي ان الفواتير المقدمه لا تنطبق علي ما تم تقديمه في الاقرار، وذلك سعيا من اللجنه
لتقديم اسباب اخري، غير ان الشركه لم تفهم قصد اللجنه، وكان حريا باللجنه ان تحذو حذو الهييه فيما قدمته
من اسباب لرفض المصروف بدلا من اختلاق اسباب جديده .

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم رفض المصروف لان المستندات المقدمه ليست
باسم المكلف .

**راي اللجنه:**

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و2009م بمصاريف اتعاب المحاماه، في
حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بتلك المصاريف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .
وباطلاع اللجنه علي عينه من المستندات المقدمه التي تثبت تكبد المكلف لتلك المصاريف وانها مرتبطه بنشاطه, فقد
وصلت اللجنه الي قناعه بان تلك المصاريف تعد من المصاريف الضروريه واللازمه للنشاط وبالتالي فهي جايزه الحسم,
وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و 2009م بمصاريف اتعاب
المحاماه .

**البند السادس : مصاريف الخدمات الفنيه لعامي 2008م و2009م .**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (7) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم مصاريف الخدمات الفنيه لعامي
2008م و2009م من الدخل .
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه رفضت قبول الخدمات الفنيه بحجه انها محمله من المركز الرييس
وهذا غير صحيح, حيث ان الشركه هي شركه سعوديه مختلطه ليس لها مركز رييس .
وقد اوضحت الماده الثالثه عشر من النظام الضريبي حصريا المصاريف غير جايزه الحسم ولم يكن بينها المصاريف الفنيه
المحمله من المركز الرييس او الشريك الاجنبي, كما لم يرد بالماده رقم (68) من النظام الضريبي ان الخدمات الفنيه من
المصاريف غير جايزه الحسم، الا ان اللايحه التنفيذيه بموجب الماده رقم (63) قد اخضعت هذه الدفعات مقابل الخدمات
المؤداه من المركز الرييس او شركات زميله للضريبه المستقطعه طبقا لما ورد بالماده, وقد قامت الشركه تلقاييا
وبموجب الاقرارات المقدمه للهييه باخضاع هذه المبالغ للضريبه المستقطعه طبقا للنظام، لذلك فان اجراء الهييه باخضاع
المصاريف الفنيه لضريبه الدخل هو اجراء غير نظامي، اذ كيف تقبل الهييه سداد الضريبه المستقطعه وفي نفس الوقت
ترفض المصروف وتخضعه لضريبه اخري دون سند نظامي .
اما استناد اللجنه الابتداييه الي الفقره الثالثه من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه, فتري الشركه ان ما ورد بالماده
المذكوره معني باستقطاع الضريبه علي كامل المبلغ المدفوع وبغض النظر عن كونه نظاميا او غير نظامي, كما تؤكد
الشركه بانه لا يوجد في النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه ما يفيد عدم نظاميه المصروف وذلك لعدم وروده ضمن
المصاريف غير جايزه الحسم .

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت برفض المصروف لعدم تقديم المستند
المؤيد وقت الفحص, وبالتالي فانه مصروف مرفوض نظاما بصرف النظر عن كون مقدم الخدمه مركز رييس من عدمه,
وطبقا لاحكام البند العاشر من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه للنظام فقد تم اخضاع البند لضريبه الاستقطاع علي
الرغم من عدم اعتماده وفقا لاحكام الفقره الثامنه من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه .

راي اللجنه:
وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و2009م بمصاريف الخدمات الفنيه، في
حين تري الهييه تعديل نتيجه الحسابات بتلك المصاريف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .
وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه التي تثبت تكبد المكلف لتلك المصاريف وانها مرتبطه بنشاطه, فقد وصلت الي
قناعه بان تلك المصاريف تعد من المصاريف الضروريه واللازمه للنشاط وبالتالي فهي جايزه الحسم, وبذلك تؤيد اللجنه
استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و2009م بمصاريف الخدمات الفنيه .

البند السابع مخصص الديون المشكوك فيها لعامي 2008م و2009م .
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (14) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم المستخدم من مخصص الديون
المشكوك فيها لعامي 2008م و 2009م .
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم حسم المستخدم من المخصص خلافا
لما يقضي به النظام في هذا الشان، وتري الشركه ان هناك فرق بين الديون التي تحمل علي قايمه الدخل كمصروف نهايي،
والديون التي يتم اعدامها حسما من المخصص, اي التي سبق تكوين مخصص لها وتم خضوعه عند تكوينه, وهذه لا تتاثر
به قايمه الدخل، وان المستندات التي يجب ان تطلب هو مستند الدفع فقط، وقد سبق تقديمه للهييه
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم رفض البند لعدم تقديم ما يؤكد استحاله تحصيل
الدين او اتخاذ الاجراءات القضاييه حتي يتم اعدام الدين, وذلك تطبيقا لاحكام الماده الرابعه عشر من النظام والبند الثالث
من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه للنظام .

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك فيها من الوعاء الضريبي لعامي
2008م و 2009م، في حين تري الهييه عدم حسم المستخدم من المخصص من الوعاء الضريبي، للاسباب الموضحه عند
عرض وجهه نظر كل طرف

وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين ان الفقره (ب) من
الماده (14) تنص علي " يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي
استحاله تحصيله وفقا لما تحدده اللايحه" .
وباطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه تبين ان الفقره (3) من
الماده (9) حددت الضوابط الاتيه لحسم الديون المعدومه وهي:
ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد .
ب ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات .
ج- ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه .
د- ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون, ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع, كصدور حكم قضايي,
او ثبوت افلاس المدين .
ه - الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف
و- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها .
وحيث ان المكلف لم يقدم للجنه ما يفيد قيامه باتخاذ الاجراءات النظاميه لتحصيل تلك الديون او ما يفيد افلاس المدين او
صدور حكم قضايي بحقه،
لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك فيها من الوعاء الضريبي
. لعامي 2008م و2009م
البند الثامن: غرامه التاخير لعامي 2008م و2009م .
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (19) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه تاخير علي فروقات الضريبه غير
المسدده
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الغرامه تتحقق عندما تصبح الضريبه مستحقه الدفع ، ومن ثم لا تصبح الضريبه
مستحقه اذا اعترض عليها المكلف ، ففي ضوء الفقره (ا) من الماده (66) من النظام الضريبي فان فرق الضريبه يصبح
مستحقا اذا وافق المكلف علي الربط ولم يعترض عليه خلال الاجل النظامي، ويعني هذا انه في حال استيناف المكلف لقرار
اللجنه الابتداييه فانه سوف يقوم بسداد الضريبه المستحقه بموجب الربط طبقا لقرار اللجنه الابتداييه دون سداد اي غرامه،
كما لا تصبح الضريبه مستحقه اذا راي المكلف التظلم علي القرار الصادر عن اللجنه الاستينافيه امام ديوان المظالم,
وبصدور حكم ديوان المظالم تصبح الضريبه مستحقه وواجبه السداد، ومن ثم يتوجب احتساب الغرامه بعد انتهاء مراحل

التقاضي المختلفه بين الهييه والمكلفين, وقد تايد عدم فرض غرامه التاخير الا بعد صدور قرار نهايي بقراري اللجنه
الاستينافيه رقم (1343) لعام 1435ه و رقم (1435) لعام 1435ه .
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم فرض غرامه تاخير من تاريخ استحقاق الضريبه
طبقا للماده (77) من النظام الضريبي والماده (68) من اللايحه التنفيذيه للنظام .

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي, في حين تري الهييه
فرض غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .
وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين ان الفقره (ا) من
الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من
هذه الماده, علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير .
وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي
تاريخ السداد" .
وحيث ان بند المكافات لم يرد ضمن المصاريف الجايز حسمها وكذلك المصاريف غير الجايز حسمها المنصوص عليها في
نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه, وبالتالي فلا تحكمه نصوص نظاميه واضحه, وحيث ان اللجنه رفضت استيناف
المكلف حول بند المكافات لعدم اكتمال اركانه النظاميه, لذا فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه
التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببند المكافات من تاريخ صدور قرار نهايي .
وفيما يخص غرامه التاخير علي الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بمصاريف اتعاب المحاماه ومصاريف الخدمات
الفنيه، وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات بهذين البندين, لذا فان الغرامه
تسقط لسقوط اصلها .
اما ما يتعلق بغرامه التاخير علي الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات ببقيه بنود الاستيناف، فان الضريبه محل الخلاف
توجبها نصوص نظاميه واضحه، وتطبيقا لنص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل, تري اللجنه فرض غرامه
تاخير علي الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات ببقيه بنود الاستيناف من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد
وبذلك ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي .

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

قبول الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (44) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه .

ثانيا: الناحيه الموضوعيه .

-1 رفض استيناف الهييه في طلبها عدم اعفاء المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه من الضريبه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

-2 رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعامين 2008م و 2009م ببند المكافات، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

-3 رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2009م بمصاريف التوظيف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

-4 رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2008م ببند اتعاب قانونيه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

-5 تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و 2009م بمصاريف اتعاب المحاماه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

-6 تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعامي 2008م و 2009م بمصاريف الخدمات الفنيه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

-7 رفض استيناف المكلف في طلبه حسم المستخدم من مخصص الديون المشكوك فيها من الوعاء الضريبي لعامي 2008م و 2009م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

-8/ا- تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات ببند المكافات من تاريخ صدور قرار نهايي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

-ب- عدم توجب غرامه تاخير علي الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بمصاريف اتعاب المحاماه ومصاريف الخدمات الفنيه لسقوط اصلها ، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

- رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي الضريبه الناتجه عن تعديل الحسابات ببقيه بنود الاستيناف من تاريخ صدور قرار نهايي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار .
وبالله التوفيق،،،