tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-45 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:minister_decision:1053 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
cgs
(VR-2020-45) القرار رقم
( V-301-٢٠١٨ ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان بفرض غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطاء وان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصرده القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به - ثبت
للالدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه; اذ ان التابعت من
مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٨٠٢/١١ مقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١٨٠٢/١١ مقدم اعتراهه تاريخ
الدعوي بذلك لم تستفو اوضاعها الشكليه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م ١١٣ / ١٢ بتاريخ ١٤٣٨ / ١١ / ٢
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٠٧) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/٠٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١٠) بتاريخ ١٥٥١/١٠ وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه رقم: (...)

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
و-t-t-lx و-Q-a-e هه في ان ... تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه
القيمه المضافه حيث جاء فيها "تظلم من غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال،
سبب التاخر هو ظل في الموقع سب برفضا في التسجيل، وقد حاولت عده مرات مع الموقع والاتصال علي الهييه،
واطلب الغاء الغرامه او تخفيضها". وبعرض لايحه الدعوي علي المدمي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها "حيث ان الماده
التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي ما يلي "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري، وحيث ان اشعار فرض الغرامه هو 2018/02/11 و تاريخ تظلم المدمي هو 2018/03/14 م, وبمضي المده
النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يصبح القرار المطعون عليه متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه،
وبناء علي ما سبق نطلب من الداره بعدم قبول الدعوي شكل".
بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) بتاريخ ١٥/٥/٥/١٠ واتعيلاته، وبعد الالطاع علي قواعد
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٣) واتاريخ ١٥٥/٥/١١ واتاريخ ١٥٥/٥/١١ واتاريخ ١٥٥/٥/١١ واتاريخ ١٥.٥/٥/١١ واتاريخ ١٥.٥/٥/١١ واتاريخ ١٥.٥/٤/١١ واتاريخ ١٥.٥/٤/١١ واتاريخ ١٥.٥/٤/١١ وात
العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر
في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من الزاعات
الداخله ضمن اختصاص لتحه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
(١٣٨١١١١٠١٢)، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٢١١ م وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١٨/٢١١ م وقدم اعتراهه.
فان الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه رفض الدعوي شكل.
القرار
قرت الدايره بالاجماع التي:
- رفض دعوي المدعي من الناحيه الشكليه لфوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٠٥/٠١ موعدا لتسليم نسخه القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
Y