tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430888271 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-22 date_hijri=1444-10-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470589376 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في الحداده و النجاره ومعدات التركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1439/10/27ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (80,000) ثمانون الفا ريال ، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الفا ريال والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (8,000) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي مطابقه رصيد بتاريخ 2020/11/15م بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الفا ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه . وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 21/10/1444 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقد جري تبليغه لشخصه الكترونيا بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم 73410291، واكدت وكيله المدعي علي طلبها الحكم حضوريا لموكلها، وبعليه وبعد دراسه الدايره للقضيه وللبينات المقدمه تقر رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (80,000) ثمانون الفا ريال والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وبشان تبليغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في: ١- اتفاقيه علي مطبوعات المدعي عليه ممهوره بختم الطرفين، ٢- مصادقه علي صحه الرصيد تضمنت مصادقه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه وهي علي مطبوعات المدعي عليه وممهوره بختم الطرفين، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ اضافه لامتناع المدعي عليه عن الحضور ونكوله عن الاجابه؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه؛ والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي وقدره (80.000) ثمانون الف ريال. وبشان اتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وحيث ان الثابت ان المدعي عليه الجا المدعي للشكايه، وحيث ان مجرد الالجاء للشكايه مثبت للضرر علي المدعيه ومثبت لاستحقاقها الحكم لها باتعاب المحاماه، لذا فان الدايره تقدر للمدعيه اتعاب محاماه بما قدره (10%) من المبلغ المحكوم وفق ما تعارف عليه اصحاب هذه الصنعه في عرفهم الغالب لتقديرهم لاتعابهم وهذا التقدير موافق للمبلغ الذي يطالب به المدعي وقابل اتعاب المحاماه وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال، ليمكون مجموع المبلغ المحكوم به هو مبلغ قدره (٨٨.٠٠٠) ثمانيه وثمانون الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٨.٠٠٠) ثمانيه وثمانون الف ريال. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محد وعلي اله وسحبه وسلم.