tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

(VJ-2020-559)

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده

القرار رقم (VJ-2020-559) |
الصادر في الدعوي رقم (7-2019-10493) |

المفاتيح :
دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط
الميداني – اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده
النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب
تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره
بالقرار – ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه.
مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (٢٠) من قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10493-V) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها مالكه لمؤسسه (...)، بموجب تسجيل مؤسسه فرديه رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وتطالب بالغايها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بالاتي:

1. قام ممثلو الهييه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦ه الموافق ۲۰۱۸/۰۷/۰۱م، بالشخوص لموقع المدعيه وفحص الفواتير المبسطه التي تقدمها بعد تلقيهم بلاغا بقيام المدعيه بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي جاء فيها: «ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي».
2. وبعد التثبت من مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي علي المدعيه بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه».

بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تغيبت المدعيه عن حضور الجلسه بدون عذر تقبله الدايره، علي الرغم من ثبوت تبلغها نظاما بموعد الجلسه، وحضر (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي؛ وعليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا الي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ثبت للدايره بان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢م، واستلمت المدعيه اشعار فرض غرامه الضبط الميداني بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٤م؛ وعليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض.
* صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.