moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449043211 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بيع ادوات التجميل بالجمله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (10,948) عشره الاف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي سدد منه (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (2,000) الفان ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (6,448) سته الاف واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير عددها (3) علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره، كشف الحساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره من تاريخ 2020/01/01م الي تاريخ 2021/04/15م المتضمن مبلغ (6,448) سته الاف واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/01ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وسالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء للمصالحه اجاب بنعم وسالت الدايره عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بان بينه موكلته هي 3 فواتير موقعه من قبل المدعي عليها بالاستلام وارفق صوره منها في هذه الجلسه بمبلغ اجمالي قدره (10,948) عشره الاف ريال وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وذكر بان موكلته تطالب باتعاب محاماه قدرها (20%) من مبلغ المطالبه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (ادوات التجميل)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليه بالاستلام ولم تعترض عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦,٤٤٨.٠٠) سته الاف واربع ميه وثمانيه واربعون ريال. ثانيا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1289) الف وميتان وتسعه وثمانون ريالا مقابل اتعاب المحاماه وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)